حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530335940

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570324593/1445
رقم الحكم:4530335940
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570324593 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530335940 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٢٤٥٩٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم (وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في (إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه ((...) ٨ مل عدد (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف حبة (...) ١٠ مل عدد (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف حبة خابور بلاستك (...) ٦ مل عدد ( ٦٠,٠٠٠ ) ستون ألف صندوق خابور بلاستك (...) ٨ مل عدد ( ٦٠,٠٠٠ ) ستون ألف صندوق خشن أسود (...) ٤ / ٧*٣ بعدد ( ١٦٠,٠٠٠ ) مائة وستون ألف حبة. خشن أسود (...) ٤ / ٧*١ بعدد ( ١٦٠,٠٠٠ ) مائة وستون ألف حبة. خشن أسود (...) ٤ / ٧*١١ بعدد ( ٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف حبة. خشن أسود (...) ٢ / ٧*١١ بعدد (٢٤٠,٠٠٠) مائتان وأربعون ألف حبة. دريل ابيض (...) ٤ / ٧*٣ بعدد ( ٣٦٠,٠٠٠ ) ثلاثمائة وستون ألف حبة. دريل ابيض (...) ٤ / ٧*١١ بعدد ( ٢٤٠,٠٠٠ ) مائتان وأربعون ألف حبة.دريل (...) (...) ٢ / ٨*١ بعدد ( ١٦٠,٠٠٠ ) مائة وستون ألف حبة.دريل (...) (...) ٢ / ٨*٥ بعدد ( ١٦٠,٠٠٠ ) مائة وستون ألف حبة.دريل (...) (...) ٢ / ٨*٣ بعدد ( ١٦٠,٠٠٠ ) مائة وستون ألف حبة.ريشة رباط مفك ٦٥ مربع / مربع بعدد (٢٠٠) مائتان حبة.) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٠/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٦٦,٩١٥.٠٠) مئتان وستة وستون ألفًا وتسع مئة وخمسة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٣٠.٠٠) ثلاثون يوم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٥م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (خطاب تعهد والتزام ومحضر تسليم وموافقة على عرض الأسعار).٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم تسليم قيمة المبيع بالرغم من العلم باستحقاقه مما أدى إلى (اللجوء لتوكيل محامي ودفع قيمة الاتعاب لاقامة دعوى بالزام المدعى علية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٢٦٦,٩١٥.٠٠) مئتان وستة وستون ألفًا وتسع مئة وخمسة عشر ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي).)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠٣-٣٠هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٨٥٩٨٧٧٢٦)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى قدم مذكرة هذا نصها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بناءً على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية وبعد اخطار المدعى عليه بأداء الحق وفقاً لما ورد في المادة التاسعة عشر من النظام، أتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوى، مبيناً بها موضوع الدعوى واسانيدها والطلبات المتعلقة بها وبيانها كالتالي: نوع الدعوى: دعوى استحقاق مالي في توريد بيانات المدعى: شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) العنوان: مدينة (...) بيانات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد ) سجل تجاري رقم (...) العنوان: مدينة (...). ممثل المدعي: المحامي (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب رخصة محاماة رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤ هـ. وقائع الدعوى ان موكلي المدعى قام بتوريد عدد من الأدوات للمدعى عليه بقيمة اجمالية وقدرها (٢٦٦,٩١٥.٠٠) مائتان وستة وستون ألف وتسعمائة وخمسة عشر ريال سعودي، وقد قام موكلي المدعي بتسليم كامل تلك الأدوات للمدعى علية بتاريخ ٦ / ٥ / ٢٠٢٣م، إلا ان المدعى علية لم يقم بالوفاء بالتزامه المتمثل بسداد المبلغ بالرغم من استلامه لكافة الأدوات المتفق عليها، وبيانها كالتالي: (...) ٨ مل عدد (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف حبة (...) ١٠ مل عدد (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف حبة خابور بلاستك (...) ٦ مل عدد ( ٦٠,٠٠٠ ) ستون ألف صندوق خابور بلاستك (...) ٨ مل عدد ( ٦٠,٠٠٠ ) ستون ألف صندوق خشن أسود (...) ٤ / ٧*٣ بعدد ( ١٦٠,٠٠٠ ) مائة وستون ألف حبة. خشن أسود (...) ٤ / ٧*١ بعدد ( ١٦٠,٠٠٠ ) مائة وستون ألف حبة. خشن أسود (...) ٤ / ٧*١١ بعدد ( ٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف حبة. خشن أسود (...) ٢ / ٧*١١ بعدد (٢٤٠,٠٠٠) مائتان وأربعون ألف حبة. دريل ابيض (...) ٤ / ٧*٣ بعدد ( ٣٦٠,٠٠٠ ) ثلاثمائة وستون ألف حبة.دريل ابيض (...) ٤ / ٧*١١ بعدد ( ٢٤٠,٠٠٠ ) مائتان وأربعون ألف حبة. دريل (...) (...) ٢ / ٨*١ بعدد ( ١٦٠,٠٠٠ ) مائة وستون ألف حبة.دريل (...) (...) ٢ / ٨*٥ بعدد ( ١٦٠,٠٠٠ ) مائة وستون ألف حبة. دريل (...) (...) ٢ / ٨*٣ بعدد ( ١٦٠,٠٠٠ ) مائة وستون ألف حبة. ريشة رباط مفك ٦٥ مربع / مربع بعدد (٢٠٠) مائتان حبة. ريشة رباط مفك ٨٠ مربع / مربع بعدد (٢٠٠) مائتان حبة. ريشة حديد ٢ مل بعدد ( ١٦٠) مائة وستون حبة. ريشة حديد ٣ مل بعدد ( ١٦٠) مائة وستون حبة. هولسوا خشب ٥٠ مل بعدد ( ٥٠ ) خمسون حبة. هولسوا خشب ٦٠ مل بعدد ( ٥٠( خمسون حبة.دريل صغير بعدد ( ١٥٠ ) مائة وخمسون حبة. دريل كبير بعدد ( ١٠٠ ) مائة حبة. الاسانيد: اعتماد التسليم رقم ( ٣٨٥ / ١٨٢ / م( وتاريخ ١ / ٥ / ٢٠٢٣ م الصادر من المدعى علية، والمتضمنة الموافقة على عرض الأسعار وتاريخ استحقاق المبالغ. (مرفق ١)سند التسليم رقم (٠١٠٣) بتاريخ ٦ / ٥ / ٢٠٢٣ م، المتضمن مصادقة المدعى علية. (مرفق٢) سند التسليم رقم (٠١٠٤) بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٣ م، المتضمن مصادقة المدعى علية. (مرفق ٣)- خطاب تعهد والتزام الصادر من المدعى علية بتاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠٢٣ م، المتضمن تعهد المدعى علية بسداد المبلغ.(مرفق ٤)الطلبات:ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني، واستنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . ولأن المستندات المقدمة مختومة بختم المدعى علية، ولأن الختم بمثابة إقرار بصحة ما ورد فيها إذ المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية وتعارف عليه التجار واستقر القضاء على اعتباره، وعلية اطلب من فضيلتكم ما يلي: أولاً: الحكم بثبوت الدعوى. ثانياً: الحكم بإلزام المدعى علية بتسليم المدعي مبلغ وقدرة (٢٦٦,٩١٥.٠٠٠ مائتان وستة وستون ألف وتسعمائة وخمسة عشر ريال سعودي.) ثالثاً: إلزام المدعى علية بسداد تكاليف المحاماة وقدرها (٤٠٠٠٠) أربعون ألف ريال سعودي. والله يحفظكم ويرعاكم،،، وبسؤاله عن البينات أجاب بيناتي هي: (١اعتماد التسليم رقم ( ٣٨٥ / ١٨٢ / م( وتاريخ ١ / ٥ / ٢٠٢٣ م الصادر من المدعى علية، والمتضمنة الموافقة على عرض الأسعار وتاريخ استحقاق المبالغ. (مرفق ١)٢سند التسليم رقم (٠١٠٣) بتاريخ ٦ / ٥ / ٢٠٢٣ م، المتضمن مصادقة المدعى علية. (مرفق٢)٣سند التسليم رقم (٠١٠٤) بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٣ م، المتضمن مصادقة المدعى علية. (مرفق ٣) ٤خطاب تعهد والتزام الصادر من المدعى علية بتاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠٢٣ م، المتضمن تعهد المدعى علية بسداد المبلغ. (مرفق ٤)) ثم قرر وكيل المدعية حصر دعواه في مبلغ المطالبة دون الأتعاب في مبلغ قدره: (٢٦٦.٩١٥.٠٠) مائتان وستة وستون ألفاً وتسعمائة وخمسة عشر ريال. وفيها رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في الجلسة المؤرخة في: ٣٠/٠٣/١٤٤٥هـ في إلزام المدعى عليها بـمبلغ قدره: (٢٦٦،٩١٥,٠٠) مائتان وستة وستون ألفاً وتسعمائة وخمسة عشر ريال يمثل أدوات مفصلة في الوقائع أعلاه. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه: مستند موافقة المدعى عليها على عرض السعر والمصادق عليه من قبلها بختم منسوب لها، وسند تسليم الأدوات المصادق عليه من قبلها بختم منسوب لها وخطاب تعهد والتزام بسداد مستحقات لصالح المدعية والمصادق عليه بختم منسوب للمدعى عليها، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٦٦.٩١٥.٠٠) مائتان وستة وستون ألفاً وتسعمائة وخمسة عشر ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث