حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530318359
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570256406/1445
رقم الحكم:4530318359
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570256406 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530318359 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٥٦٤٠٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجاره والمقاولات (شركة مساهمة مقفلة) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بدعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (لقد تم التعاقد مع المدعى عليها بعقد مقاولات توريد عمالة بمبلغ قدره ثمانية عشر ألف وخمسة وعشرون ريالا وذلك قبل حوالي سنتين وقمت بإتمام العمل المطلوب مني ولم تقم المدعى عليها بتسليم المبلغ المتفق عليه لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم هذا المبلغ هذه دعواي) وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٥هـ حضر المدعي أصالة كما حضر لحضوره (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة بموجب الوكالة رقم (...) الصادرة من الخدمات الإلكترونية وعليه جرى سؤال المدعي أصالة عن دعواه فادعى قائلا: لقد تم التعاقد مع المدعى عليها بعقد مقاولات توريد عمالة بمبلغ قدره ثمانية عشر ألف وخمسة وعشرون ريالا وذلك قبل حوالي سنتين وقمت بإتمام العمل المطلوب مني ولم تقم المدعى عليها بتسليم المبلغ المتفق عليه لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم هذا المبلغ هذه دعواي وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا: موكلتي لا تنكر التعامل مع المدعي بالعقد المذكور ولكن نطلب الاتفاق مع المدعي على المهلة في تسليم هذا المبلغ، وبعرض ذلك على المدعي قرر قائلا: لا مانع لدي من الاتفاق على الصلح، ثم اتفق الطرفان على أن يتم تسليم المدعي مبلغاً ثمانية عشر ألفًا وخمسة وعشرون ريال (١٨٠٢٥) وذلك في تاريخ ٠١/٠٦/١٤٤٥هـ على أن يكون هذا المبلغ منهي لجميع النزاعات بين الطرفين فيما يخص هذه المطالبة ولا يحق لهما بعد إتمامه مطالبة كلا منها الأخر بشيء هكذا اصطلاحا ثم جرى التحقق من الوكالة المقدمة من وكيل المدعى عليها وتم التحقق من كونها تخوله حق الصلح والإقرار وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم في هذه الجلسة الأسباب: فبناءً على ما تقدَّم من الدَّعوى، والإجابة؛ وبما أنَّ المتداعيين قد اصطلحا وهما بكامل أهلّيتهما المعتبرة شرعًا؛ وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف؛ ولقول الله تعالى: ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ ؛ ولقوله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالً، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً من أجل ذلك كُلِّه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والإلزام بما إلتزما به على أن تسلم المدعى عليها شركة (...) للتجاره والمقاولات شركة مساهمة مقفلة سجل رقم (...) للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ثمانية عشر ألف وخمسة وعشرون ريالا (١٨٠٢٥) وذلك في تاريخ ٠١/٠٦/١٤٤٥هـ وبالله التوفيق