حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630285518
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670261003/1446
رقم الحكم:4630285518
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670261003 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630285518 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٦١٠٠٣ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات اللوجستية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٦هـ، على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل بـ(تخليص جمركي) خلال ستة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٨٠,٣٥٣.٥٠) ثمانون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي وخمسون هللة، وقد نفذ المدعي الخدمة بالكامل ولم تسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٤هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٨٠,٣٥٣.٥٠) ثمانون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال وخمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه محرر عادي متمثل في كشف حساب. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٥/ ٠٣/ ١٤٤٦ هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثله، وفيها سألت المحكمة وكيل المدعي وكالة عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى مرفقات القضية، وبسؤاله عن أدلته أجاب قائلا: كشف حساب وإقرار صوتي صادر من مدير المدعى عليها وشاهد، واستمهل وكيل المدعي بتقديم ذلك عبر النظام وافهم بتقديم البينات خلال خمسة أيام على أن تكون الإقرار الصوتي والشهادة مكتوبة. ووردت مذكرة من المدعي وكالة في ١٨/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ وفيها: (تنفيذا لقرار المحكمة بشأن تحرير الإقرار الصوتي والشهادة. الإقرار الصوتي من مدير شركة (...). ١- (أخ (...) السلام عليكم أنا ما رديت عليك أنت عارف صارت عطلة وصراحة ما جاني أي شي ومش موعود بشي خلينا لأول يوم العيد بنعمل اتصالاتنا موعودين بكذا دفعة).٢- (سلام عليكم كيف حالك يا سيدي أنا بلغتهم عمي أن المبلغ المتفق عليه خلاص أحنا راح ندفعو بس استنو عليا شوي لأن الوضع المالي شوي صعب يعني ينتظرون عليا شوي التحصيل وإن شاء الله خلال الأسبوع هذا أو القادم راح ابلش اطلع لكم دفعات هذا أل بقدر احكيلك إياه لأن هم ما بيقدرو يصبرو وبدهم يمشو والموضوع قانوني هذا الأمر بيرجعلهم ما بقدر أقلهم أه أو لا لكن أحنا ملتزمين في المبلغ بغض النظر قانوني أو غير قانوني). ٣- (السلام عليكم الله يعطيك العافية أنا ما بقدر أعطيك وقت ايش طلبات السوق هذا براحتكم كل ما هنالك أنا بناء على الخطاب المصدق أل جاء من طرفكم أنى طالبو مبلغ ( ٨٠,٠٠٠٠ ) ثمانون ألف ريال أرسلتهم إيميل وأرسلت لهم واتس أب أن معترف بهذا المبلغ وإن شاء الله خلال الأسبوع هذا أو القادم سنقوم بالسداد موضوع أن يرفع قضية أنا بقدر أقولك أه أو لا هذا الشي يرجع لكم كل واحد يعرف مصلحته لكن أنا مقر بالمبلغ ومتفقين عليه وإن شاء الله يتم سدادة لكن هو حر الله يجزاك الخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته). تحرير الشهادة الشاهد /(...) (أن (...) تدخلت في القضية المالية بين شركة (...) ومؤسسة (...) وقمت بالاتصال على (...) مدير شركة (...) على الرقم التالي (...) أنه يوجد مبلغ لمؤسسة (...) على شركة (...) وذكر لي فعلا يوجد لمؤسسة (...) مبلغ في ذمتنا وأطلب مهلة أسبوع إلى أسبوعين لسداده وذكر لي أنه مؤسسة (...) ليست في حاجة إلى رفع قضية لأنه معترف بالمبلغ ويريد مهلة فقط لسداده وبعد ذلك تواصلت معه ثلاث مرات على نفس الرقم وكان بيني وبينه محادثات (WhatsApp) وتسجيلات صوتية بأنه بيسدد مبلغ مؤسسة (...) ولكن بعد المماطلة منه قمت بالاتصال على (...) وأخباره أن شركة (...) وعدتني ثلاث مرات ولم توفي وعودها بالسداد بإمكانك الآن اتخاذ الإجراء الذي تراه مناسب وهذا ما اشهد به أمام المحكمة وقت طلبي للشهادة). ووردت مذكرة من المدعي وكالة في ٢٩/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ وفيها: (مجموعة من الصور لمحادثات عن طريق تطبيق الواتسآب). وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٩/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ وفيها: وبسؤال الشاهد عن اسمه وهويته وعن مقر سكنه وعن عمره وعمله وعن علاقته بأطراف الدعوى أجاب قائلا اسمي (...)، هوية رقم: (...)، ومقر سكني (...) وعمري (...) ومكان عملي أعمال حره ولا تربطني بأي علاقة بالطرفين وبسؤاله عن شهادته أجاب قائلا: (دخلت في عملية صلح بين (...) والأستاذ (...) المدعى عليه وتكلمت مع المدعى عليه بوجود مبالغ موجودة عندكم ولكن طلب مهله لسدادها في خلال أسبوعين وبعد ما انتهت الأسبوعين ذكر بأنه يطلب مهله أخرى، وكلمته مرة أخرى طلب مهله لسدادها واعترف بالمبلغ قدره ( ٨٠,٠٠٠٠ ) ثمانون ألف ريال.) وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٨٠,٣٥٣.٥٠) ثمانون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال وخمسون هللة. ولأن المدعي يذكر تعاقده مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل بـالتخليص الجمركي، بقيمة إجمالية قدرها (٨٠,٣٥٣.٥٠) ثمانون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و خمسون هللة، وقد نفذ المدعي الخدمة بالكامل ولم تسدد المدعى عليها الثمن، وذلك طبقا لما جاء في كشف الحساب والإقرار الصوتي الصادر من مدير المدعى عليها وشهادة الشاهد المرفقة في ملف القضية، وانتهى المدعي إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٨٠,٣٥٣.٥٠) ثمانون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال وخمسون هللة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وهذا إسقاط منها لحقها في المرافعة والمدافعة، وتشير المحكمة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعد حضورناً استناداً للمادة (٢/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي قد قدم شهادة الشاهد، ولما شهد به الشاهد بالجلسة المؤرخة في ٢٩/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ، واستناداً على المادة الرابعة والسبعون من نظام الإثبات، وكما جاء في المادة الخامسة والسبعون من ذات النظام، والمادة الثامنة والسبعون من ذات النظام، وكما قدم المدعي وكالة إقراراً صوتياً يعود لمدير المدعى عليها، لما جاء في المادة الخامسة والخمسون من نظام الإثبات، وكما جاء في المادة الستون من ذات النظام؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات اللوجستية، سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع للمدعي (...)، هوية رقم: (...)، مبلغ قدره (٨٠,٣٥٣.٥٠) ثمانون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و خمسون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب.