حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630284946
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670042370/1446
رقم الحكم:4630284946
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670042370 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630284946 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4670042370 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للحراسات الأمنية المدعى عليه: شركة (...) للانشاءات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تقديم خدمات حراسات أمنية وذلك في تأمين حراسات أمنية، لمدة (12) اثنا عشر شهراً، ابتداء من تاريخ 1441/11/05هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1446/01/04هـ، وقد كان الأتفاق على مبلغ قدره (579,025) خمس مئة وتسعة وسبعون ألفًا وخمسة وعشرون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (3,807,677.50) ثلاثة ملايين وثمان مئة وسبعة ألفًا وست مئة وسبعة وسبعون ريال و خمسون هللة، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/03/11هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (3,807,677.50) ثلاثة ملايين وثمان مئة وسبعة ألفًا وست مئة وسبعة وسبعون ريال و خمسون هللة بموجب مستند الاستحقاق. 2- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد مما أدى إلى أتعاب محاماة بتاريخ 1446/01/03هـ، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (4,956,124.50) أربعة ملايين وتسع مئة وستة وخمسون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريال و خمسون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (396,489) ثلاث مئة وستة وتسعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثمانون ريال وقدمـت سنداً لطلباتها المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد خدمات حراسات أمنية بتاريخ 2020/06/26 على مطبوعات شركة (...) للمقاولات والحراسات الأمنية والمبرم بين المدعية والمدعى عليها وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير عددها (8) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي وقدره (3,807,677.50) ثلاثة ملايين وثمانمائة وسبعة آلاف وستمائة وسبعة وسبعون ريال وخمسون هللة من الفترة 2023/09/26 م حتى الفترة 2024/04/30 م ممهورة بتوقيع منسوب للمدعية. وعقدت المحكمة جلسة في 16 /02 /1446هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، عليه طلبت المحكمة من المدعى عليها وكالة إرفاق عقد التأسيس لموكلته للتحقق من صفة موكلها بتوكيله، وعليه استمهلت المدعى عليها وكالة لتقديم جوابها الأخير حيث دفع بوجود سدادات من موكلتها فأجيب لطلبها لتقدم جوابها بتاريخ 24 /02 /1446هـ، ثم تقدم المدعية وكالة جوابها بتاريخ 01 /03 /1446هـ، كما أفهمت المحكمة طرفي النزاع بأن المحكمة ستقفل باب المرافعة في الجلسة القادم، هذا وقد أكدت المدعية وكالة على حصر مطالبتها وفق ما هو مدون في صحيفة الدعوى أطلب إلزام المدعى عليها بـ: 1-دفع مبلغ وقدره (3,807,677.50) ثلاثة ملايين وثمان مئة وسبعة ألفًا وست مئة وسبعة وسبعون ريال و خمسون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (304,614) ثلاث مئة وأربعة ألفًا وست مئة وأربعة عشر ريال، وعقدت المحكمة جلسة في 28 /03 /1446هـ: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي هل لديه ما يود اضافته أحال الى ما سبق تقديمه، وحيث تقدم وكيل المدعي بتعديل مطالبته الى مبلغ (4956124.50)، إضافة الى مصاريف التقاضي وذلك بمبلغ (396489.00)، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. وفي جلسة 29 /03 /1446هـ: حضر وكيل المدعية، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتشير المحكمة إلى أن المدعية عدلت مطالبتها على خلاف ما حصرت به في جلسة 16 /02 /1446هـ، والتي كانت بحضور المدعى عليها وحيث تخلفت المدعى عليها في الجلسة الماضية وعدل وكيل المدعية مطالبته وفق ما هو مدون فيها، وعليه واستناداً للمادة 100 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عليه افهمت المحكمة وكيل المدعية بأن المحكمة تحصر هذه الدعوى وفق الطلب المقدم في جلسة 16 /02 /1446 هـ، وله التقدم بدعوى مستقله لما زاد عن ذلك، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى يهدف من دعواه وفق ما حصر به مطالبته أعلاه، إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره دفع مبلغ وقدره (3,807,677.50) ثلاثة ملايين وثمان مئة وسبعة ألفًا وست مئة وسبعة وسبعون ريال و خمسون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد حراسات أمنية، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (304,614) ثلاث مئة وأربعة ألفًا وست مئة وأربعة عشر ريال، وذلك على التفصيل المبين أعلاه، وحيث حضر وكيل المدعى عليها ودفع بالسداد واستمهل لتحرير دفعه، ثم بعد ذلك تخلف عن الحضور ووفقاً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور دون عذر رغم تبلغها فإنها أسقطت حقها في الدفاع بناء على المادة (21) من نظام الإثبات، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه عقد محرر على مطبوعات المدعية ممهور بختم المدعى عليها وتوقيعها، كما أرفق مجموعة فواتير بمبلغ إجمالي (3,807,677.50) ثلاثة ملايين وثمانمائة وسبعة آلاف وستمائة وسبعة وسبعون ريال وخمسون هللة، وحيث لم تنازع المدعى عليها في صحة التعامل وصحة البينات المقدمة، وتمسكت بالسداد لجزء من التعامل دون بينة، وبالنظر إلى هذه الأسانيد المقدمة فإنها تعد حجه على المدعى عليها وفقاً للمادة (29) من نظام الإثبات، هذا وتشير الدائرة إلى عدم قبول تعديل المدعية لمطالبتها في غياب المدعى عليها وفقاً للمادة (100) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تقضي معه الدائرة وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للانشاءات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية /شركة (...) للحراسات الأمنية سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (4،112،291.50) أربعة ملايين ومائة واثنا عشر ألف ومائتان وواحد وتسعون ريال وخمسون هللة.