حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630285800

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670143424/1446
رقم الحكم:4630285800
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670143424 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630285800 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670143424 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (خضار وفواكه) عدد (١٠٠) (خضار وفواكه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٩,٨٩٣.٦٩) تسعة آلاف وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و تسعة وستون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد بضاعة للمدعي عليها بموجب فواتير)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٨٩٣.٦٩) تسعة آلاف وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و تسعة وستون هللة. وقدمت سنداً لطلبها متمثل في محرر عادي عبارة عن كشف حساب صادر من المدعية خلال الفترة من تاريخ ٠١\٠١\٢٠٢٣م إلى تاريخ ٣١\١٢\٢٠٢٣م يتضمن مبلغ قدره (٩,٨٩٣.٦٩) تسعة آلاف وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و تسعة وستون هللة. ومحررات عادية متمثلة في مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية وممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في ١٥\٠٢\١٤٤٦هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى؟ أحالت إلى ما ذكرت في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن محل المنازعة؟ قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بثمن البضاعة. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: تم تقدم مذكرة الدفاع الأولى في المرفقات، فأفهمته المحكمة بأن دفعه غير مقبول وعليه تقدم الجواب الموضوعي إذ الدعوى محررة فقرر قائلًا: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على الفواتير المقدمة من المدعية هذا اليوم لعرضها على موكلتي. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقررت وكيلة المدعية قائلة: لانقبل بالصلح وقررت وكيل المدعى عليها قائلا: لانقبل بالصلح. ورفعت الجلسة لذلك. ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة بتاريخ ٢٠\٠٢\١٤٤٦هـ ذكر فيها: رداً على ما جاء في تحرير دعوى المدعية بالجلسة الماضية فنتمسك بعدم تحرير المدعية لدعواها استناداً للمادة 66 من نظام المرافعات الشرعية و ما أرفقته من فواتير المتضمن تواقيع لا صفة للمدعى عليها للإمضاءات بتلك الفواتير المكونة من عشرين فاتورة؛ كما المدعية لا تورد أو تبيع بالآجل وهذا يخالف دعواها وعليه فلما قدمته المدعية غير صحيح و نطلب الحكم بالآتي :1- عدم قبول الدعوى لعدم التحرير. 2-رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق. . وعقدت المحكمة جلسة في ٠٨\٠٣\١٤٤٦هـ: وبسؤال المدعى عليه وكالة عن دفعه بعدم صفة موكلته بشأن التواقيع؟ أجاب قائلًا: ننكر التواقيع وهي لم تصدر من موكلتي ولا نعلم لمن تعود، وبسؤال المدعية وكالة عن هوية من وقع على الفواتير؟ أجابت قائلة : الموقع هو المستلم والظاهر لنا أنه يعمل لديهم ولا نعلم اسم ولا هوية الموقع على الفواتير، وبسؤالها عن اكتفائها بما قدمت بشان البيّنات أجابت قائلة : نكتفي بما قدمنا هكذا أجابت وبسؤالها عن طلبها ليمين المدعى عليها أجابت قائلة: نعم نطلب يمين المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن ذلك أجاب قائلًا: سأرجع لموكلتي، فأفهمته المحكمة بأن المدعى عليها ستبلغ لأداء اليمين وعليها الحضور أصالة في الجلسة القادمة، ورفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٩\٠٣\١٤٤٦هـ: وبسؤال المدعى عليه وكالة عن عدم تقديم الجواب عن استعداد المدعى عليها لأداء اليمين؟ أجاب قائلًا: موكلتي ترد اليمين على المدعية، فأفهمته المحكمة بأن ذلك غير مقبول إذ المدعية شخصية اعتبارية وبسؤاله مرة أخرى أجاب قائلًا: أتمسك بتوجيه اليمين على المدعية، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٨٩٣.٦٩) تسعة آلاف وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و تسعة وستون هللة، وحيث قدمت في سبيل اثبات دعواها كشف الحساب والفواتير، ولما كانت المدعية وكالة لم تقدم بينة كافية على الدعوى ورضيت بيمين المدعى عليها على نفي الدعوى، وبما أن المدعى عليها رفضت أداء اليمين وطلبت ردها على المدعية، وبما أن المدعية شخصية اعتبارية لا يصح رد اليمين عليها لحكم المادة (02/94) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات فقد أفهمت المحكمة المدعى عليه وكالة بذلك إلا أنه تمسك بتوجيه اليمين على المدعية، واستناداً للمادة (03/96) من نظام الإثبات، فتنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام / (...) بان تدفع للمدعية / شركة (...) للتجارة مبلغ قدره (٩,٨٩٣.٦٩) تسعة آلاف وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و تسعة وستون هلل لقاء العقد محل الدعوى ، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث