حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630281693

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670195749/1446
رقم الحكم:4630281693
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670195749 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630281693 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٩٥٧٤٩ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للنقل المدعى عليه: شركة (...) للطاقة الكهربائية شركة مساهمة غير مدرجة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- باصات والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: محروقات الديزل فئة ٢٥ راكب لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٨,٢٥٠.٠٠) ثمانية آلاف ومئتان وخمسون ريال. ٢- باصات والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: فئة راكب وخمسين راكب لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٩,٨٠٠.٠٠) تسعة آلاف وثمان مئة ريال. بثمن إجمالي قدره (١٤٢,٣٣٨.٠٠) مائة واثنان وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٤٢,٣٣٨.٠٠) مائة واثنان وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريال بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٥هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٤٢,٣٣٨.٠٠) مائة واثنان وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٠م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠١م حتى ١٤٤٥/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٠١م. وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٤٢,٣٣٨.٠٠) مائة واثنان وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريال.‎ وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد ايجار سيارات بتاريخ ٢٠/٠٩/٢٠٢٣م الممهور بختم المدعى عليه. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بوجود شرط التحكيم. وطالب في جوابه بعدم جواز نظر الدعوى. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٨/٠٣/١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في لائحة الدعوى وبطلب الجواب وكيل المدعى عليها ارفق جوابا مكتوبا ونصه (الرد على الدعوى بالقضية رقم (٤٦٧٠١٩٥٧٤٩) وتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٦ه أتقدم لفضيلتكم بصفتي محامياً عن المدعى عليها شركة (...) للطاقه الكهربائية شركة مساهمة غير مدرجة للرد على دعوى المدعية شركة (...) للنقل ، على النحو الاتي: الدفوع النظامية: أولاً: الدفع بوجود شرط التحكيم من المعلوم فقهـا وقضاء أن التحكيم سبيل خاص واستثنائي لفض النزاعات، ووفقاً للعقد بين المتداعيان بتاريخ ٢٠/٠٩/٢٠٢٣م، فقد اتفقا بالعقد في البند تاسعاً (الفصل في النزاع) الفقرة (١) أن (أي نزاع قد ينشأ عن تنفيذ هذا العقد أو تفسير أحد نصوصه يحسمه الطرفان بالتراضي بينهما وفي حالة عدم التوصل إلى حل يرتضياه، يتم حله عن طريق محكم وحيد يقوم بإجراءاته وفقاً لنظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية). وحيث إن مسألة الاختصاص من أولى المسائل التي يتعين بحثها قبل الشروع في نظر موضوع الدعوى ولوجود شرط للتحكيم عليه تنتفي ولاية المحكمة لنظر هذه الدعوى، ذلك لأن الأصل أن تقام الدعوى أمام المحكمة والاستثناء أن يحال النزاع للتحكيم في حالة وجود شرط في العقد لإحالة النزاع للتحكيم، وفقا لما نصت عليه المادة (١١) الحادية عشر من نظام التحكيم الفقرة (١) (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى.). ثانياً: الدفع بعد الاختصاص المكاني: وحيث إن من المسائل الأولية التي يجب بحثها والتحقق منها قبل الدخول في موضوع الدعوى مسألة الاختصاص، وأ، مقر المدعى عليها بمدينة جدة منطقة مكة المكرمة كما هو موضح بالسجل التجاري المرفق، وعليه ندفع بعدم اختصاص المحكمة المكاني للمحكمة التجارية بالرياض، واستناداً للمادة (٧٥) من ذات النظام ونصها: الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها ، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ، لذلك نطلب الحكم بعدم الاختصاص المكاني. صاحب الفضيلة: نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم). وبسؤال وكيل المدعية عن رده على وكيل المدعى عليها ذكر انه يكتفي بما قدمه وبسؤاله عن مزيد حصر بيناته ذكر انها تتمثل في العقد والمطالبة المالية، بناء عليه قررت المحكمة رفع الجلسة للدراسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٧/٠٣/١٤٤٦ه وفيها: قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٤٢,٣٣٨.٠٠) مائة واثنان وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريال.‎ وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: الدفع بوجود شرط التحكيم. وطالب في جوابه بعدم جواز نظر الدعوى. وحيث إن وكيل المدعى عليه تمسك بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المقدم من كلا الطرفين والمرفق بملف القضية من قبل المدعي والمؤرخ في٢٠/٠٩/٢٠٢٣مـ، وحيث نصّت المادة التاسعة من العقد عن شرط التحكيم، وحيث نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٣٣هـ على أنه: (إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية). وحيث نص نظام التحكيم المشار إليه في مادته المادة الحادية عشرة في الفقرة الأولى منها على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ ولما كان وكيل المدعى عليه دفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وأن موكلته تتمسك به وذلك كان أول دفاع له في هذه القضية، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث