حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630283430

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670158896/1446
رقم الحكم:4630283430
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670158896 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630283430 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٦٧٠١٥٨٨٩٦ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها اتفق موكلي مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٠/٠٩/١١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٦م, على أن يقوم موكلي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن سحب كابلات، وتم بدء العمل من تاريخ ١٤٤٠/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠١م، وتم تسليم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢١م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغ قدره (٧١٠,٣٠٧.٠٠) سبع مئة وعشرة ألفًا وثلاث مئة وسبعة ريال سعودي ( مرفق ١) فواتير موقعه باستلام من المسؤول لديهم وايضا مرفق مايثبت التعامل من شيك وسندات قبض وحواله ، سُدد منها مبلغ قدره (٢٧٩,٦٧٣.٠٠) مئتان وتسعة وسبعون ألفًا وست مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (٤٣٠,٦٣٤.٠٠) أربع مئة وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٧١٠,٣٠٧.٠٠) سبع مئة وعشرة ألفًا وثلاث مئة وسبعة ريال سعودي وطالبت بـإلزام المدعى عليها بدفع ما تبقى لموكلها في ذمته مبلغ قدره (٤٣٠,٦٣٤.٠٠) أربع مئة وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعة وثلاثون ريال وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: العقد ، مستخلصات ، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠١هـ حضر اطراف الدعوى وكالة وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت الى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤال وكيلة المدعى عليه عن الجواب على الدعوى ارفقت عبر التيمز محضر صلح ونصه الموضوع / مذكرة الرد الجوابية في القضية رقم ٤٦٧٠١٥٨٨٩٦ لعام ١٤٤٥هـ مقدمة من: شركة (...)، سجل تجاري رقم:(...) (المدعى عليها) حيال : مؤسسة (...) لصاحبها : (...) (المدعي) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد يطيب لنا ان نضع امام مقام فضيلتكم مذكرة ردنا الجوابية المقدمة حيال دعوى وكيل المدعية وذلك على النحو الآتي بيانه : اولًا: هناك عدة تعاملات بين المدعى عليها مع المدعية بتنفيذ أعمال مقاولات عبارة عن سحب كابلات وذلك في تمديد و سحب كابلات ، كما انه بتاريخ ٠٤/٠٣/٢٠٢٣م تقدمت المدعية بخطاب يفيد ان اجمالي رصيدها المستحق لدى المدعى عليها عن كافة التعاملات بين الطرفين بمبلغ وقدره ٤٨٠٦٣٤ ريال ، وأقرت المدعية بإجراءاها لخصم بمبلغ وقدره ١٨٠٦٣٤ ريال ويصبح مبلغ المديونية المتبقي مبلغًا وقدره ٣٠٠,٠٠٠ ريال. ثانيًا: بعد تاريخ الاتفاق بين الطرفان قامت المدعى عليها بسداد اجمالي مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ ريال بموجب ٤ حوالات بنكية "مرفق" ثالثًا: اجمالي المبلغ المتبقي للمدعية ٢٥٠,٠٠٠ ريال ولم تستطيع المدعى عليها بالالتزام بسداد المبلغ المتبقي خلال الفترة المحددة وذلك بسبب ظروف مالية قاهرة تسببت في تعثرها عن الالتزام بالسداد. وعليه نعرض الصلح على المدعية بأن نلتزم بدفع مبلغ ٢٥٠,٠٠٠ ريال بتاريخ ١٥/٠٩/٢٠٢٤م وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب امهالها للرد ولحينه وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢٩هـ وفيها حضر طرفي الدعوى المعرف بهما سلفا وتشير الدائرة الى ان وكيلة المدعى عليها تقدم بطلب الصلح وارفق عبر التيمز ما نصه ( اجمالي المبلغ : ٤٣٠,٦٣٤ ريال يتم سداده على دفعتان الدفعة الاولى بمبلغ ٢١٥,٣١٧ بتاريخ ١٠/١١/٠٢٠٢٤م والدفعة الثانية بمبلغ ٢١٥٣١٧ بتاريخ ١٠/١٢/٢٠٢٤م وبعرضه على وكيلة المدعي اقرت به وبعد الاطلاع على ملف القضية أصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي : الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد ثبت لدى المحكمة هذا الصلح وصحته والزمت الطرفين به وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث