حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630290586

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670224317/1446
رقم الحكم:4630290586
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670224317 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630290586 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٢٤٣١٧ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إل المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مستلزمات فندقية نوعها مناشف للحمام بعدد (١٢٠٠) حبة، بثمن إجمالي قدره (٣٠,٤٩٨.٠٠) ثلاثون ألفًا وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع واتفقا أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٧هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٤٩٨.٠٠) ثلاثون ألفًا وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، وقدم سندا لطلباته المستندات الآتية: -١- محرر عادي متمثل في فاتورة مطبوعة على ورق المدعية مؤرخة في ٢١/ ١١/ ٢٠٢٢م بمبلغ (٣٠,٤٩٨.٠٠) ثلاثون ألفًا وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال ومذيلة بختم وتوقيع المدعية ومستلمة وموقعة بتوقيع منسوب إلى (...)، -٢- محرر عادي متمثل في شيك مؤرخ في ٢٠/ ٠١/ ٢٠٢٣م مطبوعا على ورق بنك (...) بمبلغ (٣٠,٤٩٨.٠٠) ثلاثون ألفًا وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال لصالح المدعية -٣- محرر عادي متمثل في ورقة اعتراض على شيك بتاريخ ٢٩/ ٠١/ ٢٠٢٣م بمبلغ (٣٠,٤٩٨.٠٠) ثلاثون ألفًا وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال مطبوعا على بنك (...) وسبب الاعتراض أن الرصيد غير كاف واسم الساحب / شركة (...)، -٤- محرر عادي متمثل في أمر شراء مؤرخ ٢١/ ١١/ ٢٠٢٢م بمبلغ (٣٠,٤٩٨.٠٠) ثلاثون ألفًا وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال مطبوعا على شركة (...) ومذيل بختمها، وعقدت المحكمة جلسة في ٣٠ / ٠٣ / ١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها،وفيها سألت المحكمة المدعي وكالة عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها،وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما توريد مستلزمات فندقية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٤٩٨.٠٠) ثلاثون ألفًا وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، وبما أن الدعوى نزاع بين تاجرين في عقد بيع وتوريد، وبما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٤٩٨.٠٠) ثلاثون ألفًا وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، وحيث أنه قدم فاتورة ومطابقة رصيد المشار إليهما أعلاه، واستنادا على المادة (٢٩) من نظام الإثبات،ولما أنه تبين عدم حضور من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبما أن وكيل المدعية طالب بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، وبما أن أتعاب المحاماة تعد في حقيقتها جزء من مصروفات الدعوى، وبما أنه قد تبين في هذه الدعوى استحقاق المدعية لمطالبتها؛ فقد ظهر للمحكمة استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة أيضا تعويضا عن أضرار التقاضي، واستناداً للمادة العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، وحيث أنه يعود تقدير هذه الأتعاب إلى السلطة التقديرية للمحكمة -ناظرة القضية- استناداً إلى المادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣٠,٤٩٨) ثلاثون ألفًا وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال وأتعاب المحاماة مبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثة الاف ريال لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث