حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530318392

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439010518/1443
رقم الحكم:4530318392
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439010518 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530318392 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العامة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٠٥١٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد، فلدي أنا (...) في الدائرة الرابعة والعشرون بالمحكمة العامة بجدة،عقدت هذه الجلسة بواسطة الاتصال المرئي وفيها حضرت المدعية وكالة (...) (...) الجنسية بموجب السجل المدني رقم (...) بالوكالة الصادرة من الخدمات الالكترونية برقم (...) وتاريخ ٣٠/٠٣/١٤٤٥هـ وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) (...) الجنسية بموجب السجل المدني رقم (...) بالوكالة الصادرة من كتابة عدل الطائف برقم (...) وتاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٣هـ،وقد وردت المعاملة من محكمة الاستئناف بناءاً على الحكم الصادر منهم برقم ٤٤٣٠٤٤٩١٨٥ وتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٤٤هـ والمتضمن في أسبابه وحكمه: ( وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً. وأما عن الموضوع: فإن ما ذهبت إليه الدائرة في حكمها محل نظر، ذلك أن العقد المبرم بين الطرفين هو مثار النزاع والالتزام بينهما، مما تنطلق معه الدائرة في تفحصه والالتزام ببنوده، إذ هو محل التكييف الذي ينبني عليه تصور القضية بصورة صحيحة وسليمة، وحيث إنه ثبت للدائرة أن المدعية ساهمت مع المدعى عليها في مبلغ الاستثمار المسلم للمدعى عليها، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقاً لما نصت عليه المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وحيث إن العلاقة بين الطرفين من أحدهما مال ومن الآخر مال وعمل؛ حيث إن المال متمثل في قيمة الشركة وعمالتها ومحلاتها ورأس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، والمدعية شاركت المدعى عليها في رأس المال المدفوع منها ولم تستقل المدعية بكامل رأس المال المستهدف للمشاركة في الاستثمار، وبما أن هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن تكييف العلاقة بين الطرفين بأنها ليست من شركات المضاربة أو الشركات النظامية، وبما أن المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ الفقرة ( ٣ ) نصت على اختصاص نظرها بشركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، وحيث إن هذه الدعوى لا ينطبق عليها وصف شركة المضاربة أو الشركات النظامية، بل هي من اختصاص المحكمة العامة ويتعين الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظرها، وإحالة القضية إلى المحكمة العامة بجدة لنظرها، وبناء عليه الحكم. بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء حكم الدائرة التجارية الخامسة عشرة المؤرخ في ٠٧-١١-١٤٤٣هــ، في القضية رقم ٤٣٩٠١٠٥١٨ والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ) أ.هـ. وبسؤال المدعية وكالة عن دعواه، أجاب قائلاً: أنه بعد حكم المحكمة التجارية بجدة، أقمنا دعوى لدى المحكمة العامة بالطائف، وتم الحكم فيها بعدم الاختصاص وأنه من اختصاص التحكيم، ونحن في إجراءات التحكيم، هكذا أجابت، وبسؤاله عما تقرره حيال هذه الدعوى، أجابت قائلة: أننا لم نطلب تحديد موعد فيها، ويبدو أنه تم تحديده من نظام ناجز وسأرجع إلى موكلتي بهذا الخصوص، هكذا أجابت، وأضاف المدعى عليه وكالة قائلاً: أنه تم الحكم من محكمة الاستئناف، بحكم نهائي، هكذا أجاب، وبسؤاله عن مضمون الحكم أجاب قائلاً: أنه بعدم الاختصاص وأنه من اختصاص المحكمة العامة الطائف، وقد أقيمت دعوى بالمحكمة العامة بالطائف، هكذا أجاب، ثم اضافت المدعية وكالة قائلة: أنه ادفع بسبق الفصل حيث تم الحكم في الدعوى، هكذا أجابت، عليها أفهمتها بأنه بداية يجب أن تقدم تحرير لدعواها، لكي يتم النظر في مسألة سبق الفصل، حيث لم يظهر تحرير الدعوى في ضبوط الجلسات، فأجابت قائلة: أنه أطلب مهلة من أجل التحرير، هكذا أجابت، فلم أجبها لطلبها وأفهمتها بأن عليها أن تقدم دعواها محررة، لكي يتم نظرها، فأجابت قائلة: أنه يوجد دعوى مقامة لدى التحكيم ولقد اخترنا محكمنا ولم تختر المدعى عليها محكمها، هكذا أجابت، وبسؤاله هل لديها تحرير لدعواها، أجابت قائلة: أنه حالياً ليس لدينا، وأطلب مهلة دقائق من أجل تحريرها، هكذا أجابت، فلم أجبها لطلبها، وعليه قررت قفل باب المرافعة للفصل في الدعوى. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولأن المدعية تقدمت بدعواها لدى المحكمة التجارية وتم نظرها، والحكم فيها ابتداء، ثم تم إلغاء الحكم من محكمة الاستئناف وعقد الاختصاص للمحكمة طرفنا، فألزمت الدائرة طرفنا بها وفقاً للمادة (٧٨/ ١/ ب) من نظام المرافعات الشرعية ونصها (إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية فتحيلها إلى المحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها )؛ فعليه ألزمت الدائرة طرفنا بنظرها، وحيث إنه بعد الاطلاع على ضبوط الجلسات، لم يظهر للدائرة تحرير للدعوى في ضبوطها، عليه طلب من المدعية وكالة تحرير فدفعت بسبق الفصل، ولأنه لا يمكن النظر في دفعها، إلا بعد الاطلاع على الدعوى وتحريرها، حتى يعلم محل سبق الفصل من عدمه، وطلبت المدعية وكالة مهلة من أجل تحريرها، فلم تجبها الدائرة لذلك، استناداً للمادة الثامنة والستين من نظام المرافعات الشرعية، حيث إن الدعوى مقيدة لدى المحكمة التجارية في ١٢/ ٠٣/ ١٤٤٣هـ، وتاريخ جلسة اليوم في ٠١/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ، فإنه من لوزام دعواها أن تحررها، سيما وأنها قد حررتها في مذكرة، تم إرفاقها لدى المحكمة التجارية، لم ترصد في ضبط الجلسة، وسيما وأنها تدفع بسبق الفصل، مما يتوجب بذلك، أن لديها تحريراً لما تدفع بسبق الفصل فيه، ولأن من شروط الدعوى أن تكون الدعوى محررة أي معلومة، معلومة الـمُدعى به، قال الموفق -رحمه الله تعالى- في المغني: ولا يسمع الحاكم الدَّعوى إلا محررة (٨/٥١٠) ولما كان من المقرر فقهاً ونظاماً أن الدعوى لا يصح السير فيها قبل تحريرها قال الشيخ البهوتي: ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريراً يعلمه المدعي لأن الحاكم يسأل المدعى عليه عما ادعاه المدعي فإن اعترف به ألزمه ولا يمكنه أن يلزمه مجهولاً (كشاف القناع - ٤٣٥/٦-٤٣٦) وقد نصت المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية أن على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك لذلك كُلَّه نص الحكم: قرَّرت الدَّائرة عدم قبول دعوى المدعي لعدم تحريرها وبهذا حكمت، وبهذا حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم، وهذا الحكم للمحكوم عليه، حق الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوماً، تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع الصك في النظام الآلي، فإن لم يقدم المعترض اعتراضه يسقط حقه به، ويكتسب الحكم القطعية، وفقاً للأنظمة والتعليمات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث