حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530260926

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530260926

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية 4570125590لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530260926 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية 4570125590لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للتجارة الدولية المدعى عليه: محل (...) للأسماك الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها إنه بتاريخ 03 / 01 / 1444 هـ، الموافق 01 / 08 / 2022 م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بضائع عبارة عن أسماك و روبيان) وتاريخ ابتداء التعامل 05 / 01 / 1445 هـ، الموافق 23 / 07 / 2023 م، بثمن إجمالي قدره (177،997,45) مائة وسبعة وسبعون ألف وتسع مئة وسبعة وتسعون ريال (...) وخمسة وأربعون هللة، سدد منه (160،589,05) مائة وستون ألف وخمس مئة وتسعة وثمانون ريال (...) وخمسة هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 10 / 07 / 1444 هـ، الموافق 01 / 02 / 2023 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1/ عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب و الفواتير)، 2/ أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ 1/ تسليم الثمن وقدره (17،408,40) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة وثمانية ريال (...) وأربعون هللة، 2/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3،481,68) ثلاثة آلاف وأربع مئة وواحد وثمانون ريال (...) و ثمانية وستون هلله.، هذه دعواي ا. هـ، وقدم/ت سندا لدعواه: ، وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ 16 / 03 / 1445 هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عبر الاتصال المرئي، وفيها (...) الجنسية؛ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية ؛ بموجب الوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (84693079) وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أجابت قائلة : موكلتي تتنازل عن هذه الدعوى وذلك بقيام المدعى عليها بسداد كامل مبلغ المطالبة ، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة اقفال باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بما يلي: أولا/ دفع مبلغا وقدره (17،408,40) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة وثمانية ريال (...) وأربعون هلله لقاء توريد أسماك وربيان. ثانيا/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3،481,68) ثلاثة آلاف وأربع مئة وواحد وثمانون ريال (...). وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين في عمل تجاري؛ فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية . وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولما كان المدعي وكالة طلب إثبات ترك الخصومة ، وبما أن وكالته تخوله حق التنازل، وبناء على المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية ؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية كما هو وارد في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية عن دعواها؛ لما هو موضح في الأسباب والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث