حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530349974

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570386875/1445
رقم الحكم:4530349974
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570386875 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530349974 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٨٦٨٧٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) التجارية المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى - بالقدر اللازم للفصل فيها- في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من ((...)) ضد (شركة (...) التجارية المحدودة وشركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٣٠٩٩١٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١١هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثالثة) بشأن المطالبة بـ(علاقة تجارية اتفاق اطراف الدعوى على ان يبيع المدعي للمدعى عليه خدمات الدعاية والترويج مقابل عمولة بالقيمة المحددة بعقد الدعاية والطلبات الزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (١,٦٠٢,٣٤٥) مليون وستمائة واثنان ألفا وثلاثمائة وخمسة واربعون ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٤٣٠٤٢٢٦٣٧ الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢٦/٥/ ١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩٣٠٩٩١٠ فيما قضى به مما يأتي: أولا: رفض الدعوى المقامة من شركة (...) ضد شركة (...) التجارية المحدودة، ثانيا: عدم اختصاص محاكم المملكة العربية السعودية ولائيا بنظر الدعوى المقامة من شركة (...) ضد شركة (...)) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٧٣٤٠٩٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٧هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٢٠,٤٦٩) ثلاث مئة وعشرون ألفًا وأربع مئة وتسعة وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه صك صادر من المحكمة التجارية بجدة الدائرة التجارية الثالثة رقم (٤٤٣٠٧٣٤٠٩٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٧هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة في ٠٩/٠٤/١٤٤٥هـ: حضر وكيل المدعية وعد حضور المدعى عليها، وبسؤال الحاضر عن الدعوى أحال إلى الصحيفة المرفقة، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب القضية السابقة ذات الرقم: (٤٣٩٣٠٩٩١٠) بمبلغ قدره (٣٢٠,٤٦٩) ثلاث مئة وعشرون ألفًا وأربع مئة وتسعة وستون ريال، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة: (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة (٣٠/٢،١) من نظام المحاكم التجارية: (١-إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ٢-إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً)، وتأسيسا على ما سبق، فإنه وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، ظهر لها أن المدعية في الدعوى السابقة قد طالبت بأمر لاحق لها فيه، ذلكم أن تسبيب الحكم السابق قد نص على نفي العلاقة التعاقدية بين الطرفين من أصلها، وهو وصف مؤثر لاستحقاق المدعية في هذه الدعوى للتعويض عن أتعاب الترافع؛ وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة -بوصفها الخبير الأول-، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، لذا واستناداً على مامضى فإن الدائرة قدرت بما لها من سلطة التقدير استحقاق المدعية للمبلغ الوارد بمنطوقه كأتعاب محاماة. وللطرفين حق الاعتراض عليه خلال المهلة المقررة نظاماً وقدرها ثلاثين يوماً تبدأ من تسلم نسخة الحكم الكترونياً، استناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ ٩٣) وتاريخ: ١٥ / ٨ / ١٤٤١هــ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: (...)، تحمل سجلاً تجارياً رقمه: (...)، بأن تدفع لصالح: شركة (...) التجارية المحدودة، تحمل سجلاً تجارياً رقمه: (...)، مبلغاً وقدره: عشرون ألف (٢٠,٠٠٠) ريال سعودي فقط، ورفض مازاد على ذلك، لماهو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث