حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530299834

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570256956/1445
رقم الحكم:4530299834
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570256956 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530299834 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570256956 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتشغيل والصيانة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتشغيل والصيانة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 1444/04/12هـ، وهو تاريخ ابتداء التعامل، اتفق أطراف الدعوى بعقد مدته 24 شهراً على أن تورد موكلته للمدعى عليها عمالة لمشروع، وذلك بثمن إجمالي قدره (1,800,000) مليوناً وثمانمائة ألف ريال تقريباً، وتم العمل لمدة تسعة أشهر، بمستحقات إجمالي قدرها (654,216.90) ستمائة وأربعة وخمسون ألفاً ومائتين وستة عشر ريالاً وتسعون هللة، سدد منه المدعى عليها مبلغ وقدره (378,883.05) ثلاثمائة وثمانية وسبعون ألفا وثمانمائة وثلاثة وثمانون ريالاً وخمس هللات، والمتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ مستحق وقدره (275,333.85) مائتان وخمسة وسبعون ألفًا وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون ريالاً وخمسة وثمانون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق الوارد ذكره أعلاه، وطالب إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (275,333.85) مائتان وخمسة وسبعون ألفًا وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون ريالاً وخمسة وثمانون هللة، ودفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (225,800) مائتان وعشرون ألفاً وثمانمائة ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال، 1/عقد تشغيل، بتاريخ 2022/11/06م، مبرم بين كلا الطرفين، يتضمن السعر الشهري للعام ل الواحد مبلغ قدره (4,000) أربعة ألاف ريال، على مطبوعات المدعية، ممهوراً بتوقيع منسوباً إلى (...)، وآخر منسوباً إلى (...)، ومذيلاً بأختام منسوبة لكلا الطرفين، 2/كشف حساب من الفترة 2022/09/09م حتى 2023/07/05م، يتضمن مبلغ إجمالي قدره (201,733.85) مائتان وواحد ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وخمسة وثمانون هللة، 3/فواتير عدد 3، بتاريخ 2023/08/02م، تتضمن مبلغ إجمالي قدره (226,549.72) مائتان وستة وعشرون ألفاً وخمسمائة وتسعة وأربعون ريالاً واثنان وسبعون هللة، على مطبوعات المدعية، وعقدت الدائرة جلسة في 1445/03/26هـ وفيها حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها أو أي من يمثلها رغم تبلغها، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى، تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية البينة على الدعوى، أجاب بقوله: العقد المبرم بين الطرفين، وثلاثة فواتير على مطبوعات موكلتي، وبعد الاطلاع على ملف القضية، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (275,333.85) مائتان وخمسة وسبعون ألفًا وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون ريالاً وخمسة وثمانون هللة، ودفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (225,800) مائتان وعشرون ألفاً وثمانمائة ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، استناداً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، المبني على المرسوم الملكي رقم (م/39)، وتاريخ 1441/08/15هـ، وبما أن المدعي وكالة عند سؤاله عن البينة أحال إلى بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين وكشف حساب والفواتير، وبما أن البينة التي قدّمها وكيل المدعية لا يمكن الإعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، لأن العقد المبرم بين الطرفين يستدل به على العلاقة بين طرفي الدعوى ولا يمكن أن يستدل به على استحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب المدعى عليها به، أما عن كشف الحساب والفواتير فهو صادر عن المدعية ولا يحمل ما يؤيده من المدعى عليها، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي...)، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: رفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث