حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530239081
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570245006/1445
رقم الحكم:4530239081
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570245006 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530239081 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٤٥٠٠٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أصدرت المدعى عليها لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات القرار محل الطعن رقم ١٤٤٥/٢٨٥ بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٤هـ في المخالفة رقم ١٦٨٤ المتضمن أن اللجنة تلقت خطاب الإدارة العامة للحوكمة والالتزام بطلب النظر في المخالفات المتمثلة في الآتي: ١/عدم الدعوة لعقد الجمعية العامة للسنة المالية (٢٠١٨م حتى ٢٠٢١م). ٢/عدم تزويد الوزارة بالقوائم المالية عن السنة المالية (٢٠٢١م). ٣/عدم التزام الشركة تدوين مقدار رأس المال ونوع الشركة على المطبوعات المرفقة. وذكرت من ضمن الوقائع أن إدارة الالتزام قد خاطبت مدير الشركة بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٢هـ ولم يتم الاستجابة لخطاب الوزارة، وانتهى قرارها حسب منطوقه إلى ثبوت مخالفة/(...)، هوية وطنية (...) مدير/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لأحكام النظام ومعاقبته وفقاً للآتي: ١/غرامة مالية لارتكابه المخالفة الواردة في الفقرة (ب) من المادة (٢٦٢) من النظام. ٢/غرامة مالية لارتكابه المخالفة الواردة في الفقرة (هـ) من المادة (٢٦٢) من النظام. ٣/غرامة مالية لارتكابه المخالفة الواردة في الفقرة (ط) من المادة (٢٦٢) من النظام. ولا صحة لما انتهى إليه القرار من ثبوت المخالفات الواردة فيه اطلاقاً ولا صحة للمعلومات الواردة فيه وسيرد بيان ذلك، كما أنه تضمن في وقائعه أن إدارة الالتزام خاطبت مدير الشركة بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٢هـ ولم يتم الاستجابة لخطاب الوزارة، وذلك غير صحيح اطلاقاً، حيث قام مدير الشركة بالرد على خطاب إدارة الالتزام في نفس اليوم بالكتاب المؤرخ في ٢٢/٠٥/٢٠٢٣م الموافق ٠٢/١١/١٤٤٤هـ (مرفق١)وأوضح عدم صحة المخالفات المذكورة وأرفق جميع ما يدحض ذلك ونتعجب كيف يذكرون أنه لم يتم الاستجابة والرد عليهم بالرغم من أنها تمت الإجابة في نفس اليوم، علماً أن إدارة الالتزام بنت خطابها على شكوى مقدمة من شركة (...) القابضة الشريكة في شركة (...)الطبية والتي بينها وبين المدعي بصفته شريك في شركة (...) دعاوى ونزاعات سابقة وقد جرى إيضاح جميع الملابسات في الرد المرسل لإدارة الالتزام في ذلك الحين، وأن القرار محل الطعن معيب بعيب جوهري جسيم وهو استناده على نظام الشركات لعام ١٤٤٣هـ والذي بدأ سريانه ونفاذه في منتصف العام ١٤٤٤هـ بينما الوقائع والمخالفات التي قررتها اللجنة -بالرغم من عدم صحتها- سابقة لصدور النظام وسابقة لنفاذه وسريانه، فيكون النظام واجب التطبيق هو نظام الشركات لعام ١٤٣٧هـ، وهذا عيب في القرار يتعيّن معه إلغاؤه، وأن القرار محل الطعن تضمن منطوقه إيقاع غرامات مالية ولم يتضمن تحديد مبلغها ولا مقدارها وهذا عيب في القرار يستوجب إلغاؤه، وأن سبب إيقاع الغرامات والمخالفات التي في القرار محل الطعن ليتضح بعد ذلك أمراً هاماً، وهو أن الشركة التي يديرها المدعي شركة (...) شراكة بين موكلي (...) بنسبة ٥٧% وابنه ١٠% وشركة (...) القابضة ٣٣% ويوجد خلافات ومنازعات ودعاوى قضائية بين الشركاء موكلّي (...) وشركة (...) القابضة ونتيجة ذلك امتنعت شركة (...) القابضة عن حضور الجمعيات وتقدمت بشكوى كيدية لإدارة الالتزام بوزارة التجارة والتي بناءً عليها نظرت اللجنة المختصة شكواها وأصدرت قرارها محل الطعن دون أن تتحقق من صحة ما ورد في هذه الشكوى الكيدية، فما قررته اللجنة من مخالفات غير صحيحة ويخالفها الواقع والمدعي متقيّد بالإجراءات وملتزم بمهام إدارة الشركة، ونوضح ذلك في الآتي: ١- عدم صحة المخالفة الأولى المتعلقة بعدم الدعوة للجمعية العامة للسنة المالية ٢٠١٨م حتى ٢٠٢١م، وذلك أنه تم تحديد موعد اجتماع بتاريخ ٦/١٩/٢٠١٩م إلاّ أن الشريك شركة (...) القابضة ترفض حضور جلسات الجمعية العمومية بسبب وجود قضايا قائمة وقد ورد بريد إلكتروني منها للمدعي بصفته مدير شركة (...) بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٨م تطلب فيه تأجيل الاجتماع، كما تم إرسال دعوة إلى شركة (...) لحضور اجتماع الجمعية المحدد بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٢م عن طريق البريد الإلكتروني بموجب الخطاب رقم ٨٣ – ٢٦١ وتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣٠م ولم يحضر أحد عن الشريك شركة (...) القابضة، كما تم إرسال خطاب من شركة (...) للشريك شركة (...) القابضة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٤م وورد منها خطاب جواب المدعي على البريد الإلكتروني على مطبوعات (...) القابضة مؤرخ في ٢٠٢٠/٠٩/٢٩م متضمن عدم الموافقة على عقد الاجتماع نظراً لوجود عدداً من القضايا القائمة، ولم تحضر الشركة الشريكة وعليه فقد تم عقد الاجتماع بعد طول انتظار في ظل غياب الشريك شركة (...) القابضة، فيتضح من ذلك أن المدعي مدير شركة (...) يقوم بواجبه بالدعوة إلى اجتماع الجمعية وبذل كل ما بوسعه إلاّ أن الشريك شركة (...) القابضة ترفض حضور الاجتماعات من عام ٢٠١٨م إلى ٢٠٢٣م بحجة وجود قضايا ونزاعات بين الشركاء، علماً أن شركة (...) القابضة هذه هي من تقدم لوزارة التجارة بشكوى صدر القرار محل الطعن بناءً عليها. فيتضح من ذلك جلياً كيدية شكواها وخطأ القرار محل الطعن وتقيّد موكلّي بالإجراءات والتزامه بمهام إدارة الشركة. ٢-عدم صحة المخالفة الثانية المتضمنة عدم تزويد الوزارة بالقوائم المالية عن السنة ٢٠٢١م، حيث تم إيداعها لدى مركز الأعمال (قوائم) حيث تم اعتماد الميزانية والذي يقوم بإيداعها هو المراجع الخارجي وقد قام بإيداعها فتكون الميزانية محل المخالفة قد أودعت قبل صدور القرار محل الطعن بفترة. ٣- عدم صحة المخالفة الثالثة بعدم تدوين رأس المال ونوع الشركة على مطبوعات الشركة، إذ أن العقود والاتفاقيات والمخالصات التي تصدرها الشركة تضمنها هذه البيانات الرسمية وهي الوثائق التي نص النظام على وجوب تضمينها هذه البيانات، فيتضح مما أشير إليه خطأ القرار محل الطعن شكلاً وموضوعاً. وطالب الحكم بإلغاء القرار رقم ١٤٤٥/٢٨٥ وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٤هـ الصادر من لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات بوزارة التجارة. وقدم سنداً لطلبه: قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/١٠هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبالاطلاع على صحيفة الدعوى المودعة بمرفقات صحيفة الدعوى، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة ثم قررت قفل باب المرافعة للنطق بالحكم، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان المدعي أقام دعواه طالبًا إلغاء القرار رقم ١٤٤٥/٢٨٥ وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٤هـ الصادر من لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات بوزارة التجارة، بمواجهة لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات. ولما كان التحقق من سلامة الصفة من المسائل الأولية للنظر في موضوع الدعوى، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة؛ استنادًا لصريح المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والمتضمنة: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وبما أن اللجنة المدعى عليها لا تملك كيانًا مستقلاً ليستقيم إقامة الدعوى بمواجهتها بل هي منضوية تحت مظلة وزارة التجارة لما تضمنته المادة السابعة والستون بعد المائتين: تكوّن بقرار من الوزير لجنة في الوزارة من أعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية والستين بعد المائتين) من النظام، وإيقاع العقوبات بشأنها، وذلك فيما عدا المخالفات المتعلقة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية. ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع عقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة. ويحق لمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ به وفقًا لوسائل التبليغ التي تحددها اللوائح. وتصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير . الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن الصفة تنعقد لوزارة التجارة في المطالبة بإلغاء قرارات لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات، نظرًا لتبعيتها لوزارة التجارة وعدم استقلال كيانها عنها، تأسيسًا على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، والله الموفق.