حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530265216
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570228207/1445
رقم الحكم:4530265216
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570228207 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530265216 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٢٨٢٠٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...)المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...)التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٢\٠٦\٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية عبارة عن أرز ولحوم مبردة متنوعة بين بقر وماعز وضأن، بثمن إجمالي قدره (٥٢٨,٠١٥) خمسمائة وثمانية وعشرون ألف وخمسة عشر ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وسددت من المبلغ الإجمالي مبلغ قدره (١١٢,٠٠٠) مائة واثنا عشر ألف ريال، وبقي في ذمتها مبلغ قدره (٤١٦,٠١٥) أربعمائة وستة عشر ألف وخمسة عشر ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها تسليم الباقي من الثمن قدره (٤١٦,٠١٥) أربع مئة وستة عشر ألفًا وخمسة عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من بنك (...)من تاريخ ٠٧\٠١\٢٠١٩م حتى تاريخ ٠٣\١١\٢٠١٩م بمبلغ قدره (٣,٨١٣,٨٨١.٧٧) ثلاث ملايين وثمان مائة وثلاث عشرة ألف وثمان مائة وواحد وثمانون ريال وسبع وسبعون هللة. ٢- محرر عادي متمثل في خطاب مقدم من المؤسسة المدعى عليها بتاريخ ٠١\٠١\٢٠٢٠م وصادر على مطبوعاتها يفيد رغبتها بالتعامل مع الشركة المدعية ممهور بختم وتوقيع المؤسسة المدعى عليها. ٣- محرر عادي متمثل في طلب شراء بتاريخ ٠١\٠١\٢٠٢٠م مقدم من المؤسسة المدعى عليها للشركة المدعية ممهور بختم وتوقيع المؤسسة المدعى عليها. ٤- محررات عادية متمثلة في مجموعة فواتير عددها (٤) على مطبوعات الشركة المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٥٣٣,٠١٥) خمس مائة وثلاث وثلاثون ألف وخمس عشرة ريال من الفترة ٠٤\٠٣\٢٠٢٠م حتى الفترة ٠٩\٠٧\٢٠٢٠م ممهورة بختم وتوقيع المؤسسة المدعى عليها. ٥- محرر عادي متمثل في اتفاقية فتح حساب على مطبوعات الشركة المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بختم وتوقيع المؤسسة المدعى عليها. ٦- محرر عادي متمثل في عرض سعر بتاريخ ١٩\١٢\٢٠١٩م صادر على مطبوعات الشركة المدعية ممهورة بختم وتوقيع المؤسسة المدعى عليها. ٦- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر على مطبوعات الشركة المدعية من تاريخ ٠١\٠١\٢٠٢٠م حتى تاريخ ٣١\٠٧\٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٤١٦,٠١٥) أربعمائة وستة عشر ألف وخمسة عشر ريال وفي جلسة ٣/٣/١٤٤٥هـ وفي هذه الجلسة والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها المدعي وكاله والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيةوبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكلته قدمها عبر ايقونة الدردشة ونصها (صفتي المحامي/(...) – هوية وطنية رقم (...) – رخصة محاماة رقم (...) – وكيل المدعية/شركة(...) المحدودة – سجل تجاري رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١/١/١٤٤٥هـ - الصادرة من الموثقين، أتقدم لفضيلتكم بتحرير دعوى موكلتي ضد المدعى عليها/مؤسسة (...) التجارية – سجل تجاري رقم (...) كما يلي:بتاريخ ١٠- ١٠- ١٤٤١هــ الموافق ٢- ٦ – ٢٠٢٠م تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها بموجب اتفاقية فتح حساب رقم (...) (مرفق رقم١) لتسهيل الشراء على الحساب لتغطية مشتريات المدعى عليها الشهرية في حدود مبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠ريال) ثلاثمائة ألف ريال، على أن تقوم المدعى عليها بالسداد خلال فترة لا تتجاوز الـ (٤٥) خمسة وأربعون يوماً، ثم قامت موكلتي بتوريد بضائع ومواد غذائية للمدعى عليها عبارة عن (أرز – لحوم مبردة متنوعة بين بقر وماعز وضأن) وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ومبلغ المبيع الإجمالي شامل الضريبة قدره (٥٢٨.٠١٥ريال) خمسمائة وثمانية وعشرون ألف وخمسة عشر ريال، قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١١٢.٠٠٠ريال) مائة واثنا عشر ألف ريال فقط ولم تقم المدعى عليها بدفع باقي الثمن المستحق والثابت في ذمتها مبلغ وقدره (٤١٦.٠١٥ريال) أربعمائة وستة عشر ألف وخمسة عشر ريال وفق كشف الحساب المرفق (مرفق رقم٢)، وحيث إن المدعى عليها لم تقم بالوفاء بالمبالغ الثابتة في ذمتها والمستحقة لموكلتي قامت موكلتي بتوجيه (اخطار قانوني) للمدعى عليها رقم (...) وتاريخ ٢٢/١/١٤٤٥هـــ (مرفق رقم٣) لمطالبة المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق والثابت في ذمتها ولم تحرك المدعى عليها ساكناً. تم تقديم طلب صلح عبر منصة تراضي رقم (٤٥٠٢٠٣٨١٨٦-٠١) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٤٥هــ وتم تحديد جلسة ٢٧/٢/١٤٤٥هــ إلا أن المدعى عليها لم تحضر وتعذر الصلح ومرفق لفضيلتكم محضر المصالحة (مرفق رقم٤)؛ لذا وبناءً على ما سبق نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي باقي الثمن المستحق والثابت في ذمتها مبلغ وقدره (٤١٦.٠١٥ريال) أربعمائة وستة عشر ألف وخمسة عشر ريال، هذه دعواي وبطلب البينة على مايدعيه قدم العقد المبرم بين الطرفين وكشف حساب صادر من موكلته فأفهمته الدائرةبإرفاق مزيد بينه عن طريق النظام على ما يدعيه قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ١٧/٣/١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها المدعي وكاله والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى وحيث تطلب المدعية إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٤١٦,٠١٥) أربع مئة وستة عشر ألفًا وخمسة عشر ريال قيمة توريد مواد غذائية لصالح المدعى عليه وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وكذلك كشف الحساب وفواتير مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه وطلب الشراء ولاعتبار هذه المستندات بينه موصله استنادا للفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وعليه فأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الاولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه، وحيث لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ولم يقدم إجابته على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة/بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغ قدره (٤١٦,٠١٥) أربع مئة وستة عشر ألفًا وخمسة عشر ريال لصالح المدعية شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...).