حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530255532

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570071697/1445
رقم الحكم:4530255532
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570071697 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530255532 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570071697 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى متضمنة الآتي: إنه بتاريخ 1442/12/18هـ الموافق 2021/07/28م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات وديكورات لمدة (7) سبعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (97,750.00) سبعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (97,750.00) سبعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (24,437.50) أربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله الحالة بتاريخ 1442/12/18هـ، المسددة بتاريخ 1443/01/20هـ ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (24,437.50) أربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله الحالة بتاريخ 1443/01/20هـ، المسددة بتاريخ 1443/02/21هـ ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (24,437.50) أربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله الحالة بتاريخ 1443/02/21هـ، المسددة بتاريخ 1444/12/2هـ ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (24,437.50) أربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله الحالة بتاريخ 1443/03/22هـ، المسددة بتاريخ 1444/12/2هـ والمبالغ حالة السداد هي (0.00) ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/12/18هـ الموافق 2021/07/28م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ الموافق م وانتهى العقد ولم يُعد المدعى عليه العين المؤجرة، وطالب بإلزام المدعى عليها برد العين المؤجرة، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 15/02/1445 وفيها افتُتحت هذه الجلسة عن طريق خدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الإلكتروني) ...، وفيها حضر الأطراف المشار اليهما أعلاه واستنادا على المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي عن سبق اللجوء الى المصالحة فأجاب قائلا تعذر الصلح بيننا هكذا أجاب , وبسؤاله عن دعواه أجاب قائلا احيل على لائحة الدعوى المقدمة في النظام هكذا أجاب , وبسؤاله عن طلبه في القضية أجاب قائلا احيل على الطلبات المقدمة في لائحة الدعوى عبر النظام هكذا أجاب , وبسؤاله عن البينات والاسانيد التي يستند عليها في دعواه أجاب قائلا استند على ما قدمته من بيّنات واسانيد في لائحة دعواي عبر النظام هكذا قرر وأجاب وبطلب الجواب عما قدمه المدعي من قبل المدعى عليها اجابت قائله اطلب مهله للرد فأفهمتها الدائرة على ان تقدم جوابها خلال مدة خمسة أيام وفي حال كانت المستندات بلغه غير عربيه عليها ان تقدمها مترجمة وللمدعي مده مماثله للرد على المدعى عليها , وتنبه الدائرة الطرفين على ان يقدموا الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وارفاق كل ما يحتج به كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. ورفعت الجلسة بذلك وفي جلسة 13/03/1445 وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الإتصال المرئي حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاهـ بالوكالة رقم ((...)) كما حضرت وكيلة المدعى عليها المشار اليها أعلاهـ بموجب الوكالة رقم ((...)) وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن الأعيان التي يطالب بها المدعي وكالة هل هي موجودة لدى المدعى عليها ذكرت بنها غير موجودة تحت حيازتها، وأن المكان الذي كانت موجودة فيها مملوك للمدعى عليها لكن تم بيعه ولا يعلمون شيء عن هذه الأعيان المشار إليها في لاحئة الدعوى وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بعقد تأجير بين تاجرين، ولما كانت المادة 16 من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها برد الأعيان المؤجرة، وبما أن المدعى عليها أفادت أن الأعيان المؤجرة لم تعد تحت حيازتها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحالة إجابة المدعية لما تطالب به، وعليه تنتهي إلى حكمها، على أن ذلك لا يسلب المدعية حقها في المطالبة بالتعويض عن قيمة تلك الأعيان. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث