حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530235079
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470852919/1444
رقم الحكم:4530235079
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470852919 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530235079 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٥٢٩١٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي العام ادعى على المدعى عليه مؤسسة (...) للتجارة، ذات السجل التجاري رقم (...) لمالكها (...) هوية وطنية رقم (...) تضمنت: بـصفتي مدعيًا عامًا في منطقة المدينة المنورة، فأدعي على المذكور أعلاه أنه بعد الاطلاع على الشكوى الواردة للهيئة السعودية للملكية الفكرية والمقيدة برقم ( (٢٢٥٠١١-CC وتاريخ ٠٤/۲۰۲۲/۰۸ م الموافق ١٤٤٤/٠١/٠٦هـ والمقدمة من المدعو / (...) هوية وطنية رقم (...)) بصفته مالك العلامة التجارية لـ (...)، ضد مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) ويمثلها / (...) هوية وطنية رقم (...) بشأن قيام المشتكى عليه ببيع منتجات تحمل علامات مقلدة للعلامات المسجلة والمملوكة لـ/ (...). وبالاطلاع على محضر الضبط وسحب العينة رقم (۰۳۰۱) المتضمن أنه تم الشخوص على المنشأة (مؤسسة (...) للتجارة من قبل مأموري الضبط القضائي لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية وتبين وجود مخالفات لنظام العلامات التجارية وتم ضبط (۲) لوحة خارجية، و(۲) استیکر خارجي، و(۱) قائمة طعام خارجية، و( ۱٥۰) مائة وخمسون حامل كوب و(۱۰۰) مائة ورق لاصق تحمل العلامة التجارية لـ(...). وبالاطلاع على محضر اجتماع فريق دراسة شكاوى العلامات التجارية لإصدار تقرير فني بشأن ما تم ضبطه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠هـ المتضمن الموافقة بالإجماع على ان العلامة التجارية المضبوطة على منتجات في مؤسسة (...) للتجارة مظلله للجمهور وبناء عليه فقد ثبت قيام المشتكى عليه باستخدام علامة تجارية مسجلة ومملوكة للغير دون وجه حق. تم الاكتفاء بإجراءات الاستدلال الأولية وفقاً للمادة رقم (٦٥) من نظام الإجراءات الجزائية. جرى إبلاغ المدعى عليه وممثل المنشأة بحقوقه النظامية استنادا للمادة (الرابعة) فقرة (۱) والمادة (السادسة والثلاثين) فقرة رقم (۱) والمادة (السادسة عشر بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ، والمادة الثانية والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٤٢) وتاريخ ٢١ ٣ - ١٤٣٦هـ المتمثلة بـ أسباب القبض عليه وحقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وحقه بالاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه وتوقيفه. جرى تكليف المدعى عليه وممثل المنشأة بالحضور امام الجهة المختصة بنظر المخالفة وايقاع العقوبة عليها استنادا للمادة ١٢٦ من نظام الإجراءات الجزائية. وبالاطلاع على اقوال المدعى عليه (...) (مالك مؤسسة (...) للتجارة من قبل مأمور الضبط القضائي بالهيئة السعودية للملكية الفكرية حيال الشكوى المقدمة من (...) باستخدامهم لعلامتهم التجارية أفاد بان نشاط المؤسسة هو بيع المشروبات وقاموا باستخدام كلمة محكور بسبب معناها والذي يدل على جودة الشاي وانه منذ تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٣هـ الموافق ۲۰۲۱/۰۲/۰٩م يقومون باستخدام العلامة التجارية (...) وارفق فاتورة تثبت ذلك كما افاد بان المؤسسة لا تملك شهادة تسجيل العلامة التجارية أو عقد ترخيص باستخدام العلامة التجارية (...) وأفاد حيال بأن المشتكي تقدم شفهياً وافادهم بان العلامة التجارية مقلدة ومسجله باسمه افاد بان قاموا بالاستمرار باستخدام العلامة التجارية وذلك بسبب بانه هو أسبق في استخدام العلامة التجارية عن المشتكي وكما ان المشتكي يختلف عن علامتهم التجارية حيث انهم ((...)) بينما المشتكي (محكور) وأفاد بانه هو المسؤول عن المخالفة التي تم ضبطها في مقر المؤسسة بصفته مالك المؤسسة. ولما أشير إليه أقرر توجيه الاتهام لكل من:. مؤسسة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...). ۲. (...) (مالك) مؤسسة (...) للتجارة باستخدام علامة تجارية مسجلة ومملوكة للغير دون وجه حق وذلك من خلال حيازة وعرض واستعمال (۲) لوحة خارجية، و(۲) استیکر خارجي، و(۱) قائمة طعام خارجية، و(١٥٠) مائة وخمسون حامل كوب و(۱۰۰) مائة ورق لاصق تحمل علامة تجارية مقلدة مظلله للجمهور) مملوكة للغير بدون وجه حق المجرّم بموجب الفقرة (ب/١) من المادة (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٦هـ. وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١. ما جاء في محضر الضبط المتضمن قيام مؤسسة (...) للتجارة ببيع منتجات تحمل علامات مقلدة للعلامات التجارة المسجلة والمملوكة للمشتكي المرفق لفه رقم (۱۳) ٢. ما جاء في محضر اجتماع فريق دراسة شكاوى العلامات التجارية بشأن ما تم ضبطه المتضمن الموافقة بالإجماع على ان العلامة التجارية المضبوطة على منتجات معدة للبيع في مؤسسة (...) للتجارة مظلله للجمهور مما يثبت قيام المتهمين باستخدام علامة تجارية مسجلة ومملوكة للغير دون وجه حق المرفق لفه رقم (٢٦-٢-٢٨) ٣. ما جاء في أقوال مالك مؤسسة (...) للتجارة بقيامه ببيع المنتجات المضبوطة منذ تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٣هـ المرفق لفه رقم.(٢٢-٢٣-٢٤) ٤.ما جاء في محضر الضبط المتضمن قيام مؤسسة (...) للتجارة ببيع منتجات تحمل علامات مقلدة للعلامات التجارة المسجلة والمملوكة للمشتكي المرفق لفه رقم (۱۳) ٥. ما جاء في محضر اجتماع فريق دراسة شكاوى العلامات التجارية لإصدار تقرير فني بشأن ما تم ضبطه المتضمن الموافقة بالإجماع على ان العلامة التجارية المضبوطة على منتجات معدة للبيع في مؤسسة (...) للتجارة مظلله للجمهور مما يثبت قيام المتهمين باستخدام علامة تجارية مسجلة ومملوكة للغير دون وجه حق المرفق لفه رقم (٢٦-٢-٢٨) ٦. ما جاء في أقوال مالك مؤسسة (...) للتجارة بقيامه ببيع المنتجات المضبوطة منذ تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٣هـ المرفق لفه رقم (٢٢-٢٣-٢٤) وحيث إن ما أقدم عليه المذكورين أعلاه فعل مُخالف لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٦هـ، أطلب إثبات ما أسند إليهما والحكم عليهما بالعقوبة المقررة في المادة (٤٢) في الفقرة (ب) (۱) من نظام العلامات التجارية المشار إليه. (علماً بأن الحق الخاص لازال قائماً ).] انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر هذه القضية وعقدت جلساتها وحضرها وكيل المدعى عليه (...) الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه وسؤاله الجواب أجاب بقوله: أولا: نبين لمقام فضيلتكم الكريم امدكم الله بالصحة والعافية بان إستخدام كلمة (...) تعنى باللغة العربية (...) (المصدر الوجيز في اللغة العربية) فهي أسم وصفة يطلقها العرف على المنتجات والسلع والخدمات فلا يحتكرها أحد دون الباقي طبقا للمادة ٢/أ من ذات النظام أي ان موكلي لم يستخدمها بناءا على تقليد شركة بعينها بل كان القصد استخدام اللفظ ناهيكم بفضيلتكم بان موكلي لا يعلم ان المنتج او اللفظ محتكر في حال سلمنا لما تم توجيه الاتهام به مما يسقط الركن المعنوي في المخالفة المراد اثباتها على موكلي بالإضافة الى انه لم يتم مخاطبة موكلي من قبل المشتكية مع العلم بانه يملك سجل تجاري وهذا هو العرف المسلم له بين التجار، بل اكتفى المشكتي بالذهاب الى كشك (...) محل الواقعة دون ان يثبت أي أوراق تثبت صحة تملكه للمنتج، فلا يسلم بان يقوم أي شخص بدون اثبات هويته أو صفته ويدعي بدون أي مخاطبه هذا ومحل نظر لفضيلتكم الكريم هكذا أجاب. ثم حضر الشاكي (...) الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بعد إدخاله من الدائرة لمصلحة العدالة بموجب المادة (٨٠) من نظام المرافعات الشرعية وبسؤال الحاضر عن تاريخ استعماله للعلامة التجارية المسجلة باسمه؟ أجاب بقوله: بدأ استعمالي لها في شهر ٩ من عام ٢٠٢١م وكنت أستعملها في مجمع (...) في (...)، وبعد استعمالي لها بفترة أبلغني الناس أنني فتحت فرع جديد فلما تحقت فإذا هو المدعى عليه وقد فتح عدة فروع بعد ذلك هكذا قال. وبسؤال المدعى عليه، هل نشاط موكلك قائم؟ أجاب بقوله: هو الآن متوقف، وهو عبارة عن كشك صغير هكذا قال. وبعد دراسة القضية وبناءً على المادة (١٥٨) من نظام الإجراءات الجزائية فقد قررت الدائرة تغيير الوصف المجرم الوارد في لائحة المدعي العام، ليكون كما (مخالفة المدعى عليه للمادة (٤٢/أ/١) وجرى إفهام المدعى عليه بذلك وبعد المداولة، أقفلت الدائرة باب المرافعة وقررت الفصل في القضية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعي العام يطلب إدانة المدعى عليه بمخالفة المادة (١/٤٢/ب) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٥١) بتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٣٥، ولما كان أساس هذه المطالبة تتعلق بتطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستنادا للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي العام أقام دعواه يطلب معاقبة المدعى عليه بما ورد في المادة (١/٤٢/ب) ونصها كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع سلعا عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامة. اهــ وقد تبين للدائرة أن الوصف الأقرب للواقعة محل الدعوى هي الفقرة (٤٢/أ/١) ونصها كل من زور علامة تم تسجيلها طبقا لهذا لقانون (النظام)، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيئ النية علامة مزورة أو مقلدة. فأفهمت المدعى عليه بما انتهت إليه من تغيير الوصف الوارد في لائحة المدعي العام، وذلك بناءً على المادة ١٥٨ من نظام الإجراءات الجزائية، ونصها: لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تُعطِي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفًا للوصف الوارد في لائحة الدعوى، وإذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك. وعليه وبما أن ركن المخالفة المنصوص عليها في المادة (٤٢/أ/١) وهي التقليد بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، وحيث يتجلى التقليد في الجرس الصوتي والنشاط، مما يؤدي إلى تضليل الجمهور لكونهما في مدينة واحدة والحال بينهما متشابه، فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مخالفة المدعى عليه للمادة آنفة الذكر، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من كونه استعمل اسمه التجاري الرسمي تنفيذا لما جاء في المادة السابعة من نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم ملكي رقم م/١٥ بتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٢٠هـ فإن الاسم التجاري المراد في النظام هو كامل الاسم الوارد في السجل التجاري كما نصت المادة الأولى من نظام الأسماء التجارية أنه على كل تاجر أن يتخذ له اسمًا تجاريًّا يقيده في السجل التجاري وهو لدى المدى عليه مؤسسة (...) للتجارة وهو ما لم ينطبق على المخالفة المرصودة في لوحة المدعى عليه، بل اقتصر ما ورد فيها على (...) وهذا هو الفرق بين العلامة التجارية والاسم التجاري، وعليه ولما سبق كله فالأمر الذي تنتهي معه الائرة إلى الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإدانة المدعى عليه (...)، حامل الهوية رقم (...) مالك مؤسسة (...) للتجارة، ذات السجل التجاري رقم (...) بما نسب إليه من مخالفة المادة (٤٢/أ/١) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم ملكي رقم (م/٥١) بتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٣٥هـ وتعزيره عن ذلك بتغريمه مبلغًا قدره خمسة آلاف ريال (٥,٠٠٠) ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.