حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530311384

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570327608/1445
رقم الحكم:4530311384
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570327608 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530311384 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٢٧٦٠٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) التجارية المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قامت بتأجير كرين بوم تراك ١٠ طن و كرين بوم تراك ١٦ طن على المدعى عليها من تاريخ ٠٥/١٢/١٤٤١ه إلى تاريخ ١٦/٠٥/١٤٤١ه على أجرة قدرها (١٥٠,٢٤٤) ريال، وقد قامت موكلته بتسليم العين المؤجرة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب، وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٥٠,٢٤٤) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر أطراف الدعوى وبصدد تحقق الدائرة من المسائل الأولية والقبول الشكلي للدعوى وبعد اطلاعها على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين لها عدم وجود مصالحة وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك أجاب بأنه تم إرفاقها مع مرفقات الدعوى وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة، أصدرت الدائرة حكما مؤسسا على مايلي: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان بحث القبول في الشروط الشكلية قبول الدعوى من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى، واستناداً إلى قواعد التوزيع الداخلي، وبما أن وكيل المدعية قرر عند تقديم الدعوى أنه تم اللجوء للمصالحة لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي). ولم يرفق محضر المصالحة وبتحقق الدائرة من ذلك واطلاعها على الاسناد القضائي تبين لها أنه لم يتم الإحالة لمنصة تراضي ابتداءً التصنيف لا يشترط الإحالة إلى منصة تراضي متعارضًا ذلك مع ما ذكره وكيل المدعية في صحيفة الدعوى وبما أن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى يعد من المبالغ اليسيرة وفقًا للفقرة (أ) من المادَّة السابعة والثلاثين بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤)، وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ والتي حدد المنظم لها شروطًا يجب توافرها لقبول مثل هذه الدعوى شكلاً، ومن هذه الشروط تقديم المستندات التي تثبت اللجوء للمصالحة والوساطة من قبل المدعي قبل قيد الدعوى، وبما أن الثابت من أوراق الدعوى عدم تقدم المدعية إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى الماثلة، وفقاً للمادة (٥٩/١) من اللائحة التنفيذية لذات النظام التي نصت على ١-يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام وصريح هذه المواد يوجب على المدعية التقدم للجوء للمصالحة وهو ما يقع عبءً على عاتق المدعية واستنادًا لذات المادة في فقرتها (۲) حيث نصت على أنه: تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (۱) من هذه المادة الأمر الذي يوجب على الدائرة الحكم بعدم قبول الدعوى التزامًا بما نصت عليه المادة المذكورة آنفًا وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى المقامة من المدعية؛ لعدم استيفاء ما أشير إليه آنفًا. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث