حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530293932

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570192279/1445
رقم الحكم:4530293932
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570192279 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530293932 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570192279 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 3/ 3/ 1445ه المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر عن المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وتاريخ 26/1/1445هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، وتبين عدم حضور المدعى عليه بالرغم من تبلغه بموعد الجلسة بموجب البلاغ رقم: (83712477)، وفيها قدم وكيل المدعية لائحة دعوى موكلته محررة عبر خانة الطلبات والمتضمنة ما نصه ( أولاً/ استأجر المدعى عليه من المدعية سيارة بموجب عقد إيجار مقرونة بوعد البيع، وتفصيل العقد كالتالي: 1. العقد رقم (13485) المؤرخ في تاريخ: 29/ 1/ 1424ه الموافق 1/ 4/ 2003م والمتضمن استئجار المدعى عليه عدد: سيارة من نوع (...) موديل (2003)، رقم الهيكل: (...)، وقيمته الإجمالية مبلغ قدره (93،784) ثلاثة وتسعون ألف وسبعمائة وأربعة وثمانون ريال، لعدد سيارة واحدة مقسمة على إيجارات شهرية عددها (47 شهراً) قيمة القسط الشهري مبلغ قدره (1،433) ألف وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ريال، ذلك ابتداء من تاريخ: 5/ 4/ 2003م وحتى تاريخ 5/ 3/ 2007م. 2. إجمالي قيمة العقد مبلغ قدره (93،784) ثلاثة وتسعون ألف وسبعمائة وأربعة وثمانون ريال. ثانيًا/ تحرير المدعى عليه لسندات الأمر: تسلم المدعى عليه العين المستأجرة وقام بتحرير عدد (48) سند لأمر للعقد رقم (13485). ثالثًا/ مدة الانتفاع: انتفع المدعى عليه بالسيارة المستأجرة حتى انتهاء مدة عقد الإيجار في تاريخ 5/ 3/ 2007م واستحق بذمته كامل قيمة الأجرة، واستمر المدعى عليه في الانتفاع بالسيارة المستأجرة بعد انتهاء عقد الإيجار دون سداد أجرة المنفعة عن هذه المدة مخالفاً بذلك أحكام العقد الذي يلزمه بإعادة العين للمؤجر عند انتهاء العقد بــــموجب نص المادة (7.7) من العقد الموقع بين الطرفين. رابعًا/ المسدد من المدعى عليه، والمتبقي بذمته: التزم المدعى عليه بسداد مبلغ قدرة (41،557) واحد وأربعون ألف وخمسمائة وسبعة وخمسون ريال، من العقد، وتعثر عن سداد المبلغ المتبقي من إجمالي القيمة الإيجارية لعقد الإيجار بمبلغ وقدره (52,227) اثنان وخمسون ألف ومائتان وسبعة وعشرون ريال. خامسًا/ الطلبات: لكل ما تقدم ألتمس الحكم لموكلتي المدعية بالآتي:1. إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ وقدره (52,227) اثنان وخمسون ألف ومائتان وسبعة وعشرون ريال، عبارة عن أجرة المنفعة حتى تاريخ انتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوى.2 إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره (10,000) عشرة ألاف ريال، عبارة عن أتعاب المحاماة، إجمالي المبالغ المطالب بها: (62,227) اثنان وستون ألف ومائتان وسبعة وعشرون ريال.) وبسؤاله عن بينة موكلته ذكر أنها تتمثل في العقد وعدد (48) سندًا لأمر وقرر أن المدعى عليه سدد جزء من هذه السندات ومتبقي في ذمته عدد (18) سند لأمر وتم إرفاقها بملف القضية وللدائرة الاطلاع عليها، وفي جلسة 24/ 3/ 1445ه حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه الكترونيا بموعد الجلسة، وبسؤاله عن بينته على أتعاب المحاماة؟ فذكر بأنه لا بينة لديه، وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (52,227) اثنان وخمسون ألفا ومائتان وسبعة وعشرون ريالا، يمثل الأجرة المتبقية من تأجير السيارة محل الدعوى للمدعى عليه، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي وكالة قدم بينة موكلته متمثلة في عقد مبرم بين الطرفين ممهور بتوقيع للمدعية وختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه، كما قدم عددا من سندات لأمر ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه، وهذا كافٍ في ثبوت المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار، لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ )، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بهذه الدعوى الكترونياً، مما يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات، ولهذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (52,227) اثنان وخمسون ألفا ومائتان وسبعة وعشرون ريالا، وأما بالنسبة لطلب المدعي وكالة أتعاب المحاماة فإن المدعي وكالة لم يقدم ما يثبت أن موكلته غرمت شيئا في إقامة هذه الدعوى، وقد أقر بأنه لا بينة لدى موكلته، جاء في الإنصاف: لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا. ، وبما أنه لم يثبت للدائرة أن المدعية غرمت شيئا بسبب هذه الدعوى، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بان يدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (52.227) اثنان وخمسون ألفا ومئتان وسبعة وعشرون ريالا. ثانيا: رفض طلب المدعية أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث