حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530285082
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470819063/1444
رقم الحكم:4530285082
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470819063 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530285082 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٩٠٦٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم موكله بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد قام موكله بالعمل المطلوب وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٧٥,٧٢٣) ريال، إلا أن المدعى عليها سددت (٢٤٨,١٥١) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها دفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٨,٠٠٠) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة ٢٧/٠٨/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها إلكترونيًا وبصدد تحقق الدائرة من القبول الشكلي والمسائل الأولية للدعوى وبعد اطلاعها على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين لها عدم وجود إخطار أو صلح أو مصالحة وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك أجاب بأن المدعى عليها لم تحضر جلسة الصلح فسألته الدائرة عن إرفاقه فذكر بأنه لم يقم بإرفاقه وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى وفي جلسة ٢٢/١١/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة الى ان دائرة الاستئناف السابعة في هذه المحكمة أصدرت حكمها القاضي بإلغاء الحكم الصادر من هذه الدائرة بعدم القبول وإعادة القضية للدائرة للنظر في موضوعها وبعد سؤال الدائرة لوكيل المدعي عن دعوى موكله تبين عدم تحريرها من وكيل المدعي وطلبت الدائرة منه تقديم مذكرة فيها تحرير للدعوى وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة ٠٥/٠١/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام إلكترونياً وسألت الدائرة وكيل المدعي عن مبلغ المطالبة وكيف تم احتسابه على أنه مبلغ للتأمين فذكر بأن المدعى عليها بعد تنفيذ الأعمال لم تقم بتسليم موكله مبلغ ١٠% من قيمة التنفيذ وذكرت المدعى عليها بأنها تأمين على تنفيذ الأعمال وبسؤاله عما يود إضافته قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة وفي جلسة ٠٤/٠٢/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوى ... قررت الدائرة رفع هذه الجلسة للدراسة والنظر في كافة المستندات المقدمة في هذه الدعوى وختمت الجلسة وفي جلسة ٠٢/٠٣/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى ...سألت الدائرة وكيل المدعي عن ملخص دعواه فأعاد ما ورد في صحيفة الدعوى وعليه رفعت الجلسة للدراسة وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن أطراف الدعوى قاموا بإيداع مذكرتين وبسؤالهما عن مضمونها ذكر وكيل المدعي بأن موكله اصطلح مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بدفع مبلغ (٢٧,٥٧٣) سبعة وعشرون ألفً وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريال كما تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها أودع في ملف القضية مذكرة رد تضمنت ما ذكره وكيل المدعي من أنه تم اصطلاح الطرفين وعليه طلبت الدائرة من أطراف الدعوى وكالتهما وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع ما تبقى من قيمة أعمال المقاولة التي قام بها موكله لصالح المدعى عليها، وبما أن النزاع الماثل متعلق بين تاجرين فإن الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وبناء على ما قرره الطرفان من اصطلاحهما على أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغًا وقدره (٢٧,٥٧٣) سبعة وعشرون ألفً وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريال ولقول الله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْر} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين وفق ما هو مدون في منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح الوارد بين الطرفين ولزومه عليهما. وبالله التوفيق.