حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4531046721

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٢ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470916125/1444
رقم الحكم:4531046721
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470916125 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4531046721 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٦١٢٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي: تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها تعاقد المدعي: مع المدعى عليه: على أن يقوم المدعي: عليه بتنفيذ أعمال مقاولة لعقد بالباطن لتنفيذ (ارضيات مضمار جري) بمبلغ قدرة: مليونان وستمائة وخمسة وسبعون ألفًا ريال (٢,٦٧٥,٠٠٠)، سُدد منها مبلغ قدره سبعمائة وأربعة ألفًا وأربعمائة وستون ريال (٧٠٤,٤٦٠) ، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ وقدره: سبعمائة ألف ريال (٧٠٠,٠٠٠)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي:ة بموجب الوكالة رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ ١٤٤٩/٨/٢٩هـ وانها صادرة من (...) بصفته ممثل الشركة ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة ابرز الرخصة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ١٤٤٦/١١/١١هـ ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه: أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة الكترونيا بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وسألت الدائرة المدعي: وكالة عن دعوى موكله فأحال على صحيفة الدعوى، ثم سألته الدائرة عن الجواب المودع للمدعى عليه الذي يدفع فيه بالفصل في الدعوى ، وطلبت منه الدائرة بيان وجه الاتحاد في القضيتين وما تم الفصل في القضية السابقة والمهام التي قام بها الخبير، فطلب مهلة لذلك، فأفهمته الدائرة بإيداع ذلك عبر الطلبات قبل موعد الجلسة القادمة وفي الجالسة التالية حضر أطراف الدعوى، وطلبت الدائرة من المدعي: وكالة تقديم صورة من الحكم الابتدائي الذي يستند عليه في هذه الدعوى والذي جرى مناقشة موضوعه سابقا فاستمهل لتقديمه خلال الجلسة ثم قدم عبر الطلبات صورة من ذلك الحكم وباطلاع الدائرة عليه قررت سماع هذه الدعوى وسألت المدعي: عن دعواه فأحال على ما قدمه في لائحة الدعوى وطلب الزام المدعى عليه: بالمبالغ التي استلمها لتنفيذ تلك الاعمال التي تبين بأنها غير مطابقة ، وبعرض ذلك على المدعى عليه: أصالة أجاب بأن المحامي قد اعتذر عن الحضور لهذه الجلسة وطلب مهلة لحضور المحامي وتقديم رده فأفهمته الدائرة بأنه يتوجب عليه تقديم جوابه قبل موعد الجلسة القادمة كما أفهمت الدائرة المدعي: بتقديم ما لديه من بينات وجواب على مذكرة المدعى عليه: قبل موعد الجلسة القادمة، وفي الجلسة التالية حضر طرفي الدعوى وفيها سألت الدائرة وكيل المدعى عليه: عن جوابه عن الدعوى حيث لم تجد أنه قد أودع جوابا عبر الطلبات فأجاب بأنه ظهرت له مشكلة تقنية تتعلق بالوكالة لم يتمكن بسببها من إيداع جوابه وقرر بأنه سيعمل على حلها ، وقرر بأن لديه جوابا سيقدمه مكتوبا في هذه الجلسة والذي جاء نصه كما يلي : (رداً على دعوى المدعي:ة، أفيد بتمسك موكلي بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وذلك في الدعوى رقم (٧٠٥) لعام ١٤٤١ه، والمحكوم فيها من الدائرة التجارية الأولى ببريدة، وبموجب القضية رقم ٤٦٢٩ لعام ١٤٤٢ المحكوم بها من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض، ولبيان وجه الترابط بين القضية محل النظر والنزاع السابق وفقاُ لما هو مشار إليه أعلاه، وكل ما ورد من ملاحظات على الحكم الصادر من دائرتكم الموقرة وفق ماورد في الصك رقم ٤٤٣١٠٦٥٣٥٨ الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة، التالي: ولما أن مطالبة المدعي: في هذه الدعوى-وفقاً لما ورد في ضبط الجلسة الرابعة- تنحصر في طلب إلزام المدعى عليه: بالمبالغ التي استلمها لتنفيذ تلك الأعمال التي تبين أنها غير مطابقة ولما أن تلك الأعمال مرتبطة بالعقد الذي أشارت له المدعي:ة في دعواها و هو العقد المحرر بين طرفي النزاع عقد تنفيذ مشروع المبرم في ٠٨/٠٧/٢٠١٩م ، لتنفيذ أرضيات مضمار جري بمساحة (٢٥,٠٠٠) متر مربع، بقيمة إجمالية للعقد (٢,٦٧٥,٠٠٠) ريال سعودي. ١. العقد محل النزاع في هذه الدعوى والدعاوى السابقة هو نفس العقد (مرفق١). ٢. الأعمال الغير متطابقة والتي تطالب بقيمتها المدعي:ة هي نفس الأعمال الواردة بالعقد والتي فُصل فيها في الدعاوى السابقة. ٣. أقيمت الدعوى رقم (٧٠٥) بين طرفي النزاع في هذه الدعوى، وأحالت الدائرة إلى قسم الخبراء -كما هو وارد في صك الحكم- للنظر فيما يلي: أ‌- الشخوص على الموقع. ب‌- بيان الأعمال المنجزة نت المدعي: (موكلي). ت‌- بيان القيمة التقديرية لها. ث‌- بيان مطابقتها للعقد المبرم بين الطرفين. ج‌- ودراسة تقارير الخبراء المقدمة من طرفي الدعوى. ٤. وانتهى الحكم بفسخ العقد محل النزاع لثبوت عدم مطابقة الأعمال. ٥. ثم أقامت المدعي:ة الدعوى الثانية رقم (٤٦٢٩) والتي طالبت فيها المدعي:ة بقيمة الأعمال الغير مطابقة (مثل هذه الدعوى) وفيها عينت الدائرة جهة خبرة لتحديد قيمة الأعمال الغير مطابقة وعينت مكتب الخبير تركي العقلا. ٦. أصدر الخبير تقريره، وأصدرت الدائرة حكمها، يظهر لفضيلتكم أن طلب المدعي: في هذه الدعوى سبق أن فصل فيه وهو مرتبط بنفس موضوع الدعوى السابقة، ونفس الأطراف والسبب. -لذلك كله، أطلب من فضيلتكم التلطف بالحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها )، ثم قرر بأن لديه مجموعة من المرفقات سيعمل على تقديمها قبل موعد الجلسة القادمة وباطلاع وكيل المدعي: على ما تم تقديمه طلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر الطلبات قبل موعد الجلسة القادمة وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي:ة بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ١٤٤٩/٨/٢٩هـ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٦/١١/١١هـ ، كما لم يحضر المدعى عليه: ولا من يمثله، وبسؤال الدائرة للمدعي وكالة هل لديه ما يود اضافته قرر اكتفاءه بما قدم، وحصر دعواه بالطلب المعروض أمام الدائرة في لائحة الدعوى ثم ناقشته الدائرة عن تفصيل دعواه وما دفع به المدعى عليه: المتعلق بالفصل في الدعوى فعرض وقائع دعواه وبين أن طلبه هنا ينحصر بإلزام المدعى عليه: بمبلغ قدره سبعمائة ألف ريال (٧٠٠.٠٠٠) والتي استلمها المدعى عليه: مقابل المشروع الذي عهد إليه لتنفيذه، حيث قرر بأنه اسند إلى موكلته هذا المشروع من الجهة الحكومية واتفق بموجب العقد المقدم نسخة منه أمام الدائرة مع المدعى عليه: على تنفيذ ذلك العقد إلا أن المدعى عليه: بعد شروعه بتنفيذ العقد وبعد أن قام موكله بدفع المبالغ الظاهرة في كشف الحساب للمدعى عليه قامت الجهات الرسمية بعد تقارير المهندسين بإيقاف المدعى عليه: عن مواصلة التنفيذ وبعد مطالبة المدعى عليه: التي يذكرها ويحتج بها أمام القضاء انتهى حكم المحكمة حينها إلى رد دعوى المدعى عليه: حيث ثبت أنه لم ينفذ العقد بشكل صحيح يستحق بموجبه ما طالب به حينها وبموجب التقارير التي صدرت والتي تثبت عدم مطابقة أعماله من أكثر من جهة وبعد أن ندبت الدائرة خبيرا لفحص الأعمال وبعد اطلاعها على تلك التقارير انتهت إلى رد دعواه ، وبما أن المدعى عليه: تحصل على مال موكلي الذي استلمه كدفعات لإتمام المشروع، وبما أن المدعى عليه: لم يلتزم بإنشاء المشروع على الوجه الذي جرى الاتفاق عليه في العقد، وحيث أن ذلك ثابت بموجب السندات وبموجب الحكم لذا اطلب الزام المدعى عليه: برد المبلغ المستلم المشار إليه أعلاه، ثم قرر اكتفاءه ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى مقاولة مقامة من المدعي:ة شركة (...) ضد المدعى عليه: (...)، وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعليه فإن وكيل المدعي:ة يطالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ وقدره: سبعمائة ألف ريال (٧٠٠,٠٠٠)،وهو المبلغ الذي استلمه كدفعات مقابل شروعه بتنفيذ عقد المقاولة ، وبما أن المدعى عليه: حضر ثم تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...)، ولما كانت المادة الثلاثون، من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وبما أن وكيل المدعي:ة استند بمطالبته بذلك على العقد والتقارير الهندسية الصادرة في تلك الاعمال والمخاطبات الرسمية من المشرفين والجهات الحكومية المشرفة على العمل التي أبلغته بعيوب التنفيذ، و الشيكات المتضمنة المبالغ المدفوعة للمدعى عليه لتنفيذ العمل، وبما أن العلاقة بين الطرفين يحكمها العقد المؤرخ في ٠٨/٠٧/٢٠١٩م والعقد هو ربط بين كلامين ينشأ عنه حكم شرعي بالالتزام لأحد الطرفين أو لكليهما، وهذا الالتزام الناشئ عن العقد لا يحل لأحد الطرفين التحلل منه بمحض إرادته مادامت هذه الالتزامات قامت وفقاً لمقتضى عقد أبرم في حدود الشرع والنظام، وهذا انطلاقاً من قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} وقوله: {وأوفوا بالعهد إن العهد كان عنه مسؤولا}، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (المسلمون على شروطهم)، وبما أنه ثبت للدائرة أن المدعى عليه: لم يلتزم بتنفيذ الاعمال المسندة إليه في عقد المقاولة على الوجه الذي جرى الاتفاق عليه في العقد، وحيث أن ذلك ثابت بموجب التقارير وخطابات الجهة المشرفة ممثلة بأمانة منطقة القصيم والحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة العامة (٤١٩١١٢٣٧١) والمؤيد من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٤١٩٢٢٣٩٧١) المتضمن رد الدعوى محل النزاع لثبوت عدم مطابقة الأعمال بموجب التقرير الهندسي وبموجب قيام أمانة منطقة القصيم بإيقاف المدعي:ة عن العمل وانفساخ العقد، وحيث ارتكز جواب المدعى عليه: على الدعوى بأنه قد جرى الفصل فيها وحصر جوابه بذلك بالرغم من أن ذلك إنما يقع على طلبه المفصول فيه المتعلق بدعواه التي أقامها للمطالبة بقيمة تلك الأعمال ، وأما هذه الدعوى فتقع في جانب المدعي: الذي بنى مطالبته فيها على ما انتهت إليه الدعوى السابقة بعد الحكم فيها بعدم استحقاق المدعى عليه: لما نفذه من أعمال ، وبما أنه ثبت أمام الدائرة عدم التزام المدعى عليه: بالأعمال المسندة إليه في ذلك العقد بموجب ما تقدم ذكره ، كما أنه قد ثبت أمام الدائرة استلام المدعى عليه: للمبلغ المطالب به بموجب الشيكات المقدمة وكل ذلك لم يكن محل إنكار من المدعى عليه: ، ما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه: برد ما استلمه مقابل ذلك العقد وهوما حدده المدعي: بمبلغ قدره سبعمائة ألف ريال(٧٠٠،٠٠٠)، كما أن الدائرة قد اطلعت على تقرير الخبرة الذي يستند عليه المدعى عليه: ولم تجد فيه ما يؤثر على ما انتهت إليه الدائرة في حكمها ،ذلك أن التقرير قد ناقش المساحة الزائدة وقدر بعدها مبلغا زائداً جرى دفعه دون ما يقابله من عمل على أرض الواقع دون التطرق لسلامة الاعمال ، كما أن ذلك المبلغ الذي أثبته التقرير للمدعي هنا مشمول بالمبلغ المطالب به في هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه:/ (...) سجل مدني رقم ( ... ) بأن يدفع للمدعية/شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره سبعمائة ألف ريال (٧٠٠.٠٠٠) لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4531046721 التاريخ: ٥ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٦١٢٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية ببريدة بتاريخ ٢٧ / ٠٤ / ١٤٤٥هـ ؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار؛ وتتلخص في أن وكيل المدعي:ة يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ وقدره: سبعمائة ألف ريال (٧٠٠,٠٠٠)، وهو المبلغ الذي استلمه كدفعات مقابل شروعه بتنفيذ عقد المقاولة وقد أصدرت الدائرة التجارية الثانية حكمها القاضي بـ إلزام المدعى عليه:/ (...) سجل مدني رقم ( ... ) بأن يدفع للمدعية/ شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره سبعمائة ألف ريال (٧٠٠.٠٠٠) ؛ تأسيساً على أنه ثبت أمام الدائرة عدم التزام المدعى عليه: بالأعمال المسندة إليه في العقد، كما أنه قد ثبت لها استلام المدعى عليه: للمبلغ المطالب به بموجب الشيكات المقدمة وكل ذلك لم يكن محل إنكار من المدعى عليه:، فتقدم وكيل المدعى عليه: باعتراضه على الحكم، وذلك خلال المدة النظامية وقد تضمن الآتي: (أولا/ الخطأ والقصور في التسبيب، وذلك أن الدائرة الموقرة مصدرة الحكم أغفلت أهم العناصر الواقعية الضرورية، ومن ذلك عدم بيان الواقعة بيانا صحيحا، وبيان ذلك تفصيلا كالآتي: إن الدائرة تركت الحكم الصادر في الدعوى رقم ( ٤٦٢٩ ) الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض، والقاضي بالمستحق للمدعية استنادا على تقرير هندسي كذلك تقرير الخبير المعين من قبل دائرة الاستئناف مصدرة الحكم وهو مكتب (...)، ولبيان ذلك تفصيلا كالآتي: ١/ أقيمت الدعوى رقم (٧٠٥) بين طرفي النزاع في هذه الدعوى والتي كان موكلي فيها ،مدعيا وأحالت الدائرة إلى قسم الخبراء -كما هو وارد في صك الحكم- للنظر فيما يلي: أ-الشخوص على الموقع. ب-بيان الأعمال المنجزة نت المدعي: (موكلي). ت-بيان القيمة التقديرية لها. ث-بيان مطابقتها للعقد المبرم بين الطرفين. ج-ودراسة تقارير الخبراء المقدمة من طرفي الدعوى. ٢/وانتهى الحكم بفسخ العقد برد دعوى موكلي. ٣/ ثم اعترضت المدعي:ة (شركة (...)) ونظرت لدى دائرة الاستئناف التجارية رقم (٤٦٢٩) والتي طالبت فيها المدعي:ة بقيمة الأعمال الغير مطابقة (مثل هذه الدعوى) وفيها عينت الدائرة جهة خبرة لتحديد قيمة الأعمال الغير مطابقة وعينت مكتب الخبير (...). ٤/ أصدر الخبير تقريره باستحقاق المدعي:ة (شركة (...)) مبلغ وقدره (١٨٨.١٧٩.٩٩) مائة وثمانية وثمانون ألف ومائة وتسعة وسبعون ريال وتسعة وتسعون هللة وذلك قيمة فرق الأعمال المنفذة من قبل موكلي المدعى عليه: والغير مطابقة للعقد، والمبلغ الذي تسلمه من المدعي:ة كمقدم للأعمال. يتضح من ذلك أن الدائرة مصدرة الحكم المعترض عليه، نقضت الحكم السابق دون حق لها أو مسوغ شرعي ونظامي، ولما أن مطالبة المدعي:ة (شركة (...)) في الدعوى الصادر بها الحكم محل هذا الاعتراض - لما ورد وفقا في ضبط الجلسة الرابعة- تنحصر في طلب إلزام المدعى عليه: بالمبالغ التي استلمها لتنفيذ تلك الأعمال التي تبين أنها غير مطابقة ولما أن تلك الأعمال مرتبطة بالعقد الذي أشارت له المدعي:ة في دعواها و هو العقد المحرر بين طرفي النزاع عقد تنفيذ مشروع المبرم في ٠٨ / ٠٧ / ٢٠١٩ م ، لتنفيذ أرضيات مضمار جري بمساحة( ٢٥,٠٠٠ ) متر مربع، بقيمة إجمالية للعقد ( ٢,٦٧٥,٠٠٠ ) ريال سعودي أي أنها متحدة في الأطراف والسبب والمحل . وحيث أن ما تنعاه المدعي:ة في هذه الدعوى لا يختلف في موضوعه وتكييفه عن الحكم السابق( ٤٢٦٩ )، ولما أن الحق الذي تطلبه المدعي:ة أو المصلحة التي تبتغي تحقيقها من رفع دعواها هي نفسها التي فصل فيها في الحكم السابق المشار إليه في هذا الاعتراض مع اتحاد الأطراف والسبب والمحل، فلا يجوز قبول دعواه ابتداء أو عليه تصحيح طلبه ودعواه للحكم بما صدر له من استحقاق بمبلغ وقدره ( ١٨٨,١٧٩.٩٩ ) مائة وثمانية وثمانون ألفا ومائة وتسعة وسبعون ريال وتسعة وتسعون هللة وعليه فإن الحكم محل الاعتراض قض ى للمدعية بأكثر من حقه، وبما لا تستحقه، وجانب الصواب في ذلك. كما أن الدائرة خالفت النظام لما أنه من المقرر فقها وقضاء ونظاما النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها بحكم نهائي إلا بعد نقضه أو إعادة النظر ممن له حق إصداره شرعا -ليست الدائرة مصدرة الحكم محل الاعتراض- لما في ذلك من هدر لحجج الأحكام القضائية وزعزعة استقرارها وتسلسل لا نهاية عما له، فضلا يحدثه هذا الحكم المعترض عليه من اضطراب عند التنفيذ، فقد سبق لموكلي تنفيذ جزء مما تم الحكم به عليه وهو دفع مبلغ وقدره ( ٩٧,٧٥٠) سبعة وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسون ريال قيمة تكاليف الخبير المعين من قبل دائرة الاستئناف في الحكم رقم ( ٤٢٦٩ ) ولم تقم المدعي:ة بتنفيذ بقية المبلغ المستحق لها وهو (١٨٨,١٧٩.٩٩ ) ريال، بل اختارت رفع دعوى جديدة بنفس الطلبات متجاهلة للحكم القطعي القاضي باستحقاقها، و الحكم مجددا في الدعوى يؤثر سلبا على حجية الأمر المقضي. وللأسباب التالية: اتحاد الخصوم والسبب والمحل، سبق الفصل في قيمة استحقاق المدعي:ة وتحديدها بموجب جهات خبرة معينة من المحكمة الابتدائية في الدعوى رقم ( ٧٠٥ ) والدعوى رقم ( ٤٢٦٩ ).)، وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم الابتدائي، والحكم ابراء لذمة موكله بالمبلغ المستحق فقط للمدعية وقدره (١٨٨,١٧٩.٩٩) مائة وثمانية وثمانون ألفا ومائة وتسعة وسبعون ريال وتسعة وتسعون هللة، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة يوم الأربعاء الموافق ٠٧ / ٠٦ / ١٤٤٥هـ حيث افتتحت هذه الجلسة (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي:ة /(...) سجل مدني رقم ( ... ) و بموجب وكالة رقم (...) كما حضرها وكيل المدعى عليه: /(...) سجل مدني رقم ( ... ) وبموجب وكالة رقم (...)، ونظرا لعدم اكتمال تشكيل الدائرة عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعي:ة بمذكرة جوابية عبر الطلبات بتاريخ ٠٤ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ تضمنت الآتي: (أولا/ الدعوى لم يسبق الفصل فيها من قبل وان الدعوى المدفوع بها تختلف تمام الاختلاف عن الدعوى محل التداعي وبتطبيق ذلك على الدعوى المدفوع بها والدعوى الماثلة يتبين أوجه الاختلاف التالية: القضية ٤٤٧٠٩١٦١٢٥ محل التداعي : المدعي: شركة (...)، الموضوع مطالبة بمبلغ ٧٠٠.٠٠٠ قيمة ما سددته للمدعى عليها، السبب تقصير المدعى عليه:ا في تنفيذ المشروع والذي ثبت بالصك رقم ٤١٩٢٢٣٩٧١ وفيه تم فسخ العقد لعدم التنفيذ بالوقت وعدم الالتزام بالعقد. ، القضية ٤١١٩٩٧٠٥ صك ٤١٩٢٢٣٩٧١ ،المدعي: (...) صاحب مؤسسة (...) ،الموضوع فسخ العقد محل الدعوى + التعويض، السبب عدم سداد المستحقات وقتها. وبتطبيق ذلك على الدعوى المدفوع بها ومقارنتها بالدعوى الماثلة يتبين اختلاف الدعويين في الموضوع والسبب. ثانيا/موضوع الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم فموكلتي تطالب المدعى عليه: محمود مرشد حيث أنه مالك مؤسسة (...) للمقاولات بمبلغ ٧٠٠.٠٠٠ ريال وهو ما استلمته مؤسسته من موكلتي لتنفيذ مضمار مطاطي للجري ببريدة ولم تلتزم بالعقد كما ثبت بحكم الدائرة التجارية الأولى ببريدة بالصك رقم ٤١٩٢٢٣٩٧١ ومنطوقه (انفساخ العقد بعجز المدعي:ة عن التنفيذ) ومنطوق الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالرياض الدائرة الثالثة رقم (٤١٩٢٢٣٩٧١) الذي أيد حكم الدائرة التجارية الأول بالمحكمة التجارية ببريدة (تأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة ببريدة) بتاريخ ١٨/٧/١٤٤٢هـ . وحيث أن موكلتي شركة (...) قد دفعت مبالغ لمؤسسة (...) والتي استلمتها بشيكات من موكلتي وتفصيلها شيك رقم (...) بمبلغ ٢٠٠٠٠٠ ألف ريال سحب بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٠هـ وشيك رقم (...) بمبلغ ٢٠٤٤٦٠ ألف ريال سحب بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٠هـ وشيك رقم (...) بمبلغ ٣٠٠٠٠٠ ألف ريال سحب بتاريخ ٢٢/٢/١٤٤١هـ. أما ما ذكره المدعى عليه: بأن الاستئناف قد ندب خبير وبالتالي الخبير قرر ان موكلتي تستحق مبلغ ١٨٨.١٧٩.٩٩ ريال فقط فعليه نقول إن موكلتي لم تكن مستأنفه في الدعوى ٤١١٩٩٧٠٥ وان خبير الدعوى قد قرر بتقصير ومخالفة المدعى عليه:ا للعقد) وختم مذكرته بطلب إلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ ٧٠٠٠٠٠ ريال وهو ما استلمته مؤسسة (...) من موكلته شركة (...) بموجب الشيكات المرفقة. وفي جلسة يوم الأربعاء الموافق ٠٥ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ حيث افتتحت هذه الجلسة (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي:ة (المستأنف ضدها) /(...) سجل مدني رقم ( ... ) و بموجب وكالة رقم (...) كما حضرها وكيل المدعى عليه: (المستأنف ) /(...) سجل مدني رقم ( ... ) وبموجب وكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه قررت الدائرة فتح المرافعة، ثم سألت الدائرة وكيل المستأنف ضدها عن رده على لائحة الاستئناف فذكر بأنه قام بإرفاق رده عبر الطلبات بتاريخ ٤/ ٧/ ١٤٤٥هـ ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه: طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم رده خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة ، كما افهمت الدائرة وكيل المدعي:ة بأن عليه تقديم رده خلال خمسة أيام اللاحقة للمده الممنوحة لوكيل المدعى عليه: عبر تبادل المذكرات فاستعدا بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعى عليه: بمذكرة جوابية عبر الطلبات بتاريخ ١٢ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ تضمنت الآتي: (أصحاب الفضيلة، أفيد فضيلتكم بعدم صحة ما ذكرته المدعي:ة في جوابها، بأنه لم يسبق الفصل في الدعوى، بل أنها أكدت على ما ذكرته موكلي في لائحتها الاعتراضية على الحكم الصادر محل نظر دائرتكم الموقرة، وبيان ذلك تفصيلاً كالآتي: ولبيان وجه الترابط بين القضية محل النظر والنزاع السابق وفقاُ لما هو مشار إليه أعلاه، التالي: بداية الجدول الوارد في رد المدعي:ة تجاهل الدعوى رقم (٤٦٢٩) ولم يأتي على ذكرها، لمحاولة تشتيت الدائرة وحصر رده في الدعوى محل الاعتراض والدعوى رقم (٧٠٥) وهذا غير صحيح، والصحيح كما ورد في لائحة موكلي الاعتراضية والتأكيد عليه بإيجاز في هذا الرد. نؤكد أن مطالبة المدعي: في هذه الدعوى تنحصر في طلب إلزام المدعى عليه: بالمبالغ التي استلمها لتنفيذ تلك الأعمال التي تبين أنها غير مطابقة وهو نفس الطلب في الدعوى لدى دائرة الاستئناف التجارية الثالثة في الدعوى رقم (٤٦٢٩).كما أن الحكم المعترض عليه ورد في تسبيبه ما نصه (أن وكيل المدعي:ة المستأنف ضده يطالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه: المستأنف-موكلي بدفع مبلغ وقدره سبعمائة ألف ريال (٧٠٠,٠٠٠) وهو المبلغ الذي استلمه كدفعات مقابل شروعه بتنفيذ عقد المقاولة) كما أضافت (أن موكلتي لم تلتزم بتنفيذ الأعمال المستندة إليه في عقد المقاولة على الوجه الذي جرى الاتفاق عليه في العقد) انتهى، أي أنه يطالب بقيمة الأعمال الغير مطابقة.١. عليه فإن الدعوى محل الاعتراض وفقاً للتسبيب المشار إليه أعلاه وطلب المدعي:ة في دعواها مرتبطة (بعقد المقاولة) وهو العقد المحرر بين طرفي النزاع عقد تنفيذ مشروع المبرم في ٠٨/٠٧/٢٠١٩م.٢. العقد محل النزاع في هذه الدعوى والدعاوى السابقة هو نفس العقد.٣. هذا العقد أقامت موكلتي دعوى رقم (٧٠٥) للمطالبة ببقية حقوقها بعد أوقفتها المدعي:ة عن العمل (وفق التفصيل الوارد بالحكم) وقامت الدائرة ناظرة تلك الدعوى بإحالة الدائرة إلى قسم الخبراء -كما هو وارد في صك الحكم- للنظر فيما يلي: أ- الشخوص على الموقع. ب- بيان الأعمال المنجزة من المدعي: (موكلي). ت‌- بيان القيمة التقديرية لها. ث- بيان مطابقتها للعقد المبرم بين الطرفين. ج- ودراسة تقارير الخبراء المقدمة من طرفي الدعوى.٤- وانتهى الحكم بفسخ العقد محل النزاع لثبوت عدم مطابقة الأعمال.١. وهنا قامت المدعي:ة (المستأنف ضدها) (شركة (...)) بتقديم اعتراض (يطالب فيه بقيمة المبلغ المدفوع لموكلتي عن الأعمال الغير مطابقة) وقبل اعتراضها شكلاً وموضوعاً ونظرت دائرة الاستئناف التجارية الدعوى برقم (٤٦٢٩) وعينت الدائرة جهة خبرة لتحديد قيمة المستحق للمدعية، وعينت مكتب الخبير (...).٢. أصدر الخبير تقريره باستحقاق المدعي:ة (شركة (...)) مبلغ وقدره (١٨٨,١٧٩.٩٩) مائة وثمانية وثمانون ألفاً ومائة وتسعة وسبعون ريالاً وتسعة وتسعون هللة، وذلك قيمة فرق الأعمال المنفذة من قبل موكلي المدعى عليه: والغير مطابقة للعقد، والمبلغ الذي تسلمه من المدعي:ة كمقدم للأعمال وهو محل الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم. (مرفق ١). يتضح من ذلك الآتي: الخصوم في كلا الدعوتين هم: (...)، وشركة (...).، السبب في كلا الدعوتين هو: عقد المقاولة، الموضوع في كلا الدعوتين هو: المطالبة بقيمة المبلغ المدفوع عن الأعمال الغير مطابقة. أصحاب الفضيلة، ما تنعاه المدعي:ة في هذه الدعوى لا يختلف في موضوعه وتكييفه عن الحكم السابق (٤٢٦٩)، وهو حكم مكتسب لحجية الأمر المقضي، فلا يتصور أن يحكم على موكلي برد كامل المبلغ الذي تسلمه، إذن ما الذي سبق الفصل فيه في القضية رقم (٤٢٦٩)؟!! فالحكم لا يقبل التفسير والتأويل من قبل الدائرة مصدرة الحكم محل الاعتراض، فلا يجوز قبول دعواه ابتداءً أو عليه تصحيح طلبه ودعواه للحكم بما صدر له من استحقاق بمبلغ وقدره (١٨٨,١٧٩.٩٩) مائة وثمانية وثمانون ألفاً ومائة وتسعة وسبعون ريالاً وتسعة وتسعون هللة)؛ وختم مذكرته بتكرار طلبه السابق. وفي جلسة يوم الأربعاء الموافق ٠٤ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ حيث افتتحت هذه الجلسة (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي:ة (المستأنف ضدها) /(...) سجل مدني رقم ( ... ) و بموجب وكالة رقم (...) كما حضرها وكيل المدعى عليه: (المستأنف ) /(...) سجل مدني رقم ( ... ) وبموجب وكالة رقم (...)، ثم طلبت الدائرة من المستأنف إرفاق نسخة من تقرير الخبير النهائي في القضية التي سبق وأن أقامها موكله ضد المدعي:ة، والذي ذكر المستأنف بأن الخبير ناقش طلب المدعي:ة في هذه الدعوى وتوصل إلى نتيجة هندسية ومحاسبية بخصوصها، وأفهمته الدائرة بتقديم ذلك خلال أربعة أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك ؛ وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٥ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ حيث افتتحت هذه الجلسة (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي:ة (المستأنف ضدها) /(...) سجل مدني رقم ( ... ) و بموجب وكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المستأنف رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة؛ ولم يتبين تقديمه ما طلب منه في الجلسة السابقة؛ وذكر وكيل المدعي:ة بأنه ليس لديه ما يقدمه؛ وبناء على ما تقدم رأت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٠٢ / ٠٩ / ١٤٤٥هـ حيث افتتحت هذه الجلسة (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي:ة (المستأنف ضدها) /(...) سجل مدني رقم ( ... ) و بموجب وكالة رقم (...) كما حضرها وكيل المدعى عليه: (المستأنف ) /(...) سجل مدني رقم ( ... ) وبموجب وكالة رقم (...)، واطلعت الدائرة على ما أرفقه وكيل المدعى عليه: في هذا اليوم وهو التقرير المبدئي فسألت الدائرة الطرفين هل هذا هو النهائي؟ فأجاب الطرفان بأنه هو النهائي؛ فطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه: إجابة موضوعية على الدعوى خلال يومين؛ ثم يجيب وكيل المدعي:ة خلال اليومين التاليين؛ ثم يجيب وكيل المدعى عليه: خلال اليومين التاليين لذلك؛ فاستعد الطرفان؛ وعليه أجلت الجلسة. وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعى عليه: بمذكرة جوابية عبر الطلبات بتاريخ ٠٤ / ٠٩ / ١٤٤٥هـ تضمنت الآتي : (أفيد فضيلتكم أن موكلتي (المدعي:ة في الدعوى الأساسية) مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم ( ... )، قد وقعت عقد تنفيذ مشروع، بتاريخ ٠٨ / ٠٧ / ٢٠١٩ م، ١مع (المدعى عليه:ا و هو المدعي: في هذه الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم) شركة (...) للتجارة والمقاولات (شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم ( ... ) ، لتنفيذ مشروع أرضيات مضمار جري لمساحة ٢٥.٠٠٠ متر مربع، بحيث يكون سعر المتر ١١٢ ريال شامل الضريبة، مقسم على ثلاثة مواقع لما نص عليه العقد:- الموقع الأول مساحته ١٢,٠٠٠ م ٢ ، بقيمة ١,٣٤٨,٢٠٠ ريال، شامل القيمة المضافة.- الموقع الثاني مساحته ١٠,٣٠٠ م ٢ ، بقيمة ١,١٥٧,٢٠٥ ريال، شامل القيمة المضافة.-الموقع الأول مساحته ٢,٧٠٠ م ٢ ، بقيمة ٣٠٣,٣٤٥ ، شامل القيمة المضافة.-بقيمة اجمالية ( ٢,٨٠٨,٧٥٠ ) مليونان وثمانمائة وثمانية آلاف وسبعمائة وخمسون ريال. وعليه قامت موكلتي بتجهيز المعدات (شراء واستئجار) وتجهيز العمالة والتعاقد على المواد على أساس المساحة كاملة، للقيام بتنفيذ هذا المشروع إلا أن (شركة (...)) خالفت العقد، و لم تسلم موكلتي كامل المساحة المتفق عليها، حيث تم تسليم موكلتي جزء من الموقع الأول فقط، وقامت ببدء التنفيذ وفقا لمراحل تنفيذ الطبقات كما خالفت العقد من عدة أوجه، أذكرها لفضيلتكم كالآتي: أولا: عدم الإيفاء بالدفعات المستحقة كاملة، وفي وقتها المحدد، في تنفيذ جدول الأعمال و تأخير مراحل التنفيذ، حيث أن كل مرحلة مرتبطة بدفعة مقدمة، حيث بلغ إجمالي مدة التأخير حوالي أربعة أشهر، حسب الكشف المرفق ،ثانيا: إجمالي الدفعات المستحقة والمتأخرة وفقا لمراحل التنفيذ وهي كالآتي : -مبلغ و قدره (١,٠١١,١٥٠ ريال)مليون وأحد عشر ألفا ومائة وخمسون ريال- دفع منها المدعى عليه:ا مبلغ و قدره ) ٧٠٤,٤٦٠) سبعمائة وأربعة آلاف وأربعمائة وستون ريال.- المتبقي من الدفعات المتأخرة، مبلغ وقدره (٣٠٦,٦٩٠ ) ثلاثمائة وستة آلاف وستمائة وتسعون ريال. ثالثا: إجمالي قيمة الموقع الأول، والذي مساحته ١٢,٠٠٠ م ٢ حسب العقد، مبلغ وقدره ١,٣٤٨,٢٠٠ ريال، مليون و ثلاثمائة وثمانية وأربعون ألفا ومائتا ريال شامل القيمة المضافة ، دفع المدعى عليه: لموكلتي مبلغ و قدره ( ٧٠٤,٤٦٠ ) سبعمائة وأربعة آلاف وأربعمائة وستون ريال، ليصبح إجمالي المتبقي شاملا الدفعات المتأخرة مبلغ وقدره ٦٤٣٧٤٠ ستمائة وثلاثة وأربعون ألفا وسبعمائة وأربعون ريال سعودي كما أفيد فضيلتكم أن المدعى عليه:ا قامت إيقاف موكلتي عن العمل عدة مرات و التعمد في إضراراها، و بيان ذلك كالآتي:١/ في تاريخ ٣٠ / ٠٧ / ٢٠١٩ م، تم إيقاف موكلتي لمدة ( ٦ أيام)لرغبة المدعي:ة في تغيير نظام ومواصفات المشر وع المتفق عليه من نظام (الساندويتش) إلى نظام (السبراي) بدون وجه حق، و تغيير نظام التسليم ليكون للجهة مالكة المشروع(التي لا علاقة لها مع موكلتي، ولم يتم إطلاع موكلتي على العقد بين المدعى عليه:ا و بين الجهة المالكة، وعلى أن يكون التسليم لكل مرحلة وبصورة دورية، وليس الانتهاء من التنفيذ، كما نص عليه العقد في البند سادسا الفقرة١٠ . ٢/في تاريخ ٠٧ / ١٠ / ٢٠١٩ م، تم إيقاف موكلتي مرة أخرى لمدة ( ١٧ يوم)، من قبل المكتب الاستشاري للجهة المالكة، والذي لا يوجد أي اتفاق مع موكلتي، على اشراف أي جهة أخرى على المشروع سوى المدعي:ة،(ذلك لأن المدعي:ة لم تطلعنا على العقد الأساس ي نهائيا والشروط والمواصفات في العقد الأساسي)، وكان سبب الإيقاف وجود ملاحظات في المشروع(كان السبب فيها المدعى عليه:ا) و هو عدم تجهيز أرضية المشروع، و طلب التنفيذ حسب الوضع الحالي، وعليه قامت موكلتي بإصلاح الملاحظات حسب خطاب الجهة المالكة، محاولة منها لتفادي أي تعطيل في سير التنفيذ، و لم تمنح موكلتي إذن استكمال العمل إلا في تاريخ ٢٣ / ١٠ / ٢٠١٩ (بعد حضور لجنة من المدعي:ة و المالك الأساسي للمشروع وتمت الموافقة على الأعمال المنجزة و طلب استكمال التنفيذ. ٣/ في تاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٩ م، تم إيقاف موكلتي لمدة (٤٠ ) يوم، وذلك لرفض المدعى عليه:ا استلام الأعمال، وذلك بعد استعانتها بفني من شركة منافسة، والذي حضر للموقع في تاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠١٩ م –أي أثناء قيام بأعمال الإصلاح- وفوجئت موكلتي بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح في تاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٩ م، برفض المدعى عليه:ا استلام الأعمال عملا بنصيحة فني الشركة المنافسة، و الذي لا علاقة له بالمشروع ولا بالجهة مالكة المشروع. ٤/ في تاريخ ٠٣ / ١١ / ٢٠١٩ م، تم الاستمرار بتعطيل موكلتي و ايقافها لمدة( ٣٦ يوم) وتم تعيين مختبر (...) من قبل المدعى عليه:ا (شركة (...)) ، لاختبار العينات، والذي ادعى أن العينات فاشلة، وهذا غير صحيح جملة وتفصيلا، حيث أن نفس العينات أرسلت لل(...) للمختبرات (مطابقة) وهي شركة سعودية مرخصة ومتخصصة، والتي أفادت بنجاح العينات، مع العلم أن جميع العينات المرسلة لمختبر (...) ولل(...) للمختبرات تم أخذها من قبل مهندس المكتب الاستشاري للجهة مالكة المشروع، و بحضور مهندس المدعى عليه:ا. ٥/ في تاريخ ٠٨ / ١٢ / ٢٠١٩ م، لم تمنح المدعى عليه:ا إذن استكمال الأعمال، إلا بشرط إزالة ٦٥٠٠ م ٢، من العمل المنفذ، بدون وجه حق، متجاهلة بذلك تقرير نجاح العينات، وإصرار منها على الإضرار بموكلتي، ومحاولة من موكلتي بالإيفاء بالتزاماتها العقدية، ومحاولة منها لرأب الصدع، وافقت على الإزالة مضطرة حتى تنتهي من تنفيذ الأعمال بالوقت المحدد، مع استمرار المدعى عليه:ا في ايقافها فترات طويلة. ٦/. في تاريخ ٠٩ / ١٢ / ٢٠١٩ م، تم منح موكلتي إذن استكمال الأعمال، و تم إزالة ٦٥٠٠ م ٢ ، و تركيب نفس المساحة من جديد، مع ما لهذا الأمر من خسارة مادية كبيرة جدا تقدر ب ( ٧١ ريال –تكلفة المواد* ٦٥٠٠ م ٢ = ٤٦١,٥٠٠ ريال) ٧/ كما أن الاتفاق ينص على أن تكون الطبقة الأولى بسماكة ١٠ ملم، إلا أن الشركة المدعى عليه:ا، لم تقم بتسوية الأرضية مع طلب موكلتي لها أكثر من مرة بمعالجة المشكلة دون تجاوب، و وجهوا لموكلتي أمر تغيير المواصفات لعمل طبقة بسماكة ٢٠ من مم بدلا ١٠ مم، والذي كلفها مبلغ و قدره ( ٥٢,٥٠٠ ريال سعودي)، و يشهد على ذلك مكتب (...) للاستشارات الهندسية، الذي عينته المدعى عليه:ا لحصر الكميات. ٨/ في تاريخ ٢٠ / ٠١ / ٢٠٢٠ م، تم رفض سماكة حبيبات المطاط الملون المنفذة، بزعم جديد أنها غير مطابقة للمواصفات، وهذا أيضا غير صحيح، حيث أن المقاسات المعتمدة دوليا هي ( ٠,٥ - ١,٥ ) إلا أن المدعي:ة أصرت على تغييرها لسماكة ( ١ -٤)بدون وجه حق، ومخالفة لنظام التنفيذ المتفق عليه، وتم تغييرها من قبل موكلتي مرة أخرى، مع إصرار المدعي:ة اختلاق أي سبب لإيقاف موكلتي و إخراجها من المشروع. ٩/ في تاريخ ١٠ / ٠٢ / ٢٠٢٠ م، تم فرد طبقة (السيلر) وعند الانتهاء من ذلك، طلبت المدعى عليه:ا فرد طبقتين وليس طبقة واحدة، مع العلم أن المعتمد طبقة واحدة فقط، ولا ينص العقد على طبقتين. سابعا: قامت المدعى عليه:ا، باستبعاد موكلتي من المشروع بخطاب مرسل بتاريخ ١٧ / ٠٦ / ٢٠٢٠ م. أصحاب الفضيلة تأكيدا لعدة نقاط مهمة: ١/ الأعمال والمساحات المنفذة و المنجزة، تمت الموافقة عليها من (شركة (...)، و مالكة المشروع) وطلبت استكمال موكلي لأعماله، إلا أن((...))أوقفته.٢/ الأعمال والمساحات المنفذة والمنجزة، تمت الموافقة عليها من مكتب الخبير الهندسي المعين من(شركة (...)) و هو مكتب ((...)).٣/ المواد المستخدمة في المشروع صحيحة و مطابقة للمواصفات، بموجب تقرير من شركة سعودية معتمدة (مطابقة).٤/الخبير المعين بموافقة الطرفين ((...)) أكد في تقريره جميع النقاط أعلاه، و خصم الغير منفذ و الذي لا علاقة لموكلي بذلك، و قرر أن المبلغ المتبقي المستحث لشركة (...) هو مبلغ ( ١٨٨.١٧٩.٩٩ ) مائة وثمانية وثمانون ألفا ومائة وتسعة وسبعون ريال وتسعة وتسعون هللة. أصحاب الفضيلة، أكدت موكلتي مع تكبدها خسائر جمة في هذا المشروع كما هو واضح في مذكرة الرد، كذلك دفعت مصاريف جهات الخبرة منها ما يخص التقرير النهائي الصادرة من مكتب (...)، كذلك بسبب قيام المدعي: (شركة (...)) برفع الدعوى أكثر من ثلاث مرات، ما كبد موكلتي خسائر إضافية من أتعاب محاماة و خلافه. مع أنها عرضت على المدعي:ة دفع ما رأى الخبير أنه مستحق لها و هو مبلغ ( ١٨٨.١٧٩.٩٩) ريال سعودي، مع اعتراض موكلتي على ما خلص إليه الخبير، إلا أنها آثرت الالتزام بالحكم الصادر و الانتهاء من هذه القضية بصورة نهائية). كما تقدم وكيل المدعي:ة بمذكرة جوابية عبر الطلبات بتاريخ ٠٥ / ٠٩ / ١٤٤٥هـ تضمنت الآتي : (أولا الرد المقدم من المدعي: عليه سبق دراسته وصدر به صك رقم (٤١٩٢٢٣٩٧١)، إن ردي هو أن محكمة الاستئناف استعانت بخبير قانوني محاسبي والذي جاء تقريره متوافقا مع حكم الدائرة التجارية الأولى ببريدة والمؤيد من محكمة الاستئناف بالرياض الدائرة الثالثة وهو ( انفساخ العقد لعجز المدعي: عن التنفيذ وبمضي مدة العقد ) (ص١١) السطر الثالث والرابع مرفق صك . وحيث أن الخبير المحاسبي أقر لموكلتي بمبلغ (١٨٨١٧٩.٩٩) ريال مما يثبت عجز المدعى عليه:ا عن الالتزام بتنفيذ العقد.(والمفرط أولى بالخسارة)). كما تقدم وكيل المدعى عليه: بمذكرة جوابية عبر الطلبات بتاريخ ٩/ ٩/ ١٤٤٥هـ تضمنت الآتي: (أفيدكم أن المدعي:ة (شركة (...)) قد أكدت في ردها ما كانت تنكره، حيث أقرت في ردها بالآتي: - أن الدعوى سبق نظرها وتم الفصل فيها نهائياً. - أقر بقدر المستحق له بموجب تقرير الخبير المعين. - أقر باتحاد الأطراف والدعوى وموضوعها وطلباتها. كل ذلك يؤكد أمرين: - أن الدائرة الموقرة مصدرة الحكم المعترض عليه، حكمها غير صحيح، فقد حكمت مرة أخرى لصالح المدعي:ة، في قضية سبق الفصل فيها واكتسب الحكم فيها القطعية وكان شاملاً للخلاف، كما هو واضح بالحكم و بإقرار المدعي:. ١. أن المدعي:ة (شركة (...)) تعمدت -لإرهاق موكلتي و الإضرار بها- إقامة العديد من الدعاوى ومنها هذه الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم، مع علمها بأن القضية مفصول فيها، و لا يحق لها المطالبة إلا بالقدر المذكور في تقرير الخبير الصادر به حكم من محكمة الاستئناف، وقدره (١٨٨.١٧٩.٩٩) مائة وثمانية و ثمانون ألفاً و مائة وتسعة وسبعون ريال وتسعة و تسعون هلله). ٢. أن ما تنعاه المدعي:ة في هذه الدعوى (محل الاستئناف) لا يختلف في موضوعه وتكييفه عن الحكم السابق (٤٢٦٩)، وأن الحق الذي تطلبه المدعي:ة أو المصلحة التي تبتغي تحقيقها من رفع دعواها هي نفسها التي فصل فيها في الحكم السابق المشار إليه في هذا الاعتراض مع اتحاد الأطراف والسبب والمحل)؛ وختم مذكرته بطلب إلغاء الحكم الابتدائي والحكم مجدداً برد دعوى المدعي:ة وعليه المطالبة بالقدر الذي خلص إليه الخبير. وفي جلسة يوم الأربعاء الموافق ١٠ / ٠٩ / ١٤٤٥هـ حيث افتتحت هذه الجلسة (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي:ة (المستأنف ضدها) /(...) سجل مدني رقم ( ... ) و بموجب وكالة رقم (...) كما حضرها وكيل المدعى عليه: (المستأنف) /(...) سجل مدني رقم ( ... ) وبموجب وكالة رقم (...)، وبعد الاطلاع على ما قدمه الطرفان بعد الجلسة السابقة سألتهما الدائرة هل لديهما ما يقدمانه فأجابا بالاكتفاء وعليه أجلت الجلسة للدراسة. وفي هذا اليوم الأربعاء الموافق ٢٩ / ١٠/ ١٤٤٥هـ افتتحت هذه الجلسة (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي:ة (المستأنف ضدها) / (...) سجل مدني رقم ( ... ) و بموجب وكالة رقم (...) كما حضرها وكيل المدعى عليه: (المستأنف) / (...) سجل مدني رقم ( ... ) وبموجب وكالة رقم (...) وبعد أن قرر الطرفان الاكتفاء بم سبق تقديمه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًا شكلاً. وأما الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم، فإنه وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية ببريدة المؤرخ بـ١٤٤٥/٠٤/٢٧هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٩١٦١٢٥ القاضي بإلزام المدعى عليه:/ (...) سجل مدني رقم ( ... ) بأن يدفع للمدعية/شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره سبعمائة ألف ريال (٧٠٠.٠٠٠) لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث