حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530257044
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570202967/1445
رقم الحكم:4530257044
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570202967 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530257044 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٠٢٩٦٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٩٠٠.٠٠) ألفان وتسعمائة ريال سعودي، عن الفترة من ٦/٧/١٤٤٢هـ الموافق ١٨/٢/٢٠٢١م إلى ١٩/١/١٤٤٣هـ الموافق ٢٧/٨/٢٠٢١م، وذلك مقابل تأجير سيارة. ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة بتاريخ١٣/ ٣/١٤٤٥ جاء فيها: فضيلة قاضي الدائرة لم تظهر لي رابط الجلسة حتى الآن ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ اليوم١٣/ ٣/١٤٤٥ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصاله عن نفسه كما تبين عدم حضور المدعى من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وذكر بأنه يحصر دعواه بمبلغ قدره ٢٨٨٠ ريال مقابل أجرة ٢٤ يومًا بناء على العقد حيث إن أجرة اليوم الواحد مبلغ قدره (١٢٠)ريال وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية متعلقة بعقد أجرة بين تاجرين، ولما كانت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغًا قدره (٢٨٨٠) ألفان وثمانمائة وثمانون ريالاً مقابل أجرة سيارة للمدعى عليها بناء على القعد المبرم بين الطرفين. ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث قدمت المدعية بينة على دعواها العقد المبرم مع المدعى عليها برقم ٢١٣ وفيه الأجرة اليومية بمبلغ قدره ١٢٠ ريال، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٨م إلى ١٤٤٣/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٧م، ولما كانت المدعى عليها قد امتنعت عن الجواب، ولما كانت إعادة العين المستأجرة من الأحداث العارضة وأن الأصل فيها العدم لذلك فإن الثابت لدى الدائرة بقاء العين المؤجرة مع المدعى عليها ما تره الدائرة مثبتة لاستحقاق المدعية لما تطالب به، حيث نصت المادة ١/٢٨ من نظام الإثبات على ما نصه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه ، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من النظام المشار إليه على ما نصه : إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على : يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها . لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٨٨٠) ألفان وثمانمائة وثمانون ريالاً.