حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530316293
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570058369/1445
رقم الحكم:4530316293
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570058369 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530316293 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٥٨٣٦٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) لخدمات التكييف والتبريد (شركة الشخص الواحد) المدعى عليه: شركة (...) للتنمية والاستثمار العقاري المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعى عليه بـالإخلال بالتزاماتها التعاقدية وعدم سداد المستحقات في موعدها المقرر تعاقديا والواقع في جدة، أطلب الخروج على (الوقوف على المشروع واثبات الاعمال المنفذة وقيمتها) وإثبات الحالة في الوقت الحالي وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ١٥/١/١٤٤٥ه في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم ((...)) وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه ارفق عبر محادثة الجلسة دعواه ونصها التالي:((أولاً). بموجب العقد المؤرخ في ١٢/٠٧/٢٠٢١م اتفقت المدعى عليها مع المدعية على قيام الأخيرة بتنفيذ أعمال الهياكل الحديدية في المشروع العائد ملكيتها لها (مشروع (...)) وذلك في مقابل قيمة إجمالية للعقد قدرها مبلغ (٥٩,٢٧٧,٥٩٨) ريال سعودي يتم سدادها على وفق الجدول الزمني التفصيلي الوارد بالعقد المبرم بين الطرفين. (ثانياً). قامت المدعية بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية ونفذت أعمال بقيمة (٢٢,٣٤٩,٩٠٩.٧٨) ريال سعودي، وفي المقابل أخَّلت المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وأخصها سداد مستحقات المدعية في مواعيدها المقررة تعاقدياً. (ثالثاً). ولما كانت الاعمال المنفذة في المشروع موضوع التعاقد بين الطرفين وقيمتها من المحتمل أن تكون محلاً للنزاع فإنه واستناداً لنص المادة(١٠٩/١) من نظام الإثبات والتي جرى نصها على أنه: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، وتراعى في المعاينة وإثبات الحالة أحكام المادة (الثامنة بعد المائة). وكذلك نص المادة (١٠٩/٢) والتي نصت على: (يجوز للمحكمة في حال التقدم بدعوى لها أن تندب خبيراً للانتقال والمعاينة وسماع أقوال من يرى لزوم سماع أقواله، ويتعين على المحكمة أن تحدد جلسة لسماع ملحوظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله. وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب (العاشر) من هذا النظام) فإن المدعية تقيم هذه الدعوى بغية إثبات حالة المشروع من حيث الاعمال المنفذة وقيمتها. (رابعاً). وحيث أن الحال ما تقدم فإنه وبموجب نص المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية والتي جرى نصها على أنه: (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: المعاينة لإثبات الحالة. المنع من السفر. وقف الأعمال الجديدة. الحراسة القضائية. الحجز التحفظي. الحصول على عينة من منتج. التحفظ على مستندات معينة. المنع من التصرف أو الإذن به. الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية). ولما كان الطلب موضوع الدعوى (المعاينة لإثبات الحالة) طلباً مستعجلاً بنص النظام ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول الزمن يؤثر على ما تم إنجازه من المشروع موضوع الدعوى محل النزاع المحتمل. لذلك نطلب من فضيلتكم الآتي: ندب خبير متخصص للانتقال ومعاينة المشروع المبين بصدر هذه اللائحة وبيان الاعمال المنفذة وقيمتها الفعلية وإثبات ذلك. لها قائمة سياق) وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة ارفق عبر محادثة الجلسة جوابه ونصه (- بناءً على ما أوردته المدعية بدعواها، فإن ردنا على ما ورد بها يتلخص في النقاط الآتية:١- نفيد فضيلتكم بدايةً بأن موقع المشروع محِل الدعوى المنظورة بين يدي فضيلتكم هو مدينة جدة، وهو عبارة عن مبنى(...) وهو مبنى عملاق، هذا ونفيد فضيلتكم بأن هذا المشروع متضمن على مئات المقاولين ومنهم المدعية. ٢- طبقاً لما نصت عليه الفقرة رقم (٢) من البند رقم (٢٩) من عقد المقاولة المبرم بين موكلتنا والمدعية، فقد أورد بنصٍ صريح لا شكك أو لبس ما مفاده أنه: في حال فشل الوساطة في التوصل لحل فتكون: المحكمة المحلية بالمملكة العربية السعودية هي المختصة بنظر النزاع، هذا ونفيد فضيلتكم بأن مصطلح المحكمة المحلية ورد في هذا الصدد ليشير لمحكمة بعينها مكانياً، هذا ووفقاً للبند الأول بالعقد فقد نص على أن محل العقد هو مشروع (...) بمدينة جدة، وبالتالي وبربط بنود العقد ببعضها البعض فتكون المحكمة المحلية المشار إليها ببند فض النزاعات سالف الذكر هي المحكمة أو المحاكم المختصة بمدينة جدة.٣- بالإضافة لما سبق وعلى الرغم من أهميته نفيد فضيلتكم، وأنتم خير من يعلم، أن المدعية تبتغي من دعواها حصر كافة الأعمال التي أتمتها بالمشروع محل الدعوى، ولا مانع لدينا في هذا الأمر، بل على العكس نحن من نسعى لذلك، لكم سيترتب على دعوى المدعية انتداب جهة خبرة لحصر الأعمال بالمشروع، وفي حال تم انتدابها من خلال المحكمة التجارية في الرياض سوف تستغرق وقت أطول حتى تتم مهمتها بالإضافة لارتفاع التكاليف لوقوع الاعمال خارج إمارة الرياض وما يستتبعه ذلك من بدل انتقال وإقامة بالإضافة إلى صعوبة تكرار مرات النزول للموقع، هذا مع الإشارة مجدداً لكون المشروع ضخم للغاية ويحتاج النزول عدة مرات ونظن أن المدعية تشاركنا في هذا الأمر. الطلبات بناءً على ما سبق نلتمس من فضيلتكم – حفظكم الله – الحكم بالآتي: - رد دعوى المدعية لانعدام الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالرياض.) وبناء عليه، تقرر الدائرة معاينة المشروع محل الدعوى لإثبات حالة الأعمال المنفذة فيه وذلك بندب خبير هندسي مختص مهمته حصر كمية الأعمال المنجزة بالمشروع محل الدعوى وبيان طبيعتها وماهيتها بشكل دقيق دون التطرق إلى قيمة هذه الأعمال أو المتسبب بالعيب أو النقص - إن وجد- وذلك بالكتابة إلى منصة خبرة لتتولى مع الأطراف إكمال الندب. ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ ١٨/٣/١٤٤٥ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهم في محضرها، وتشير الدائرة إلى أنه لم يردها تقرير الخبير حتى تاريخ هذه الجلسة، وبالاطلاع على حالة قرار الندب تبين أن التقرير في مرحلة مراجعة الخبير للتقرير بعد ملاحظات الأطراف عليه، وبناء عليه وإلى حين ورود الجلسة تقرر الدائرة تأجيل الجلسة. ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ ١/٤/١٤٤٥ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما في محضرها، وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى، وبالاطلاع عليه وجدته مشتملا للمطلوب، وفي النطاق المحدد له، وقد أجاب فيه الخبير عن ملاحظات الأطراف، وعليه فإن الدائرة ترى صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ٠بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى ندب خبير لمعاينة ما أًنجز من أعمال موكله في مقر المشروع المتفق عليه (...) بصفة عاجلة وبما أنه لا مانع لدى المدعى عليها من ندب الخبير لمعاينة الأعمال المنجزة وحصرها، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها..)، ولما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه ١-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين من النظام بأن تشمل الطلبات المستعجلة: المعاينة لإثبات حالة، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المبنى محل الطلب فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وبما أن الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار، ؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المبنى محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المبنى كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للدائرة سلامةَ ما انتهى إليه الخبير في تقريره فيما يخص إثبات الحالة وحصر كمية المنجز من الأعمال، وكفايةَ جوابه عن ملاحظات الأطراف المقدمة له فيما هو من مشمول مهمته (حصر كمية العمل فقط)، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، وتنتهي إلى اعتماد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته، واعتباره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة للأعمال المنجزة بالمشروع محل الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في المنطوق أدناه. وللأطراف حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المقررة لذلك في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) وذلك فيما يتعلق بحصر كمية العمل المنجز بالمشروع وبيان طبيعته الراهنة. والله الموفق