حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530313793

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570232856/1445
رقم الحكم:4530313793
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570232856 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530313793 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570232856 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...)، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في 04/03/1445هـ وفيها حضرت وكيل المدعية(...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى حاصرةً طلباتها في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (272,104.16) ريال. وإلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي بمبلغ (٢٧,٢١٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وعشرة ريال كما حصرت بينتها في مطابقة المدعى عليها لرصيد المدعية، وعليه أفهمتها الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلتها وصياغتها وتقديم مزيد بينة على ثبوت التعامل، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال أربعة أيام فاستعدت بذلك. وفي جلسة اليوم 30/03/1445هـ حضر المدعي أصالة كما حضرت وكيل المدعية(...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيلة المدعي بتقديم تحرير دعوى موكلها بعد الجلسة الماضية حيث كان نصها ( اشترت المدعى عليها من موكلتي منتجات غذائية (خضروات وفواكه) بالآجل بمبلغ وقدره (272,104.16) مائتان واثنان وسبعون ألف ومائة وأربعة ريالات وستة عشر هلله، ويفيد استحقاق موكلتي مؤسسة (...) مبلغ وقدره (272,104.16) مائتان واثنان وسبعون ألف ومائة وأربعة ريالات وستة عشر هلله المصادقة على صحة رصيد الحساب بتأريخ 03/07/2023م، والمذيلة بختم المدعى عليها، إضافة إلى وجود ( جدولة مديونية) مقدمة من المدعى عليها لموكلتي لم تلتزم بها المدعى علبها، صادرة بتأريخ 6-6-2022م ومذيلة بختم المدعى عليها وتفصيل الجدولة كالتالي: مبلغ وقدرة (73,636) ثلاثة وسبعون ألف وستمائة وستة وثلاثون ريال مستحقة بشهر (6) من عام 2022م، مبلغ وقدرة (67,491) سبعة وستون ألف وأربعمائة وواحد وتسعون ريال مستحقة بشهر (7) من عام 2022م، مبلغ وقدرة (43,869) ثلاثة وأربعون ألف وثمانمائة وتسعة وستون ريال مستحقة بشهر (8) من عام 2022م، مبلغ وقدرة (40,736) أربعون ألف وسبعمائة وستة وثلاثون ريال مستحقة بشهر (9) من عام 2022م، مبلغ وقدرة (65,281) خمسة ستون ألف ومائتان وواحد وثمانون ألف مستحقة بشهر (10) من عام 2022م بإجمالي مبلغ وقدره (291,013) مائتان وواحد وتسعون ألف وثلاثة عشر هلله ( مرفق) وتأسيساً على ما سبق أطلب من فضيلتكم ما يلي: 1 -إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (272,104.16) مائتان واثنان وسبعون ألف ومائة وأربعة ريالات وستة عشر هلله 2 -إ لزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة نسبة (10%) من إجمالي قيمة المطالبة وقدرها (27,210) سبعة وعشرون ألف ومائتان وعشرة ريالات. ) كما قدم مستندات موكله التي تمثل في مطابقة المدعى عليها لرصيد المدعي حتى تاريخ 07/ 04/ 2023م بنفس مبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وجدولة المديونة صادرة من المدعى عليها بمبلغ يزيد عن مبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، عليه أفهمت الدائرة المدعي أصالة بأداء اليمين المتممة وبعد عرض صيغتها عليه وتخويفه بعظم أمرها استعد لأدائها قائلًا: (أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن دعواي صحيحة وأن المدعى عليها لم تقم بسداد مبلغ المطالبة، والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من المدعي، ولما كانت وكيلة المدعي قد حصرت دعوى موكلها في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (272,104.16) مائتان واثنان وسبعون ألفًا ومائة وأربعة ريالات وستة عشر هللة، تمثل قيمة بيع منتجات غذائية (خضروات وفواكه) للمدعى عليها، ولم تقم بسداد قيمتها، وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بنسبة (10%) من إجمالي قيمة المطالبة بمبلغ قدره (27,210) سبعة وعشرون ألفاً ومائتان وعشرة ريالات، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد جلسات الدائرة، ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدمت وكيلة المدعي بينات موكلها التي تمثلت في مطابقة المدعى عليها لرصيد المدعي حتى تاريخ 07/ 04/ 2023م بنفس مبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وجدولة المديونة الصادرة من المدعى عليها بمبلغ يزيد عن مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها وتوقيع منسوب لموظف يعمل لديها، وقد رأت الدائرة تعضيد دعوى المدعي باليمين المتممة وذلك بناء على الفقرة الثانية من المادة الثانية والتسعين من نظام الإثبات والتي نصها: (اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه…)، فأداها المدعي على النحو الوارد في وقائع الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بكامل الطلب الأول للمدعي، وأما طلب التعويض عن أتعاب المحاماة فلم تقدم وكيلة المدعي البينة على تكبدها، وترفض الدائرة هذا الطلب، وهو الأمر الذي ‏تنتهي معه إلى حيثما انتهت إليه في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة(...) لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/(...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغًا قدره (272.104.16) مائتان واثنان وسبعون ألفًا ومائة وأربعة ريالات وستة عشر هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث