حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530313850

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570017021/1445
رقم الحكم:4530313850
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570017021 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530313850 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠١٧٠٢١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الترخيص رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الدائرة الجلسة التحضيرية اليوم ١٢/٠١/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي وفيما يخص قبول الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبق لجوء موكلته للصلح فأجاب بعدم سبق ذلك وأفاد بأن المصلح قام بالتواصل معهم وأفادهم بأن المدعى عليها تم إيقاف خدماتها ولا يمكن التواصل معهم وتم إحالة القضية دون اللجوء للصلح، وأنه قام برفع تذكرة لوزارة العدل، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. ثم أصدرت حكمها بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٥هـ المنتهي منطوقه إلى (عدم قبول الدعوى)، ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على حكم الدائرة، برقم (٤٥١٠١٢٦١٣٧) وقد أصدرت دائرة الاستئناف بتاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٥هـ حكمها المنتهي منطوقه إلى (إلغاء الحكم الصادر من هذه الدائرة، وإعادته للنظر في الموضوع) ثم حددت الدائرة في سبيل إعادة النظر في القضية جلسة اليوم ٣٠/٠٣/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى صدور حكم محكمة الاستئناف المؤرخ في ٢٧/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة، عليه قررت الدائرة إعادة السير في القضية وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعوى موكلته أجاب بأنه (تقدمت المدعى عليها لموكلتي بطلب فتح حساب تسهيلات بيع بالأجل مصدق على توقيعاته بالغرفة التجارية بالرياض وتاريخ ٢٩/٠٧/٢٠١٩ م، لتوريد أسمنت وافقت موكلتي على توريد الاسمنت وتداولت المعاملات التجارية إلى أن توقفت المدعى عليها عن سداد مبلغ وقدرة (٣٨٨,١١١,١٥) ثلاث مائة وثمانية وثمانون الف ومئة وأحد عشر ريال وخمسة عشر هللة وبموجب مطابقة رصيد حساب شهر نوفمبر ٢٠٢٢ م قد أقرت المدعى عليها بأن مديونيتها المستحقة لموكلتى بمبلغ (٣٨٨,١٠٥,٩١) ثلاث مائة وثمانية وثمانون الف ومئة وخمسة ريال وواحد وتسعون هللة وقد تواصلت موكلتي مع المدعى عليها مرارا وتكرارا لاستحصال المبلغ المستحق ولكن دون جدوى، مما يحق لموكلتى المطالبة بالمبلغ التي أقرت به المدعى عليها بموجب مطابقة الرصيد، الطلبات: نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره بمبلغ (٣٨٨,١٠٥,٩١) ثلاث مائة وثمانية وثمانون الف ومئة وخمسة ريال وواحد وتسعون هللة) وبسؤال وكيل المدعية عن مستنداته أجاب بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد الصادرة من موكلته في ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٢م بنفس مبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وكشف حساب صادر من المدعية، وطلب فتح حساب بالآجل ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها وتوقيع مدير المدعية، واكتفى بذلك، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع القضية للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة، ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعوى موكلته في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٨٨.١٠٥.٩١) ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفًا ومائة وخمسة ريالات وواحد وتسعون هللة، تمثل قيمة توريد اسمنت للمدعى عليها، ولم تقم بسداد قيمته، وحيث تبلغت المدعى عليها عن طريق ممثلها بموعد الجلسات، ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدم وكيل المدعية بينات موكلته التي تمثلت في مطابقة الرصيد الصادرة من موكلته في ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٢م بنفس مبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وكشف حساب صادر من المدعية، وطلب فتح حساب بالآجل ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها وتوقيع مدير المدعية، ما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، ومعه تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة(...) والنقل المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٨٨.١٠٥.٩١) ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفًا ومائة وخمسة ريالات وواحد وتسعون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث