حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530302781

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570068598/1445
رقم الحكم:4530302781
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570068598 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530302781 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570068598 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : مؤسسة (...) للنقليات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بموجب اتفاق شفهي تم بين موكلته والمدعى عليها على شراء مركبة من نوع (...) بمبلغ إجمالي قدره (148,000) مائة وثمانية وأربعون ألف ريال شريطة أن تكون المركبة خالية من العيوب الخفية وبطلب المدعى عليها تسليم كامل المبلغ المتفق عليه لإثبات جدية موكلته في الشراء وتمكينها من فحص المركبة بادرت موكلته بدفع مبلغ قدره (105,000) مائة وخمسة آلاف ريال بموجب حوالات بنكية واستلمت المدعى عليها مبلغ قدره (43,000) ثلاثة وأربعون ألف ريال نقداً، وبفحصها اتضح عدم منفعة المركبة بسبب عطل في محرك المعدة الثقيلة مما يوثر على الانتفاع بها واستلامها، وقد تم مطالبة المدعى عليها بالطرق الودية لرد المبلغ المسلم له إلا أنها امتنعت عن ذلك، وطالب بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلم له وقدره (148,000) مائة وثمانية وأربعون ألف ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (14,800) أربعة عشر ألفاً وثمانمائة ريال قيمة أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- تقرير خبير صادر من شركة فحص مركبات (...)، على مطبوعات (...)، والمتضمن فحص المركبة وتوضيح للعيوب الموجودة فيها. 2- كشف حساب الكتروني صادر من البنك (...) والمتضمن حوالتين بنكيتين للمدعى عليها الأولى بتاريخ 2023/05/18م على مبل قدره (5,000) خمسة آلاف ريال والثانية بتاريخ 2023/05/21م على مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال. 3- صورة من محادثة عن طريق تطبيق الواتس أب مع رقم مسجل باسم (تريلة للبيع)، المتضمنة إقرار صاحب الرقم المشار إليه سابقاً باستلام مبلغ نقدي كاش قدره (43,000) ثلاثة وأربعون ألف ريال وقابل للاسترداد إذا حصل مشكلة في النقل. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/01/28هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى أعلاه، وبسؤاله عن البينة على كون السيارة معيبة أجاب أنه ليس لديه بينة وطلب ندب الخبرة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/02/14هـ وفيها أنه بسؤال المدعي وكالة هل تم فحص المركبة قبل شراءها أجاب أن موكلته لم تقم بفحصها إلا بعد شراءها وتسليم كامل المبلغ، وبسؤاله البينة على العيب طلب مهلة وعليه جرى رفع الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في 1445/02/28هـ وفيها ارفق تقرير الخبير الصادر من شركة فحص مركبات (...)، والذي يوضح عدم صلاحية المركبة للاستعمال حيث أن المحرك متعطل والفرامل معطلة وكذلك لوحة القيادة وجميع الاشياء الجوهرية معطلة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/12هـ وفيها وبسؤال المدعي وكالة هل لديه ما يضيفه قرر اكتفاءه بما قدم، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل والدراسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/26هـ وفيها أنه بعد الاطلاع على ملف القضية، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته فيما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلم له وقدره (148,000) مائة وثمانية وأربعون ألف ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (14,800) أربعة عشر ألفاً وثمانمائة ريال قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن محل الدعوى العقود التجارية، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هــ، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلم له وقدره (148,000) مائة وثمانية وأربعون ألف ريال، ونظراً لما قدمته المدعية من تقرير الفحص الصادر من الخبير من شركة (...) والذي يثبت وجود العيوب في المركبة وما قدمته من حوالات بنكية ومحادثات الكترونية يظهر معها تنفيذها لالتزامها، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : إلزام مؤسسة (...) للنقليات ذات السجل التجاري رقم (...) أن يدفع ل/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (148,000.00) مائة وثمانية وأربعون ألفًا ريال . والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث