حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530487603

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470677029/1444
رقم الحكم:4530487603
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470677029 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530487603 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470677029 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي ذكر فيها: إنه بتاريخ 1441/05/5هـ الموافق 2019/12/31م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (تنفيذ نظام الإنذار المبكر وأعمال مكافحة الحريق) وتاريخ ابتداء التعامل 1436/03/9هـ الموافق 2014/12/31م بثمن إجمالي قدره (347,100.00) ثلاث مئة وسبعة وأربعون ألفًا ومائة ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1436/03/9هـ الموافق 2014/12/31م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ 1436/03/9هـ الموافق 2014/12/31م في جدة شارع (...). 2- الحاجة لصيانة أو إصلاح (ضمان الأعمال) الأعطال التالية: 1-(ضمان الأعمال) بتاريخ 1441/05/5هـ الموافق 2019/12/31م حيث أن تاريخ العطل كان بتاريخ 1436/03/9هـ الموافق 2014/12/31م وتاريخ العلم بالعطل كان بتاريخ 1436/03/9هـ الموافق 2014/12/31م، ومستند الإلزام بالصيانة أو الإصلاح هو (العقد). 3- أضرار تقاضي متمثلة بعدم التجاوب مما الجئ المدعي للشكاية مما أدى إلى (أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (30,000.00) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. وبناء عليه يطلب المدعي: 1-تسليم المبيع. 2-الإلزام بضمان الأعمال، ومستنده العقد.. 3-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000.00) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي.. وبقيد القضية في سجلات المحكمة وإحالتها للدائرة باشرت النظر فيها، وفي الجلسة تاريخ 26/10/1444هـ وفي هذه الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عاودت نطر هذه القضية بعد إلغاء حكمها من دائرة الاستئناف، وبالاطلاع على ملف الدعوى لم تجد الدائرة أن المدعى عليها تقدمت بجوابها الموضوعي، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن عليه تقديم جوابه الموضوعي خلال خمسة أيام من تاريخه ولذلك رفعت الجلسة. وفي الجلسة بتاريخ 17/11/1444هـ وفيها وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة الرد من المدعى عليها ونصها مذكرة رد جوابية للدعوى أولاً: تتلخَّص وقائع دعوى المدعي في التالي: - إنه بتاريخ 5/5/1441ه الموافق/31/12/2019م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعي (تنفيذ نظام الإنذار المبكر وأعمال مكافحة الحريق) وتاريخ ابتداء التعامل 9/3/1436 ه الموافق31/12/2014م بثمن إجمالي قدره (347100) ثلاثمائة وسبعة وأربعون ألفًا ومائة ريال سعودي سدد كامل المبلغ ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 9/3/1436 ه الموافق 31/12/2014، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ 9/3/1436ه الموافق 13/12/2014 م في جدة شارع (...). 2- الحاجة لصيانة أو إصلاح (ضمان الأعمال) الأعطال التالية: 1-(ضمان الأعمال) بتاريخ 5/5/1441ه الموافق31/12/2019م حيث إن تاريخ العطل كان بتاريخ9/3/1436 ه الموافق31/12/2014م وتاريخ العلم بالعطل كان بتاريخ9/3/1436 ه الموافق31/12/2014م، ومستند الإلزام بالصيانة أو الإصلاح هو (العقد). ثانيًا: رد موكلتي من حيث الموضوع: 1- ذكر المدعي في لائحة دعواه أنه بتاريخ 05/05/1441ه الموافق 31/12/2019م اتفق الطرفان على أن تورد موكلتي للمدعي نظام الإنذار المبكر وأعمال مكافحة الحريق. 2- وذكر المدعي أيضاً في لائحة دعواه بأن تسليم المبيع كان في بتاريخ 09/03/1436ه الموافق 31/12/2014م فكيف يتم الاتفاق على التوريد قبل تسليم المعدات بخمس سنوات. 3- وذكر المدعي أيضاً بأن تاريخ بداية التعامل كان 31/12/2014 وأن التاريخ المتفق عليه لتسليم المبيع أيضًا هو 31/12/2014 فكيف يتم تنفيذ أعمال توريد نظام الإنذار للحريق وأعمال مكافحة الحريق في يوم واحد!! 4- وذكر المدعي بأنه طلب أعمال صيانة في تاريخ 31/12/2019م وبعد الرجوع للعقد اتضح في الفقرة السادسة من العقد والتي نصها يضمن الطرف الأول الأعمال المنفذة لمدة عامين من تاريخ التشغيل ضد عيوب الصناعة ولم تذكر موكلتي في أي من فقرات العقد عن أي أعمال صيانة وهناك اختلاف كبير بين الضمان والصيانة كما لا يخفى على فضيلتكم. ثالثًا: الطلبات. 1- نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق. ، وبعرضها على وكيل المدعية أجاب بأن المدعى عليها لم تقدم جواباً ملاقياً لدعواه المحرره في محضر الجلسة الأولى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه قدم رده بناءً على لائحة الدعوى المرفقة بالنظام وليس على ما ورد بمحضر الجلسة الأولى، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جوابه الموضوع خلال يومين من تاريخه وفي حال عدم تقديم الرد فإن الدائرة ستعده ناكلاً عن الجواب وفي الجلسة تاريخ 2/12/1444 هـ وفيها وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها تقدم بمذكرة نصها مذكرة الرد على الدعوى ثانيًا: رد موكلتنا على ما تم تقديمة من المدعية: (1) بداية وقبل تقديم دفاع موكلتي أرجو إن ألفت نظر دائرتكم الموقرة إلى أن تنفيذ الأعمال محل التعاقد هو عبارة عن معدات إنذار وإطفاء الحرائق في بناية لاستغلالها فندقاً، والمعلوم بالضرورة أن الترخيص لمزاولة العمل الفندقي أولى اشتراطاته الإيفاء باشتراطات الدفاع المدني، وتتمثل في تركيب هذه المعدات والأجهزة مدار القضية في مكانها الصحيح، وأنها تعمل بصورة صحيحة، وإلا فلن يتم التصريح بمزاولة العمل في المبنى كفندق يستقبل الناس، علمًا بأن اشتراطات الدفاع المدني مطلوبة حتى وإن كانت لمستودع لتخزين البضائع ناهيك عن إسكان البشر. (2) والقرائن عديدة التي تؤكد إنجاز موكلتي لالتزاماتها التعاقدية، وذلك مستوحاة من الجملة التي أوردها المدعي وكالة في لائحة دعواه المحررة والتي يدعي فيها فشل موكلتي في التزاماتها، وهو لا يدري أن ادعاءه قد جاء بصورة سالبة في حق موكله وذلك مما أورده في الفقرة (4) من مذكرته كالتالي:(على الرغم من سداد موكلي تكلفة الأعمال المتفق عليها، إلا أن المدعى عليها لم تسلم موكلي الأعمال مكتملة التنفيذ وذلك حتى تاريخه)، فباستصحاب هذه الجملة بهذه الفقرة وقراءتها مع الفقرة (3) من البند السابع من العقد والتي تتحدث عن طريقة دفع قيمة الأعمال – نجدها جاءت كالتالي (عشرة في المائة بعد الاختبار والتشغيل). فإقرار المدعي وكالة بأن موكله قد دفع قيمة الأعمال كاملة مع أوان تسديدها تعد قرينة على قيام موكلتي بتسليمه العمل كاملًا وبعد تجربته وتشغيله؛ الأمر الذي يعني أنه وقبل أكثر من ست سنوات ونصف تم وفاء موكلتي بالتزاماتها التعاقدية كاملة. (3) والقرينة الأخرى هي أن الفندق يعمل منذ سنوات خلت، ولا يعقل قيام المدعي بتشغيله طيلة هذه السنوات مُخاطرًا بأرواح وحياة نزلاء فندقه، ومثل هذه القرائن الظاهرة يحصل بها بيان الحق، وتقوية جانب أحد المتداعيين، فهي شاهدة على الحق كما هو مقرر فقها وقضاء، لا سيما مع كونها موافقة لظاهر الحال. (4) علاوة على ذلك فإن موكلتي تطلب من دائرتكم الموقرة مخاطبة سلطات الدفاع المدني بمحافظة جدة لمدها بصورة من رخصة الدفاع المدني التي صدرت لفندق المدعي من بعد إجراء تجربة وتشغيل معدات الإطفاء بالفندق وذلك استنادًا إلى الفقرة (3/ب) من المادة (46) من نظام المحاكم التجارية ونصها:(لأي من الأطراف حق طلب ما لدى الطرف الآخر من مستندات ذات صلة بالدعوى أو الاطلاع عليها، وفق الضوابط الآتية: (3) للمحكمة -بناءً على طلب أحد الأطراف- أن تأمر بالآتي: (ب) إلزام أي من الجهات الحكومية بتقديم ما لديها من معلومات أو مستندات ذات صلة بالدعوى، وذلك دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة. ، كما تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم بمذكرة رد قبل موعد انعقاد الجلسة ونصها مذكرة الرد على الدعوى أتقدم لفضيلتكم بالرد على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليه بما يلي: أولاً: رداً على ما جاء في الفقرة (1) من مذكرة المدعى عليها والتي تضمنت أن نشاط موكلي فندق وأن من اشتراطات ممارسة النشاط رخصة الدفاع المدني والتي تتم بناءً على تركيب معدات الإنذار وإطفاء الحريق والتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح، فنجيب على ذلك بأنه من مهام المدعى عليها وفق العقد إتمام الأعمال المتفق عليها وتسليمها لموكلي وإصدار شهادة موجهه للدفاع المدني بإتمام الأعمال لتصدر لموكلي رخصة الدفاع المدني ولكن هذا لم يتم من قبل المدعى عليها وقد تأخرت المدعى عليها من إتمام أعمالها من تاريخ العقد 31/12/2014م حتى عام 2019م مما جعل موكلي يلجأ لمؤسسة (...) لمعدات السلامة لتصدر شهادة للدفاع المدني ؛ وذلك لتضرر موكلي وبالتالي فإن المدعى عليها لم تنتهي من أعمالها ولم تسلم لموكلي الأعمال. (مرفق 1 رخصة الدفاع المدني) ثانياً: جاء في مذكرة المدعى عليها في الفقرة (2) بأننا ذكرنا بأن موكلي قام بسداد المبالغ المتفق عليها وأن هذا دليل إتمام الاعمال – حسب زعم المدعى عليها – فنجيب على ذلك بأن موكلي تضرر من تأخير المدعى عليها وقد كان التواصل آنذاك مع مدير المنطقة الغربية للشركة المدعى عليها المدعو (...) (...) الجنسية وقد كان يطلب دفع الدفعات حتى يتم إنهاء الأعمال مبكراً، وقد سدد موكلي بحُسن نية للمدعى عليها لحرصه على إتمام الأعمال في أسرع وقت ولكنه لم يتم الانتهاء من الأعمال ولا تسليمها لموكلي، ومما يؤكد ذلك فإنه عند تسليم الأعمال لابد من إصدار شهادة من قبل المدعى عليها للدفاع المدني فأين هي ؟ كما أنه من المتفق عليه في العقد إبرام عقد صيانة بعد الانتهاء من الأعمال فأين هو ؟. (مرفق 2) ثالثاً: رداً على ما جاء في الفقرة (3) من رد المدعى عليها والتي تضمنت من أن الفندق يعمل منذ أكثر من ست سنوات ونصف فنجيب على ذلك بأنه غير صحيح والصحيح أن الفندق قد بدأ العمل به بتاريخ 2020م أي بعد تلبية متطلبات الدفاع المدني لاستخراج الرخصة (والتي هي من إلتزامات المدعى عليها التي أخلت بها) من قبل طرف آخر وهي مؤسسة (...) لمعدات السلامة ومثبت ذلك في رخصة الدفاع المدني. رابعاً: طلبت المدعى عليها من الدائرة مخاطبة الدفاع المدني لتزويدها بصورة من رخصة الدفاع المدني ونجيب على ذلك بأننا أرفقنا في ردنا رخصة الدفاع المدني والتي تضمنت بأن من قام بإصدار الشهادة للدفاع المدني هي مؤسسة (...) لمعدات السلامة وليست المدعى عليها، وعليه فإنه يثبت للدائرة إخلال المدعى عليها بالعقد وعدم التزامها بما ورد فيه. صاحب الفضيلة: أقرت المدعى عليها بالعقد، ودفعت بتسليمها للأعمال دفعاً مرسلاً خالياً من البينة واستندت على صدور رخصة الدفاع المدني ؛ ولما أجبنا به من أن صدور رخصة الدفاع المدني كان عن طريق شركة أخرى لتأخر المدعى عليها في إتمام الأعمال لمدة تزيد عن (5) سنوات وهي السبب الرئيسي في تأخير عمل موكلي، كما أن العقد بين الطرفين تضمن شرط ضمان الأعمال لمدة عامين بعد التركيب، كما تضمن أيضاً بأن عقد الصيانة يتم بعد الانتهاء من التركيب وجميع هذه الشروط لم تتم حتى تاريخه لعدم التزام المدعى عليها بتسليم الأعمال، ولما أن العُرف والعادة جرت على أنه عند انتهاء (المدعى عليها) من الأعمال المتفق عليها أن تقوم بتحرير محضر بتسليم الأعمال والانتهاء منها وتصفية المستحقات بين الطرفين الأمر الذي لم يتم، كما أن المدعى عليها وفق شروط العقد ضمنت الأعمال وصيانتها ولم تفي بهذه الشروط الأمر الذي يجعل موكلي محقاً في مطالبته. لذلك واستنادًا الى جميع ما تقدم أعلاه فإننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بتسليم موكلي للأعمال المتفق عليها مكتملة التنفيذ وفقاً لأحكام العقد المبرم بين الطرفين. ثانياً: إلزام المدعى عليها بضمان الأعمال للمدة عامين من تاريخ التسليم الفعلي. ثالثاً: عمل مستخلص ختامي للأعمال. رابعاً: إلزام المدعى عليها بتعويض موكلي عن أتعاب المحاماة التي تكبدها موكلي لإقامة هذه الدعوى بمبلغ قدره (30,000) ثلاثين ألف ريال. ونسأل الله لفضيلتكم العون والسداد ، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد وفي الجلسة تاريخ 30/12/1444 هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد تشير الدائرة إلى ورود مذكرة الرد المقدمة من المدعى عليها ونصها مذكرة الرد على الدعوى أولاً: تتلخَّص وقائع دعوى المدعي التي يزعمها في التالي: - 1- جرى التعاقد فيما بين موكلي والمدعى عليها/شركة (...) المحدودة بصفتها المقاول على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال توريد وتركيب نظام إطفاء الحريق ونظام الإنذار المبكر للموقع الخاص بموكلي؛ وذلك وفقاً لأحكام تمهيد العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 31/12/2014م (مرفق 1 صورة العقد). 2- اتفق الطرفان على أن تكون تكلفة الأعمال المشار إليها أعلاه بمبلغ وقدره (347,100) ثلاثمائة وسبعة وأربعون ألفًا ومائة ريال وفقاً لما ورد في البند (4) من العقد المبرم بين الطرفين، ووفقاً لعرض الأسعار الموافق عليه من قبل الطرفين رقم (14- 0001) وتاريخ 31/12/2014م (مرفق صورة عرض الأسعار). 3- اتفق الطرفان في البند (7) من العقد المبرم بين الطرفين أن تكون طريقة دفع قيمة الأعمال على النحو التالي: 1- (50%) خمسون بالمائة دفعة مقدمة مع التوقيع على العقد. 2- (40%) أربعون بالمائة بمستخلصات شهرية حسب نسبة الإنجاز. 3- (10%) عشرة بالمائة بعد الاختبار والتشغيل. 4- على الرغم من سداد موكلي تكلفة الأعمال المتفق عليها، إلّا أن المدعى عليها لم تسلم موكلي الأعمال مكتملة التنفيذ وذلك حتى تاريخه. 5- من المتفق عليه بين الطرفين هو أن تضمن المدعى عليها الأعمال المنفذة لمدة عامين من تاريخ التشغيل للنظام وذلك ضد كافة العيوب المصنعية، وذلك وفقاً لأحكام البند (6) من العقد المبرم بين الطرفين. لـذلـك واستنادًا إلى جميع ما تقدم من أسباب؛ أطلب من فضيلتكم إصدار حكمكم الناجز بما يلي: 1- إلزام المدعى عليها بتسليم موكلي المشروع مكتمل التنفيذ وفقاً لأحكام العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 31/12/2014م. 2- إلزام المدعى عليها بضمان الأعمال المنفذة لمدة عامين من تاريخ التشغيل الفعلي، وذلك ضد كافة العيوب المصنعية إعمالاً لأحكام البند (6) من العقد المبرم بين الطرفين. 3- عمل مستخلص ختامي يوضح المستحقات المالية بين الطرفين. 4-إلزام المدعى عليها بتعويض موكلي عن أتعاب المحاماة التي تكبدها لإقامة هذه الدعوى والمرافعة والمدافعة فيها بمبلغ وقدره (30,000) ثلاثون ألف ريال ثانيًا: رد موكلتنا على ما تم تقديمه من المدعي: أولاً:- صورة العقد الذي تم تقديمها من قبل المدعي ليس فيه أي ذكر أو دلالة لأي من الخدمات التي يطالب بها المدعي باستثناء الضمان لمدة عامين، وقد التزمت به موكلتي حيث إن المدعي وبإقرار منه أقر باستخدام وتشغيل النظام منذ عام 2020 أي منذ ثلاث أعوام. ولم يرد موكلتي خلال هذه المدة أي طلب من المدعي بإصلاح أي خلل فني أو مصنعي، وهذا إقرار ضمني منه بأن النظام في حالة تشغيل كاملة لمدة تتجاوز مدة الضمان الفني الذي التزمت به موكلتي. ثانياً:- فيما يخص ما ذكره المدعي من زعمه تأخر موكلتي في إصدار شهادة الدفاع المدني، وإبرام عقد صيانة مع العميل بعد انتهاء الأعمال، فكلاهما غير مشمول بالعقد نهائياً، فجوابه أن هذه خدمات لا تقدم مجاناً من قِبل أي شركة في المملكة، إنما تقدم بمقابل مالي، والجدير بالذكر بأن موكلتي عرضت على المدعي القيام بهذه الخدمات (من تسليم الدفاع المدني واستخراج الشهادة وعمل عقد صيانة) لكن المدعي رفض ذلك بحجة أن مبلغ الخدمة لا يناسبه، وأنه سيدبر الأمر بنفسه بهذه المهام عن طريق شركة أقل تكلفة، وهذا يفسر عدم ضم هذه البنود للعقد والاكتفاء بتوريد وتنفيذ الأعمال، كما يفسر سبب تواصله مع شركة (...) لتسليم الأعمال للدفاع المدني بعد انتهاء موكلتي من توريدها وتركيبها. فالواضح وحسب نص العقد أن مهام موكلتي تقتصر فقط على توريد، وتركيب واختبار النظام، وهي ما قامت به موكلتي على أتم وجه، وهو ما مكن الشركة الأخرى من إصدار رخصة الدفاع المدني بدون أي مشاكل، وبدليل أن النظام قيد التشغيل منذ سنين بدون خلل أو مشاكل. ثالثاً: فيما يخص تأخر موكلتي في إتمام الأعمال فإن الصورة هي عكس ما ادعى به المدعي، فقد تقدمت موكلتي له بعرض سنة 2014 ميلادية وتم توقيع العقد مع موكلتي ولم يقم المدعي بالأعمال الإنشائية حتى عام 2016، وخلال هذه الفترة كما لا يخفى على فضيلتكم ارتفعت أسعار جميع المواد، وقد جرت المحاولة منا على تعديل العقد بما أن الأسعار قد تغيرت مع مرور الوقت إلا أنه رفض وتعنت في رفضه، وبعد فترة عند زيارة مندوب مرسل من موكلتي تفاجأنا بأن المدعي قام بالفعل بإصدار رخصة الدفاع المدني وأن الفندق قيد التشغيل التام منذ فترة، علماً بأن المدعي لديه دفعة أخيرة لم يتم سدادها وهي مستحقة في ذمته، وليس كما يدعي بأنه سدد كامل الدفعات بمبلغ وقدره(20,688) عشرون ألفا وستمائة وثماني وستون ريالا. رابعا: المدعي لم يذكر في دعواه بأن موكلتي لم تلتزم بتنفيذ أي جزء من الأعمال الواردة في العقد أو أن أي من الأنظمة الموردة كانت غير صالحه أو بها أي خلل، إنما تتلخص مطالبة المدعي بالطلبات أدناه والرد عليها كالتالي: - 1- إلزام المدعى عليها بتسليم الأعمال. قد تم بالفعل تسليم الأعمال والدليل على ذلك إصدار المدعي لرخصة الدفاع المدني المطابقة لجميع المخططات وبنود العقد المقدمة من المدعي. 2- إلزام المدعى عليها بضمان الأعمال لمدة عامين. قد تم التشغيل الفعلي للفندق منذ ثلاثة أعوام بإقرار المدعي، ولم تصل موكلتي في خلال هذه المدة أي مطالبة أو إبلاغ بأي خلل بالأعمال المنفذة من قبل موكلتي، ومن ثم فإن فترة الضمان قد سقطت بانقضاء مدتها، وقد تقرر فقها وقضاء أن الساقط لا يعود، وعليه فلا وجه لمطالبة المدعي بالضمان. ثالثاً: - عمل مستخلص ختامي للمشروع. شركة (...) على استعداد تام لعمل هذا المستخلص لأنه في صالح موكلتي، حيث لايزال لدى المدعي في ذمته مبلغ وقدره (20,688)ريال سعودي. ، وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة للرد وبسؤاله هل ما زالت الأعمال المنفذة على حالتها أم دخل طرف آخر وأكملها فأجاب تم اكمال بعض الأعمال عن طريق طرف آخر وأطلب الإمهال لإيضاح ذلك، وفي الجلسة بتاريخ 14/1/1445 افتتحت الجلسة عن بعد و بسؤال وكيل المدعي عما استمهل لأجله أرفق مذكرة رد ونصها أولا: ما ذكره وكيل المدعى عليها في جوابه الفقرة (أولا) غير صحيح والصحيح أن موكلي لم يستلم الأعمال من المدعى عليها حيث ان المدعى عليها استمرت في المماطلة والتأخير في تنفيذ الاعمال المتعاقد عليها، مما دفع موكلي للتعاقد مع غيرها لإصدار شهادة الدفاع المدني (دون ضمان الأعمال لأن الشركة الجديدة رفضت ذلك بحجة انها لم تقم بالتركيب) وخسارته مبالغ مالية في سبيل ذلك، سيما مع رفضهم لإبرام عقد الصيانة مع موكلتي بالرغم من نص الفقرة (2) من بند (الشروط والاحكام) من العقد على وجوب ذلك حيث نصت على أن عقد الصيانة يتم الاتفاق عليه بعد الانتهاء من الاعمال فلم يكتف العقد بالنص على موضوع الضمان فقط كما تزعم المدعى عليها وما ورد في البند السابق بمثابة وعد منها بالتعاقد، ولا يخفى على علم فضيلتكم من لزوم الوفاء بالوعود ومما يؤكد ذلك بأنه لا يوجد أي بيان تسليم للموقع بشكل نهائي وموقع بين الطرفين حيث جرت العادة على ذلك في مثل هذه العقود، ويوجد لدى موكلي ما يثبت بأنه تم التواصل مع مدير فرع مدينة جدة (...) حتى تاريخ 22/09/2020م لإكمال المتبقي من الاعمال ولم يتم التجاوب , ثانيًا:ما ذكره وكيل المدعى عليه في الفقرة (ثانيا) غير صحيح بالكلية ونرد عليه بما هو آتي: ما أشار اليه وكيل المدعى عليها من ان ابرام عقد الصيانة غير مشمول بالعقد نهائيا وغير صحيح بدليل نص الفقرة (2) من بند (الشروط والاحكام) المذكورة أعلاه. لا صحة لما تزعمه المدعى عليها من تقديمها لعرض سعر للقيام بـ (بتسليم الدفاع المدني واستخراج الشهادة وعمل عقد الصيانة) ونطالبهم بإثبات ذلك سيما وان من المعلوم ان شهادة الدفاع المدني تقع على عاتق المدعى عليها لأنها من قامت لتنفيذ الأعمال و تعاقد العميل في عقد الصيانة مع ذات الجهة التي تعاقد معها للتوريد والتركيب يصب في صالحه حيث هي الأدرى والاعلم بطبيعة الاعمال التي نفذتها في المشروع والمواد المستخدمة. من غير المنطقي زعم المدعى عليها بانها قد عرضت علينا تقديم عدة خدمات الا ان موكلي قد رفض تلك الخدمات المتقدمة من المدعى عليها بحجة ان مبلغ الخدمة لا يناسبه! فهذا غير صحيح بدليل ان العقد اشير فيه لموضوع الصيانة في الفقرة (2) من بند الشروط والاحكام من العقد، مما يدل على ان ذلك من الأمور التي نوقشت عند التعاقد. ثالثًا: ما ذكره وكيل المدعى عليها في الفقرة (ثالثًا) غير صحيح ونرد عليه بما هو آتي:- لا صحة لما تدعيه المدعى عليها من تعنت ورفض موكلي على طلب تعديل الأسعار ونطالبهم بإثبات ذلك، بل واثبات مناقشتهم الموضوع على موكلي، ولو افترضنا صحة ما تدعيه المدعى عليها فلا يخفى على علم فضيلتكم من لزوم العقد للطرفين حتى في هذه الحالة ؛ كونها ليست قوة قاهرة يستحيل معها تنفيذ العقد. لا صحة على زيارة مندوب المدعى عليها للموقع ونطالبهم بإثبات ذلك بالوقت، والتاريخ، ومحضر المعاينة،والاجتماع. رابعًا: ما ذكره وكيل المدعى عليها في الفقرة (رابعًا/3) من مذكرتها بشأن استعدادها لعمل مستخلص ختامي للمشروع إقرار صريح على عدم تسليم الاعمال و بأن المستخلص الختامي لم يتم بعد ؛ لعدم استكمالهم للأعمال وعدم تسليمهم للموقع بشكل نهائي وهذا ما يطالب به موكلي من المدعى عليها تسليم الأعمال وعمل مستخلص ختامي. صاحب الفضيلة: إن موكلي يتمسك بإقرار المدعى عليها في عدم عمل مستخلص ختامي لعدم انتهاء الأعمال، وحيث أنه من توابع تسليم الأعمال بداية الضمان للأعمال المنفذة ؛ كما أن المدعى عليها قد تناقضت في جوابها من تسليمهم للأعمال ولو كان الحال خلاف ذلك فما الذي كان يمنعهم من عمل المستخلص طوال الثلاث سنوات ؟ كما أن الأعمال التي نفذت عن طريق شركة (...) هي (تغيير بعض القطع تبلغ قيمتها ما يقارب 5000 خمسة آلاف ريال) لإصدار شهادة الدفاع المدني، ولم يتم الاختبار والتجربة حتى الآن على الأعمال التي تم التعاقد عليها مع المدعى عليها. وعليه فإن موكلي يتمسك بطلباته في الدعوى من الزام المدعى عليها استكمال الأعمال حسب المتفق عليه وتسليمها وضمانها وعمل مستخلص ختامي بين الطرفين. ، وبسؤاله هل يمكن معاينة الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها من قبل الخبرة فأجاب بقوله نعم، وبناءً عليه رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير محاسبي تكون مهمة معاينة الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها وبيان هل نفذت بشكل كامل أم لا مع تقدير قيمة الأعمال المنفذة حسب العقد المبرم بين الطرفين على أن يدفع المدعي أتعابه ابتداءً ثم يتحملها خاسر الدعوى، فقرر وكيل المدعي موافقة موكله على ذلك ولذلك رفعت الجلسة. وفي الجلسة بتاريخ 13/02/1445 افتتحت الجلسة عن بعد حضر الخبير المهندس: (...)، تشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير وبسؤال الخبير عن سبب ذلك أجاب بقوله: المدعي لم يتجاوب معي هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بقوله: موكلي لديه موعد بالمستشفى مما أدى إلى عدم التجاوب مع الخبير عليه أفهمت الدائرة المدعي وكالة بالتجاوب مع الخبير وأفهمته إن لم يتجاوب معه سوف تتخذ الدائرة الاجراء النظامي وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة بتاريخ 11/03/1445 افتتحت الجلسة عن بعد بسؤال المدعي عن ملاحظاته على تقرير الخبير أفاد أنه سيتم إرسالها عبر الإيميل ليتم إرفاقها في مرفقات القضية وذلك لتعذر إرفاقها في خانة تبادل المذكرات حيث أنه يظهر له أن حالة القضية محكوم فيها، وبسؤال المدعى عليه عن تقرير الخبير أفاد أنه لا ملاحظة لديهم عليه وأنهم موافقون على ما جاء فيه لذلك قررت الدائرة رفع الجلسة لحين الاطلاع على ملاحظات المدعي ومناقشتها والله الموفق. وفي الجلسة بتاريخ 18/3/1445 افتتحت الجلسة عن بعد تشير الدائرة إلى الوارد التقرير النهائي ملخصها (استحقاق المدعي لمبلغ قدره (4209.25) اربعة الاف و مئتان و تسع ريالات و خمس و عشرون هللة) وبعرض ذلك على المدعي وكالة أوافق على ما جاء بتقرير ولكن بعد إيداع تقرير الخبير إلى الدائرة ظهرت فواتير تخص بعمل الأبواب. فأفهمته الدائرة بإن يرفعه بدعوى مستلقة. وبعرض التقرير على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله: أوافق على ما جاء بالتقرير هكذا أجاب. وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الدعوى الفصل قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والاجابة، وبما أن المدعي وكالة يُطالب المدعى عليها بإكمال توريد وتركيب نظام الإنذار المبكر وأعمال مكافحة الحريق، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وبما أن الدائرة ندبت خبيراً هندسياً ليتم التحقق مدى تنفيذ المدعى عليها للإعمال المتفق عليها من عدمه وانتهى الخبير الهندسي في تقريره إلى أن (إجمالي المبلغ المدفوع من المدعي للمدعى عليه 326415 ريال، وإجمالي ما تم تنفيذ المدعى عليه من قيمة الاعمال 322205،) ليكون ما يستحقه المدعي مبلغا قدره 4209.25) اربعة الاف و مئتان و تسع ريالات و خمس و عشرون هللة. وبما أن وكيل المدعي قرر قبوله لنتيجة تقرير الخبير وكذلك لم يقدم وكيل المدعى عليها أي ملاحظات ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما انتهى إليه تقرير الخبير الهندسي - المرفق في ملف الدعوى -، وأما عن طلب أتعاب المحاماة وبما دعوى المدعي لم تكن ظاهرة مما استوجب على الدائرة ندب الخبرة مما يتعين على الدائرة رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/(...) رقم الهوية (...) مبلغا قدره (4209.25) اربعة الاف و مئتان و تسع ريالات و خمس و عشرون هللة. والله الموفق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530487603 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٧٧٠٢٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة(...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بإكمال توريد وتركيب نظام الإنذار المبكر وأعمال مكافحة الحريق، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى إلزام شركة (...) المحدودة شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/(...) رقم الهوية (...) مبلغا قدره (٤٢٠٩.٢٥) اربعة الاف و مئتان و تسع ريالات و خمس و عشرون هللة. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً: طلبه إلزام المدعى عليها بأتعاب الخبرة و المحاماة، و أرفق لائحته التفصيلية عبر النظام. و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ١٤/٥/١٤٤٥هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمنصوص عليه في المادة رقم: ٧٩ من نظام المحاكم التجارية ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة وبعد اطلاعها على الفقرة رقم: (٣) من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية والمادة رقم: ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تنتهي إلى تأييد الحكم - محل الاستئناف - محمولاً على أسبابه وعلى أن المدعية هي من خسرت الدعوى في الجملة. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٥٣٠٢٧١٦١٦ الصادر من الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٨/٣/١٤٤٥ في القضية رقم ٤٤٧٠٦٧٧٠٢٩ فيما قضى به من: إلزام شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/(...) رقم الهوية (...) مبلغا قدره (٤.٢٠٩.٢٥) اربعة الاف و مئتان و تسع ريالات وخمس و عشرون هللة. والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث