حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530243628
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570170165/1445
رقم الحكم:4530243628
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570170165 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530243628 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٧٠١٦٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: مصنع (...) للمنتجات الكيميائيه المدعى عليه: شركه (...) المحدوده الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٢٧٣,٤٥٠.٤٨) مئتان وثلاثة وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي وثمانية وأربعون هللة، وذلك مقابل توريد المنظفات والمطهرات، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٣٤٥.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ اليوم ١١/ ٣/١٤٤٥ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعيه المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليها أعلاهـ بموجب الوكالة رقم (...)وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة(٩٠)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها وطلب حصر طلباتها وبيناتها أحالت على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وعلى المصادقة المرفقة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأن المدعية مستحقة لما تطالب به، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه أن يدفع مبلغًا قدره (٢٧٣٤٥٠.٤٨ريال) مقابل مبيع عبارة عن منظفات ومطهرات، ومبلغ قدره (٢٧٣٤٥ريال) مقابل التعويض عن مصاريف التقاضي. ولما كانت المدعى عليها قد أقرت باستحقاق لمبلغ المطالبة، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع، استنادّا إلى المادة (١٧) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ إذ نصت على ما يلي: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه وممن هو مفوض بذلك فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها وعليه تنتهي الدائرة إلى ما هو وارد في الفقرة الأولى من منطوق حكمها. وفيما يتعلق بمطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، ولما كان الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لما تطالب به، ومماطلة المدعى عليها في الوفاء به حتى ألجأتها إلى التقاضي، وفي ذلك إضرار بالمدعية، ولما كان المماطل يغرم على الوجه المعتاد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به بحسب ما هو وارد في الفقرة الثانية من منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مصنع (...) للمنتجات الكيميائيه سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٧٣٤٥٠.٤٨) مائتان وثلاثة وسبعون ألفًا وأربعمائة وخمسون ريالًا وثمان وأربعون هللة. ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مصنع (...) للمنتجات الكيميائيه سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٣٦٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وستمائة ريال. ثالثًا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق.