حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530287923

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570092385/1445
رقم الحكم:4530287923
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570092385 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530287923 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩٢٣٨٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسه (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن توريد عطور للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (١١٢,١١٣.٧٦) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٢,١١٣.٧٦) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة ٠٦/٠٢/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١١٢,١١٣.٧٦) مائة واثنا عشر ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال وستة وسبعون هلله كما حصر بينته في كشف حساب والفواتير وقد جرى من الدائرة الاطلاع على كشف الحساب فوجدته يحمل ختم منسوب للمدعى عليها ثم جرى الاطلاع على الفواتير فوجدتها خالية من توقيع المدعى عليها وبسؤال المدعية وكالة هل لديه مزيد بينة أجاب قائلا ليس لدي مزيد بينة وأطلب يمين المدعى عليها على نفي دعواي فأجابته الدائرة لطلبه وقررت الدائرة تبليغ المدعى عليها لأداء اليمين وختمت الجلسة وفي جلسة ١١/٠٣/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله ولم يتبين تبليغ المدعى عليه لأداء اليمين وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه لأداء اليمين وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام إلكترونياً لأداء اليمين وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية في دعواه يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (١١٢,١١٣.٧٦) ريال مقابل البضاعة الموردة للمدعى عليها؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبما أن الدائرة اطلعت على كشف الحساب والفواتير المقدمة من وكيل المدعية فوجدت أنها خالية من ختم المدعى عليها وهي غير كافية للحكم بموجبها إذ إن المدعي لا يصنع بينة لنفسه وبما أن وكيل المدعية قرر عدم وجود بينة لموكلته غير التي قدمها وطلب يمين المدعى عليها لنفي الدعوى وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغه عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك واستنادًا للمادة (١٠٣) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٣٦/٠٥/١٤٤٣هـ التي نصت على ١- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١١٢,١١٣.٧٦) مائة واثنا عشر ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريالًا وستة وسبعون هللة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث