حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530302081
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570250336/1445
رقم الحكم:4530302081
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570250336 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530302081 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4570250336 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسة 1445/3/11هـ المنعقدة عن بعد: حضرت المدعية بالوكالة، كما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه في نظام ابشر، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أرفقت ما نصه: بتاريخ 31.7.2004 الموافق 14.6.1425 اتفقت المدعى عليها مؤسسة (...) مع موكلتى شركة (...) للاستثمار التجاري عقد بيع سيارات (...) بالأقساط لعدد 32 سيارة نوع (...) سنة الصنع 2004 بمبلغ إجمالي وقدرة 1653920 مليون وستمائة وثلاثة وخمسون الف وتسعمائة وعشرون ريال سدد المدعي عليه مبلغ وقدرة 128000 مائة وثمانية وعشرون ألف ريال من اصل القيمة كدفعة أولى عند توقيع العقد وتبقي مبلغ وقدرة 1525920 مليون وخمسمائة وخمسة وعشرون الف وتسعمائة وعشرون ريالا يقسط هذا المبلغ بواقع أقساط شهريه تدفع على التوالي بصفة منتظمة شهرياً لمدة 48 قسطا قيمة القسط الأول بمبلغ وقدرة 32448 اثنين وثلاثون الف واربعمائة وثمانية وأربعون ريالا وبقية الأقساط ال 47 بمبلغ وقدرة 31776 واحد وثلاثون الف وسبعمائة وستة وسبعون ريالاً. تبدأ من 1.10.2004 الى 1.9.2008، وحيث سبق لموكلتي وان ظفرت بطلب تنفيذ رقم 4000807370 بمبلغ وقدرة 254208 مائتان وأربعة وخمسون الف ومائتان وثمانية ريالا لم يسدد وسدد المدعى عليه مبلغ وقدرة 160448 مائة وستون الف واربعمائة وثمانية واربعون ريالاً بإجمالي414656 اربعمائة وأربعة عشر الف وستمائة وخمسة وستون ريالا، حيث تبقى في ذمة المدعي عليه لصالح موكلتي مبلغ وقدرة 1239264 مليون ومائتان وتسعة وثلاثون الف ومائتان وأربعة وستون ريال، وطبقاً لنص المادة 76 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بذكر بيانات الدعاوي المرتبطة ان وجدت وبالتالي سبق لموكلتي إقامة الدعوى رقم 439152738 أمام الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجده وصدر بها الصك رقم 4430034407 وانتهت الدائرة الموقرة برفض طلب موكلتي وافهام المدعية وكالة حق الرفع بدعوى بقيمة المبيع، إلزام المدعى عليها بدفع ما تبقى في ذمته من أقساط لصالح موكلتي مبلغ وقدرة 1239264 مليون ومائتان وتسعة وثلاثون الف ومائتان وأربعة وستون ، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وطلبت منها الدائرة تقديم بينتها وذلك عبر تبادل المذكرات خلال خمسة أيام، وتأجلت الجلسة لذلك. وفي جلسة 1445/3/26هـ المنعقدة عن بعد: حضرت المدعية وكالة، كما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه في نظام ابشر، وبعد مداولة الدائرة قررت قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة 1/16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 1441/8/15هـ، والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن وكيل المدعية قد حصر دعواه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (١,٢٣٩,٢٦٤) مليون ومئتان وتسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وأربعة وستون ريال، وبما أن وكيل المدعية وفي سبيل إثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبة قدم بينته والمتمثلة في العقد المذيل بختم وتوقيع المدعى عليه، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن المدعى عليه لم يحضر رغم ثبوت تبلغه ولم يقدم إجابته عن الدعوى، واستناداً على المادة (21) من نظام الإثبات، في الفقرة (2،3) منها، والتي نصت على أنه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، وبما أن المادة (29) من نظام الإثبات نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . وبما أن المدعى عليه لم يحضر الجلسة، ولم يقدم إجابته عن الدعوى واكتفى بإرفاق صك إعسار. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (30/١) من نظام المحكمة التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: المدعى عليه (...) هوية رقم: (...) بأن يدفع لشركة (...) للاسـتثمار التجـاري سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (١,٢٣٩,٢٦٤) مليون ومئتان وتسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وأربعة وستون ريال، لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.