حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4570238770

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570572692/1445
رقم الحكم:4570238770
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570572692 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570238770 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٣٨٧٧٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات (شركة ذات مسؤولية محدودة) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: بتاريخ: ٣٠/٠٢/١٤٤٢هـ: ١٧/١٠/٢٠٢٠م، تعاقد موكلي والمدعى عليها/شركة (...) للمقاولات , بموجب عقد تأجير شهري (تأجير كسارة (...) نوع (...) (...)الصنع + غربال) بمبلغ أجرة شهري وقدرة (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال سعودي. قامت المدعى عليها باستلام المعدات محل التعاقد والانتفاع بها لمدة خمسة اشهر, ولم تسدد موكلي قيمة الأجرة المستحقة بمبلغ (٤٠٠,٠٠٠) اربعمائة الف ريال سعودي , منذ تاريخ العقد حتى تاريخ ارجاع المعدات. أعاد المدعى عليه (كسارة الحجر) المستأجرة بتاريخ: ٢٤/٠٢/٢٠٢١م، وقام بإنزالها امام الورشة، ولم يقم بتسليمها للمؤجر لتفحص الكسارة والوقوف على حالها وصلاحيتها واخذ مخالصة نهائية بالتسليم وخلوها من الأعطال، وقام بعدها عشرون يوماً بتاريخ: ١٤/٠٣/٢٠٢١م بإرجاع الغربال. بعد فحص ومعاينة الكسارة من قبل الميكانيكي المختص وجد فيها العديد من الأعطال بسبب المدعى عليه، وبموجب بنود العقد فان المدعى عليه ملزم بإصلاح المعدات وتسليمها للمؤجر بمثل الحالة التي تسلمها، و تكلف موكلي بالإصلاح بمبلغ وقدره: (٢٣.٨٨٧) ثلاثة وعشرون الف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال. ثانياً: أسانيد الدعوى:- العقد المبرم بين الطرفين.٢- فاتورة اصلاح الاضرار التي لحقت بالكسارة. ٣- اخطار المدعى عليه بالسداد دون ادنى تجاوب. ٤- تجاهل المدعى عليها لكافة طرق التسوية الودية لحل النزاع، (مرفق محضر المصالحة). وحيث ان المدعى عليها استخدمت معدات موكلي لمدة خمسة اشهر ونكصت عن الوفاء بقيمة الأجرة والإصلاحات عن كامل مدة الايجار، ونستند لقوله تعالـى: (يا أيها الذين امنوا اوفوا بالعقود). ولمماطلته عن سداد مستحقات موكلي مما احوجه الى الشكاية واللجوء لمحامي مختص وكبده هذا الامر اضرار وتكاليف إضافية. ثالثاً: الطلبات:- بناءً على ما سبق ذكره، نطلب من فضيلتكم ما يلي:- الحكم بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (....) بدفع قيمة الأجرة عن الخمسة اشهر, وتكاليف الإصلاح بمبلغ اجمالي وقدره: (٤٢٣,٨٨٧) اربعمائة وثلاثة وعشرون الف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال سعودي. الحكم بالزام المدعى عليهم بأتعاب المحاماة بمبلغ: (٤٦,٠٠٠) ستة وأربعون الف ريال سعودي . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عدة جلسات لنظرها. ففي جلسة الأربعاء ٠٥/٠٣/١٤٤٥هـ حضر الطرفان، ثم طلب وكيل المدعي ارفاق مذكرة لتحرير دعواه حيث ورد خطا في اللائحة المرفقة من حيث التاريخ ونص ما جاء في المذكرة كالتالي [كما هي مشار لها بعاليه] وعليه أمهلت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم جوابه خلال ١٠ أيام عبر النظام ثم يكون حق الرد للمدعي وكالة خلال ١٠ أيام تاليه لمهلة المدعى عليه، وعليه رفعت الجلسة. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مؤرخة في ١٥/٠٣/١٤٤٥هـ عبر وكيلها ونصها الآتي: ١. إشارة إلى الفقرة الثانية بشأن عدم سداد الشركة قيمة إيجار الكسارة فهذا غير صحيح كما نود ان نشير بأنه تم سداد مبلغ وقدره (٢٦٥٠٠٠ ريال) مئتان وخمسة وستون ألف ريال خلال فترة الاستخدام الفعلي للكسارة من قبل الشركة وذلك عن طريق حوالات بنكية لحساب المدعي. (مرفق١)٢. إشارة الى الفقرة الرابعة بشأن الأعطال التي تسببت بها الشركة فهذا ادعاءات باطلة وغير صحيحة فقد تم استلام الكسارة وبعد ١٠ أيام تبين بأن هناك عيوب جسيمة وباطنة ويصعب ملاحظتها ومعرفتها إلا بعد تشغيل الكسارة حيث أن هذا النوع من الكسارات لا يمكن تشغيلها و تجهيزها الا بعد مرور أسبوع واحد على الأقل. علماً بأن الشركة تكبدت خسائر مالية من جراء هذا الأعطال.٣. إشارة الى الفواتير المرفقة من قبل المدعي والتي يدعي بأنها تم تكبدها فهذا دليل مصطنع لكون هذه الفواتير تحمل مطبوعات وختم ورشة كسارة الخليج التي تعود ملكيتها للمدعي. لذا نطلب من فضيلتكم التالي: رد الدعوى لعدم استحقاق المدعية ما تدعيه. وتقدم المدعي بمذكرة رد مؤرخة في ٢٥/٠٣/١٤٤٥هـ عبر وكيله ونصها الاتي: اولاً: ان المدعى عليها قدمت جوابها على الدعوى بجواب غير ملاق، الا انها رد على طلبات وناقش طلبات موكلي في هذه الدعوى بشكل مباشر، مما يعد إقرار منه بصحة العقد والدعوى ابتداء، كما دفعت المدعى عليها بسدادها لقيمة الأجرة، حيث ارفق سندات تحويل بنكي بسداد مبلغ وقدره: (٢٦٥.٠٠٠ريال). نجيب فضيلتكم بصحة هذه المبالغ المسددة من المدعى عليه، الا ان هذه المبالغ سددت مقابل عقد تأجير سابق بين الطرفين اعتبارا من تاريخ: ١٢/٠٨/٢٠٢٠ م ولمدة شهرين، بمبلغ اجرة قدره (١٨٠.٠٠٠ريال) عن الشهرين، ويدلل على ذلك عدة حوالات صادرة قبل تاريخ ابرام هذا العقد محل الدعوى. اما العقد محل هذه الدعوى ابرم بتاريخ: ٣٠/٠٢/١٤٤٢هـ: ١٧/١٠/٢٠٢٠م، بتأجير المدعى عليها (كسارة حجر موبايلي نوع بريم كروب المانية الصنع وغربال) بمبلغ أجرة شهري وقدرة (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال سعودي. وحيث ان المدعى عليها استلمت المعدات محل التعاقد والانتفاع بها لمدة خمسة اشهر حتى تاريخ ارجاع الكسارة الى موكلي بتاريخ: ٢٤/٠٢/٢٠٢١م، وارجاع الغربال بتاريخ: ١٤/٠٣/٢٠٢١م، وقام بإنزال المعدات امام الورشة وغادر الموقع دون تسليمها لموكلي لتفحص الكسارة والوقوف على حالها وصلاحيتها واخذ مخالصة نهائية بالتسليم وخلوها من الأعطال , وعليه فان المدعى عليها انتفعت من الكسارة مدة خمسة اشهر , منذ تاريخ العقد حتى تاريخ ارجاع كامل المعدات.ثانيا: ان المدعى عليها سدد لموكلي مبلغ (٢٦٥.٠٠٠ ريال)، منها سداد قيمة العقد الأول بمبلغ: ١٨٠.٠٠٠ مائه وثمانون الف ريال، وكذلك قيمة شراء قطع غيار من موكلي بقيمة (٢٧.٠٠٠) سبعة وعشرون الف ريال، وحيث ان مبلغ الأجرة عن الخمسة اشهر محل هذا العقد هي (٤٠٠.٠٠٠ريال)، وعليه فان موكلي يستحق مبلغ وقدره (٣٤٢.٠٠٠) ثلاثمائة واثنان واربعون الف ريال يضاف اليها قيمة اصلاح الأعطال (٢٣,٨٨٧ريال).ثالثا: ذكر المدعى عليه بانه تم استلام الكسارة وبعد ١٠ أيام تبين بأن هناك عيوب جسيمة وباطنة ويصعب ملاحظتها ومعرفتها إلا بعد تشغيل الكسارة، علماً بأن الشركة تكبدت خسائر مالية من جراء هذا الأعطال، فهذا غير صحيح، فالمدعى عليه استلم الكسارة وعاينها المعاينة النافية للجهالة وفقا لما ورد في اقراره بالبند ثالثا من العقد خالية من أي عيوب، اما ماذكره بخصوص الفواتير المرفقة ودفع بانها دليل مصطنع لكون هذه الفواتير تحمل مطبوعات وختم ورشة كسارة الخليج التي تعود ملكيتها للمدعي، فنجيب فضيلتكم بعدم صحة ما دفع به المدعى عليه وهو من باب المماطلة والتهرب، ففاتورة اصلاح الأعطال صادرة من مؤسسة لا علاقة لها بموكلي، واما الفاتورة الصادرة من موكلي بمبلغ المطالبة فهذا امر طبيعي ان تكون صادرة بمطبوعات موكلي وخاتمها.بناءً على ما سبق ذكره , نطلب تعديل مبلغ المطالبة بقيمة الأجرة ليكون كما يلي:١ الحكم بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بدفع قيمة الأجرة عن الخمسة اشهر بمبلغ اجمالي وقدره: (٣٤٢,٠٠٠) ثلاثمائة واثنان واربعون الف ريال سعودي.٢ الحكم بالزام المدعى عليها بتكاليف الإصلاح بمبلغ اجمالي وقدره: (٢٣,٨٨٧) ريال٣ الحكم بالزام المدعى عليهم بأتعاب المحاماة بمبلغ: (٤٦,٠٠٠) ستة وأربعون الف ريال سعودي. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي/ناهي الشمري ووكيل المدعى عليها/أحمد الصمداني وبعد اطلاع الدائرة على ما تقدم سالت الطرفين هل يكتفون بما سبق فأجابا باننا نكتفي، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٤٢٠٠٠) ريال تمثل قيمة اجرة الكسارة إضافة لمبالغ إصلاح المعدة بمبلغ قدره (٢٣٨٨٧) ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (٤٦٠٠٠) ريال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعي يطالب بما هو موضح في صدر أسباب الحكم بناء على عقد تأجير كسارة لمدة خمسة أشهر لم تسدد القيمة ومبالغ أخرى عبارة عن إصلاحات للكسارة تسبب بها المدعى عليه وقد قام بإنزال الكسارة أمام الورشة، ولم يقم بتسليمها وأخذ مخالصة نهائية للتأكد خلوها من الأعطال وبعرضه على المدعى عليها أجملت جوابها تم سداد مبلغ وقدره (٢٦٥٠٠٠ ريال)عن طريق حوالات بنكية أما الأعطال فهذا ادعاءات باطلة وغير صحيحة فقد تم استلام الكسارة وبعد ١٠ أيام تبين بأن هناك عيوب جسيمة وباطنة ويصعب ملاحظتها ومعرفتها إلا بعد تشغيل الكسارة حيث أن هذا النوع من الكسارات لا يمكن تشغيلها و تجهيزها الا بعد مرور أسبوع واحد على الأقل. علماً بأن الشركة تكبدت خسائر مالية من جراء هذا الأعطال وأجمل المدعي رده ما قدمه المدعى عليه من سداد مبلغ وقدره: (٢٦٥.٠٠٠ريال) نصادق عليها إلا ان هذه المبالغ سددت مقابل عقد تأجير سابق بين الطرفين حسب العقود المرفقة وتواريخها وتواريخ الحوالات فالعقد السابق كان لمدة شهرين بمبلغ: ١٨٠.٠٠٠ ريال وقيمة شراء قطع غيار من موكلي بقيمة (٢٧.٠٠٠) ريال فيتبقى ٥٨ ألف ريال أما هذا العقد فمبلغ الأجرة عن الخمسة اشهر محل هذا العقد هي (٤٠٠.٠٠٠ريال) – ٥٨ ألف ريال= فإن موكلي يستحق مبلغ وقدره (٣٤٢.٠٠٠) ثلاثمائة واثنان وأربعون الف ريال يضاف اليها قيمة إصلاح الأعطال (٢٣,٨٨٧ريال) وأما العيوب الجسيمة والباطنة فهذا غير صحيح، فالمدعى عليه استلم الكسارة وعاينها المعاينة النافية للجهالة وفقا لما ورد في اقراره وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المؤرخ في ١٧/١٠/٢٠٢٠م والمذيل بختم الطرفين والفاتورة رقم (١) بتاريخ ١٦/٠٤/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٤٣٥٨٨٧) ريال وبما أن الطرفين صادقا على العقد وادعت المدعى عليها وجود عيوب بالكسارة وادعت المدعية بأن المدعى عليها تسببت بأعطال ولما كانت الطرفين قد اتفقا على وجود الخلل في المعدة وكانت دعوى المدعى عليه بالعيوب خالية من التحرير ولم تقدم بينة تجاه هذه العيوب وقد استلمت المعدة ولم تقدم أي خطاب للمدعية بخصوصه هذا العيوب ما يجعل قول المدعية هو أقرب للرجحان لا سيما وقد نصت القاعدة الفقهية أن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته وحيث أن ادعاء الخلل والأعطال أو العيب كان أقرب وقت له ما كان بحوزة المدعى عليها إذ أن استلام المدعى عليها للمعدة لم يشوبه أي اعتراض ما يجعل سلامتها يقين ولا ينتقل من اليقين إلى بيقين وقد قدمت المدعية فاتورة إصلاح لخلل بالمعدة وافق ما تقر به المدعى عليه من حالة عيب بشكل عام إضافة إلى أن المدعى عليها لم تقدم ما يفيد تسليمها للمعدة للمدعية عليه ما ترى معه الدائرة قبول طلب المدعية في ذلك وأما بخصوص ما تطالب به المدعية من قيمة الأجرة وحيث قدمت المدعى عليها مجموعة من الحوالات وأقرت المدعية بدفع المدعى عليها لمبلغ ٢٦٥٠٠٠ ريال وبخصم هذا المبلغ من مبلغ المطالبة ٤٠٠.٠٠٠ ريال مع إضافة قيمة الإصلاحات ما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. وأما طلب المدعي بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعي يعد المدعى عليه مماطلاً والجأ المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول على حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببه تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (١٥٨٨٧) ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها ورفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات - شركة ذات مسؤولية محدودة (سجل تجاري رقم: (...)) بأن تدفع للمدعي/(...) (هوية وطنية رقم: (...)) مبلغا قدره (١٥٨,٨٧٧) مائة وثمانية وخمسون ألف وثمانمائة وسبعة وسبعين ريالا إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره (١٥,٨٨٧) خمسة عشر ألف وثمانمائة وسبعة وثمانين ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530542982 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٣٨٧٧٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة(...) للمقاولات (شركة ذات مسؤولية محدودة) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٤٢٠٠٠) ريال تمثل قيمة أجرة الكسارة إضافة لمبالغ إصلاح المعدة بمبلغ قدره (٢٣٨٨٧) ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (٤٦٠٠٠) ريال، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٥٨,٨٧٧) مائة وثمانية وخمسون ألف وثمانمائة وسبعة وسبعين ريالا إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره (١٥,٨٨٧) خمسة عشر ألف وثمانمائة وسبعة وثمانين ريال، فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن الدائرة سببت حكمها على دفع المدعى عليها بسداد مبلغ (٢٦٥.٠٠٠) مائتان وخمسة وستوف الف ريال من قيمة هذا العقد، وهذا غير صحيح جملة وتفصيلا، حيث أن هذا المبلغ يخص عقد سابق لهذا العقد محل الدعوى، كما سببت الدائرة حكمها أيضا على المصادقة على صحة هذا المبلغ المسدد من قبل المدعى عليها، الا انها اجتزأت هذه المصادقة تجاهلت الدفع بأن هذه المبالغ المسددة تخص عقد سابق أبرم قبل تاريخ هذا العقد، ويؤكد ذلك وجود حوالتين ماليتين من المدعى عليها سابقة لتاريخ التعاقد (محل هذه الدعوى) بشهرين واكثر، وهذا التجاهل يعد قصور في التسبيب وتجاهل لحقوق دفاع المدعي، واختتم صحيفته بطلب قبول الاعتراض شكلا، و موضوعا وطلب الاستئناف مرافعة وفتح باب المرافعة مجددا، و إلغاء صك الحكم، والقضاء مجددا بجميع طلبات المدعي وطلب ندب خبير..اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم ١٤/٠٥/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان وسألت الدائرة المدعى عليه هل يطلب يمين المدعي على تحديد مدة العقدين فذكر بأنه يطلب يمين المدعي على تحديد مدة العقد فطلبت الدائرة من وكيل المدعي ابلاغ موكله للحضور في الجلسة القادمة لأداء اليمين، وفي جلسة ٢١/٠٥/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان كما حضر المدعي والمدعى عليه أصالة وأكد المدعى عليه أصالة طلبه يمين المدعي على صحة دعواه وبعد تذكير المدعي بعظم اليمين استعد بأدائها قائلاً (أقسم بالله العظيم أن لي في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره ٣٤٢.٠٠٠ ريال تمثل قيمة اجرة الكسارة إضافة لمبلغ اصلاح المعدة وقدره ٢٣.٨٨٧ ريال وعلى ذلك اقسم والله والله والله) ثم قرر الطرفان اكتفاءهما وطلبا الفصل في القضية، وفي جلسة ٢٨/٠٥/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضية. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه, بيد ان الدائرة الابتدائية خصمت من حقوق المدعي دون ان تتحقق من صحة السدادات هل هي تشمل العقد محل الدعوى من عدمه وبما ان الأصل عدم السداد وان اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين وقد أدى المدعي اليمين على صحة دعواه واستحقاقه للمبلغ مما حمل هذه الدائرة الى الحكم له بكامل المبلغ وتقضي بتاييد الحكم مع تعديله وفقا لما جاء في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٥٣٠٣٠٠٠٧٠ وتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٥ هـ في القضية رقم ٤٥٧٠٢٣٨٧٧٠ مع تعديله ليكون كالتالي: إلزام المدعى عليها/شركة(...)للمقاولات - شركة ذات مسؤولية محدودة (سجل تجاري رقم: (...)) بأن تدفع للمدعي/(...) (هوية وطنية رقم: (...)) مبلغا قدره (٣٦٥.٨٨٧) ثلاثمئة وخمسة وستون الفاً وثمانمائة وسبعة وثمانون ريالاً إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره (١٥,٨٨٧) خمسة عشر ألف وثمانمائة وسبعة وثمانين ريال؛ وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث