حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530269076

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470503409/1444
رقم الحكم:4530269076
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470503409 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530269076 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٠٣٤٠٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٧٥,٠٠٠) ريال، إلا أن المدعى عليها سددت (١٨,٠٠٠) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٧٥,٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة ١٠/٠٦/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى وباطلاع الدائرة على المستندات محل الدعوى تبين أن تعامل المدعية كان مع شركة/ (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) وليس مع المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك أجاب بأن التعامل مع شركة/ (...) المحدودة وهي فرع عن المدعى عليها وبمحاولة قيد الدعوى في مواجهتها تم رفض ذلك من قبل قسم القيد، وبناء على ذلك تم اقامة الدعوى في مواجهة المدعى عليها واستنادا إلى المادة السابعة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي أجازت رفع الدعوى في مواجهة فرع الشركة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن المدعى عليها مستقلة عن الشركة التي تم التعامل بينها وبين المدعية ولها سجل تجاري خاص وبسؤاله عن نشاط الشركة الأم والفرع فأجاب: بأنه المقاولات إلا أن الشركة الأم بـ(...) والفرع بـ(...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أرسل من خلال المحادثة الكتابية ما يلي (١- تعاقدت موكلتي بصفتها مقاول من الباطن مع المدعى عليها بصفتها مقاول رئيسي على تنفيذ عدد (٢) فيلا على قطعة رقم (١٩٣) من المخطط رقم (٤٨٦/١) الواقعة في حي (...) في مدينة (...) لأعمال العظم والمباني لمرحلة العظم بموجب العقد المبرم بينهما في مدينة (...) بتاريخ ١٦/٨/٢٠٢٢م (مستند ٢).٢- نطاق أعمال موكلتي بصفتها طرفًا ثانيًا في العقد (مقاول باطن) هو عمل مصنعية العظم والمباني طبقًا للمخططات المعتمدة والمقدمة من المالك لجميع عناصر الهيكل الإنشائي وهي بالتفصيل على النحو التالي: القواعد والميد، والأعمدة، والأسقف دور أرضي وأول، وملحق علوي، والسترة، والأسوار مع البوابات، وصبة أرضية الدور الأرضي، والدرج، والمصعد مع بيته العلوي، والأعتاب، والأكتاف الخرسانية للأبواب والشبابيك، والجلسات الخرسانية للشبابيك، والجسور الخرسانية المقلوبة، والسلالم، والجسور طبقًا للمخططات المعتمدة، وكل ما يلزم لتنفيذ الأعمال طبقًا للمخططات المعتمدة لتسليم جميع الهيكل الخرساني والمباني (مصنعية فقط) على أن يلتزم الطرف الأول بتوريد وتأمين المواد اللازمة طبقًا للمخططات المعتمدة. ٣- تقوم موكلتي بإحضار الفنيين والعمالة ذات الخبرة في تنفيذ الأعمال الواردة في العقد، بالإضافة إلى توريد جميع المعدات والأدوات اللازمة؛ لتنفيذ نطاق الأعمال المتفق عليها. ٤- تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها على أن يتم تنفيذ العمل كاملاً وفق العقد المبرم بينهما وإنهاؤه وتسليم المشروع للطرف الأول في مدة لا تزيد على (٤) شهور من تاريخ توقيع العقد من الطرف الأول. ٥- نصّ في العقد على أن الطرف الأول (المدعى عليها) يلتزم بدفع أتعاب الطرف الثاني (موكلتي) حسب الدفعات المتفق عليها وفي موعدها دون تأخير، وفي حالة تأخر الطرف الأول يتم إيقاف العمل حتى سداد قيمة المبلغ المستحق للأعمال، وتضاف أيام التأخير لمدة العقد. ٦- قيمة العقد الإجمالية مبلغ وقدره ٢٤٠,٠٠٠ ريال، مائتان وأربعون ألف ريال، وقد تم النصّ في العقد في البند (١٣) على أن هذا المبلغ قابل للزيادة والنقصان، حيث إنه تتم أعمال التمتير النهائي في نهاية المشروع، وقد أنجزت المدعية من الأعمال المتفق عليها بنسبة (٤٥%) وفق العقد، إلا أنه في أرض الواقع ووفق التمتير الصحيح أنجزت المدعية نسبة (٦٥%)، وما تم سداده من قبل المدعى عليها هو مبلغ وقدره ١٨,٠٠٠ ريال، ثمانية عشر ألف ريال، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره ١٧٥,٠٠٠ ريال، مائة وخمسة وسبعون ألف ريال وهي عبارة عن قيمة الأعمال المنجزة من قبل موكلتي على أرض الواقع وفق التمتير الحقيقي. وعليه فإن موكلتي تطلب ندب خبرة هندسية لتحديد الأعمال المنجزة من موكلتي وفسخ العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها ولا مانع لدى موكلتي من الاستمرار في العمل في حال التزمت المدعى عليها بسداد الدفعات وفق المتفق عليه في بنود العقد وإلزامها بسداد مبلغ وقدره ١٧٥,٠٠٠ مائة وخمسة وسبعون ألف ريال) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية وفي جلسة ٠١/٠٨/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى وبعد تغير تشكيل الدائرة للتشكيل الحالي تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها استمهل في الجلسة الماضية لتقديم الرد إلا أنه لم يقدم رده على الدعوى وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمرفقات تبين لها حاجة القضية لندب خبرة فيها وعليه قررت الدائرة الكتابة في منصة خبرة لتعيين خبير في القضية وفي جلسة ١٨/٠٩/١٤٤٤ه حضر المدعي وكالة ووكيل المدعى عليه وقد سبق للدائرة ندب خبير ولم يظهر ما يفيد انتهاء الخبير من إعداد عليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتحديد موعد آخر لنظرها وفي جلسة ٠٨/١١/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أنه وباطلاعها على ما منح لها من صلاحيات عن الاستعلام على تقرير الخبير تبين لها أن الخبير لم يقم بإيداع تقرير حتى تاريخه وأفهمت الدائرة الأطراف بالتواصل مع الخبير وتقديم تقريره قبل الجلسة القادمة ففهما ذلك واستعدا به وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة ٠٢/١٢/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن الخبير أودع في ملف القضية تقريره في الدعوى وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة وفي جلسة ١٤/١/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى ولمزيد دراسة للقضية قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة ١٨/٠٢/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعية عما ذكره في اعتراضه على تقرير الخبير بـأن المبالغ المثبتة في تقرير الخبير لا تخص المشروع محل الدعوى وإنما تخص مشروع آخر وطلب ما يثبت ذلك طلب مهلة لإثبات ذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية لم يقدم ما استمهل من أجله ثم أرسل عبر المحادثة الكتابية ما نصه (١- تاريخ إبرام العقد كان في ١٦/٠٨/٢٠٢٢م، وجميع الحوالات المشار لها في التقرير ليس فيها إلا حوالة واحدة للمؤسسة المدعية فقط وهي الحوالة السابعة في تقرير الخبير والمؤرخة في ٢١/٠٩/٢٠٢٢م وقدرها (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال حيث إنها حوالة تمت بعد إبرام العقد، ومتعلقة بنفس المشروع محل التعاقد، وحولت على حساب المؤسسة أحد طرفي العقد، وأما باقي الحوالات فهي لم تكن للمؤسسة المدعية، كما أن غالبيتها كانت قبل إبرام العقد، بل هناك حوالة كانت قبل تأسيس المؤسسة، واستنادًا لما نصّت عليه (٨٨) من نظام الإثبات، ولا يخفى بأن المتعارف عليه تجاريًا بأنه لا يمكن إجراء أي تحويل مالي لأي تعاقد تجاري قبل إبرام العقد والتوقيع عليه لأن الأصل براءة الذمة حتى يأتي ما يشغلها ولا تكون ذمة المؤسسة مشغولة أو يطالب مالكها بأي نوع من أنواع المطالبة ما لم تكن هناك عقود مبرمة مع أطراف آخرين. ٢- إن التعاقد بين موكلتي على بناء عدد اثنين فيلا الواقعة في حي (...) في مدينة (...) والحمالات كانت متعلقة بمشروع فيلا (...) وهو مختلف عن محل التعاقد ولا علاقة لها بالعقد. ٣- الحوالة الأولى في تقرير الخبير والمؤرخة في ١٦/٠٩/٢٠٢١م، وهي توافق بالتاريخ الهجري ٠٩/٠٢/١٤٤٣هـ كانت قبل تأسيس المؤسسة المدعية، فالمؤسسة تم إنشاؤها بتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٣ هـ الموافق ٠٤/١١/٢٠٢١م، فكيف يتم احتساب هذه الدفعة على أنها من المشروع محل التعاقد ولم يتم إنشاء المؤسسة أصلًا. ٤- الحوالة الثانية والمؤرخة في ٢١/١٠/٢٠٢١م، كانت قبل تأسيس المؤسسة، وكانت لحساب صالح شحاته حسن. ٥- الحوالة الثالثة والمؤرخة في ١٢/١٢/٢٠٢١م، الحوالة تمت قبل إبرام العقد، ولم تكن لحساب المدعية. ٦- الحوالة الرابعة والمؤرخة في ٢٦/١٢/٢٠٢١م، الحوالة تمت قبل إبرام العقد، ولم تكن لحساب المدعية. ٧- الحوالة الخامسة والمؤرخة في ٣٠/٠١/٢٠٢٢م، هي مستحقات تم تحويلها لصالح وليس لها علاقة بالمشروع محل التعاقد، كما أن الحوالة تمت قبل إبرام العقد. ٨- الحوالة السادسة والمؤرخة في ٠٦/٠٤/٢٠٢٢م، هي مستحقات تم تحويلها لصالح وليس لها علاقة بالمشروع محل التعاقد، كما أن الحوالة تمت قبل إبرام العقد. ولو كان ما تدعيه المدعى عليها صحيحًا فيجب عليها إثبات أن هذه الحوالات تخص المشروع محل العقد المبرم بتاريخ ١٦/٠٨/٢٠٢٢م، للحوالات السابقة من الأولى إلى السادسة، حيث إنه حدد في العقد مقدار النسب المستحقة للمدعية مقابل الإنجاز في ص (٣) من العقد، ولو كان ما تذكره المدعى عليها صحيحًا لكانت الحوالات بنفس النسبة المتفق عليها في العقد، - وإن كان موكلتي تنكر تحويل المدعى عليها لأي مبالغ متعلقة بالعقد عدا الحوالة السابعة الواردة في تقرير الخبير، وقد نصّ قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة على أن: الأصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين، وهو الفصل بينهما، ولا حاجة معه إلى قول أحد، وإلزام أحد الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه ا.هـ ثانيًا: الطلبات. ١- لذا وبناءً على ما سبق فإن فموكلتي تتمسك بطلباتها المقدمة في لائحة دعواها) وبسؤاله عن سبب عدم تقديم المذكرة قبل الجلسة أجاب بأنها تأكيد لما تم تقديمه للخبير سابقًا وفيها إيضاح فقط وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغًا قدره (١٧٥,٠٠٠) ريال مقابل الأعمال المنفذة للمدعى عليها لم تقم بسداد قيمتها؛ ولما كانت الدعوى الماثلة منازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وباطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف قررت حاجة القضية لندب خبير فيها بعد أن ثبت للدائرة أن موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقف على دراسة المستندات وكشوف حسابات الطرفين والتي لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الخبرة ومن ثم النظر في صحة المطالبة وهذا يتطلب ندب خبرة من أجل بحث النزاع القائم بين الطرفين وحيث إن ما يشكل على القاضي يستوجب سؤال أهل الخبرة واستشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به وحيث إن الخبرة الهندسية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء واستنادًا للمادة العاشرة بعد المائة من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ التي نصت على ١- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. ٢- يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع. ٣- إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم. وبما أن الخبير المنتدب من قبل الدائرة قدم تقريره النهائي حيث ثبت للخبير أن المدعية تستحق مبلغًا قدره (٣١,٨٠٥) ريال وهي تشمل قيمة تنفيذ الأعمال حسب ما انتهى إليه الخبير وبناءً عليه فإن الدائرة ترى أن المدعية تستحق ما انتهى إليه الخبير في تقريره. ولا ينال من ذلك اعتراض وكيل المدعية على تقرير الخبير من أن الخبير قام باحتساب حوالات من المدعى عليها للمدعية وأنها تخص مشاريع أخرى وليس المشروع محل الدعوى وقد أنكر وكيل المدعى عليها وجود مشاريع أخرى إذ إن الدائرة أمهلت وكيل المدعية لتقديم ما يثبت وجود مشاريع أخرى ولم يقدم إثباتًا لاعتراضه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول اعتراض وكيل المدعية على تقرير الخبير. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣١,٨٠٥) واحد وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمس ريالات. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث