حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530272023

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470957139/1444
رقم الحكم:4530272023
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470957139 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530272023 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470957139 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن مواد غذائية للمدعى عليه مقابل مبلغ وقدره (٨١,٢٧٠) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليه سددت (١٥٠,٠٠٠) ريال ولم يقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٥,٦٦٨.٥٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها، في جلسة 17/10/1444هـ حضر أطراف الدعوى وبصدد تحقق الدائرة من القبول الشكلي والمسائل الأولية للدعوى وبعد اطلاعها على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين لها عدم وجود مصالحة وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك أجاب بأنه يوجد طلب للمصالحة وبسؤاله عن سبب عدم إرفاقه أجاب بأن المحضر يحال إلكترونيًا وليس لموكلته صلاحية في إضافة مرفقات على الدعوى وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى ثم عادت القضية من الاستئناف بعد إلغاء الحكم الشكلي والنظر في موضوع الدعوى وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبعرضها على المدعى عليه أجاب بأن المدعية لم تقدم بينة على دعواها وطلبت منه الدائرة جوابًا ملاقيًا للدعوى فأجاب بأن الدعوى غير صحيحة وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على دعواه أحال إلى الفواتير المرفقة في الدعوى وبعرضها على المدعى عليه أجاب بأن الفواتير غير صحيحة ولا تستحق مبلغها المدعية وبسؤال وكيل المدعية هل لدى موكلته بينة أخرى أجاب بأن موكلته تقر بصحة الفواتير فأفادته الدائرة بأنه ليس له إلا يمين المدعى عليه فهل يطلبها فذكر بأن موكلته لديها مصادقات سابقة لمبالغ سابقة تثبت صحة المطالبة وتعد قرينة على صحة الدعوى وموكلته لا تطلب يمين المدعى عليه وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره (٦٥,٦٦٨.٥٠) ريال قيمة البضاعة التي باعتها المدعية على المدعى عليه؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وحيث أنكر المدعى عليه مطالبة المدعية وتمسك بعدم استحقاقها لمبلغ المطالبة وبما أن الدائرة طلبت من وكيل المدعية تقديم البينة على الدعوى ولم تكن ما قدمه وكيل المدعية بينة موصلة حيث قدم وكيل المدعية فواتير صادرة من موكلته والمتقرر عند الفقهاء أن المدعي لا يصنع بينة لنفسه وحيث قرر وكيل المدعية بأن موكلته ليس لديها بينة على صحة المطالبة وإنما مصادقات على تعامل سابق وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأنه ليس لموكلته سوى يمين المدعى عليه على نفي الدعوى استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) واستنادا للمادة (92) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ التي نصت على اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى واستنادًا للمادة (97) من ذات النظام التي نصت على إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف وبما أن وكيل المدعية قرر بأن موكلته لا تطلب يمين المدعى عليه وبناءً على ما ذكر أعلاه فإن دعوى المدعية قد انتفت فيها البينة الموصلة التي يحكم لها بموجبها وبما أن الأصل براءة الذمة المتقرر عند الفقهاء -رحمهم الله- الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث