حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530306042

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570032377/1445
رقم الحكم:4530306042
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570032377 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530306042 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٣٢٣٧٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة(.......) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: إنه بتاريخ ٢٦ / ٠٣ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ٠١ / ١١ / ٢٠٢١ م، -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أجهزة إلكترونية) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٦ / ٠٣ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ٠١ / ١١ / ٢٠٢١ م، بثمن إجمالي قدره (٢،١٧٧،٠٣١,٤٢) مليونان ومائة وسبعة وسبعون ألف وواحد وثلاثون ريال سعودي واثنان وأربعون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: مدير المدعى عليه، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: مدير المدعى عليها، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٩ / ٠٧ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ٠٢ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م، -تقريباً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/ عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، ٢/ أضرار تقاضي متمثلة بتأخير المدعى عليها عن السداد مما أدى إلى (توكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢١٧،٧٠٣) مئتان وسبعة عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثة ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١/ تسليم الثمن وقدره (٢،١٧٧،٠٣١,٤٢) مليونان ومائة وسبعة وسبعون ألفًا وواحد وثلاثون ريال سعودي واثنان وأربعون هللة، ٢/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢١٧،٧٠٣) مئتان وسبعة عشر ألف وسبع مئة وثلاثة ريال سعودي هكذا ادعى. وبتاريخ ١٤ / ٠١ / ١٤٤٥ هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة إضافية جاء فيها ما نصه: أولاً: بتاريخ: ٢٧ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م، حررت المدعى عليها عدد (٢) سند لأمر بإجمالي مبلغ وقدره (٢،١٧٧،٠٣٢) مليونان ومائة وسبعة وسبعون ألف واثنان وثلاثون ريال، مفصلة وفق الآتي: السند لأمر الأول بمبلغ وقدره (١،٧٩٣،٨٢٤) مليون وسبعمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وثمانمائة وأربعة وعشرون ريال، والسند لأمر الثاني بمبلغ وقدره بمبلغ وقدره (٣٨٣،٢٠٨) ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف ومئتان وثمانية ريالات، وذلك على أن تقوم المدعية بتوريد أجهزة الكترونية للمدعى عليها (مرفق ١- السندات لأمر)، ثانياً: قامت المدعية بتنفيذ كامل الالتزام المتفق عليه بين الطرفين وعلى إثر ذلك طابقت المدعى عليها الرصيد بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م، بمبلغ وقدره (٢،١٧٧،٠٣١,٤٢) مليونان ومائة وسبعة وسبعون ألفاً وواحد وثلاثون ريال واثنان واربعون هللة، (مرفق٢- مطابقة الرصيد)، ثالثاً: لم تقم المدعى عيها بسداد المبالغ المترتبة على عاتقها والتي أقرت بها في مطابقة الرصيد مما الجأنا الى اخطارها بشكل رسمي بأداء الحق بتاريخ: ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ، (مرفق٣- الإخطار)، أصحاب الفضيلة: لما كانت أحكام الشريعة الإسلاميّة والأنظمة المرعيّة بالمملكة العربيّة السعوديّة قد حفظت حقوق الناس وحرّمت الاعتداء عليها، ولما كان ما قامت به المدّعى عليها ما هو إلا محاولة لأكل أموال موكلتي دون وجه حقّ وهو ما أوقع ضررا جسيمًا بموكلتي يجب رفعه وإزالته وذلك استندًا إلى قول الرسول صلّى الله عليه لا ضرر ولا ضرار ، ولقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ، ولما كان ما أقدمت عليه المدّعى عليه ألجأ موكلتي إلى توكيل محامٍ للمطالبة بحقوقها ولا يخفى على علم فضيلتكم أن أحكام الفقهاء قد استقرّت على أن من مطل صاحب حقّ حقّه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، بناءً على ما سبق فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدّعى عليها بما يلي: ١/ الحكم بإلزام المدّعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢،١٧٧،٠٣١,٤٢) مليونين ومائة وسبعة وسبعون ألفاً وواحد وثلاثون ريال واثنان وأربعون هللة، ٢/ إلزام المدّعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢١٠،٠٠٠) مئتان وعشرة آلاف ريال نظير أتعاب المحاماة ا.ه وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة تحضيرية بتاريخ ١٥ / ٠١ / ١٤٤٥ هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (.....) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (......) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية جرى سؤال وكيلة المدعية عن دعواها ؟ فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وعلى المذكرة المودعة في النظام بالطلب المؤرخ في ١٤ / ٠١ / ١٤٤٥ هـ، وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: ١/ الحكم بإلزام المدّعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢،١٧٧،٠٣١,٤٢) مليونين ومائة وسبعة وسبعون ألفاً وواحد وثلاثون ريال واثنان وأربعون هللة، ٢/ إلزام المدّعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢١٠،٠٠٠) مئتان وعشرة آلاف ريال نظير أتعاب المحاماة وأحصر المطالبة في ذلك، وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستند على سندين لأمر وورقة مطابقة على الرصيد وهي مرفقة بملف القضية هكذا قررت، وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بمستحقات مالية ناشئة عن توريد أجهزة الكترونية للمدعى عليها هكذا قررت، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: أطلب مهلة للجواب هكذا أجاب، كما جرى عرض الصلح على الطرفين: فأجابت وكيلة المدعية قائلة: لا مانع لدى موكلتي من الصلح وأجاب وكيل المدعى عليها بمثل ذلك. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم الجواب عن الدعوى ومستنداتها بمذكرة تودع عبر النظام خلال (٧) أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم تجيب وكيلة المدعية خلال مدة مماثلة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٧ / ٠٢ / ١٤٤٥ هـ، حضر الأطراف المدونة بياناتهم في محضر الجلسة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن عدم تقديم المذكرة الجوابية للرد على موضوع الدعوى، أفاد قائلاً: تم الاجتماع قبل موعد الجلسة بيومين مع وكيلة المدعية لبحث الصلح ولم نتوصل لذلك ولم نتمكن من تقديم مذكرة جوابية عن الدعوى، وقد أفهمته الدائرة بأن هذا التصرف غير مقبول، وبسؤال وكيلة المدعية عن السندات لأمر المرفقة بملف القضية هل سبق التقدم بها لدى محكمة التنفيذ أم لا ؟ فأجابت قائلة: تم تقديمها لدى محكمة التنفيذ وتم رفض الطلب لعدم اكتمال الأركان الشكلية في السند لأمر هكذا قالت، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢,١٧٧٠٣١.٤٢) مليونان ومائة وسبعة وسبعون ألفاً وواحد وثلاثون ريال اثنان وأربعون هللة لقاء بيع أجهزة الكترونية، وبما أن المدعى عليها استمهلت للجواب إلا أنها لم تتقدم بجواب، مما تعدها الدائرة ناكلة عنه استناداً للفقرة الثانية والثالثة من المادة (٢١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ والتي نصت على: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ا. ه وبما أن المدعية قدمت بينتها الموصلة على طلبها والتي تمثلت بالسندات لأمر ومطابة رصيد وكشف الحساب، والممهورة جميعاً بختم منسوب للمدعى عليها، وبما أن هذه المستندات تستغرق مبلغ المطالبة، واستناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات، وبما أن الأصل عدم السداد، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة الأصلية، وفيما يتعلق بأتعاب المحاماة، وبما أن مماطلة من المدعى عليها ظاهرة في أداء حقوق المدعية محل الدعوى حتى أحوجت المدعية إلى الشكاية لاستحصال حقها منها، ولأن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي تغرمها المدعى عليها جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ لذا فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعية من ذلك لمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال فقط وتسقط ما زاد عنه، لأن المدعى عليها غير ملزمة بسداد ما تبذله المدعية زائداً عن المعتاد، وتنتهي الدائرة بمجموعه لما هو وارد في منطوق حكمها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (.........) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (.....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٢,١٧٧٠٣١.٤٢) مليونان ومائة وسبعة وسبعون ألفاً وواحد وثلاثون ريال واثنان وأربعون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة(......) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة(......) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530306042 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٣٢٣٧٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركة (......) المدعى عليه: شركة (......) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في أنه بتاريخ ٢٦ / ٠٣ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ٠١ / ١١ / ٢٠٢١ م، -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أجهزة إلكترونية) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٦ / ٠٣ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ٠١ / ١١ / ٢٠٢١ م، بثمن إجمالي قدره (٢،١٧٧،٠٣١,٤٢) مليونان ومائة وسبعة وسبعون ألف وواحد وثلاثون ريال سعودي واثنان وأربعون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: مدير المدعى عليه، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: مدير المدعى عليها، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٩ / ٠٧ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ٠٢ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م، -تقريباً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/ عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، ٢/ أضرار تقاضي متمثلة بتأخير المدعى عليها عن السداد مما أدى إلى (توكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢١٧،٧٠٣) مئتان وسبعة عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثة ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١/ تسليم الثمن وقدره (٢،١٧٧،٠٣١,٤٢) مليونان ومائة وسبعة وسبعون ألفًا وواحد وثلاثون ريال سعودي واثنان وأربعون هللة، ٢/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢١٧،٧٠٣) مئتان وسبعة عشر ألف وسبع مئة وثلاثة ريال سعودي هكذا ادعى. وبتاريخ ١٤ / ٠١ / ١٤٤٥ هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة إضافية جاء فيها ما نصه: أولاً: بتاريخ: ٢٧ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م، حررت المدعى عليها عدد (٢) سند لأمر بإجمالي مبلغ وقدره (٢،١٧٧،٠٣٢) مليونان ومائة وسبعة وسبعون ألف واثنان وثلاثون ريال، مفصلة وفق الآتي: السند لأمر الأول بمبلغ وقدره (١،٧٩٣،٨٢٤) مليون وسبعمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وثمانمائة وأربعة وعشرون ريال، والسند لأمر الثاني بمبلغ وقدره بمبلغ وقدره (٣٨٣،٢٠٨) ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف ومئتان وثمانية ريالات، وذلك على أن تقوم المدعية بتوريد أجهزة الكترونية للمدعى عليها (مرفق ١- السندات لأمر)، ثانياً: قامت المدعية بتنفيذ كامل الالتزام المتفق عليه بين الطرفين وعلى إثر ذلك طابقت المدعى عليها الرصيد بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م، بمبلغ وقدره (٢،١٧٧،٠٣١,٤٢) مليونان ومائة وسبعة وسبعون ألفاً وواحد وثلاثون ريال واثنان واربعون هللة، (مرفق٢- مطابقة الرصيد)، ثالثاً: لم تقم المدعى عيها بسداد المبالغ المترتبة على عاتقها والتي أقرت بها في مطابقة الرصيد مما الجأنا الى اخطارها بشكل رسمي بأداء الحق بتاريخ: ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ، (مرفق٣- الإخطار)، أصحاب الفضيلة: لما كانت أحكام الشريعة الإسلاميّة والأنظمة المرعيّة بالمملكة العربيّة السعوديّة قد حفظت حقوق الناس وحرّمت الاعتداء عليها، ولما كان ما قامت به المدّعى عليها ما هو إلا محاولة لأكل أموال موكلتي دون وجه حقّ وهو ما أوقع ضررا جسيمًا بموكلتي يجب رفعه وإزالته وذلك استندًا إلى قول الرسول صلّى الله عليه لا ضرر ولا ضرار ، ولقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ، ولما كان ما أقدمت عليه المدّعى عليه ألجأ موكلتي إلى توكيل محامٍ للمطالبة بحقوقها ولا يخفى على علم فضيلتكم أن أحكام الفقهاء قد استقرّت على أن من مطل صاحب حقّ حقّه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، بناءً على ما سبق فإننا نطلب من الدائرة الحكم بإلزام المدّعى عليها بما يلي: ١/ الحكم بإلزام المدّعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢،١٧٧،٠٣١,٤٢) مليونين ومائة وسبعة وسبعون ألفاً وواحد وثلاثون ريال واثنان وأربعون هللة، ٢/ إلزام المدّعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢١٠،٠٠٠) مئتان وعشرة آلاف ريال نظير أتعاب المحاماة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (.......) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة(......) سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٢,١٧٧٠٣١.٤٢) مليونان ومائة وسبعة وسبعون ألفاً وواحد وثلاثون ريال واثنان وأربعون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (.......) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة(.....) سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضية طلب فيها: قبول الاعتراض شكلا وموضوعا، وإلغاء الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة، والحكم برد الدعوى، لأسباب حاصلها: أولاً: أسست الدائرة حكمها على أن موكلتي استمهلت للجواب إلا أنها لم تتقدم بجواب، مما تعدها الدائرة ناكله عنه ولعله خفي على الدائرة أنها قامت بعض الصلح وبعد ذلك طلب المذكرة الجوابية في الجلسة الأولى وحكمت في الجلسة الثانية وموكلتي لم تقدم الجواب لوجود بوادر الصلح الذي بادرت الدائرة بعرضه بين وحيث أن موكلتي داولت الصلح مع المدعية والمدعية إلا أن المدعية انكرت هذا الصلح ولم تسأل الدائرة المدعية عن ما جرى في الصلح علماً أن موكلتي بادرت واجتمعت مع المدعية اجتماعين قبل جلسة الحكم وكان من باب أولى أن الدائرة تمهل موكلتي للجواب لتعذر الصلح لكن الدائرة لم تتريث في حكمها والذي قضت في منطوقه بنكول موكلتي عن الجواب، ثانياً: أن الدائرة نصت في حكمها على (وبما أن المدعية قدمت بينها الموصلة على طلها والتي تمثلت بالسندات لأمر ومطابة رصيد وكشف الحساب والممهورة جميعاً بختم منسوب للمدعى عليا )وقد جانبت الدائرة الصواب ونبين ذلك فيما يلي: ١/ استندت الدائرة في حكمها على السند لأمر المقدم في الدعوى ولم تتحقق الدائرة من وجه دلالة السند هذا السند حيث أنه من العرف التجاري بأن السندات تمنح كأداة ضمان ولما كان العلاقة بين موكلتي والمدعية تتمثل في توريد أجهزه فكان من اللازم من الدائرة التحقق من التوريد وقد أصاب الحكم قصور وعيب في التسبيب، وهذا ليس استناداً يعول عليه حيث أن السند لأمر تم تحريره للمدعية في بداية التعاقد وقبل التوريد وذلك من باب الضمان للأجهزة التي سيتم توريدها وليس من لازمه ثبوت توريد كافة الأجهزة والمدعية لم تورد جميع الأجهزة لموكلتي، ٢/ أن استناد الدائرة في حكمها بوجود كشف حساب معيب وما خلصت إليه نتيجة تسبيب الدائرة من أستناد بني على مستند لاوجود له وبنتيجة غير صحيحة حيث أن المدعية لم تقدم أي كشوف حساب في الدعوى. ٣/أن استناد الدائرة في حكمها على مطابقة رصيد والذي ذكرت بأنها ممهورة بختم موكلي غير صحيح حيث أن المدعية لم تقدم مطابقة رصيد ولا يوجد أي ختم لموكلتي في أي مستند مقدم في الدعوى سوى السند لأمر وهذا يثبت معه عدم صحة ما حكمت به الدائرة، وتم إحالة القضية إلى هذه الدائرة وفي هذه الجلسة استمعت الدائرة للدعوى والإجابة فلم تخرج عما سبق وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١٤/٢/١٤٤٥ القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (.......) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة(.....) واحد سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٢,١٧٧٠٣١.٤٢) مليونان ومائة وسبعة وسبعون ألفاً وواحد وثلاثون ريال واثنان وأربعون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة م(......) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة(.....) سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة، محمولا على أسبابه والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث