حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530285291

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471089221/1444
رقم الحكم:4530285291
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471089221 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530285291 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٨٩٢٢١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتعبئة المياه الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: (...)، (...)الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم ٤٤٥١٩٦٢٠٣ إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (نقل وتوريد مياه صالحة للشرب) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٣١م بثمن إجمالي قدره (١٢٠,٤٢٠.٠٠) مائة وعشرون ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال سعودي سدد منه (٢٩,٦٢٠.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وست مئة وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: كامل وآلية التوريد بين الطرفين (تم نقل وتوريد مياه صالحة للشرب للمدعى عليها بموجب سندات توريد مياه موقع عليها بالاستلام من منسوبيها ونتج عن ذلك بأن أصبح المبلغ المتبقي في ذمتها قدره (٩٠٨٠٠) ريال)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى سندات توريد المياه، وطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٠,٨٠٠.٠٠) تسعون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٤ ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى المقدمة في صحيفة الدعوى طلبت الدائرة من المدعي تقديم مزيد توضيح للدعوى في مذكرة ببيان ما يثبت التعاقد وقيمة عمليات النقل وعددها. وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: أولاً: نفيد فضيلتكم بأنه سبق وأن تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها على أن تتولى موكلتي نقل وتوريد مياه صالحة للشرب الى المدعى عليها، وذلك في تاريخ ٠١/١١/٢٠٢١م، واستمر التعاقد بين الطرفين قائماً حتى نهاية شهر (٢) من العام ٢٠٢٢م، نظراً لتوقف المدعى عليها على السداد، حيث استحق في ذمتها جزء من شهر (١١) من العام ٢٠٢١م، وكامل شهر (١٢) من العام ٢٠٢١، وكامل شهر (١، ٢) من العام ٢٠٢٢م. بمبلغ قدره اجمالي (٩٠.٨٠٠) تسعون ألف وثمانمائة ريال سعودي، وتفاصيلها كالتالي: ١. في شهر (١١) من العام ٢٠٢١م تم نقل وتوريد كمية قدرها (٨٨) طرد بسعر افرادي قدره (٣٤٠) ريال، أي بإجمالي مبلغ قدره (٢٩٩٢٠) ريال إضافة الى مبلغ الضريبة المضافة بحيث يصبح المبلغ المستحق عليها عن تلك الفترة مبلغ قدره (٣٤٤٠٨) أربعة وثلاثون ألف وأربعمائة وثمانية ريال، قامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال بموجب التحويل البنكي على حساب مدير عام المؤسسة بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠٢٢م وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (١٩.٤٠٨) تسعة عشر ألف وأربعمائة وثمانية ريال. ٢. في شهر (١٢) من العام ٢٠٢١م تم نقل وتوريد كمية قدرها (٨٠) طرد بسعر افرادي قدره (٣٤٠) ريال، أي بإجمالي مبلغ قدره (٢٧.٢٠٠) ريال، إضافة الى مبلغ الضريبة المضافة بحيث يصبح المبلغ المستحق عليها عن تلك الفترة مبلغ قدره (٣١.٢٨٠) واحد وثلاثون ألف ومائتان وثمانون ريال. ٣. في شهر (١) من العام ٢٠٢٢م تم نقل وتوريد كمية قدرها (٦٨) طرد بسعر افرادي (٣٢٠) ريال أي بإجمالي مبلغ قدره (٢١.٧٦٠) ريال، إضافة الى مبلغ الضريبة المضافة بحيث يصبح المبلغ المستحق عليها عن تلك الفترة مبلغ قدره (٢٥.٠٢٤) خمسة وعشرون ألف وأربعة وعشرون ريال. ٤. في شهر (٢) من العام ٢٠٢٢م تم نقل وتوريد كمية قدرها (٤١) طرد بسعر افرادي (٣٢٠) ريال أي بإجمالي مبلغ قدره (١٣.١٢٠) ريال، إضافة الى مبلغ الضريبة المضافة بحيث يصبح المبلغ المستحق عليها عن تلك الفترة مبلغ قدره (١٥.٠٨٨) خمسة عشر ألف وثمانية وثمانون ريال. ثانياً: نرفق لفضيلتكم صورة من فواتير استلام الطرود من قبل المدعى عليها للشهور (١١، ١٢) من العام ٢٠٢١، وللشهور (١، ٢) من العام ٢٠٢٢م، (مرفق رقم ١)، كما نرفق لفضيلتكم صورة من محادثات برنامج الواتساب والذي يؤكد من خلاله إقرار المدعى عليها بالمديونية المترتبة في ذمتها وذلك بتاريخ ٢٩/٠١/٢٠٢٢م وطلبها من موكلتي الموافقة على تقسيط المبلغ بواقع ١٥.٠٠٠ ريال كل أسبوع، حيث ذكر بما نصه (بأحول لك كل أسبوع ١٥ ألف ريال يعني خلال شهر ٦٠ ألف ريال بداية من هذا الأسبوع لين تستوفي باقي المبلغ اللي علينا وأوعدك وعد بإذن الله أني التزم معك لين تخلص المديونية). (مرفق رقم ٢ صورة من رسالة الواتساب). الطلبات: نلتمس من فضيلتكم ما يلي: ١. الحكم بالزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٩٠.٨٠٠) تسعون ألف وثمانمائة ريال سعودي. ٢. الحكم بالزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة. وتأجلت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٦/٠٢/١٤٤٥ ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً وبسؤال الحاضر هل لديه إضافة قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٥ ه حضر المدعي اصاله كما حضر محامي المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومنها ما جاء بالرسائل المقدمة من المدعي وكذلك الفواتير المرفقة عرضت على المدعي أصاله أداء اليمين المتممة على صحة المبالغ وأنها باقية في ذمة المدعى عليها والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن المدعى عليها في ذمتها لي مبلغ وقدره (٩٠,٨٠٠.٠٠) تسعون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي مقابل نقل وتوريد مياه صالحة للشرب للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد المبلغ وأنه مستحق لي وباق في ذمتها ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيداً للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وحيث حصر المدعي دعواه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٠,٨٠٠.٠٠) تسعون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، قيمة نقل وتوريد مياه صالحة للشرب للمدعى عليها، وحيث قدم المدعي بينته المتمثلة في الفواتير المستلمة من المدعى عليها والرسائل المقدمة، وحيث إن المدعى عليها قد تغيبت عن الجلسات رغم تبلغها عبر نظام أبشر بتبليغ منتج لآثاره النظامية،،مما تنتهي معه إلى الحكم بالطلب. وأما أتعاب التقاضي وحيث إن المتقرر فقها جبر الضرر في مثل هذه الأحوال وحيث إن الضرر يزال؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفع الضرر عن المدعي بالقدر الذي تراه الدائرة متوائما مع معطيات التقاضي واستناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو مدون في منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: إلزام شركة (...) لتعبئة المياه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (٩٠.٨٠٠) تسعون ألف وثمانمائة ريال سعودي. ثانياً: إلزام شركة (...) لتعبئة المياه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره(٤٥٤٠) أربعة آلاف وخمسمائة وأربعون ريالاً تمثل أتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث