حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530243978
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570238548/1445
رقم الحكم:4530243978
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570238548 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530243978 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4570238548 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: الشركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم ممثلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكرت فيها: بأنه بتاريخ 29/ 11/ 1438هـ الموافق 21/ 08/ 2017م -تقريباً-، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (ميزان كهربائي)، بثمن إجمالي قدره (121,350) مائة وواحد وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال، سددت منه مبلغ قدره (58,950) ثمانية وخمسون ألف وتسعمائة وخمسون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (شهود)، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (62,400) اثنان وستون ألف وأربعمائة ريال. وقدمت سنداً لطلبها كشف حساب من تاريخ 01/ 01/ 2018م إلى تاريخ 25/ 07/ 2023م، المتضمن مبلغ قدره (62,400) اثنان وستون ألف وأربعمائة ريال. وعقدت الدائرة جلسة في 11/ 03/ 1445هـ وفيها: حضرت ممثلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلّغها. وأفادت ممثلة المدعية بأن المدعى عليها قامت بسداد كامل مبلغ المطالبة وتطلب إثبات تنازل موكلتها عن هذه الدعوى. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، ولما حضرت ممثلة المدعية وأقرّت بأن المدعى عليها قد قامت بسداد المبلغ المطالب به في هذه الدعوى، وقررت التنازل عن القضية وإثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استناداً إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية عن هذه الدعوى.