حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530263880

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570215002/1445
رقم الحكم:4530263880
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570215002 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530263880 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢١٥٠٠٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية والموضح بياناتها أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية (مواد حديديه لصناعة الصهاريج)، بثمن إجمالي قدره (٦,٣٤٩,٦٦١.٧٥) ستة ملايين وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألف وستمائة وواحد وستون ريال وخمسة وسبعون هللة سدد كامل، وقد استلمت المدعية جزءاً من المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن، وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم قدره (٥٦٦,٥٨٨.٢٨) خمسمائة وستة وستون ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون ريال وثمانية وعشرون هللة، وقدم سنداً لطلبه كشف حساب، برقم (٢٠١-٠٢-١٢٤)، وتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٣١م، على مطبوعات المدعية، يتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها قدره (٥٦٦,٥٨٨.٢٨) خمسمائة وستة وستون ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون ريال وثمانية وعشرون هللة. وفي جلسة ٣/٣/١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها وكيل المدعي والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى ثم أفهمته الدائرة بإرفاق مزيد بينه عن طريق النظام على ما يدعيه قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ١٧/٣/١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها وكيل المدعية والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً وأما عن موضوع الدعوى وحيث يطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بإعادة المبالغ الزائده عن قيمة التوريد مبلغ قدره (٥٦٦,٥٨٨.٢٨) خمسمائة وستة وستون ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون ريال وثمانية وعشرون هللة، وحيث قدم المدعي وكالة بينته والمتمثلة في كشف الحساب، وأوامر الشراء، وحوالات بنكية على البنك الأهلي لصالح المدعى عليها والتي تثبت تحويل مبالغ زائدة عن أوامر الشراء وكشف الحساب وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.) وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٥٦٦,٥٨٨.٢٨) خمسمائة وستة وستون ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون ريال وثمانية وعشرون هللة لصالح المدعية شركة (...)للصناعات الحديدية سجل رقم (...) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث