حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530300677
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470769540/1444
رقم الحكم:4530300677
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470769540 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530300677 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٦٩٥٤٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للصناعة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (توريد ١٦١٠٠٠ الف كرتون منتجات (...) أنواع واحجام مختلفة، قيمة الكرتون الواحد ٤١ ريال شامل الضريبة،) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٨م بثمن إجمالي قدره (١,٠٤٢,٠٠٠.٠٠) مليون واثنان وأربعون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٤١٨,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وثمانية عشر ألفًا ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم جزء من الثمن وقدره (٦٢٤,٠٠٠.٠٠) ست مئة وأربعة وعشرون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٦٢٤,٠٠٠.٠٠) ستمئة وأربعة وعشرون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي. قائمة البينات العقد شيك معترض عليه سند التحويل هناك مستندات مالية قام المدعى عليه بتحويلها من حساب مؤسسة (...) للتجارة التابعة له. . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عدة جلسات لنظرها. وفي جلسة الأربعاء ١٣/ ١٠ / ١٤٤٤هـ حضر الطرفان، ثم أفاد المدعي وكالة بأنه قدم مذكرة هذا اليوم وبالاطلاع عليها طلبت الدائرة من المدعى عليها وكالة تقديم جوابها عليها وعليه رفعت الجلسة. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة مؤرخة في ٠٤/ ١١ / ١٤٤٤هـ عبر وكيلتها ونصها ما يلي: أولاً: ما ذكره المدعي من وجود علاقة تعاقدية فهذا صحيح يوجد عقد توريد، واما الشق المتعلق بعدم التزامنا او تنفيذ العقد فهذا غير صحيح مطلقاً، بل تم تفعيل العقد مع المدعية أصالة على أفضل ما يمكن، والعكس تماماً من لم يلتزم بالعقد ولم ينفذ البنود المتفق عليها المذكورة في ذات العقد هي المدعي اصالة، والتي سيتم توضيحها كالتالي: ١- حسب البند السابع من ذات العقد، تم الاتفاق على ان تكون الية السداد عن طريق فتح ضمان بنكي بإجمالي قيمة العقد، لأن الشركة الموردة الينا لا تقبل أي تعامل مالي نقداً، مقابلاً لذلك تصدر فاتورة داخلية بإجمالي البضاعة لديها، بحيث يتم السداد مباشرة عن طريق البنك عند كل عملية توريد بكمية محددة. الا ان المدعية لم تلتزم بذلك بل بعد التعاقد والتوقيع ذكرت عدم استطاعتها في فتح الضمان البنكي وطلبت مهلة لحين إصداره وفي ذات الوقت ان يتم السداد نقداً لفترة مؤقتة، تمت الموافقة على ان تكون لفترة بسيطة الى ان تستطيع تأمين الضمان وهذا كان حسن نية رغبة منا بإتمام العقد وبعد محاولات عدة مع الشركة الموردة، الا انه عدم التزامها تسبب بالضرر الينا حيث اننا بموجب هذا العقد كنا قد التزامنا مع الشركة الموردة بفتح ضمان بنكي خلال فترة بسيطة كما ذكرو.٢- لم تتوقف المدعية عند السداد فقط بل لم تلتزم بالبند الرابع ايضاً من ذات العقد، الذي كان يشترط ان يتم التوريد على دفعتين اسبوعياً وان لا تقل الكمية عن عشرين ألف كرتون في كل عملية توريد، ونتيجة لعدم تفعيل العقد بالشكل الصحيح والمتفق عليه مع المدعية تسبب بإيقاف العمل معنا وعدم الاستطاعة على اكمال العمل بعقودنا مع الشركات بالأخرى. تم مخاطبة المدعية اصالة مرات عديدة بأن عقدنا مع الشركة الموردة سيتم إيقافه ارجو النظر والالتزام بالعقد وكان دون نتيجة، لان الشركة الموردة تعاونت لفترة معينة كوننا عملاء لديهم بعقود عديدة لديهم.٣- لقد كنا نستلم البضاعة من الشركة الموردة بالسعر المستحق بالسوق٥٢ ريال بدون الضريبة الانتقائية، ومع هذا تساهل منا وتعاون تم تحمل فرق السعر حسب ما تم الاتفاق عليه بالعقد٤١ريال، حيث انه كان سيتم تغطية فرق السعر والخسارة عن طريق الفوائد الأخرى والتي منها مكافأة نهاية السنة على عدد كمية البضاعة المستلمة وهذه هي الفائدة المرجوة من هذا العقد. بسبب عدم التزامهم نحن مطالبين من قبل الشركة الموردة بالالتزام بمبلغ الضريبة عن السعر الأساسي لأنه وكما تعلم فضيلتكم انه حقوق الدولة هي ملزمة للجميع واهم من جميع الالتزامات، وكون الشركة قامت بإصدار فاتورة بإجمالي العقد يعني التزامها للدولة بالمبلغ.٤- حسب البند التاسع من ذات العقد يتم احتجاز ١٥% من قيمة الدفعة ضمان استمرارية العقد وعدم الاخلال به وهذا حق بموجب التعاقد، ونكرر قد تواصلنا عدت مرات مع المدعية للالتزام وحل الإشكالية والاستمرار بالعقد الا انها لم تتجاوب.٥- كذلك حسب المذكور في البند العاشر إذا رغب أحد الأطراف بالإنهاء او الفسخ لابد ان يتم الالتزام وانهاء كافة الالتزامات القائمة ومن ثم يتم الفسخ، لأنه كما تعلم فضيلتكم مثل هذه العقود متعلقة بالتزامات وبأطراف أخرى لا يستطيع من أراد التراجع ولم ينفذ التزاماته بالشكل الصحيح ان يحمل الطرف كافة الاضرار ويخرج.٦- عن عمرو بن عوف المزني قال رسول الله ﷺ: «المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا حَرَّمَ حلالًا أو شرطًا أَحَلَّ حرامًا.»٧- والقاعدة الفقهية العقد شريعة المتعاقدين. وبما ان التعاقد كان عن رغبة ورضا تام وخالي من أي عيوب تشوبه ومن غير خداع او غش، نحن نطلب الزامها بإكمال العمل بالعقد، او الالتزام بكافة الاضرار الناتجة عن هذا العقد من التزامات مالية وغيرها. وفي جلسة الأربعاء ٠٤/ ١١ / ١٤٤٤هـ حضر الطرفان، ثم قدمت المدعى عليها وكالة جوابا جرى الاطلاع عليه وطلب المدعي وكالة مهلة لتقديم الرد وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة يوم الأربعاء ١٨/ ١١ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن رده على جواب المدعى عليها قدم مذكرة وبالاطلاع عليها وجدت نصها كالتالي:(في البداية نؤكد لفضيلتكم صحة دعوى موكلي والمبلغ المطالب به حسب ما جاء في صحيفة الدعوى، وحسب ما قدمناه من مستندات دالة تؤكد وتثبت صحة مطالبته. أما بالنسبة للرد المقدم من المدعى عليها، والتي لم تقل الحقيقة وإهدار ثمين لوقت المحكمة الموقرة وسوف نقوم بإثبات ذلك لفضيلتكم، وعليه فإننا نتمسك بطلباتنا ومبلغ المطالبة، كما نطلب اثبات الإقرار المقدم من المدعى عليها بشأن صحة التعاقد وكما نورد لفضيلتكم تفصيلا وجيزاً في جوابنا أدناه والرد على مزاعم المدعى عليها الغير صحيحة جملة وتفصيلاً: أولاً: أجابت المدعى عليها وأقرت بصحة التعاقد وأنكرت عدم التزمها بواجباتها في العقد وادعت ان موكلي من أخل بشروط التعاقد وبررت ذلك لأسباب تعود لموكلي وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً حسب ما سيأتي بيانه: بشأن الضمان البنكي: الصحيح والواقع أن أسباب عدم وجود الضمان البنكي راجع للمدعى عليها وليس لموكلي وتم الطلب صراحة من قبل المدعى عليها أن يكون السداد نقدي أو عن طريق حوالة بنكية وقد تم هذا من قبل موكلي حسب الحوالات المرفقة بلائحة الدعوى بمرفقات القضية. حسب البند الثامن والذي ينص على: اتفق الطرفان ان تكون الية سداد قيمة البضاعة في كل عملية توريد بتوقيع من الطرف الثاني على الفاتورة عند استلامها، ويها يتوجه الطرف الأول للبنك ويكون صرفها مباشرة من البنك وهنا تكمن المشكلة حيث ان المدعى عليها استلمت بالفعل دفعات مالية مقدماً عن طريق التحويل البنكي لحسابها وهو مرفق بلائحة الدعوى بمرفقات القضية، كما ان المدعى عليها أقرت بعدم قدرتها على إكمال العقد وتعهدت بارجاع المبالغ التي استلمتها مقدماً، ولتأكيد ذلك قدمت لموكلي شيكاً بملبغ وقدره (٤٠٠.٠٠٠ ريال) اربعمئة الف ريال وذلك مقابل سداد جزء من المبلغ، مرفق صورة من الشيك (مستند رقم١)، كما ان هذا الشيك قد تم الاعتراض عليه لعدم وجود رصيد يغطي مبلغ الشيك/ ومرفق أيضا صورة من الاعتراض، وهذه جريمة أخرى قامت بها المدعى عليها، وحتى الان لم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية بشأنها، ونطلب من فضيلتكم حفظ حق موكلي في التقدم بدعوى جنائية ضد المدعى عليها استنادا للشيك المذكور لتطبيق الإجراءات النظامية بحقة. كما ويوجد شهود على إقرار المدعى عليها بعدم قدرتها على اكمال العقد والتعهد بدفع المبلغ المستحق عليها ومنهم: (...)، سجل مدني رقم (...) هاتف رقم (...)(...)، سجل مدني رقم (...) (...)، سجل مدني رقم (...) (...)، سجل مدني رقم (...) ((...) بموجب سجل رقم (...) هاتف رقم (...)) (...)، سجل مدني رقم (...) ويمكن احضار الشهود لبذل الشهادة ومطابقتها للتاكد والتبين من الواقعة، ونؤكد لفضيلتكم ان المدعى عليها ممثلة في القائمين عليها لا يستطيع أحد منهم انكار ذلك أو تكذيب الشهود. ولما تقدم يتضح لفضيلتكم صحة المطالبة محل الدعوى المقدمة من موكلي استنادًا لما قدمناه من ادلة وبينات لم تقدم المدعى عليها أي ردود ملاقية سوى كلام مرسل القصد منه كسب الوقت واستغلال القضاء لأغراض شخصية. ونلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلي: الزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة المستحق عليها مبلغ وقدره (٦٢٤.٠٠٠ريال) ستمائة وأربعة وعشرون الف ريال. الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٩٠.٠٠٠٠ ريال) تسعون الف ريال مقابل اتعاب المحاماة، مع حفظ كافة حقوق موكلي الأخرى.)، وعليه رفعت الجلسة للتأمل. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مؤرخة في ٢٢/ ١٢ / ١٤٤٥هـ عبر وكيلتها ونصها الاتي: أولاً: ذكرت المدعية باختصار انه من أخل بشروط العقد هي موكلتي وان عدم الالتزام كان من طرف موكلتي: فهذا غير صحيح مطلقاً وهذا ليس بكلام مرسل، بل بما قدمنا من مستندات تثبت صحة ما تم ذكره وهي عبارة كشف حساب بعمليات التوريد والتسليم، كذلك ما يثبت صحة ذلك سندات القبض التي تم تسليمها للمدعية والذي من خلاله يبين عمليات الاستلام والتسليم والمستمرة للمدعية. لم يكن هناك أي اخلال من طرف موكلتي، بل تم إدارة عملية التوريد بقدر ما تستطيع والمحاولة مع الشركة الموردة من اجلهم الا انه الشركة توقفت عن التوريد نظرا لعدم الالتزام بالعقد من قبلهم، وعلى استعداد تام بإحضار خطاب من الشركة الموردة يفيد بما حصل، وتوضيح سبب التوقف عن التوريد. ونكرر سبب التوقف عن التوريد كان لعدم التزم المدعي ببنود العقد من اصدار ضمان بنكي والكمية المحددة والمتفق عليها والمذكورة في العقد بناء عليه تم توقيف التوريد من الشركة الموردة إلينا نظرا لعدم التزامهم وهذا السبب الوحيد. ثانياً: ذكر المدعي ان سبب عدم اصدارهم للضمان البنكي كان نتيجة سبب عائد الى موكلتي بناء عليه لم تصدره، غير صحيح وهذا تلاعب من طرفهم بالحقائق وتأليف وقائع غير صحيحة على القضاء مع الأسف، ما يثبت صحة موقفنا الخطابات السابقة التي تمت مخاطبتهم بها وطلب عدة مرات الالتزام وإصدار الضمان فكيف تكون الإشكالية بالإصدار من موكلتي وهي من كانت تطالب بإصداره لم يكن هناك أي تجاوب او رد منهم. والصحيح، ان السبب الحقيقي لعدم تمكنهم من إصداره كان لعدم وجود مقر رسمي لديهم ولا يوجد عنوان وطني للمؤسسة ايضاً، والبنك من اجل الضمان يتطلب زيارة المقر الخاص بالمؤسسة لتحقق من وجود الكيان الحقيقي، وتم ذلك اثناء وجودهم لدينا بالمقر وبين الموظف لهم انه لابد من زيارة للمقر وهم يفتقدون ذلك، وليس كما زعموا، والموظف المسؤول في البنك هو (....) مدير فرع إدارة الخدمات المصرفية في بنك (...) وهو على استعداد تام بتقديم الشهادة بما حصل في الجزئية المتعلقة في إشكالية الضمان البنكي. وهذا كان سبب تعاملهم نقداً وكان قليلاً ما يتم تحويل مبالغ، وهذا كما تعلم فضيلتكم ما يحذر منه البنك المركزي من التعامل النقدي، ونحن حرصاً منا ونظراً لأنهم ذكروا انها فترة مؤقتة ومن ثم سيتمكنون من اصدار الضمان بعد حل مشاكلهم الخاصة بهم، لكن كان ذلك فقط مماطلة منهم ونحن من تضرر بالأخير من عدم تنفيذهم التزامهم. ثالثاً: ذكر المدعي انه بناء على البند الثامن، ان الدفع عند استلام الفواتير وهذا ما حدث:١) البند الثامن مرتبط بالبند السابع وهو توضيح نوع الضمان البنكي الذي مفترض التزامهم به وليس كما تم تفسيره من قبلهم، حيث انه كما تعلم فضيلتكم ان الضمانات البنكية أنواع وتم تحديده بعد البند السابع المتعلق بالية السداد لارتباطه به ولو لم يكن كذلك لحصل تناقض بين البندين.٢) فيما يتعلق بالشيك المقدم فهو غير صحيح وتقدم المدعي بشكوى لدى مركز الشرطة وقد تم اتخاذ الإجراءات، حيث ان الشيك لا يعود لموكلتي، ولا صلة لها به وقد تم تزويره عليها، ولا يوجد ارتباط بين المؤسسة المذكورة والشركة، ولو سيتم تسليم شيك من قبل الشركة فهناك شيكات خاصة بالشركة فكيف تم الحصول او من قام بتحريره ومن قام بتسليمه على انه سداد لمستحقات لهم، لا نعلم وهذا عار عن الصحة تماماً، ومن له الحق لتدعي هي موكلتي نظراً لعدم التزامهم بالعقد والبنود المذكورة ونظراً للضرر الواقع على الشركة من توقف عقودنا مع شركة الموردة والشركات الأخرى وتحملينا مبلغ الضريبة الاجمالية عن العقد وخسارة العمولة والمكافاة الناتجة عن هذا العقد. رابعاً: وجود شهود على إقرار المدعى عليها بعدم قدرتها على اكمال العقد والتعهد بدفع مبلغ:١. حسب ما جاء في المادة السادسة والستون من نظام الاثبات التي نصت على الاتي (يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة.٢. لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.٣. بالإضافة الى انه غير صحيح وجود أي إقرار او تعهد من موكلتي، والشهود غير معروفين لدينا وهناك صلة قرابة تربطهم حسب المذكورين، ولم يصدر من طرفنا أي خطاب يتعلق بعدم القدره على الاستمرار بالعقد والعمل به، وعلى العكس تماماً، كما ترا فضيلتكم جميع الخطابات توضح رغبة موكلتي وتمسكها بالعمل وتحرص على الزامهم بما جاء بالعقد لأنه بسببهم توقف التوريد، وارسلنا وكلاء من اجل التفاهم وإيجاد حل مناسب والالتزام بالعقد ولم يكن هناك أي تجاوب من طرفهم بل على العكس تماماً، تسببوا بالمشاكل الينا في اكثر من مقر لنا، مع الأسف تبين لنا من تصرفاتهم والحاق الضرر بموكلتي ان هدفهم التلاعب والتهرب من التزاماتهم في العقد. واخيراً: بناء على ما سبق وتم ذكره ولقوله تعالى في كتابه الكريم (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ). وعن عمرو بن عوف المزني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلال أو شرطاً أحل حراماً)). وبما ان التعاقد كان عن رضا تام ورغبة منهم وخالي من أي عيوب تشوبه ومن غير خداع او غش نطلب الاتي:١. الحكم برد دعوى المدعية.٢. الحكم ضد المدعية بالمبالغ المترتبة عن باقي العقد، والزامها بالأضرار المالية الناتجة عن عدم التزامها بما جاء بالعقد. وفي جلسة الأربعاء ٢٤/ ١٢ / ١٤٤٤هـ حضر الطرفان، وعليه تشير الدائرة بحاجة القضية إلى تعيين خبير كما افهمت الطرفين بمتابعة منصة خبرة وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة الأربعاء ٢٢/ ٠١/ ١٤٤٥هـ حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة الطرفين عما انتهى إليه الخبير أفادا بأنهما أرسلا المستندات للخبير وما زال قيد اعداد تقريره عليه رفعت الجلسة لمتابعة صدور التقرير. وفي جلسة الأربعاء ٢١ / ٠٢/ ١٤٤٥هـ حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى صدور تقرير الخبير وبسؤال الطرفين هل لديهما اعتراض على التقرير فأفاد وكيل المدعية بأنه موافق على التقرير وأما وكيلة المدعى عليها ذكرت أن لديها اعتراض فأرفقته في ناجز، عليه سيجري الاطلاع على الاعتراض وإفهام الخبير بالرد عليه. وفي جلسة الأربعاء ١٢/ ٠٣ / ١٤٤٥هـ حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أنها أرسلت استفسار للخبير بطلب الجواب عن اعتراض المدعى عليها عبر منصة خبرة ووجهت امانة السر بالتواصل معه تأكيدا عليه ولحين ورود جواب الخبير رفعت الجلسة. وصدر تقرير الخبير النهائي في ٢٦/ ٠٣ / ١٤٤٥هـ وانتهى فيه إلى استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٦٢٤٨٠٠) ريال. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي / (...) ووكيلة المدعى عليها / (...)، بعد اطلاع الدائرة على جواب الخبير والاستفسارات ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٦٢٤٠٠٠) ريال تمثل قيمة البضاعة غير الموردة، بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (٩٠٠٠٠) ريال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على حضورها الجلسات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وحيث أن الطرفين قد اختلفوا في الكميات الموردة والشهرية ما استلزم لنظر هذه القضية ندب خبير محاسبي للاطلاع على العقد بين الطرفين والمستندات بينهما ومراجعة الأوراق ذات العلاقة ومطابقة الكميات عليه ندبت الدائرة خبيرًا من قبلها بحسبان ما نصت عليه المادة (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية والمادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من الكميات والمسدد منها وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر، وحيث انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٦٢٤٨٠٠) ريال للأسباب التي ذكرها مفصلة في تقريره، وحيث إنه من المتقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية في بحث الدلائل المقدمة لها تقديمًا صحيحًا وفي موازنة بعضها بالبعض الاخر، وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها فإذا رأت الدائرة في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين بالدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه فلها ذلك، ولذلك فإن الدائرة وبعد اطلاع على ما انتهى إليه الخبير بعد الجواب عن الاعتراضات والاستفسارات من قبل الدائرة فإنها تقرر وجاهة التقرير المحاسبي والأخذ به.وبما أن أتعاب الخبرة دفعت من المدعي ابتداءً على أن تحمل في نهاية الأمر خاسر الدعوى ولكون المدعى عليها خسرت الدعوى فإن الدائرة تحمل المدعى عليها دفعها وحيث إن المدعي دفع (١٦١٠٠) ريال فإن الدائرة تضيفها على المحكوم عليه وتنتهي إلى الحكم بما هو مدون في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٦٢٤,٨٠٠) ستمائة واربعه وعشرون ألف وثمانمائة ريال إضافة لأتعاب الخبير مبلغ وقدره (١٦,١٠٠) ستة عشر ألف ومائة ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.