حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530312352
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570273883/1445
رقم الحكم:4530312352
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570273883 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530312352 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٧٣٨٨٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في (بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليه المتمثل في (تنفيذ جدولة مديونية), ، ونشأ بسبب هذه الواقعة عدم استحقاق المدعى عليه للشيك رقم (٨٨٧٣٥٨)المؤرخ في ١٤٤٤/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م في (الرياض) بمبلغ وقدره (٤٠٢,٨٧٠.٠٠) أربع مئة واثنان ألفًا وثمان مئة وسبعون ريال سعودي مستحق بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤هـ المستحق منه (٠.٠٠) ريال سعودي للسبب التالي: غير مستحق، وغير المستحق منه (٤٠٢,٨٧٠.٠٠) أربع مئة واثنان ألفًا وثمان مئة وسبعون ريال سعودي للسبب التالي: لانتهاء الخلاف بموجب حكم قطعي لذا أطلب إثبات عدم استحقاق المدعى عليه للشيك رقم (٨٨٧٣٥٨) والذي قيمته (٤٠٢,٨٧٠.٠٠) أربع مئة واثنان ألفًا وثمان مئة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي.ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٦م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠٣-١٦هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (....) كما حضرت وكيلة المدعى عليها/(...) بموجب الوكالة رقم (...)،ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى قدم مذكرة محررة هذا نصها: أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع: لائحة دعوى المدعية: شركة(...)ويمثلها (...) سجل مدني (...)بموجب الوكالة وترخيص المحاماة المرفقة بملف الدعوى. المدعى عليها: شركة(...) ويمثلها(...) سجل مدني رقم: (...)تاريخ الميلاد: ٢٥ مارس ١٩٩٣م جوال رقم: (...)(مرفق نسخة من الوكالة). أولاً: إنه بتاريخ: ٢٤ فبراير ٢٠١٩م تم إبرام اتفاقية تسوية المديونية بين موكلتي وموكلي (...)ومؤسساته والمدعى عليها (مرفق نسخة من الاتفاقية بملف الدعوى) وقد تضمنت هذه التسوية حصر جميع المبالغ التي في ذمة المدعية وقدرها: (٤٠,٧٥٦,٩٦٨ ريال) وتم النص في البند الرابع من الاتفاقية المشار إليها على أنه: (يلتزم الطرف الثاني بتسليم الطرف الأول شيكات جديدة بقيمة كامل المديونية المستحقة عليه وقدرها: (٤٠,٧٥٦,٩٦٨ ريال) تمثل المبلغ الأصلي بالإضافة إلى الغرامات التأخيرية وتكون موزعة ومحددة على النحو المبين في البند الثالث من هذه الاتفاقية) وتنفيذاً لهذه الاتفاقية فقد حررت موكلتي عدد (٩٠) شيكاً لأمر المدعى عليها مسحوبة على بنك (...)وبكامل المبلغ المذكور بعاليه ومنها الشيك محل الدعوى. ثانياً: التزمت موكلتي بسداد جزء من الجدولة الواردة في اتفاقية التسوية كما تم إبرام حوالة دين لجزء من المبلغ ثم تعثرت موكلتي في سداد الجدولة وبعد أن تعثرت موكلتي تقدمت المدعى عليها بتاريخ: ٠٤ ذو الحجة ١٤٤٢هـ بدعوى ضد موكلتي وضد موكلي (...) ومؤسساته برقم: ٤٢٨٠٨٦٦٤ لدى الدائرة التجارية الثانية عشر بهذه المحكمة وبعد أن أقرت المدعى عليها بالواصل وبحوالة الدين وبعد أن تنازلت عن غرامات التأخير كونها من الربا المحرم انتهت القضية بحكم قطعي بإلزام موكلتي وموكلي(...) ومؤسساته متضامنين بسداد مبلغاً قدره: (٩,٩٦٧,٦٤٤.٥٥ ريال) تسعة مليون وتسعمائة وسبعة وستون ألفاً وستمائة وأربعة وأربعون ريالاً وخمسة وخمسون هللة (مرفق نسخة بملف الدعوى). وقد تقدمت المدعى عليها بطلب تنفيذ هذا الحكم لدى محكمة التنفيذ بالرياض وصدرت قرارات وأوامر التنفيذ بإلزام موكلتي بالسداد ثم بتاريخ: ٠٧ رجب ١٤٤٤هـ تفاجأت موكلتي بقيام المدعى عليها بتقديم الشيك محل الدعوى لمحكمة التنفيذ بالرياض بموجب الطلب رقم: (٤٠١٠١٤٤٠١١٩٠٢٩١) وصدر قرار دائرة التنفيذ الثانية عشر رقم: ٤٠٠٣٤٤٤٠١٥٤٠٦٦٧ وتاريخ: ٠٩ رجب ١٤٤٤هـ والقاضي بإلزام موكلتي بسداد مبلغ قدره (٤٠٢,٨٧٠ ريال) أربعمائة وألفين وثمانمائة وسبعون ريال (مرفق نسخة من الشيك وقرار التنفيذ بملف الدعوى) وبما أن الشيك محل الدعوى من ضمن الشيكات المحررة تنفيذاً لاتفاقية التسوية المشار إليها والتي سبق الفصل فيها بحكم قطعي بموجب القضية المشار إليها، ولأنه لا حق للمدعى عليها في تقديم هذا الشيك بعد الفصل فيه قضاءً فإني أطلب من فضيلتكم الحكم بإثبات عدم استحقاق المدعى عليها للشيك رقم: (٨٨٧٣٥٨) المسحوب على بنك (...) وقيمته: (٤٠٢,٨٧٠ ريال) هذه دعواي. وبعرضها على وكيلة المدعى عليها أجابت: أطلب مهلة للرد، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات)، ابتداء من المدعى عليه على أن يودع جوابه خلال ثلاثة أيام، ثم يودع المدعي مذكرته خلال مدة مماثلة مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط، والله الموفق. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٣-٢٥هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها/(...)بموجب الوكالة رقم (...).وتشير الدائرة إلى تقدم وكيلة المدعى عليها بمذكرة نصت على : مذكرة الرد على الدعوى صاحب الفضيلة رئيس الدائرة التجارية الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع :مذكرة دفاع في الدعوى رقم ٤٥٧٠٢٧٣٨٨٣ مقدمة من: شركة (...) لسحب الألمنيوم سجل تجاري رقم (...)(المدعى عليها) في مواجهة: شركة(...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)(المدعية) أصحاب الفضيلة المرفوع لعنايتكم ما يلي أولاً : مقدمة وفقا للثابت بضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٦ ٠٣ ١٤٤٥هـ وما ورد في تحرير دعوى المدعية من مغالطات وتأويلات بعيدة كل البعد عن الحقيقة والتي اتخذت منحى جدلي مبنى على استنباطات وتأويلات مرسله. عليه فإننا نستأذن الدائرة الموقرة في تقديم الإجابة وفقا للنسق الاتي في الدفاع. ثانياً: الدفاعأ الدفوع الشكلية: أصليا: عدم اختصاص القضاء التجاري بنظر الدعوى المقامة من المدعية: بالاستناد الى نص المادة (١) من نظام التنفيذ التي عرفت منازعة التنفيذ بأنها (الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ، وتتعلق بتوافر شروط صحته، ويبديها أطراف خصومة التنفيذ أو غيرهم.) وكذلك نص المادة (٣) من ذات النظام التي نصت على (يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقًا لأحكام القضاء المستعجل، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار). وكذلك نص المادة ٩٧ من نظام الأوراق التجارية التي نصت على ( يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.) وحيث ان الشيك أداة وفاء فإنه يثبت لفضيلتكم انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لدى محكمة التنفيذ وهو الامر الذي تطلب معه موكلتي القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى. احتياطيا: مخالفة دعوى المدعية للطريق الذي رسمه النظام في قيد الدعوى: مخالفة دعوى المدعية للمواد (٥٨) و (٢٤٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية :حيث نصت المادة (٥٨) على: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة .د الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق كتابةً على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء.ونصت المادة ٢٤٠على ( يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (خمسة عشر) يوماً.) وحيث ان المدعية لم تلتزم بتطبيق ما ورد بالمواد المنوه عنها بعاليه فإن موكلتي تطلب من الدائرة الموقرة القضاء بعدم قبول الدعوى لمخالفتها النظام. الإجابة على الدعوى :ان ما ورد بدعوى المدعية عبارة عن أقوال مرسله ومحاولة لخلط وقائع دعوى منتيهة بحكم نهائي لا علاقة لها في هذه الدعوى حيث أن الدعوى رقم ٤٢٨٠٨٦٦٤ وتاريخ ٤ ١٢ ١٤٤٢هـ الصادر فيها الصك رقم ٤٣٣٤٠١٤٦٢ وتاريخ ٢٠ ١١ ١٤٤٣هـ هي دعوى متعلقة بمديونية تخص مؤسسة (...) المقيدة بالسجل التجاري رقم (...)وتم فيها ادخال شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)كضامن وفقا لما بينه الصك المقدم من المدعية في هذه الدعوى. ثالثا الطلبات وبناء على ما تقدم نستأذن فضيلتكم في تقديم الطلبات الآتية ١. القضاء بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى.٢.القضاء بعدم قبول الدعوى لمخالفتها للمواد النظامية المبينة بهذه المذكرة. ٣. الزام المدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره ٣٠٠٠٠ ريال (ثلاثون ألف ريال) .والله يحفظكم ويرعاكم. كما تقدم وكيل المدعية بمذكرة نصت على: مذكرة الرد على الدعوى أولاً: دفعت المدعى عليها من الناحية الشكلية بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء للمصالحة ونجيب فضيلتكم بأن موكلتي قد أخطرت المدعى عليها ولم تنكر هذه الأخيرة ذلك وعليه فالدعوى جديرة بالقبول من الناحية الشكلية استناداً لنص المادة ٧٢ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فضلاً عن أن الدائرة قد تحققت في الجلسة الأولى من شروط قبول الدعوى وأما عن عن دفع المدعى عليها بأن الاختصاص منعقد لمحكمة التنفيذ فيجاب عن ذلك بأن دعوانا تتعلق بمنازعة في موضوع الشيك ومن ثم فإن الاختصاص النوعي منعقد لهذه المحكمة لأنه من المقرر أن منازعات الموضوع من اختصاص قاضي الموضوع.ثانياً: ذكرت المدعى عليها عدم ارتباط الحكم الصادر في القضية رقم: (٤٢٨٠٨٦٦٤) بالشيك محل الدعوى ونجيب فضيلتكم أن الشيك موضوع الدعوى قد تم تحريره تنفيذاً لاتفاقية التسوية المرفقة بملف الدعوى حيث أن الاتفاقية مبرمة كما هو ظاهر في صدرها بين المدعى عليها وبين مؤسسة(...)وبالاطلاع على البند الثاني من الاتفاقية والتي نصت على: (وافق الطرف الأول بأن تكون مسؤولية الطرف الثاني تضامنية بين جميع مؤسساته التي يملكها شخصياً وهي كالتالي: ١ مؤسسة (...) التجارية وتحمل السجل التجاري رقم: (...) ٢ مؤسسة (...) للتجارة وتحمل السجل التجاري رقم: (...) ٣ مؤسسة(...) التجارية وتحمل السجل التجاري رقم: (...) ٤ مؤسسة (...) وتحمل السجل التجاري رقم: (...) ثم إن البند الرابع من الاتفاقية المشار إليها قد نص على أنه: (يلتزم الطرف الثاني بتسليم الطرف الأول شيكات جديدة بقيمة كامل المديونية المستحقة عليه وقدرها: (٤٠,٧٥٦,٩٦٨ ريال) تمثل المبلغ الأصلي بالإضافة إلى الغرامات التأخيرية وتكون موزعة ومحددة على النحو المبين في البند الثالث من هذه الاتفاقية) وتبعاً لذلك فقد حررت موكلتي لأمر الشركة المدعى عليها عدد (٩٠) شيك مسحوبة على بنك (...)بما فيها الشيك موضوع الدعوى ومجموع قيمة هذه الشيكات مبلغ قدره: (٤٠,٧٥٦,٩٦٨ ريال) ومجموع قيمة الجدولة الواردة في اتفاقية التسوية هي ذات مبلغ الشيكات والشيك محل الدعوى يمثل الدفعة رقم: (٤٦) من الجدولة الواردة في اتفاقية التسوية وبالاطلاع على هذه الدفعة تجدون أن مبلغ الدفعة (٤٠٢,٨٧٠ ريال) وتاريخ استحقاق الدفعة: ٣١ أغسطس ٢٠٢٢م (مرفق١) وبالاطلاع على الشيك موضوع الدعوى تجدون أن تاريخ الاستحقاق في: ٣١ أغسطس ٢٠٢٢م وقيمة الشيك مبلغاً قدره (٤٠٢,٨٧٠ ريال) أربعمائة واثنان ألف وثمانمائة وسبعون ريال وجاء في شرح الشيك بأنه سداد مستحق شهر أغسطس لعام ٢٠٢٢م (مرفق٢) وعليه فإن الشيك موضوع الدعوى هو عين الشيك الوارد في الدفعة رقم (٤٦) من اتفاقية التسوية وإلا كيف يتطابق المبلغ وتاريخ الاستحقاق فلا يتصور أن يكون ذلك كله مصادفة وحيث أن هذه الاتفاقية جاءت تسوية لكامل المديونية المستحقة للمدعية وصدر بشأن ذلك حكم قطعي من هذه المحكمة جرى فيه مناقشة هذه الاتفاقية وألزمت موكلتي بسداد كامل المبالغ الواردة في البند الثالث من الاتفاقية (الجدولة) والشيك محل الدعوى من ضمن دفعات الجدولة الواردة في هذا البند كما أوضحنا وعليه فلا يقبل من المدعى عليها نفي ارتباط الشيك بالقضية السابقة واتفاقية التسوية لما سبق بيانه. عليه وحيث الأمر ما ذكر يتضح لفضيلتكم كذب المدعى عليها وعدم استحقاقها للشيك محل الدعوى وهو الأمر الذي ننتهي معه إلى طلب الحكم بإثبات عدم استحقاق المدعى عليها للشيك رقم:(٨٨٧٣٥٨) المسحوب على بنك ساب وقيمته: (٤٠٢,٨٧٠ ريال) وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن علاقة التسوية المبرمة بين الطرفين وعلاقة الشيك بالتسوية؟ أجابت اتفاقية التسوية تخص مديونيتين (...)و(...) وأما الدعوى التي صدر فيها الحكم تخص (...)دون(...). وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٣-٣٠هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر المشار اليهما أعلاه المثبتة بياناتهما سابقا ،وتشير الدائرة إلى تقدم وكيلة المدعى عليها بمذكرة هذا نصها: مذكرة الرد على الدعوى صاحب الفضيلة رئيس الدائرة التجارية الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع :مذكرة دفاع رقم (٢) في الدعوى رقم ٤٥٧٠٢٧٣٨٨٣ مقدمة٩ه من : شركة (...) سجل تجاري رقم (...)(المدعى عليها) في مواجهة: شركة(...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)( المدعية) أصحاب الفضيلة المرفوع لعنايتكم ما يلي : أولا: مقدمة :استكمالا لدفاع موكلتنا المقدم بالدعوى وتعقيبا على ما أطلقه وكيل المدعية من ادعاء في مواجهة المدعى عليها بالكذب !! وهو ما تنكره موكلتنا وتطلب معه من الدائرة الموقرة افهام وكيل المدعية بالالتزام بالموضوعية في الطرح وبناء دفوعه وفقا لصحيح النظام، فإننا نستأذن فضيلتكم في التقدم بهذه المذكرة الدفاعية ونرجو من الدائرة الموقرة قبول ضمها للدفاع المقدم من المدعى عليها في هذه الدعوى. ثانيا: الدفاع :١. التأكيد على تمسك موكلتنا بالدفع الشكلي المتعلق بمخالفة دعوى المدعية للطريق الذي رسمه النظام في قيد الدعوى: مخالفة دعوى المدعية للمواد (٥٨) و (٢٤٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية :حيث ان المدعية لم تلتزم بتطبيق ما ورد بالمواد المنوه عنها بعالية فإن موكلتي تطلب من الدائرة الموقرة القضاء بعدم قبول الدعوى لمخالفتها للطريق الذي رسمه النظام بموجب مواد آمرة ، ونبين للدائرة الموقرة أن ما ورد في مذكرة المدعية من استناد وكيلها الى المادة ٧٢ من اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام المحاكم التجارية مردود عليه فالمدعية لم تدرك حقيقة دفعنا المتعلق بإجراءات المصالحة وليس الاخطار علما بأن هذه الدعوى لم ينص النظام على ضرورة الاخطار فيها لكونها من الدعوى اليسيرة وعليه يثبت لفضيلتكم عدم وجاهة ما تقدمت به المدعية من رد في شأن هذا الدفع ٢. التعقيب بشأن اتفاقية التسوية المنوه عنها بالحكم الصادر في الدعوى رقم ٤٢٨٠٨٦٦٤ :فضيلتكم خير من يعلم بأن العبرة في الاحكام هي بالأسباب التي بني عليها الحكم وقد ورد في صك الحكم الصادر في الدعوى المنوه عنها بعالية في الصفحة الثانية ما نصه (... وعليه يصبح اجمالي المبلغ المطالب به في مواجهة مؤسسة(...) التجارية ٣٥٤١٧٠١٩.٥٥ ريال (خمسة وثلاثون مليونا واربعمائة وسبعة عشر الفا وتسعة عشر ريال وخمسة وخمسون هلله) انعقدت حوالة دين لجزء منها باسم (...) بمبلغ وقدره ٧٠٠٠٠٠٠ ريال (سبعة مليون ريال) وفقا لما تم بيانه بلائحة تحرير الدعوى وانعقدت حوالة دين لجزء منها باسم (...) بمبلغ وقدره ١٨٤٤٩٣٧٥ ريال (ثمانية عشر مليونا واربعمائة وتسعة واربعون ألفا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال) وتبقى من المبلغ الإجمالي المبين في الاتفاقية مبلغ وقدره ٩٩٦٧٦٤٤.٥٥ ريال (تسعة مليون وتسعمائة وسبعة وستون الفا وستمائة وأربعة واربعون ريالا وخمسة وخمسون هلله) ... كما نبين لفضيلتكم أن لدى المدعى عليه مديونية أخرى على احدى مؤسساته المسماة (مؤسسة (...) التجارية) بمبلغ وقدره ٣٢٠٧١٩٩.٧٥ ريال (ثلاثة ملايين ومائتين وسبعة الاف ومائة وتسعة وتسعون ريالا وخمسة وسبعون هلله ) نطلب الحكم بها نظرا لإقرار المدعى عليه بها). وقد أرسلت المدعية خطابها المؤرخ في ٢٢ ٠٤ ٢٠١٩م لتؤكد أن جدولة المبالغ المتأخرة هي لمديونيتي (...)و(...) وعليه فإن ما يحاول المدعي القيام به من خلط وقائع الدعوى وإعادة طرح مديونية (...) لربطها بالشيك محل الدعوى أمر غير صحيح ومردود عليه لاسيما وان المدعية لم تسدد قيمة المديونية المستحقة في مواجهة مؤسسة (...) التجارية وقد جاء في نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٧) وتاريخ ١١ ١٠ ١٣٨٣هـ نص في المادة ١٠٢ (الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن، وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه) وجاء في القرار رقم ٥٧٩ ٦ وتاريخ ٢٦ ١١ ١٤١٨هـ الصادر من الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى والمتضمن:(الأصل أن الشيكات إذا دفعت لشخص تكون مستحقة له إلا إذا قيدها بأنها قرض ونحو ذلك)، لأن الأصل عند العقلاء أن مثل هذه السندات لا تحرر إلا عند قيام حق ظاهر. صاحب الفضيلة ان السبب الحقيقي لقيام المدعية بقيد دعواها هو ما تم كشفه مؤخرا أمام دائرة التنفيذ من قيام مالك المدعية(...) من التلاعب ومحاولة التهرب من تنفيذ ملفات التنفيذ المقيدة في مواجهته حيث كشفت موكلتنا للدائرة الموقرة قيام مالك المدعية باستخدام سجل فرعي في المؤسسة المملوكة لشقيقه المسماة ( مؤسسة (...) للتجارة) التي يمارس من خلالها أعماله التجارية بنفس النشاط مستخدما البضائع التي تحصل عليها من موكلتنا وهو الامر الذي طلبت معه موكلتنا من قضاة التنفيذ تفعيل نص المادة ٤٧ من نظام التنفيذ التي نصت على (لقاضي التنفيذ استجواب المدين، ومحاسبه، وموظفيه، أو المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له ومدين المدين؛ لتتبع أمواله، وله ندب خبير لتتبع أمواله.) ثالثا الطلبات: وبناء على ما تقدم نستأذن فضيلتكم في تقديم الطلبات الآتية :١. القضاء بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى. ٢.القضاء بعدم قبول الدعوى لمخالفتها للمواد النظامية المبينة بهذه المذكرة. ٣.الزام المدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠ ريال (ثلاثون ألف ريال) . والله يحفظكم ويرعاكم المحامي خالد بن يحي السهلي كما تقدم وكيل المدعية بمذكرة هذا نصها: مذكرة الرد على الدعوى أولاً: لقد أثبتنا لفضيلتكم ارتباط الشيك محل الدعوى بالجدولة الواردة في اتفاقية التسوية والمفصول فيها بحكم قطعي من هذه المحكمة وذلك من خلال إثبات توافق وتطابق رقم الدفعة الواردة بالجدولة مع مبلغ وتاريخ الشيك وتاريخ الاستحقاق إضافة إلى ما جاء في الشرح الوارد على متن الشيك موضوع الدعوى وهذا دليل كاف لصحة دعوانا ولم تقدم المدعى عليها ما ينفي هذا الأصل بل على العكس تماماً لم تجب على الدعوى جواباً ملاقياً وتتهرب عن الإجابة الصريحة الملاقية لموضوع الدعوى وحيث أن جوابها الأخير يثبت عجزها عن الجواب وبما أننا قدمنا البينة المؤيدة لدعوانا وأن تحرير الشيك موضوع الدعوى جاء تنفيذاً لما نص عليه البند الرابع من اتفاقية التسوية والتي نصت على أن تحرير الشيكات يكون وفقاً لما ورد في الجدولة وأثبتنا لمقام الدائرة أن الشيك جزء من الجدولة وعليه فإن الدعوى قد أصبحت واضحة لفضيلتكم وإن كان للمدعى عليها ثمة مطالبة خارجة عن موضوع الدعوى فلها سلك الطريق المشروع وليس لها الحق في تقديم شيك قد حرر بناءً على اتفاقية مفصول فيها بحكم قطعي وتقديمه لمطالبة أخرى خارجة عن موضوع الدعوى لسبق الفصل في اتفاقية التسوية في تلك الدعوى. ثانياً: لقد أقرت المدعى عليها في الجلسة السابقة والمنعقدة في: ٢٥ ربيع أول ١٤٤٥هـ بأن اتفاقية التسوية تخص مديونيتين الأولى على (...) والثانية على (...) (مرفق١) وهذا كذب صريح فالاتفاقية واضحة وصريحة حيث أن جميع بنودها تؤكد أن المديونية تخص مؤسسة (...) فقط وأن موكلتي و(...) ومؤسساته بما فيها (...) ضامنين لهذه المديونية وعلى فرض صحة ما دفعت به المدعى عليها من أن اتفاقية التسوية تخص ((...)و(...)) فقد تم الفصل في كامل الاتفاقية وتم الحكم بحلول جميع الدفعات الواردة في الجدولة بعد خصم حوالة الدين والواصل للمدعى عليها وغرامات التأخير وهنا يظهر صريح كذب المدعى عليها وما قامت به المدعى عليها من هذا الجواب الذي تكذبه الاتفاقية والحكم الصادر بشأنها ليس إلا محاولة لإيجاد مخرج لها من دعوانا بعد أن عجزت عن إثبات عدم صحة الدعوى. ثالثاً: مما يؤكد صحة ما دفعنا به من كذب المدعى عليها وأن الشيك محل الدعوى لا يخص (...) وأن تحريره جاء تنفيذاً لاتفاقية التسوية والتي تخص (...) هو قيام المدعى عليها بعد صدور الحكم الذي فصل في اتفاقية التسوية بتقديم دعوى جديدة ضد مؤسسة (...)التجارية وهي الدعوى رقم: (٤٤٩٠٣٧١١٥) وصدر فيها حكم قطعي من هذه المحكمة باختصاص التحكيم (مرفق٢) فلو كانت هذه الشيكات تخص مديونية (...) لما احتاجت المدعى عليها إلى تقديم دعوى قضائية جديدة بل يكفيها تقديم الشيكات ومنها الشيك محل الدعوى إلا أن قيامها بتقديم هذه الشيكات بعد الحكم ضدها باختصاص التحكيم يؤكد كذب المدعى عليها ويثبت أن الشيك لا يخص أي مديونية أخرى لا سيما مع ما أوضحناه من توافق لتاريخ الاستحقاق و مقدار المبلغ والموجب لتحرير هذا الشيك وأن تحريره جاء امتثالاً للبند الرابع من اتفاقية التسوية وأما المدعى عليها فليس لديها إلا أقوال مرسلة لا ترقى إلى نفي صحة الدعوى. رابعاً: مما يؤكد كذب المدعى عليها إرفاقها لخطاب منسوب لمؤسسة (...) يتضمن خطة لسداد المديونية التي على المؤسسة وهذا الخطاب لا علاقة له بالدعوى ولا بموضوع الشيك بل إن هذا الخطاب حجة على المدعى عليها حيث أن الخطاب لم يتضمن أي التزام بتحرير شيكات كما أن مبالغ جدولة السداد الواردة في الخطاب لا توافق مبلغ الشيك محل الدعوى ولا توافق أي مبلغ من مبالغ الجدولة الواردة في اتفاقية التسوية وهذا فيه تكذيب لما أقرت به المدعى عليها في الجلسة السابقة والمنعقدة في: ٢٥ ربيع أول ١٤٤٥هـ بأن اتفاقية التسوية تخص مديونيتين الأولى على (...) والثانية على (...) وعليه ولما تقدم من دفوع يظهر لفضيلتكم كذب المدعى عليها وهو الأمر الذي تنتهي معه موكلتي إلى طلب الحكم لها بطلبها المتمثل في إثبات عدم استحقاق المدعى عليها للشيك محل الدعوى. ثم قرر الاكتفاء بما سبق. وفيها رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في صحيفة دعواه في: إثبات عدم استحقاق المدعى عليها للشيك رقم: (٨٨٧٣٥٨) وقيمته: (٤٠٢,٨٧٠.٠٠) ريال والمستحق في تاريخ: ٣١/٠٨/٢٠٢٢م وفق التفصيل الوارد في الوقائع أعلاه. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وأما عن الموضوع وحيث قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة حوت دفعها بعدم الاختصاص ومخالفة الإجراءات الشكلية لقيد الدعوى، كما حوت الدفع بأن الحكم الصادر بعد التسوية يتعلق بمديونية أخرى وهي مديونية (...)و(...) كما تضمنت الدفع بأن قيام المدعية برفع هذه الدعوى لمحاولة مالك المدعية التهرب من التنفيذ، كما أنه أنشأ سجل تجاري باسم شقيقه. وبدراسة الدائرة لما قدمه الأطراف من مستندات ومذكرات خلصت الدائرة إلى عدم استحقاق المدعى عليها للشيك وذلك لأن المدعى عليها لم تجب بجواب ملاقٍ للدعوى بل تشعبت في مذكراتها، فالصفة منعقدة للمدعية لأن المدعية (...) تأسست بموجب عقد التأسيس المرفق في ملف القضية بتحويل مؤسسة (...) إلى شركة بما له وما عليها، ثم إن الشيك قد صدر من مؤسسة (...) والحكم الصادر قد حكم بإبطال التسوية وحلول الدين مما يعني عدم استحقاق المدعى عليها للشيكات بعد تاريخ الحكم، كما أن اتفاقية التسوية صدر على جميع مؤسسات مالك المدعية ولم يثبت وجود التزامات أخرى بين الطرفين غير محل الدعوى مما تنتهي الدائرة معه إلى الحكم الوارد في المنطوق أناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم استحقاق المدعى عليها:شركة (...)لسحب الالمنيوم ، سجل تجاري رقم: (...) للشيك محل الدعوى والموضحة بيناته في أسباب الحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.