حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530305846
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530305846
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية 4570114888 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530305846 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية 4570114888 لعام 1445هـهـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ 1444/05/27هـ الموافق 2022/12/21م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع موكله للمدعى عليه (عسل طبيعي عبارة عن ثلاثة أنواع من العسل وهي عسل السدر وعسل حبة البركة وعسل الغابة السوداء داخل عبوات زجاجية ويتكون كل نوع من أربعة أحجام الكيلو ونصف الكيلو وربع الكيلو وحجم 30 جرام) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/05/27هـ الموافق 2022/12/21م بثمن إجمالي قدره (2,166.60) ألفان ومائة وستة وستون ريال وستون هلله سدد منه (1,000) ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (1,166.60) ألف ومائة وستة وستون ريال وستون هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 27/03/1445هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقرر المدعي قائلا: أن المؤسسة المدعى عليها حولت المبلغ بالأمس القريب وأطلب التنازل عن هذه القضية على أن تكون التكاليف القضائية على المؤسسة المدعى عليها، ثم قدمت الحوالة البنكية عبر حساب المدعى عليه في مصرف (...) لحساب المؤسسة المدعية بتاريخ 11 / 14 /2023م الموافق 26 /3 /1445هـ جرى إرفاقها في مرفقات القضية، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم رصده ، وحيث حضر أمام الدائرة صاحب المؤسسة المدعية وقرر تنازله عن القضية، وإثبات هذا التنازل، لكون المؤسسة المدعى عليها حولت المبلغ بالأمس القريب و طلب التنازل عن هذه القضية على أن تكون التكاليف القضائية على المؤسسة المدعى عليها هكذا قرر ثم قدم الحوالة البنكية المحولة عبر حساب المدعى عليه في مصرف (...) لحساب المؤسسة المدعية بتاريخ 11 / 14 /2023م الموافق 26 /3 /1445هـ ، وحيث أن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . نص الحكم: فقد قرَّرت الدَّائرة إثبات تنازل المؤسسة المدعية عن هذه الدَّعوى ، لما هو موضح في الأسباب ،وحتى لا يخفى جرى بيانه وإثباته، وبذلك تكون هذه القضية منتهية، هذا وبالله التوفيق