حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530303972
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470885819/1444
رقم الحكم:4530303972
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470885819 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530303972 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨٥٨١٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وبدأت الشراكة بين المدعي والمدعى عليها في١٤٤٣/٠٧/١١هـ، ودفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (١٣١,٢٩٩) مائة وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وتسعون ريال، وقد قامت المدعى عليها بالعمل (شراء سجلات تجارية وبيعها)، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: ١- رد قيمة رأس المال وقدره (١٣١,٢٩٩) مائة وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وتسعون ريال، ٢- دفع أرباح في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه: ١- كشف حساب بنكي صادر من مصرف (...) بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٦هـ، ٢-عدة حوالات بنكية من مصرف (...) صادرة من المدعي للمدعى عليها، ٣- محادثات واتساب بين المدعية والمدعى عليها، ٤- سند لأمر رقم (١٠٠٣١٢٢٢٥٢٩٠٧٠٠) بمبلغ قدره (١٦٠,٠٠٠) مائة وستون ألف ريال،٥- سند لأمر رقم (١٠٠١٠٢٢٢٢٤٨٦٢٣٤) بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩هـ وفيها تبين عدم حضور أي من أطراف الدعوى رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة، ولم يتبين ورود أي اعتذار من المدعي عن ذلك، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى بناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية. ثم تقدم المدعي بطلب إعادة نظر في القضية المشطوبة. وعليه عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠١هـ لم يحضر فيها من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أرسل عبر المحادثة الجانبية لبرنامج التيمز ما نصه: (١/ تم الاتفاق في تاريخ ١٢/٢/٢٠٢٢م على أن يقوم المدعي بدفع رأس المال للمدعى عليها، وتقوم الأخيرة بشراء سجلات تجارية وبيعها بغرض تحقيق ربح، ويكون للمدعي نصيب من الربح بعد كل عملية بيع. ٢/ قام المدعي بسداد رأس المال على دفعات مع إقرار المدعى عليها بأحقية المدعي في الربح بعد عملية البيع في كل دفعة مالية مرسلة مع العلم أن القيمة الإجمالية للدفعات بلغت مبلغ وقدره (١٣١٢٩٩) مئة وواحد وثلاثون ومئتان تسعة وتسعون ريال، كما هو موضح لفضيلتكم في الحوالات البنكية المرفقة والمرسلة في حساب المدعى عليها. ٣/ أقرت المدعى عليها بنصيب المدعي في الربح مبلغ وقدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال من كل الدفعات المرسلة كما هو موضح لفضيلتكم في محادثات الواتساب بين الطرفين (مرفق ٢). ٤/ بالرغم من إرسال المدعي مجموعة من الرسائل عبر الواتساب للمدعى عليها بالالتزام بمقتضى العقد المتفق عليه في التاريخ أعلاه إلا أنها ماطلت في السداد بعد المطالبات المتكررة، إضافة إلى ذلك قام المدعي بموجب المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية بإرسال إخطار إلى المدعى عليها بتاريخ ٢٠/٢/٢٠٢٣م مفاده (سداد المستحقات المالية التي في ذمة المدعى عليها) إلا أنها لم تستجيب مما دفع المدعي من إقامة هذه الدعوى أمام محكمتكم الموقرة. أصحاب الفضيلة لا يخفى عليكم أن المشرع وضع الدليل الرقمي في ذات مستوى الإثبات بالكتابة، وذلك وفقا للمادة الخامسة والخمسون من نظام الإثبات حيث جاء النص فيها (يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الواردة في هذا النظام)، عليه أعمالا لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وكذلك قوله تعالى (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا)، التمس واطلب من فضيلتكم الآتي - ١/ رد قيمة رأس المال مبلغ وقدره (١٣١٢٩٩) مئة وواحد وثلاثون ومئتان تسعة وتسعون للإخلال المدعى عليها. ٢/إلزام المدعى عليها بسداد الأرباح المستحقة والمقر فيها من المدعى عليها مبلغ وقدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال). ثم سألته الدائرة عمن يوجه دعواه ضد فأجاب قائلا أوجه دعواي ضد مؤسسة (...) للتجارة لصاحبتها (...) هكذا أجاب، وبسؤاله عن رقم السجل المدني لها فأجاب قائلا (...)، وبسؤاله عما يثبت ذلك استمهل له فأفهمته الدائرة بتقديمه خلال خمسة أيام عمل فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة. ووردت للدائرة مذكرة من المدعي بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٦هـ أرفق فيها كشف حساب بنكي من مصرف (...) ومستخرج السجل التجاري وحوالة بنكية من بنك (...). وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٣هـ لم يحضر فيها من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة. ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة حصر بيانات موكله في مسألة تحقق الأرباح في الشراكة بين الطرفين وذكر أن بينته تتمثل في رسائل الواتساب المرفقة في ملف الدعوى ثم سألت الدائرة عن طريق تحقق الأرباح والعلم بها فذكر أنه عن طريق رسائل الواتساب المرفقة ثم أفهمت الدائرة أن له يمين المدعى عليها على نفي تحقق الأرباح في الشراكة بين الطرفين فطلب توجيه اليمين للمدعى عليها على النحو الوارد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لتبليغ اليمين، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٣هـ حضر المدعي أصالة (...) ووكيله (...) بموجب الوكالة رقم:(...) كما حضر لحضورهما صاحبة مؤسسة (...) للتجارة (...)، ثم وبسؤال المدعى عليها أصالة عن سبب تخلفها في الجلسات الماضية أجابت قائلة بسبب أن السجل التجاري للمؤسسة منتهي ولم تتمكن من الدخول وقد رفعت تذاكر بخصوص ذلك وجوابها عن الدعوى ذكرت أن ما ذكره المدعي غير صحيح وأنه لا توجد شراكة بيني وبينه وأن الحوالات المالية إنما هي لشراء سجلات تجارية يشتريها المدعي مني واستمهلت لتقديم إجابة تفصيلية، وعليه قررت الدائرة إمهالها وأفهمتها بتقديم إجابتها خلال ثلاثة أيام عن طريق الطلبات على القضية وأنه في حال تخلفها عن تقديم ذلك فستجري الدائرة المقتضى الشرعي والنظامي وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، ووردت للدائرة مذكرة من المدعي بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٧هـ أرفق فيها كشف حساب من بنك (...) يوضح بمبلغ وقدره (٥.٣٩٩) خمسة آلاف وثلاثمئة وتسعة وتسعون ريالاً. ووردت للدائرة مذكرة من المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٥هـ ذكرت فيها: ((...) المكتب وأخبرني أنه يريد شراء سجلات تجاريه والتحويلات المرفقة من (...) تثبت صحة أقوالنا وأيضا المحادثات بيننا تثبت صحة أقوالنا وبسبب تهوره اضطررنا إلى شراء أكثر من سجل وقد خسرت تكاليف النقل وتغير النشاط أيضا موجود بالرسائل المرفقة من (...) يثبت أني أكثر طرف أدفع لا يحق له الآن مطالبتي بأي مبلغ أما بخصوص ما ذكره من أرباح فلا علاقة لي بسجلاته بعد شرائها كيف يقوم باستثمارها ولكن هو كان يقوم ببعض السدادات عندي بالمكتب وله فيها أرباح ولقد تم دفعها له وإذا أنكر ذلك أنا أطلب منه اليمين عندما تم دفعها قال أنه يريد شراء سجلات فيها وكان كثير الأسئلة بخصوص كم يوجد بحسابي وبخصوص دخلي الشهري بخصوص كم ساعتي كم مصروفاتي ولقد حضر المكتب مع وليي وشهدوا أن لا علاقه لي وكان يصر على علاقتي) وأرفقت رسائل بالواتساب. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٢هـ سألت فيها وكيل المدعي عن شراكته مع المدعى عليها وكيف بدأت أجاب بأنه قام بتحويل المبالغ محل المطالبة لها لتقوم بشراء سجلات تجارية ثم تقوم ببيعها وبعرض ذلك على المدعى عليها قالت بأن قام بتحويل الأموال لي لكي أقوم بشراء سجلات تجارية له ثم يقوم هو ببيعها وبعد اطلاع الدائرة على المذكرة الجوابية المرسلة من قبل المدعى عليها تبين أنها لم تجب جواباً ملاقياً للدعوى وعليه جرى إفهامها بالإجابة عن الدعوى بإجابة ملاقيه ثم أجابت عنها وقالت إن المدعي قام بتحويل هذه الأموال لي لكي أقوم بشراء سجلات ثم أقوم بتسليمها له وبسؤالها هل لديها بينة على ذلك أجابت بأن بينتها هي الحوالات وكذلك رسائل الواتس أب وعليه ونظرا لانتهاء الوقت الجلسة رفعت الجلسة، ووردت للدائرة مذكرة من المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٢هـ ذكرت فيها: (أنا أبيع سجلات لعدة عملاء وليس لي علاقه بعد بيع السجل. موقف خدماتي على سند استلم حقه كامل ٢٥ألف وبعد الاستلام لم يلغي السند وأيضا مبلغ ١٦٠ ألف عملت له سند فيه على أساس يحول لي (١٦٠) فقام بتحويل (٤٩) الف فقط وطلبت منه يعدل السند وراح وقف خدماتي) وأرفقت محادثات بالواتساب. ووردت مذكرة من وكيل المدعي بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١١هـ تضمنت: لا يخفى عليكم أن النظام لم يشترط لإثبات عقد الشراكة شكلاً معيناً وإنما يثبت بكافة وسائل و طرق الإثبات وأن ما تم إرفاقه من محادثات بين طرفي الدعوى لهو خير دليل على صحة دعوى موكلي خاصة أن المدعى عليها لم تنكر صحتها، أن المدعى عليها تناقض نفسها فيما تذكره وذلك مثبت في الجلسات التي قامت بحضورها فتارة تقر وتارة أخرى تنكر، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١١هـ سألت فيها الدائرة المدعي أصالة عن تحرير التعامل بين الطرفين فذكر بأن التعامل مع المدعى عليها كان بناء على الاتفاق المبرم بينهما ومقتضاه بأنه يقوم بحوالات للمدعى عليها لتقوم هي بشراء سجلات تجارية ومن ثم بيعها وأنها ذكرت له بأن السجل التجاري قيمته قرابة (٢٠.٠٠٠ريال) وأنه بعد شراءه وبيعه تصل قيمته لــ(٣٠.٠٠٠ريال)، ثم وبسؤال عن سبب إقامته لهذه الدعوى ضد المؤسسة وعلاقة المؤسسة الدعوى فأجاب بأن المؤسسة ليست لها علاقة بالدعوى سوى أن بعض الحوالات تمت لها بناء على طلب صاحبتها، ثم وبعرض ما سبق على المدعى عليها وطلب الإجابة على ذلك أجابت قائلة أنها تقوم بشراء السجلات التجارية من وزارة التجارة ومن ثم تقوم ببيعها وأن المدعي كان عميلا لها يقوم بشراء السجلات التجارية منها وأنه قام بشراء عدة سجلات منها عددها (خمسة أو ستة سجلات) وأني استلمت من المدعي مبلغا قدره (٩٠.٠٠٠ريال) ولم أستلم غير هذا المبلغ وأن التعامل مع المدعي إنما كان بصفتي الشخصية وليس لمؤسستي أي علاقة بها وأن بيان السجلات التجارية المباعة للمدعي والمسلمة له كالتالي: ١- سجل تجاري رقم: (...) بقيمة: (٣٥.٠٠٠ريال) ٢- سجل تجاري رقم:(...) بقيمة: (٢٠.٠٠٠ريال) ٣- سجل تجاري رقم: (...) بقيمة: (١٩.٥٠٠ريال) ٤- سجل تجاري رقم: (...) بقيمة: (٣٠.٠٠٠ريال) وأن هناك عدة سجلات لم تقم بنقلها لعدم سداد المدعي، ثم سألتها الدائرة عن طريقة شرائها للسجلات التجارية فأجابت بأنه تقوم بشرائها عن طريق تطبيق (...) وأنها تعرض فيها سجلات تجارية يعرضها أصحابها للبيع بسبب قرب شطبها ومن ثم أقوم بشرائها وأن لا أسجلها باسمي وأن عملية الشراء إنما تكون في حال كان العميل يريد الشراء، ثم سألت الدائرة المدعي اصالة عن تحديد نسبة الربح المتفق عليها فذكر أن كل سجل تجاري يحصل على أرباح فيه قدرها (١٠.٠٠٠ريال) وهذا ما اتفق عليه الطرفان وأن كل سجل كان الاتفاق على مدته شهر واحد ومن ثم تنتهي الشراكة في هذا السجل، ثم سألته الدائرة عن السجلات التجارية التي ذكرته المدعى عليها وهل نقلت باسمه من عدمه فذكر أنه لم يتم نقل أي سجل تجاري باسمه، ونظراً لانتهاء وقت الجلسة قررت الدائرة تأجيل نظرها ليوم الغد وأفهمت الأطراف بتقدم جميع ما لديهم. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٢هـ سألت فيها المدعى عليها عن مصلحتها في التعاقد بين الطرفين فذكرت أنها تحصل على سعي في سجل يسلم للمدعي وهذا السعي تختلف نسبته من سجل لآخر، ثم سألتها عن آلية تسليم السجلات للمدعي؟ فذكرت أنها تقوم بجمع المستثمر المدعي وتقوم بتوفير عميل لشرائه السجل من المدعي وتقوم بتحصيل السعي من الطرفين، ثم أعادت عليها الدائرة السؤال مرة أخرى وطلبت منها بيان طريقة تسليم السجلات للمدعي؟ فذكرت أنها بعد اطلاعها على إعلان بيع السجلات في منصة (...) تقوم بمراجعة وزارة التجارة للتحقق من عدم وجود غرامات عليها وبعد ذلك يقوم (...) بشراء السجل مني وأوفر له العميل الذي سيقوم نقل السجل له، ثم وبعرض ما سبق على المدعي ذكر أن كلام المدعى عليها غير صحيح وأنه لم يقم بشراء أي سجلات تجارية منها وأن شكل التعامل هو تحويل المبالغ للمدعى عليها وتقوم هي بمباشرة الشراء والبيع وبعد ذلك إعادة رأس المال وتوزيع الأرباح، ثم طلبت الدائرة من المدعي تقديم الحوالات المرفقة بملف الدعوى مختومة من البنك الذي جرى التحويل عن طريقه، ثم طلبت المدعى عليها سؤال المدعي عن سبب تنفيذ السندات لأمر عليها أمام محكمة التنفيذ بالدمام؟ فذكر أنه يوجد سندي أمر محررين من المدعى عليها كلاهما قيد التنفيذ وقيمة أحدها (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، والآخر (١٦٠,٠٠٠) مائة وستون ألف ريال وأن سبب تحريرها تعلقها بقرض أقرضه للمدعى عليها وهو خارج عن النزاع بين الطرفين، ثم سألته عن طريقة التعامل بين الطرفين بشان تسليم المبالغ؟ فذكر أن التعامل يتم عن طريق الحوالات المالية، ثم طلبت منه الدائرة تقديم بيان عن جميع الحوالات التي تمت للمدعى عليها مع بيان تواريخها وسببها على أن يقدم ما سبق خلال مدة قدرها سبعة أيام فاستعد بذلك، ووردت للدائرة مذكرة من المدعي بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٦هـ أعاد فيها إرفاق بيناته. كما وردت للدائرة مذكرة من المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٧هـ ذكرت فيها: (أنا أعمل سمساره وأخذ سعي مقابل خدمتي للناس أبيع سجل تجاري أشتريه من وزارة التجارة أو تطبيق (...) أو أي شخص قفلت تجارته وحاب يستفيد ببيع السجل دون شطبه وعملي هو توفير المستثمر الذي سيشتري السجل مني وأيضا أوفر العميل الذي سيشتري السجل من المستثمر وأخذ سعي من الطرفين أنا بعت سجلات تجاريه من (...) وعند تحويل مبلغ السجل أيضا يتم تحويل مبلغ السعي معه جمله وحده وأيضا تكاليف النقل والتي تبلغ ١٩٠٠ ريال وفي بعض الأحيان ترتفع بسبب بعض الإجراءات وأيضا تغيير النشاط والخ (...) بشكل مستمر يسأل عن طريقة عملي طريقة ربحي فؤادي كم يدخل بحسابي كم أرباحي وأنا بحسن نية كنت أرد عليه لم أعده بأرباح هو استغل هذه النقطة واستخدمها ضدي ويقول اني وعدته بأرباح، حصل تعامل مالي بيني وبين (...) في مره اخذت منه ٢٥ الف ريال سلف وكلمته برجع المبلغ قال أنه يريد شراء سجل فيه وطلبت منه يلغي السند وقال راح الغيه ولم يلغي، أيضا لما احتجت مبلغ للكوفي حقي ١٦٠ الف ريال قال متوفرة سجلي السند وراح يتم التحويل وسجلت السند وتم تحويل ٤٩ الف ريال فقط وطلبت منه تعديل السند وراح قدم السندات ضدي لقد ارفقت مماطلة (...) بالتحويل وأيضا أرفقت طلبي له بتعديل السند أرجو من فضيلتكم النظر في قضيتي وأرجو من فضيلتكم طلب تحويلات مبلغ ال ١٦٠ الف ريال من (...) ). وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٥هـ وفيها أشارت الدائرة إلا أنه بعد اطلاعها على كشف الحساب المقدم من قبل وكيل المدعي تبين أنه لم يؤشر بها على الحوالات التي تمت للمدعى عليها، وعليه طلبت من المدعي بيان الحوالات التي تمت للمدعى عليها في هذا اليوم، وعليه رفعت الجلسة. ووردت للدائرة مذكرة من المدعي بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٥هـ أرفق فيها ما طلب منه. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٦هـ وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه المدعي سألته عن الحوالة أو عملية الشراء التي هي بمبلغ (٥,٣٩٩)خمسة آلاف وثلاثمائة وتسعه وتسعون ريال، على مطبوعات بنك (...) وسؤاله عن علاقتها بالدعوى فذكر أنه اشترى بها جوالاً من شركة (...) وأنه باعه على المدعى عليها ولم تف بقيمته واحتفظ بحقه في إقامة دعوى مستقلة بهذا المبلغ، ثم سألت الدائرة المدعى عليها عن حسابها البنكي وحساب مؤسسة (...) لدى البنك (...) فذكرت بأن رقم حسابها الشخصي (...) وأن رقم حساب المؤسسة هو (...)، ثم وبعد ذلك قررت الدائرة توجيه اليمين المتممة على صفة خروج المال منه على النحو التالي: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أني سلمت المدعى عليها مبلغا مقداره (١٢٥,٩٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف وتسعمائة ريال لاستثمارها مع المدعى عليها في شراكة مضاربة في مجال شراء السجلات التجارية وأنها لم تقم برد أي مبلغ لي كما لم تسلمني أي سجل تجاري والله على ما أقول شهيد) ثم وبعد بيان عظم شأن اليمين له وعرضها عليه طلب أدائها ثم أداها على النحو التالي:(والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أني سلمت المدعى عليها مبلغاً مقداره (١٢٥,٩٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف وتسعمائة ريال لاستثمارها مع المدعى عليها في شراكة مضاربة في مجال شراء السجلات التجارية وأنها لم تقم برد أي مبلغ لي كما لم تسلمني أي سجل تجاري والله على ما أقول شهيد) ثم وبعد سماع الدائرة لليمين أفهمت المدعي بأنها لم تجد فيما قدمه بينة كافية تثبت تحقق الأرباح المدعى حصولها في الشراكة وأن له يمين المدعى عليها على نفي تحقق الأرباح فطلب توجيه اليمين على المدعى عليها بالصيغة التالية:(والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أنه لم يتحقق أي أرباح في الشراكة محل الدعوى والله على ما أقول شهيد)، ثم وبعد ذلك وجهت الدائرة اليمين للمدعى عليها بالصيغة المشار لها وبعد بيان عظم شأن اليمين لها طلبت أدائها ثم أدتها على النحو التالي:(والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أنه لم يتحقق أي أرباح في الشراكة محل الدعوى والله على ما أقول شهيد) وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٢٥,٩٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف وتسعمائة ريال،و دفع الأرباح في الشراكة القائمة بين المدعي والمدعى عليها وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، وأجملت المدعى عليها إجابتها في أن ما ذكره المدعي غير صحيح وأنه لا توجد شراكة بيني وبينه،وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بنزاع في شركة مضاربة، لذا فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع ولما كان المدعي يستند في دعواه على حوالات مالية صادرة منه لصالح المدعى عليها وحوالات صادرة لصالح مالكة المؤسسة المدعى عليها وقد أجابت المدعى عليها بأن هذه المبالغ المحولة من قبل المدعي كانت لشراء سجلات لصالح المدعي وأنها قامت بتسليم هذه السجلات للمدعي كما أنها تدفع تارة أخرى بكونها وسيطة وليست بائعة للمدعي، ولما كان الأصل المتقرر أن القول قول باذل المال في صفة خروجه ولما كانت الدائرة قد وجهت اليمين المتممة للمدعي في صفة خروج المال، وحيث أداها وفقا لما طلب منه، عليه فإن الثابت للدائرة أن صفة خروج المال للدخول في شراكة مضاربة، وبما أن الأصل سلامة رأس المال كما أن المدعى عليها ضامنة له بإنكارها للشراكة وثبوتها لدى هذه الدائرة، وفيما يتعلق بطلب الأرباح ولما لم يقدم المدعي البينة على تحققها مع إنكار المدعى عليها وحيث أدت المدعى عليه اليمين على نفي تحق الأرباح الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذا الطلب، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ذكرته المدعى عليها من وجود شهود لديها على صفة التعامل بين الطرفين إذ أنه ومع تناقضها في بيان العلاقة ودفعها وسيطة في تارة وبائعة للسجلات للمدعي في تارة أخرى إنما يوجب عدم قبول شهادتها لاضطراب المدعى عليها وتناقضها في جوابها. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام (...) (الهوية الوطنية رقم: (...) صاحبة مؤسسة (...) للتجارة (السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ(...) (الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغا مقداره (١٢٥.٩٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألفا وتسعمائة ريال ورفض ما زاد على ذلك من طلبات ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.