حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530300962

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470169208/1444
رقم الحكم:4530300962
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470169208 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530300962 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470169208 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (......) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ 1443/07/08هـ الموافق 2022/02/09م على أن يقوم المدعي بالإعلان عن تصميم انفوجرافيك بواسطة تصميم انفوجرافيك في الرياض ومدة العقد، بمبلغ قدره (85,790.00) خمسة وثمانون ألفًا وسبع مئة وتسعون ريال سعودي وقد دفع المدعى عليه (181,000.00) مائة وواحد وثمانون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/09/11هـ الموافق 2022/04/12م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات مستندًا على (العقد)، انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (550,530.00) خمس مئة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثلاثون ريال سعودي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 1444/03/14هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في 1444/03/23هـ: الحمدلله وحده وبعد، فإعمالا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد تم ــ عبر برنامج الاتصال المرئي المعتمد (مايكروسوفت تيمز) ــ عقد هذه الجلسة التحضيرية لنظر هذه الدعوى بحضور المشار إليهما أعلاه وبالاطلاع على صحيفة الدعوى تبين أنها غير محررة، وعليه سألت الدائرة وكيل المدعية عن تحريرها فقرر أن لديه مذكرة بتحريرها وأن المدعى عليها سددت لموكلته جزء من المبلغ محل المطالبة بعد رفع الدعوى وأنه تم توضيح ذلك في مذكرة تحرير الدعوى وأنها تتضمن طلب التعويض عن أتعاب المحاماة. هكذا قرر، وعليه أفهمته الدائرة بتقديم مذكرة تحرير الدعوى وكل مستنداتها عليها عبر طلب على القضية خلال يومي عمل وأفهمت وكيل المدعى عليها بتقديم رده على ذلك خلال خمسة أيام بعد ذلك، على أن ترد المدعية على ذلك خلال خمسة أيام بعده، ثم ترد المدعى عليها على ذلك خلال خمسة أيام بعده، ويكون تقديم المذكرات عبر طلبات على القضية. وعليه تم رفع الجلسة لموعد قادم، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1444/05/18هـ الحمدلله وحده وبعد فقد تم عقد هذه الجلسة عبر برنامج الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه ثم استمهل وكيل المدعية للرد على مذكرة المدعى عليها المقدمة بعد الجلسة الماضية ... وعليه أفهمته الدائرة بتقديم رده خلال خمسة أيام، وأفهمت وكيل المدعى عليها بأن له الرد على ذلك خلال خمسة أيام بعده، على أن يكون تقديم الردود عبر طلبات الكترونية عن طريق النظام. وعليه تم قفل المحضر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1444/06/23هـ الحمدلله وحده وبعد، فقد تم عقد هذه الجلسة عبر برنامج الاتصال المرئي لمواصلة نظر هذه القضية وذلك بحضور المشار إليهما أعلاه:(.......) المثبتة بياناتهما وصفاتهما سابقا، ثم أحالا على ما قدماه بعد الجلسة الماضية عبر النظام، وقد تبين أن آخر ما قدم مذكرة من المدعية قدمت في هذا اليوم، وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته؟ قرر وكيل المدعى عليها أنه لم يطلع على المذكرة الأخيرة للمدعية، وعليه أفهمته الدائرة بأن له تقديم رد على ذلك خلال خمسة أيام، وتم قفل المحضر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1444/07/15هـ الحمدلله وحده وبعد، فقد تم عقد هذه الجلسة عبر برنامج الاتصال المرئي لمواصلة نظر هذه القضية وذلك بحضور المشار إليهما أعلاه: أحمد العتيبي وعبدالعزيز الحربي المثبتة بياناتهما وصفاتهما سابقا، وقد اطلعت الدائرة على ما قدمه وكيل المدعى عليها بعد الجلسة الماضية وبعد تأمل ما سبق سألت الدائرة وكيل المدعية عن إجمالي أصل المبلغ المستحق لموكلته والمسدد منه فأجاب قائلا: إجمالي المسدد من المدعى عليها (352737) ريالاً. وإجمالي المبلغ المستحق 857900 ريال وهذا المبلغ يخص الفترة من شهر فبراير إلى شهر أكتوبر من عام 2022م. هكذا أجاب، كما سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه على البريد الذي تمسك به وكيل المدعية بأنه طلب من المدعى عليها بجدولة المديونية محل هذه الدعوى؟ فأجاب قائلا: موكلتي لا تنكر وجود مستحقات للمدعية ولكن ليس كما ذكر في الدعوى وإنما القدر الصحيح لها هو المبين من موكلتي سابقا في المرافعة. هكذا أجاب، وبسؤاله مجدداً هل البريد المذكور صحيح؟ أجاب قائلا: نعم بالفعل المدعية تستحق في ذمة موكلتي مبلغا ولكن ليس المبلغ محل المطالبة وإنما كما بينته سابقا في مذكراتي. هكذا أجاب، وعليه تم رفع الجلسة للتأمل، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1444/08/09هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه، ولتغير التشكيل فالدائرة تقرر رفع الجلسة لموعد اخر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1444/09/14هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه، وبسؤال الأطراف عما يودان اضافته قرر كل واحد منهما الاكتفاء ولحاجة القضية لرأي الخبرة فالدائرة تقرر ندب خبير ولأجل ذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1444/11/09هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن تقرير الخبير أجاب قائلًا: نقنع بما ورد فيه هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليها وكالة عن تقرير الخبير أجابت قائلة: المستندات المتعلقة بطلب الفيديوهات لم يقم الخبير بتضمينها لتقريره ولا تستحق المدعية المبلغ عن الفيديوهات التي لم تنتجها فعليًا ولدينا مستند يتعلق بعدد الفيديوهات المنجزة فعليًا وعدد الفيديوهات غير المنتجة هكذا أجابت ولحاجة القضية للتأمل قررت الدائرة رفع الجلسة لموعد آخر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1444/02/22هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه، ولحاجة القضية لمزيد دراسة قررت الدائرة رفع الجلسة لموعد آخر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1444/12/29هـ انعقدت هذه الجلسة عن بعد وفيها حضر المدونة بياناتهم أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن طلبه أتعاب المحاماة وبينته عليها استمهل لأجل ذلك فأفهمته الدائرة بتقديمه عبر النظام خلال يوم عمل ففهم ذلك واستعد به ولأجل ذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1445/01/13هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن اطلاعه على الطلب المقدم أخيرًا من المدعى عليها وكالة أجاب قائلًا: اطلعت عليه وأقرر الاكتفاء هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليها وكالة عن مزيد إضافة قررت الاكتفاء بناء على ما تقدم فالدائرة تقرر قفل باب المرافعة للنطق بالحكم في الجلسة القادمة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1445/01/20هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه أعلنت الدائرة الحكم لما يأتي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (550.530) خمس مئة وخمسون ألف وخمس مئة وثلاثون ريال لقاء العقد محل الدعوى ومبلغ وقدره (53.000) ثلاثة وخمسون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ فإن هذه من المنازعات التجارية المنصوص عليها في المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن العقد المبرم بين الطرفين هو في حقيقته عقد إجارة وارد على المدة المبينة في العقد ويظهر هذا من العقد المبرم بينهما في الشروط التي تلاقت عليها إرادة الطرفين ومنها ما ورد في الفقرة 2. المدة والإنهاء من العقد بتحديد مدة العقد الممتدة من شهر فبراير إلى شهر ديسمبر من عام 2022 والتي يكون خلالها قيام المدعية بما تطلب منها المدعى عليها تنفيذه من أعمال التصميم والإنتاج الموضحة في العقد، ويظهر كذلك بما ورد في البند رقم (2) في فقرة 4.نطاق العمل في قسم الفيديو الذي تضمن أن تقوم المدعية بالتصميم تأسيسًا على ما يقدم لها من المدعى عليها من طلبات الإنتاج والتصميم ويظهر كذلك جليًا بما ورد في البند رقم (7) في فقرة 4.نطاق العمل في قسم الفيديو التي تم جاء فيها التوافق على أن لا يتم ترحيل ما استعدت المدعية بتنفيذه من عدد الفيديوهات خلال الشهر للشهر الذي يليه في حالة نقص العدد المطلوب من المدعى عليها عن العدد الذي استعدت المدعية بإنجازه، وكذلك في البند رقم (5) في فقرة 4.نطاق العمل في قسم الفيديو التي تم النص فيها بشكل واضح على الاعتداد بالمدة بشكل أساسي للقيام بالعمل المطلوب وقد أكد الأطراف هذا أيضًا في فقرة 4.نطاق العمل في قسم التصاميم في البندين رقم (5،2) وبما إن الإجارة من العقود الجائزة شرعًا وعليه وبناءً على المادة (1/110) من نظام الإثبات التي نصّت على 1 - للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. فقد ندبت الدائرة خبيرًا لاحتساب ما لكل طرف على الآخر من واقع المستندات بينهم وقد قرر استحقاق المدعية لمبلغ قدره (550,530) خمس مئة وخمسون ألف وخمس مئة وثلاثون ريال على نحو ما هو موصوف في التقرير وتحيل الدائرة إلى التقرير منعًا للإطالة ؛ ولا ينال من النتيجة التي انتهت إليها الدائرة ما دفع به المدعى عليه وكالة من أن لا أجرة بلا عمل حيث إن العقد عقد إجارة وارد على مدة وما ذِكر العمل فيه وتحديده بالعدد كما ورد في البند رقم (5) في فقرة 4.نطاق العمل في قسم الفيديو وفي البند رقم (1) في فقرة 4.نطاق العمل في قسم التصاميم إلا تحديدًا لقدرات المدعية في تنفيذ العقد وتنظيمًا للعمل خلال المدة وليس جمعًا في الإجارة بين المدة والعمل وقرينة هذا سكوت الأطراف عن فرض الزيادة على هذه الأعداد المشروطة وعلى هذا فهو من الشروط التي لا تخالف مقتضى العقد ولا تفسده كما أن الشريعة متشوفة لإمضاء العقود لا فسخها وإتمامها لا نقضها وقد استعدت المدعية لأداء العمل طوال مدة العقد فيلزم المدعى عليها مقابل هذا سواء انتفعت بكامل ما تقدر المدعية على تنفيذه أم لا إذا العبرة هو في استعداد المدعية خلال المدة لتنفيذ العقد ولم يظهر للدائرة مما دون في بنود العقد ما يصرف العقد عن كونه عقد إيجار على مدة، وأما فيما يتعلق بأتعاب الخبير واستنادًا على المادة 122 من نظام الإثبات التي نصّت على يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى. وبما أن المدعى عليها قد خسرت المطالبة محل الخبرة بشكل كامل فالدائرة تخلص إلى إلزامها بكامل اتعاب الخبير وأما فيما يتعلق بطلب المدعي وكالة سداد أتعاب المحامي وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة البينة على هذا المتمثلة بعقد المحاماة وبما أن للدائرة تقدير هذا استنادًا للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وتأسيسًا على ما تقدم فالدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة(......) ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/شركة (.......) ذات السجل التجاري رقم (...) أولًا مبلغًا قدره (550,530) خمس مئة وخمسون ألف وخمس مئة وثلاثون ريال لقاء العقد محل الدعوى ثانيًا: مبلغًا قدره (11.500 ) أحد عشر ألف وخمس مئة لقاء أتعاب الخبير ثالثًا: مبلغًا قدره (40.000) أربعون ألف ريال لقاء اتعاب المحاماة، ويخضع هذا الحكم للاستئناف لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام نسخة الحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530300962 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4470169208 لعام 1444 ه المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: شركة (......) الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (550.530) خمس مئة وخمسون ألف وخمس مئة وثلاثون ريال لقاء العقد محل الدعوى ومبلغ وقدره (53.000) ثلاثة وخمسون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي أولًا مبلغًا قدره (550,530) خمس مئة وخمسون ألف وخمس مئة وثلاثون ريال لقاء العقد محل الدعوى ثانيًا: مبلغًا قدره (11.500 ) أحد عشر ألف وخمس مئة لقاء أتعاب الخبير ثالثًا: مبلغًا قدره (40.000) أربعون ألف ريال لقاء اتعاب المحاماة، فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن المدعى عليها قد تعاقدت مع المدعية لغرض إنتاج عدد 23 فيديو شهرياً مقابل مبلغ وقدره 50,600 ريال وعدد 120 تصميم جرافيك شهرياً مقابل مبلغ 24,000 ريال وحيث أن المدعية تقدمت بدعواها أثناء فترة سريان العقد مُضمنةً في مطالبتها قيمة خدمات فيديوهات لم تقدمها وتنجزها لصالح المدعى عليها كما أنها لم تقدم مطلقاً ما يثبت تنفيذها لجميع الخدمات وحيث أن فضيلة القاضي قد حكم بكامل قيمة المطالبة مسبباً حكمه على أن العقد هو عقد إجاره وارد على مدة وحيث أن الصحيح أن العقد المبرم بين الطرفين هو عقد إجارة وارد على مدة وعمل عليه فإنه لا يجوز الحكم للمدعية بقيمة الأعمال الفيديوهات التي لم تنتجها وتنفذها حيث أنه لا أجرة بلا عمل إضافة على ذلك إن الخبير المعين في القضية قد بت في مضمون العقد من الناحية الشرعية والنظامية وقرر استحقاق المدعية لإجمالي مبلغ المطالبة بمبلغ وقدره 550,530 دون التحقق من عدد الفيديوهات والتصاميم المنفذة والمقدمة ودون إجراء أعمال المحاسبة الداخلة ضمن اختصاصه، وبناء على ذلك فقد تقدم بطلب إلغاء الحكم الابتدائي وثم الحكم مجدداً بأن يكون المستحق للمدعية مبلغ 171,432.50 ريال ورفض طلب المدعية بتحمل أتعاب المحاماة وأتعاب الخبير..اهـ، وبعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة يوم 25/03/1445ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان وباطلاع وكيل المستأنف ضدها على الاستئناف أجاب بأن العقد نص على أن للمدعى عليها الحق في استخدام الفيديوهات الموجودة في الباقة ولكن اذا تركها فإنها لا ترحل للشهر الذي يليه ولا تكون رصيد للمستقبل ثم قرر الطرفان اكتفائهما بما قدما وطلبا الفصل في القضية. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. مع تعديل اتعاب المحاماة منعا لما قد يحصل على المدعى عليه من ضرر، والضرر لايزال بمثله، وقد استقرت أحكام هذه الدائرة على ألا تزيد أتعاب المحاماة عن 5% من قيمة المطالبة الأصلية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة الى تأييد الحكم مع تعديل مبلغ أتعاب المحاماة إلى 5% من المبلغ المحكوم به بما يعادل (27.526 ) ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم 4530067164 وتاريخ 04 / 02 / 1445هـ الصادر في القضية رقم 4470169208 مع تعديله ليكون كالتالي بإلزام/ شركة التطبيقات الرقمية للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/شركة (......) ذات السجل التجاري رقم (...) أولًا مبلغًا قدره (550,530) خمس مئة وخمسون ألف وخمس مئة وثلاثون ريال لقاء العقد محل الدعوى ثانيًا: مبلغًا قدره (11.500 ) أحد عشر ألف وخمس مئة لقاء أتعاب الخبير ثالثًا: مبلغًا قدره (27.526 ) سبعة وشرين الف وخمسمائة وسته وعشرين ريالاً لقاء اتعاب المحاماة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث