حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530302850

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570308491/1445
رقم الحكم:4530302850
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570308491 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530302850 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570308491 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1442/08/18هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها التالي: 1- عدد 8 معدة من نوع كرين قدرة 50 طن لمدة (1)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (171,569.00) مائة وواحد وسبعون ألفًا وخمسمائة وتسعة وستون ريال. 2- عدد 8 معدة من نوع كرين قدرة 50 طن لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (163,607.00) مائة وثلاثة وستون ألفًا وستمائة وسبعة ريال.3- عدد 2 معدة من نوع كرين قدرة 50 طن لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (51,186.00) واحد وخمسون ألفًا ومائة وستة وثمانون ريال. 4- عدد 8 معدة من نوع كرين قدرة 50 طن لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (148,560.00) مائة وثمانية وأربعون ألفًا وخمسمائة وستون ريال. 5- عدد 2 معدة من نوع كرين قدرة 50 طن لمدة (1) يوم واحد وقيمة الأجرة (45,153.00) خمسة وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال. 6- عدد 8 معدة من نوع كرين قدرة 50 طن لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (124,994.00) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وأربعة وتسعون ريال. 7- عدد 2 معدة من نوع كرين قدرة 50 طن لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (41,066.00) واحد وأربعون ألفًا وستة وستون ريال. 8- عدد 8 معدة من نوع كرين قدرة 50 طن لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (117,829.00) مائة وسبعة عشر ألفًا وثمانمائة وتسعة وعشرون ريال. 9- عدد 2 معدة من نوع كرين قدرة 50 طن لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (25,593.00) خمسة وعشرون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريال. 10- عدد 8 معدة من نوع كرين قدرة 50 طن لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (207,860.00) مئتان وسبعة ألفًا وثمانمائة وستون ريال. 11- عدد 7 معدة من نوع كرين قدرة 50 طن لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (135,946.00) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وستة وأربعون ريال. 12- عدد 6 معدة من نوع كرين قدرة 50 طن لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (133,124.00) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريال. 13- عدد 4 معدة من نوع كرين قدرة 50 طن لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (104,903.00) مائة وأربعة ألفًا وتسعمائة وثلاثة ريال. 14- معدة من نوع رافعة كرين قدرة 300 طن لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (54,970.00) أربعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وسبعون ريال. 15- عدد 4 معدة من نوع كرين قدرة 50 طن لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (97,313.00) سبعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ريال. 16- عدد 4 معدة من نوع كرين قدرة 50 طن لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (101,886.00) مائة وواحد ألفًا وثمانمائة وستة وثمانون ريال. 17- عدد 3 معدة من نوع كرين قدرة 50 طن لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (81,742.00) واحد وثمانون ألفًا وسبعمائة واثنان وأربعون ريال. 18- عدد 3 معدة من نوع كرين قدرة 50 طن لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (80,769.00) ثمانون ألفًا وسبعمائة وتسعة وستون ريال. 19- عدد 2 معدة من نوع كرين قدرة 50 طن لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (53,911.00) ثلاثة وخمسون ألفًا وتسعمائة وأحد عشر ريال. 20- عدد 2 معدة من نوع كرين قدرة 50 طن لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (44,569.00) أربعة وأربعون ألفًا وخمسمائة وتسعة وستون ريال. 21- عدد 2 معدة من نوع كرين قدرة 50 طن لمدة (1)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (32,697.00) اثنان وثلاثون ألفًا وستمائة وسبعة وتسعون ريال، بثمن إجمالي قدره (1,064,242.00) مليون وأربعة وستون ألفًا ومئتان واثنان وأربعون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (1,064,242.00) مليون وأربعة وستون ألفًا ومئتان واثنان وأربعون ريال بتاريخ 1444/12/12هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (1,064,242.00) مليون وأربعة وستون ألفًا ومئتان واثنان وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/08/18هـ الموافق 2021/03/31م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1442/08/18هـ الموافق، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1442/08/18هـ حتى 1444/12/12هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (1,064,242.00) مليون وأربعة وستون ألفًا ومئتان واثنان وأربعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- العقد بتاريخ 1442/08/18هـ 2- كشف الحساب بتاريخ 30/06/2023م 3- الفواتير. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 26/03/1445هـ وفيها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر أنها وفقا للائحة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها قدمت مذكرة تضمنت ثم قدمت وكيلة المدعى عليه مذكرة عبر النظام تضمنت: يقر الطرفان بأن إجمالي مبلغ المطالبة موضوع هذه الاتفاقية هو مبلغ وقدره 1090849.03 ريال سعودي مليون وتسعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وأربعون ريالاً سعودياً وثلاث هللات فقط لا غير، يتم سدادها على 4 دفعات بموجب شيكات بنكية أو حوالات بنكية على النحو الموضّح أدناه: الدفعة الأولى 01ـ 11ـ2023م 272,712.26 ريال سعودي (مائتان واثنان وسبعون ألفاً وسبعمائة واثنا عشر ريالاً سعودياً وست وعشرون هللة). الدفعة الثانية 01ـ 12ـ 2023م 272,712.26 ريال سعودي (مائتان واثنان وسبعون ألفاً وسبعمائة واثنا عشر ريالاً سعودياً وست وعشرون هللة). الدفعة الثالثة 01ـ 01ـ 2024م 272,712.26 ريال سعودي (مائتان واثنان وسبعون ألفاً وسبعمائة واثنا عشر ريالاً سعودياً وست وعشرون هللة). الدفعة الرابعة 01ـ 02ـ 2024م 272,712.26 ريال سعودي (مائتان واثنان وسبعون ألفاً وسبعمائة واثنا عشر ريالاً سعودياً وست وعشرون هللة). وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر أنه صحيح قد تم الاتفاق مع المدعى عليها على النحو الموضح وطلبا الطرفان إثباته وإلزام الطرفين بموجبة، وعليه قررت الدائرة إصدار حكمها مبيناً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (1,064,242.00) مليون وأربعة وستون ألفًا ومئتان واثنان وأربعون ريال. وبما أن محل الدعوى إجارة معدات بين تاجرين فإن الإختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استناداً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما اتفق وكيل المدعية، ووكيل المدعى عليها والمخول لهما حق الصلح، على إنهاء هذا النزاع صلحاً، على النحو المشار إليه أعلاه. ولما كان الصلح جائز. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة، ولما نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان واعتباره منهيا لدعوى وإلزام الطرفين بموجبه. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث