حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530311076
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570226888/1445
رقم الحكم:4530311076
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570226888 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530311076 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570226888 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ 1443/05/26هـ الموافق 2021/12/30م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات بلاستيكيه) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/26هـ الموافق 2021/12/30م بثمن إجمالي قدره (67,309.00) سبعة وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/7هـ الموافق 2022/02/08م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد) وأضرار تقاضي وطالب بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (67,309.00) سبعة وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال ، وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/27هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثله، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (33.874) ثلاثة وثلاثون ألفا وثمانمائة وأربعة وسبعون ريالا والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على الفواتير -ومصادقة الرصيد التي بتاريخ 8 / 2 /2022م ومصادقة الرصيد التي بتاريخ 31 / 12 /2021م وكشف الحساب هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد هكذا قرر. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك ولصلاحية القضية للفصل فيها الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره(33.874) ثلاثة وثلاثون ألفا وثمانمائة وأربعة وسبعون ريالا 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال ؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها ، وطلبت من المدعي تقديم البينة، ولما قدم من مصادقة الرصيد التي بتاريخ 8 / 2 /2022م و كذلك مصادقة الرصيد السابقة التي بتاريخ 31 / 12 /2021م و الفواتير وكذلك كشف الحساب والتي أوصلت بكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: و المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . ، وأما بخصوص أتعاب المحاماة ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع الآتي للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) أولا/ مبلغ قدره (33.874) ثلاثة وثلاثون ألفا وثمانمائة وأربعة وسبعون ريالا ثانيا/ مبلغ قدره(1700) ألف وسبعمائة ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.