حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530301489
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570192347/1445
رقم الحكم:4530301489
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570192347 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530301489 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٩٢٣٤٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٧/ ٢/ ١٤٤٥هـ حضر فيها المدعي أصالة، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفته الإلكترونية، المتضمنة: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للتجارة وهي شركة سعودية مساهمة ورقم سجلها التجاري: (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، وقد تأسست في تاريخ ٢٧/ ٧/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٨/ ٢/ ٢٠٢٢م، وتنتهي في تاريخ ٦/ ١٠/ ١٤٤٤هـ الموافق ٢٦/ ٤/ ٢٠٢٣م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٤/ ٩/ ١٤٤٤هـ الموافق ٢٦/ ٣/ ٢٠٢٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خروج الشريكين كل من: (...) و(...) من المملكة إلى (...) ولم يعودوا حتى تاريخه وانتهت تأشيراتهما ونسبة لظروف (...) الطارئة يتعذر حضورها للمملكة؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب ظروف طارئة)، وأضاف بأنه يطلب إثبات تخارجه من الشركة دون مقابل والتنازل عن حصته لصالح الشريكين فيها وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية، وفي جلسة ٢٥/ ٣/ ١٤٤٥هـ وفي هذه الجلسة حضر المدعي أصالة وبسؤاله هل لديك مزيد قرر الاكتفاء بما سبق، وبناءً عليه، ولكون القضية صالحة للفصل فيها، فقد أصدرت الدائرة حكمها الوارد على ما يلي من الأسباب. الأسباب: ولما كان المقصود من مشروعية الدعوى هو فصل الخصومة وقطع النزاع بأخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي أن يحدَّدَ من ترفع منه الدعوى بالشكل الصحيح، وإلا فإنه لا سبيل عندئذ للوصول إلى ذلك الهدف المقصود من مشروعية الدعوى، ولما كان من الشروط الأولية لقبول الدعوى: تحقق شرط الصفة في طرفيها، فلا يجوز إقامة الدعوى من غير ذي صفة، تخول له الادعاء بها، ولا على شخص لا صفة له في تلقيه لها، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة، وهذا من المسلمات التي يقتضيها حسن سير العدالة، وانعقد عليه اتفاق علماء الشريعة الإسلامية، وإذا انتفى هذا الشرط في أي دعوى؛ فإن المشروط -وهو قبولها- ينتفي لزوماً، وتحكم بذلك الدائرة من تلقاء نفسها، وهذا ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/١ وتاريخ: ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه في مادته (٧٦) والتي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كانت الدعوى مقامة من الشريك المدعي بطلب إثبات تخارجه من الشركة المدعى عليها، وبما أن الأصل في دعاوى تخارج الشركاء أن تقام من الشركاء على شركائهم، إذ أن التخارج إما أن يكون بعوض فهو بيع أو يكون بغيره فهو هبة، وعلى كلي الحالتين فإن الشريك هو صاحب الصفة لإقامة دعوى التخارج عليه سواء كان شريكاً واحداً أم عدة شركاء، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لما هو موضح بالأسباب.