حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530299118
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570173965/1445
رقم الحكم:4530299118
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570173965 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530299118 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4570173965 لعام 1445 هـ المدعي: شركة انشاءات الأوطان للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة الطريس السعوديه للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء جسور مشاه وأنفاق وحدائق ومساحات وممرات وتطوير دائري تبوك والمنطقة التاريخية والمواقع الساحلية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1440/09/13هـ، على أن تسلم العمل بتاريخ 1444/03/06هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (164,255,308) مائة وأربعة وستون مليونًا ومئتان وخمسة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثمانية ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (164,255,308) مائة وأربعة وستون مليونًا ومئتان وخمسة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثمانية ريال بموجب المخالصة في 1440/09/13هـ بمبلغ قدره (164,255,308) ريال، سُدد منها مبلغ قدره (22,720,154) اثنان وعشرون مليونًا وسبع مئة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وخمسون ريال، والمتبقي (141,535,163) مائة وواحد وأربعون مليونًا وخمس مئة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وستون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (141,535,163) مائة وواحد وأربعون مليونًا وخمس مئة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبها: 1- العقد المبرم بين الطرفين وبختمهما، 2- محضر استلام ابتدائي لانتهاء العمل صادر من أمانة تبوك، 3- وعقدت الدائرة جلسة ترافع كتابي بتاريخ 1445/02/20هـ وفيها طلبت من المدعية تحرير دعواها بشكل واضح ومفصل مع حصر المشاريع المطالب بها، فأجاب وكيل المدعية بما نصه: (حيث أنه بتاريخ 1/10/2018 م قد تم اسناد تنفيذ المشاريع التي تضمنتها الاتفاقية المؤرخة في 18/5/2019م والموقعة بين موكلتي والمدعى عليها حيث ان الأخيرة متعاقدة كمقاول مباشر مع وزارة الشئون البلدية والقروية (امانة منطقة تبوك ) وذلك على تنفيذ مشروع انشاء جسور مشاه على الطرق الرئيسية بتبوك بقيمة (17.441.457) ريال ومشروع انشاء جسور وانفاق بقيمة (65.003.923) ريال ومشروع تطوير المنطقة التاريخية بقيمة (4.270.988) ريال وتطوير المواقع الساحلية بتبوك بقيمة (4.021.899) ريال ومشروع تطوير دائري تبوك بقيمة (37.551.419) ريال وانشاء حدائق وساحات وممرات مشاه تبوك بقيمة 40.434.331 ريال وفقا لجداول الكميات والمخططات والشروط وحسب المواصفات الفنية المعمول بها لدى وزارة الشئون البلدية والقروية ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع الأشياء اللازمة لتنفيذ واتمام الاعمال المتفق عليها وكذلك الاعمال الإضافية والمؤقتة والتكميلية وتم تنفيذ الاعمال بالكامل وتم اعتماد موكلتي من امانة تبوك كمقاول باطن لتنفيذ الاعمال المذكورة بموجب الخطاب رقم 8365(14) في 28/8/1439 وقد تم الانتهاء من تنفيذ الاعمال بالكامل بتاريخ 19/7/1442 وتم استلامها من قبل المقاول الرئيسي والتي بدورها سلمتها للأمانة تسليما نهائيا بصفتها مقاول رئيسي استنادا الى محضر الاستلام النهائي وحالة المشاريع الان منفذة بشكل كامل وقد بلغت تكلفة الاعمال المنفذة (164.255.308) ريال سدد منها مبلغ وقدره (22.720.154) ريال والمتبقي (141.535.163) ريال بموجب اتفاقية المخالصة الموقعة والمذيلة بختم المدعى عليها والمؤرخ في 18/5/2019 م وعليه اطلب الزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (141.535.163) ريال). ثم طلبت الدائرة من المدعى عليها الإجابة بجواب ملاق، فأرفق وكيل المدعى عليها بتاريخ 03/03/1445هـ ردة عبر الطلب رقم (4510381599) بما نصه: (أولا: لا صحة لما جاء في دعوى المدعية من زعم إنجازها للمشاريع محل الدعوى واستحقاقها لمبلغ المطالبة، والصحيح أنه سبق التعاقد مع المدعية كمقاول من الباطن لأحد المشاريع التي تقوم بها المدعى عليها كمقاول رئيسي لدى مالك المشروع أمانة منطقة تبوك بموجب العقد المرفق في الدعوى، ولم تلتزم المدعية بتنفيذ المشروع حسب الجدول الزمني المتفق عليه وفق الجودة المطلوبة، وقد جرى إنذارها لتصحيح وضعها إلا أنها لم تلتزم بذلك. ثانيا: أصدر مالك المشروع (أمانة منطقة تبوك) أمرا موجها للمدعى عليها يقضي باستبعاد المدعية فورا من المشروع وتوجيه المدعى عليها بتنفيذ الأعمال بناء على التقرير السلبي الصادر بحق المدعية من قبل الاستشاري المشرف المعيّن من قبل الأمانة، وذلك بموجب خطاب الأمانة (المرفق)، وبناء على قرار أمانة منطقة تبوك القاضي باستبعاد المدعية من المشروع وامتلاك الأمانة لهذه الصلاحية بموجب العقد وبموجب نظام المنافسات والمشتريات، واستنادا على ما نص عليه العقد المبرم مع المدعية والذي نص على ما يلي: ( ثالثا: في حالة عدم قدرة شركة الإنشاءات (المدعي) على تنفيذ المشاريع أو قصرت في تنفيذها فيحق لشركة الطريس (المدعى عليها) الاستحواذ على المشاريع بعمالتها ومعداتها وفى حال وجود ديون على هذه المشاريع يتم سدادها من الأعمال التي ستقوم بها شركة الطريس أو من سيؤول اليه المشروع فأنها تخصم مقابل ثمن المعدات التي سيتم الاستحواذ عليها). وكذلك (رابعا: تتولي شركة الإنشاءات (المدعية) سداد جميع الديون المستحقة أو المستقبلية على هذه المشاريع بما فيها المبالغ المستحقة لشركة الامتياز ونسب شركة الطريس)، عليه فقد جرى سحب المشاريع من المدعية تنفيذا لتوجيهات أمانة تبوك وللأسباب المذكورة أعلاه، ولم تنفذها كما تزعم في دعواها، ولا تستحق المدعية مبلغ المطالبة بل إن المدعى عليها هي من تتمسك بحقها في إقامة دعوى ضد المدعية لمطالبتها بما غرمته نيابة عنها نتيجة لتقصيرها في المشروع. لما تقدم من وقائع ولما قد تراه الدائرة الموقرة من أسباب، نلتمس من الدائرة الموقرة رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق وإلزامها بأتعاب المحاماة). ثم طلبت الدائرة من المدعية الاطلاع على مذكرة المدعى عليها والإجابة عما جاء فيها وذلك خلال ثلاثة أيام، وقد انتهت المهلة ولم تجب المدعية رغم تبلغها وعليه قررت الدائرة إقفال باب الترافع الكتابي بالدعوى وتحويل مسارها إلى الترافع المرئي. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1445/03/18هـ وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فأحال على ما ورد في جلسة الترافع الكتابي، كما أحال على ذلك وكيل المدعى عليها، ثم ذكر وكيل المدعية أن لديه تحريرا إضافيا نصه: (أولا: لائحة الدعوى محررة حيث أنه بتاريخ 1/10/2018 م قد تم إسناد تنفيذ المشاريع التي تضمنتها الاتفاقية المؤرخة في 18/5/2019م والموقعة بين موكلتي والمدعى عليها حيث أن الأخيرة متعاقدة كمقاول مباشر مع وزارة الشئون البلدية والقروية (امانة منطقة تبوك) وذلك على تنفيذ مشروع إنشاء جسور مشاه على الطرق الرئيسية بتبوك بقيمة (17.441.457) ريال ومشروع انشاء جسور وانفاق بقيمة (65.003.923) ريال ومشروع تطوير المنطقة التاريخية بقيمة (4.270.988) ريال وتطوير المواقع الساحلية بتبوك بقيمة (4.021.899) ريال ومشروع تطوير دائري تبوك بقيمة (37.551.419) ريال وانشاء حدائق وساحات وممرات مشاه تبوك بقيمة (40.434.331) ريال وفقا لجداول الكميات والمخططات والشروط وحسب المواصفات الفنية المعمول بها لدى وزارة الشئون البلدية والقروية ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع الأشياء اللازمة لتنفيذ وإتمام الأعمال المتفق عليها وكذلك الأعمال الإضافية والمؤقتة والتكميلية وتم تنفيذ الأعمال بالكامل وتم اعتماد موكتلي من أمانة تبوك كمقاول باطن لتنفيذ الأعمال المذكورة بموجب الخطاب رقم 8365 (14) في 28/8/1439 وقد تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالكامل بتاريخ 19/7/1442 وتم استلامها من قبل المقاول الرئيسي والتي بدورها سلمتها للأمانة تسليما نهائيا بصفتها مقاول رئيسي استناداً إلى محضر الاستلام النهائي وحالة المشاريع الآن منفذة بشكل كامل وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (164.255.308) ريال سدد منها مبلغ وقدره (22.720.154) ريال والمتبقي (141.535.163) ريال بموجب اتفاقية المخالصة الموقعة والمذيلة بختم المدعى عليها والمؤرخ في 18/5/2019 م وعليه أطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (141.535.163) ريال، ونحصر البينات في: 1ـ إقرار المدعى عليه بصحة الاتفاقية المؤرخة في 18/05/2019هـ في إجابته على الدعوى بالصفحة الأولى من صك الحكم رقم (4430784373) الصادر في القضية رقم (4470849212) بالمحكمة التجارية بالرياض الدائرة الأولى والمقضي فيه برفض الدعوى شكلا لعدم حصر البينات. 2ـ الاتفاقية المؤرخة في 18ـ5ـ2019 3ـ خطابات اعتماد الأمانة لموكلتي كمقاول باطن المؤرخة في 14/5/ 2018 4ـ خطاب التسليم النهائي الموضح فيه تاريخ الاستلام الفعلي 25/01/1441هـ علما أن المدعى عليها تدعي بأنه تم استبعاد موكلتي بتاريخ 03/09/1442هـ 5ـ خطاب التسليم الابتدائي لمشروع إنشاء جسور وأنفاق بتبوك بتاريخ 02/02/1443هـ وتم استبعاد المهندس نديم اختر ترين بتاريخ 03/09/1442هـ مع الاحتفاظ بكافة المعدات والآلات التي نفذت المشروع والمملوكة لموكلتي ولا يمكن القول عقلا بأن مشروع تم استلامه والبدء في تنفيذه بتاريخ 23/01/1436هـ يتم تنفيذه من قبل المدعى عليها في غضون أربعة أشهر وأن هذا الخطاب يثبت بأن موكلتي على الأقل قد نفذت نسبة 95بالمئة من المشروع حتى وإن صح ما تدعيه المدعى عليها بأن موكلتي قصرت في تنفيذ المشروع. ثانيا: الرد على المذكرة الجوابية المقدمة من ممثل المدعى عليها: أولا: ذكر ممثل المدعى عليها أن موكلتي قصرت في تنفيذها للمشاريع محل الاتفاقية المؤرخة في 18/05/2019 مما نتج عنه سحب المشاريع من قبل المدعى عليها وكل ذلك غير صحيح ونرد على ذلك بالاتي: 1- ندفع بصورية خطابات سحب المشاريع الواردة من أمانة تبوك كون مضمون هذه الخطابات قد تضمن سحب المشاريع بناء على التقارير المرفوعة من المدعى عليها حيث ورد بالخطاب ص ب 153 ضبا المؤرخ في 3/9/1442 ما نصه (لذا وبناء على التقارير السلبية المرفوعة من الاستشاري المشرف عن المشروع وعدم التزام المقاول الباطن التابع لكم شركة إنشاءات الأوطان للمقاولات العامة باتباع البرامج الزمنية وتأخير العمل بالمشروع وكذلك التوقف التام عن العمل بالمشروع من قبله لذا عليكم استبعاد مقاول الباطن شركة إنشاءات الأوطان للمقاولات العامة.....الخ) وبتأمل هذا الخطاب يتضح لفضيلتكم أن استبعاد الأمانة لموكلتي كان بناء على التقارير المرفوعة من المدعى عليها على غير الحقيقة كون موكلتي لم يصدر منها أي تقصير في تنفيذ تلك المشروعات رغم القصور المالي من المدعى عليها في دعم تلك المشروعات. 2-صدر الخطاب المشار إليه بعاليه بتاريخ 3/09/1442 بعد أن نفذت موكلتي كامل المشروعات، وقد استلمت موكلتي تلك المشروعات في غضون عام 1436 ونوضح ذلك تفصيلا: أ- مشروع إنشاء جسور وأنفاق رقم المشروع 4/00/00/0152/001/11/19 وتاريخ استلام المشروع 23/01/1436 بقيمة (65,003,923) ريال سددت المدعى عليها مبلغ وقدره (8,112,635.80) ريال فقط والمتبقي في ذمتها (56,891,287,02) ريال وحالة المشروع منفذ بالكامل. ب- مشروع إنشاء جسور مشاه على الطرق الرئيسية ورقم المشروع 4/00/00/0148/001/11/19 وتم استلام المشروع بتاريخ 27/12/1435 بقيمة (17,441,457.00) ريال سدد منها مبلغ وقدره (9,724,083.95) ريال ومتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (7,717,373,05) ريال وحالة المشروع منفذ بالكامل. ت- مشروع تطوير المنطقة التاريخية بتبوك رقم المشروع 4/00/00/0157/001/11/119 وتم استلام المشروع بتاريخ 8/03/1436 وحالة المشروع منفذ بالكامل وتم تسليمه للجهة المالكة بتاريخ 25/01/1441هـ ث- مشروع تطوير المواقع الساحلية بتبوك وتم استلام المشروع بتاريخ 08/03/1436 بقيمة (4,021,899.00) ريال ولم يسدد منها أي مستحقات للمدعية علما أن حالة المشروع منفذة بالكامل. ج- مشروع تطوير دائري تبوك ورقم المشروع 4/00/00/0153/001/11/19 وتم استلام المشروع بتاريخ 17/05/1436 بقيمة (37,551,419.00) ريال سدد منها مبلغ وقدره (2,037,732.00) ريال والمتبقي (35,513,687) ريال علماً أن حالة المشروع منفذ بالكامل. د- حدائق وساحات تبوك رقم المشروع 4/00/00/0144/001/11/19 وتم استلام المشروع في تاريخ 20/01/1436 بقيمة (40,434,331) ريال سددت المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره (1,636,350,24) ريال وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (38,797,980,08) ريال علما أن حالة المشروع منفذ بالكامل. ثانيا: نوضح لفضيلتكم بأن الاتفاقية محل المشروعات المذكورة بعاليه قد تضمنت بان المسؤول عن الصرف عن تلك المشروعات هو سلطان الصاعدي والأخير بينه وبين موكلتي خلافات شراكة متعددة وقام بسوء نية بحبس المبالغ لصالح المدعى عليها والامتناع عن السداد ورفع تقارير للأمانة على غير الحقيقة لاصطناع خطابات السحب المشار إليها بعاليه بعد أن قامت موكلتي بتنفيذ نسبة 95% من المشاريع المشار إليها تحت إدارة صاحب الشركة المهندس نديم اختر ترين، وبعد أن دب الخلافات بينه وبين الأخير قام باستبعاد المهندس نديم اختر ترين من إدارة تلك المشروعات واستولت المدعى عليها على المعدات والآلات ومنعت دخول الأخير من مواقع المشروعات وقامت هي بالتسليم النهائي للمشروعات بعد أن قامت موكلتي بتنفيذها بالكامل. ثالثا: مرفق لفضيلتكم محضر استلام ابتدائي موضح فيه تاريخ الاستلام الابتدائي لمشروع إنشاء جسور وانفاق بتبوك بتاريخ 02/02/1443هـ وتم استبعاد المهندس نديم اختر ترين بتاريخ 03/09/1442ه مع الاحتفاظ بكافة المعدات والآلات التي نفذت المشروع والمملوكة لموكلتي ولا يمكن القول عقلا بأن مشروع تم استلامه والبدء في تنفيذه بتاريخ 23/01/1436هـ يتم تنفيذه من قبل المدعى عليها في غضون أربعة اشهر وأن هذا الخطاب يثبت بأن موكلتي على الأقل قد نفذت نسبة 95% من المشروع حتى وأن صح ما تدعيه المدعى عليها بأن موكلتي قصرت في تنفيذ المشروع. رابعاً: مرفق محضر استلام نهائي لمشروع تطوير المنطقة التاريخية بتبوك موضح فيه تاريخ الاستلام الفعلي للمشروع بتاريخ 25/01/1441هـ والمدعى عليها تدفع بأنه تم استبعاد موكلتي من المشاريع بتاريخ 03/09/1442 والسؤال الذي يطرح نفسه من الذي نفذ هذا المشروع في تاريخ سابق على تاريخ الاستبعاد الذي يستندون إليه. خامساً: ان المذكرة المقدمة من ممثل المدعى عليها جاءت بكلام مرسل لا سند له من الصحة وانكار لحق موكلتي دون أي اثبات أو أرقام توضح ما تستحقه من موكلتي من عدمه كما لم توضح أوجه القصور الصادرة من موكلتي في ذلك. وعليه فان موكلتي تطلب من الدائرة الموقرة إلزام المدعى عليها بالمبالغ الواردة بصحيفة الدعوى كونها قد قامت بتنفيذ كامل المشروعات المذكورة بعاليه وبينتها على ذلك الاتفاقية المرفقة والتي أقرت المدعى عليها بصحتها كما أن خطاب سحب تلك المشروعات مرسل في تاريخ لاحق لتنفيذ تلك المشروعات، وقد قامت المدعى عليها باصطناع تقارير سلبية ضد المدعية حتى تتحصل على خطاب السحب من الأمانة هادفة إلى التنصل من سداد حقوق المدعية) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة فأفهمته الدائرة بتقديم ما لديه خلال خمسة أيام عمل على أن تتضمن إجابته تحديد الأعمال المنفذة وقيمتها من قبل المدعية فاستعد بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. ووردت للدائرة مذكرة من المدعية بتاريخ 1445/03/18هـ أرفقت فيها تحريرا لدعواها وفق ما ذكرت سابقاً. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1445/03/25هـ سألت الدائرة المدعي وكالة عن تفصيل الأعمال المنفذة وبيانها فأحال في ذلك على ما ورد في محضر الجلسة السابقة، ثم وبعد اطلاع الدائرة عليها تبين لها أنها لم تبين تبيينا واضحا وتفصل تفصيلا يصح معه طلب الجواب من المدعى عليه والسير في الدعوى، وعليه طلبت منه الدائرة إعادة تحرير الدعوى واستيفاء ما سبق فذكر بأنها يحيل في تحريرها على الطلب المقدم بتاريخ:(18 / 03 / 1445هـ) ورقم الطلب:(4510471132)، ثم بعد اطلاع الدائرة على ما سبق قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي عن أعمال المقاولة التي نفذتها وقدره (141,535,163) مائة وواحد وأربعون مليونًا وخمسمئة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وستون ريالا، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن قبول الدعوى ولما كان تحريرها من الأمور الهامة والتي لا يمكن للدائرة السير فيها قبل تحريرها إذ أن الحكم مترتب عليها، ولما كانت المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هـ -نصت على أنه: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وبما أنه تبين للدائرة أن دعوى المدعية غير محررة إذ أنها خلت من بيان أعمال المقاولات المنفذة وتفاصيلها وأجزائها على نحو يمكن معه للدائرة السير في الدعوى والتحقق من إجابة المدعى عليها، وبما أن الدائرة طلبت من المدعية تحريرها وتمسكت المدعية بالتحرير المقدم عبر الطلب في النظام تحريراً للدعوى، وبما أن الطلب المشار له لم يبين التحرير فيه وفقاً لطلب الدائرة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن الدعوى غير محررة ولا تقبل بحالتها الراهنة، فضلا عن أن المدعية لم تحدد أسانيدها وظلت تقدم بينات جديدة بعد سماع الدعوى بالمخالفة للمادة 20 من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (1-ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة، وتحدد اللائحة الدعاوى التي يجب رفعها من محامٍ. 2-يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة. ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى....)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.