حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530311975

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570203027/1445
رقم الحكم:4530311975
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570203027 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: حائل رقم الحكم: 4530311975 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٠٣٠٢٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقديم المشروبات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي/(...) (الهوية الوطنية رقم: (...))،(الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٥هـ الصادرة عن الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل بصحيفة دعوى جاء فيها: أن موكله شريك في المدعى عليها، ويمتلك (٣٣%) من حصصها، ورأس مالها (٥١٠٠٠٠) خمسمائة وعشرة آلاف ريال، وعدد الشركاء ثلاثة، وأنه يطلب بالأرباح الخاصة به عن الفترة من تاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٣هـ إلى تاريخ ٠١/٠١/١٤٤٥هـ حيث امتنعت المدعى عليها عن توزيعها؛ بسبب رفض الشركاء ، وبعد قيدها دعوىً تجارية جرى إحالتها إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها على النحو الوارد في الضبوط المرفقة في ملف الدعوى الإلكتروني، وفي جلسة يوم الأحد ١٦/٠٣/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعي المشار إلى بياناته أعلاه، بالإضافة إلى/(...) (الهوية الوطنية رقم: (...))،(الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٤هـ الصادرة عن الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل، وبالاطلاع على وكالته تبين أنها صادرة له من قبل/ (...)، وبعد الاطلاع على عقد تأسيس المدعى عليها تبين أن تمثيل الشركة أمام القضاء من صلاحيات مجلس المديرين بالإضافة إلى رئيسه، ولما كانت وكالة الحاضر ليست صادرة عن مجلس المديرين بتشكيله الكامل، وليست صادرة كذلك عن رئيسه/(...)، فقد ظهر للدائرة عدم حضور الممثل النظامي للمدعى عليها على الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسة حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق بملف الدعوى الإلكتروني، فقررت بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية السير في الدعوى حضورياً، وقد سألت الدائرة المدعي عن دعوى موكله فذكر أنه يحيل إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية، وذكر بأن الشركة كانت مؤسسة فردية وأن الشراكة بدأت بتاريخ ٠٥/١٢/١٤٤٣هـ ثم تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٤هـ، ثم ذكرت له الدائرة بأن الدعوى تضمنت طلبات لا رابط بينها وأن عليه حصر دعوى موكله فحصرها بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله الأرباح الناتجة عن الشركة اعتباراً من تاريخ ٠٥/١٢/١٤٤٣هـ وحتى تاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٤هـ، وبسؤاله عن مقدار الأرباح التي يطالب بها ذكر بأن موكله لا يعلم عنها شيئاً، وبعد تحقق الدائرة من مسألة الاختصاص، سألت المدعي وكالة عن بينات موكله وأدلته فذكر بأنها المرفقة مع صحيفة الدعوى الإلكترونية، وحددت محل المنازعة باستحقاق المدعي لما يطالب به من عدمه، وحددت مستوى تعقيد الدعوى بالمتوسط، ولم تقم بحصر دفوع المدعى عليها ولا أدلتها ولم تعرض الصلح على طرفي الدعوى لعدم حضور ممثلها النظامي، ولم تقم باعتماد خطة إدارة الدعوى بسبب إحالة ملفها من الإدارة المختصة دون إرفاقها، ثم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، وتأجيل نظر الدعوى؛ للدراسة، وفي جلسة يوم الأحد ٣٠/٠٣/١٤٤٥هـ نطقت الدائرة بحكمها المستند على التالي من: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملفها من أوراق ومستندات تبين أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له الأرباح الخاصة به عن الفترة من تاريخ ٠٥/١٢/١٤٤٣هـ وحتى تاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٤هـ، وإذا كان الأمر كذلك فإن الفصل في هذه الدعوى داخلٌ في اختصاص الدوائر والمحاكم التجارية طبقاً لما نصت عليه الفقرة الرابعة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. وفيما يتعلق بقبول الدعوى، فالثابت أن المدعي يطالب المدعى عليها بالأرباح التي يزعم وجودها قبل تأسيسها، وإذا كان الأمر كذلك فإن الدعوى والحال ما ذكر تكون مرفوعة على غير ذي صفة. نص الحكم: عدم قبول الدعوى رقم (٤٥٧٠٢٠٣٠٢٧) لعام ١٤٤٥هـ المقامة من المدعي/(...) (الهوية الوطنية رقم: (...)) ضد المدعى عليها/شركة (...) لتقديم المشروبات (السجل التجاري رقم: (...))، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث