حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530294806

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439511280/1443
رقم الحكم:4530294806
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439511280 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530294806 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 439511280 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للالات والمعدات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدت جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 18/12/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعرض الدائرة الصلح على طرفي الدعوى وانتهائها وديا فقررا قبول الصلح والرجوع الى موكليهم وموافاة الدائرة بذلك في الجلسة القادمة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ارفق ما نصه (اولاً:بتاريخ 13/07/2021م جرى توقيع عقد بين المدعي والمدعى عليها التزمت بموجبه المدعى عليها بتوريد كافة المعدات والمواد المتعلقة اللازمة لإنشاء مصنع اكواب ورقية (...) الصنع وتركيبه بالمكان المخصص له من قبل المدعي بمدينة (...) وذلك خلال مدة أقصاها خمسة (5) اشهر من تاريخ التوقيع على العقد وفق ما نصت عليه المادة الثانية والمادة الثالثة من عقد التوريد. مستند1: صورة من العقد مستند2: صورة من سندات سداد المبلغ ثانياً:على الرغم من سداد المدعي للدفعات المنصوص عليها بالعقد الا ان المدعى عليها لم تلتزم بتسليم المدعي المصنع خلال خمسة (5) اشهر من تاريخ التوقيع على العقد حسب نص البند الثاني والثالث من عقد التوريد مما تسبب للمدعي بالخسائر التالية: سداد رواتب موظفين ومصاريف تسويق وتجديد اقامات وتأمين طبي وفواتير كهرباء ومياه وهاتف بلغت جملتها مبلغ وقدره خمسمائة وسبعة وثلاثون الف (537,000) ريال.سداد القيمة الايجارية ل(...) للمصنع المستاجر لمدة سنة دون تشغيله بمبلغ وقدره مائة واثنان الف (102,000) ريال. مستند 3: صورة من عقد الايجار الموقع مع (...) بسبب تأخر المدعى عليها في توفير المستندات المطلوبة للشحنة المرسلة قام موكلنا بسداد رسوم هيئة المواصفات والمقاييس بمبلغ وقدره اثنين وتسعون الف وثمانمائة وواحد وثمانون (92,881) ريال. لذلك وبناءً على ما سبق ولقوله تعالى يا أيها الذين امنوا اوفوا بالعقود ولقوله صلى الله عليه وسلم لاضرر ولا ضرار وللقاعدة القانونية العقد شريعة المتعاقدين نطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي:-الزام المدعى عليها بتعويض موكلنا عن الخسائر التي تسببت فيها المدعى عليها جراء تأخرها في التسليم بمبلغ وقدره سبعمائة وواحد وثلاثون الف وثمانمائة وواحد وثمانون (731,881) ريال. الزام المدعى عليها بسداد الاتعاب التي تكبدها موكلنا في سبيل متابعة الدعوى البالغ قدرها خمسون الف (50,000) ريال.) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإطلاع والرد بسبب عدم تمكنه الدخول على النظام والاطلاع على كامل الدعوى ومرفقاتها، فأفهمته الدائرة بأن عليه الإجابة خلال مدة أقصاها 10 أيام على ان ترفق عبر ايقونة الطلبات في النظام وان تخلف عن ذلك فاستعده الدائرة ناكلا عن الجواب فأستعد بذلك. فتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (أولاً بالاطلاع على لائحة دعوى المدعي نجدها غير محررة، وغير مفصلة؛ بل جاءت خالية من الأسانيد النظامية والبينات. فإن سلمنا جدلاً بأحقية المدعي على التعويض فلزاماً على المدعي إرفاق ما يثبت دعواه فضلاً عن ضرورة بيان أركان التعويض. ثانياً نظراً لكثرة التعديلات التي طرأت على العقد المبرم بين المدعي وموكلتي من جانب المدعي، وطلبه إضافات وتعديلات على المكائن محل التوريد؛ فقد اتفق طرفي العقد في ملحقه رقم (1) المبرم بين طرفي الدعوى على ما يلي: (1) الغاء البند العاشر الذي يمثل جدول الأسعار واستبداله بالجدول المذكور في المحلق….. ٤-إضافة الفترة السابقة والتي تمثل المدة بين توقيع العقد ۲۰۲۱/۰۷/۱۳م وتوقيع هذا الملحق إلى مدة التوريد في العقد. (مرفق١). وحيث إنه تم تعديل جدول الأسعار والمكائن المستوردة من جانب المدعي وإضافة مدة الفترة السابقة إلى مدة توريد المكائن يؤكد لفضيلتكم عدم وجود أي تأخير من جانب موكلتي توريد المكاتن. ثالثا: بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠٥؛ تم الاتفاق بين طرفي في ملحق العقد رقم ٢ على ما يلي: (٣- الغاء قيمة التعويض عن التأخير الواردة في البند ثالثاً من العقد الأساسي). (مرفق٢) رابعا: إن العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها لم ينص أبدا على تعويض موكله بالمبالغ التي ذكرها وكيله في لائحة دعواه (رواتب الموظفين - مصاريف التسويق - تجديد الإقامات - والتأمين الطبي - فواتير الكهرباء والمياه والهاتف). خامسا: تأسيساً على ما تقدم؛ ونظراً لاتفاق طرفي الدعوى على إلغاء بند التعويض كما هو مشار إليه في ثالثا من هذه المذكرة؛ فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم فالقضية برفض الدعوى؛ وإلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي للدفاع نيابة عنها في هذه القضية التي أقامها بلا مسوغ شرعي او نظامي أو عقدي)وفي جلسة 01/02/1444هـ حضر وكيل المدعي (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)،كما لم يتبين حضور المدعى عليها رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وتشير الدائرة الى قيام المدعى عليه بإرفاق رده على الدعوى عبر ايقونة الطلبات، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قدم إجابة عير محادثة الجلسة، وباطلاع الدائرة عليها أفهمته بإعادة ارسالها مع المرفقات عبر أيقونة الطلبات خلال يومين، فاستعد بذلك. فتقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها (اولاً: ان ما جاء بالفقرة الأولى من مذكرة المدعى عليها الجوابية ان لائحة دعوى المدعي غير محررة وغير مفصلة وخالية من الاسانيد النظامية والبينات وان المدعي لم يرفق ما يثبت دعواه ولم يبين اركان التعويض غير صحيح ونوضح لفضيلتكم ذلك في التالي:- 1. ورد بالفقرة الأولى من اللائحة وجود التزام عقدي بين المدعي والمدعى عليها وتم ارفاق العقد المبرم بين الطرفين وتم ارفاق سندات الدفع التي تثبت قيام المدعي بالتزامه المنصوص عليه في العقد. مستند1: صورة من عقد التوريد 2. ورد بالفقرة الأولى من اللائحة وجود اخلال المدعى عليها بالالتزام العقدي تمثل في عدم التزام المدعى عليها بتسليم المدعي المصنع خلال خمسة (5) اشهر من تاريخ التوقيع على العقد حسب نص البند الثاني والثالث من عقد التوريد . كما تضمنت الفقرة الأولى كذلك بيان بالاضرار التي نتجت للمدعي جراء اخلال المدعى عليها بالعقد. وعليه نؤكد لفضيلتكم بان لائحة الدعوى جاءت مفصلة ومدعمة بالمستندات التي تؤكد اخلال المدعى عليها بالعقد وكذلك المستندات التي تثبت تضرر المدعي من جراء هذا الاخلال، كما نفيد فضيلتكم بأنه تم بيان اركان التعويض المتمثلة في الإخلال بالتزام عقديّ والضرر والعلاقة السببية بينهما، حيث ان الثابت من لائحة الدعوى المقدمة والمستندات المرفقة وجود التزام عقدي من المدعى عليها، وحدوث اخلال بالعقد وذلك بتأخر المدعى عليها من تنفيذ العقد خلال خمسة (5) اشهر من تاريخ توقيع العقد في 13/07/2021م ونتجت من ذلك اضرار للمدعي تم بيانها بلائحة الدعوى وبالمستندات الداعمة لها. ثانياً: ان استناد المدعى عليها على الملحق رقم (1) الموقع بتاريخ 15/10/2021م والذي جاء بالفقرة الرابعة منه إضافة الفترة السابقة والتي تمثل المدة بين توقيع العقد 13/07/2021م وتوقيع هذا الملحق الى مدة التوريد في العقد غير صحيح ولا يصح له الاستناد على هذا الملحق، حيث نفيد فضيلتكم بانه وبتاريخ 05/03/2022م تم توقيع ملحق عقد رقم (2) بين المدعي والمدعى عليها وجاء في البند الأول منه يكون تاريخ العقد وملحقه رقم (1) هو تاريخ 13/07/2021م وعليه فإن هذا البند من الملحق قد الغى الفقرة الرابعة من الملحق رقم (1)، وبالتالي فإن المدعى عليها ملزمة بإنجاز الاعمال المتفق عليها بالعقد في مدة أقصاها خمسة اشهر من تاريخ التوقيع على العقد في 13/07/2021م وذلك استناداً على البند الثاني من عقد التوريد الذي ينص على التزامات الطرف الثاني – انجاز الاعمال حسب عرض سعر (مرفق) وحسب العقد وذلك في مدة أقصاها خمسة اشهر من تاريخ التوقيع على هذا العقد . مستند2: ملحق العقد رقم (2) ثالثاً: فيما يتعلق بما جاء بالفقرة الثالثة من مذكرة المدعى عليها الجوابية والمتضمن وجود نص بملحق العقد رقم (2) يتضمن الغاء غرامة التأخير الواردة بالبند ثالثاً من العقد الأساسي نفيد فضيلتكم بان المدعي التزم بهذا النص ولم يطلب في دعواه الزام المدعى عليها بالغرامة الواردة في البند ثالثاً من العقد الأساسي. رابعاً: فيما يتعلق بما جاء بالفقرة الرابعة من مذكرة المدعى عليها الجوابية من ان العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها لم ينص على التعويض عن رواتب الموظفين ومصاريف التسويق وتجديد الاقامات والتأمين الطبي وفواتير الكهرباء والمياه والهاتف نفيد فضيلتكم بأن الدعوى تم قيدها للمطالبة بالتعويض بسبب اخلال المدعى عليها بالعقد ونتج عن هذا الاخلال اضراراً للمدعي والتي تمثلت في التالي:- 1. تكبد المدعي خسائر بلغت خمسمائة وسبعة وثلاثون الف (537,000) ريال وبيانها كما يلي:- • سداد رواتب موظفين وتجديد اقاماتهم والتأمين الطبي لهم، حيث تم تجهيزهم للعمل بالمصنع ولم يتمكن المدعي من الاستفادة منهم طوال مدة التأخير بسب تأخر المدعى عليها في تنفيذ العقد. • وسداد مصاريف تسويق للمنتجات ولم يتمكن المدعي من الاستفادة من التسويق بسبب عدم الإنتاج لتأخر المدعى عليها من تنفيذ العقد في الموعد المتفق عليه. • سداد فواتير كهرباء ومياه وهاتف دون الاستفادة منها لتأخر المدعى عليها من تنفيذ العقد في الموعد المتفق عليه حيث بلغت جملة الخسائر. مستند3: صورة من بيان المصروفات 2. سداد القيمة الايجارية ل (...) للمصنع المستاجرلمدة سنة دون تشغيله بملغ وقدره مائة واثنان الف (102,000) ريال. مستند4: صورة من عقد الايجار الموقع مع (...) 3. بسبب تأخر المدعى عليها في توفير المستندات المطلوبة للشحنة المرسلة قام موكلنا بسداد رسوم هيئة المواصفات والمقاييس بمبلغ وقدره اثنين وتسعون الف وثمانمائة وواحد وثمانون (92,881) ريال. مستند5: صورة من رسوم سداد الهيئة خامساً: فيما يتعلق بطلب المدعى عليها الوارد في البند الخامس من مذكرته الجوابية المتضمن رد الدعوى لاقامتها بلا مسوغ شرعي او نظامي او عقدي نفيد فضيلتكم بان الدعوى تم قيدها استناداً على اخلال المدعى عليها بالعقد، حيث ان العقد يعد شريعة المتعاقدين، فإنه من الواجب احترام مضمونه وعدم الإخلال به، ويجب تحميل المسؤولية للطرف الذي أقدم على الإخلال بشروط العقد. بالإضافة الى نشؤ المسؤولية العقدية والتي تعني ( الجزاء الذي يترتب على الإخلال بالالتزامات التعاقدية ) وتوافر أركانها المتمثلة في الإخلال بالتزام عقدي من جانب المدعى عليها، والضرر الذي حدث للمدعي جراء هذا الاخلال، والعلاقة السببية بين الاخلال من قبل المدعى عليها والضرر الذي حدث للمدعي، وبالتالي يستحق المدعي التعويض عن الاضرار التي لحقته جراء اخلال المدعى عليها بالعقد. لذلك وبناءً على ما سبق ولقوله تعالى يا أيها الذين امنوا اوفوا بالعقود ولقوله صلى الله عليه وسلم لاضرر ولا ضرار وللقاعدة القانونية العقد شريعة المتعاقدين نطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي:- 1. الزام المدعى عليها بتعويض موكلنا عن الخسائر التي تسببت فيها المدعى عليها جراء تأخرها في التسليم بمبلغ وقدره سبعمائة وواحد وثلاثون الف وثمانمائة وواحد وثمانون (731,881) ريال. 2. الزام المدعى عليها بسداد الاتعاب التي تكبدها موكلنا في سبيل متابعة الدعوى البالغ قدرها خمسون الف (50,000) ريال.). ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (أولاً أقر وكيل المدعي بصحة ملاحق العقد (١-٢)، وأقر بصحة ما تم الاتفاق عليه بين طرفي الدعوى بإلغاء غرامة التأخير الواردة في البند ثالثاً من العقد الأساسي، كما أقر بإن طلب موكله بالتعويض خارج عن غرامة التأخير التي تم الاتفاق عليها بين طرفي الدعوى في العقد المبرم بينهما، وجرى العدول عنها برضا منهما في ملحق العقد رقم (۲)؛ وهذا وحده كافيًا لرفض دعوى المدعي دون الخوض في أياً مما ذكره وكيل المدعي بجوابه كون البند ثالثاً تضمن غرامة التأخير في حالة تأخير التوريد وتم الغاؤها بين طرفي العقد. ثانيا: إن العقد المبرم بين طرفي الدعوى هو عقد استصناع، ولا يخفى على مقام فضيلتكم أن عقود الاستصناع لا يتم البدء في تنفيذها إلا بعد الاتفاق على المواصفات النهائية كونها غير قابلة للتعديل بعد تنفيذها، وقد أجرى المدعي تعديلات في موصفات العقد أكثر من مرة مما حدا طرفي العقد إلى إلغاء البند المتعلق بغرامات التأخير. وعلى فرض صحة ادعاء وكيل المدعي بطلبه التعويض فإنه لا يوجد أي تأخير من موكلتي في التوريد؛ حيث إن محلق ان ملحق العقد رقم (١) بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٥م الذي قرر فيه المدعي بتعديلاته النهائية، وجرى إشعار المدعي بجاهزية المكائن بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١١م أي خلال مدة 3 أشهر و ۲۸ يوم. ثالثا: تأسيساً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم مجدداً الحكم برفض الدعوى). وفي جلسة 06/03/1444هـ حضور المشار إليهما أعلاه وتشير الدائرة إلى اطلاعها على جواب المدعى عليها عن الدعوى وما لحقه من رد من المدعي وكذلك جواب المدعى عليها الأخير وبعرضه على وكيل المدعية أجاب قائلا ما ذكره وكيل المدعى عليها من تسليم ومكائن محل التعاقد غير صحيح والصحيح أن التأخير لا يزال حتى تاريخ هذه الجلسة وبسؤاله عن بينته عن التأخير طلب مهله لإرفاقه وأفهمته الدائرة أنها المهلة الأخيرة له وعليه إرفاق ما لديه خلال ثلاثة أيام ثم يقوم المدعى عليه بأرفاق مذكرته الختامية خلال المدة المماثلة ففهما ذلك واستعدا به. وفي جلسة 12/05/1444هـ حضر أطراف الدعوى، وسألت الدائرة وكيل المدعي هل قام بإرسال ما طلبت منه الدائرة فذكر بأنه قام بإرسالها للدائرة وتزويد وكيل المدعى عليها بنسخة منها وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه ذكر جوابه مشافهة فطلبت منه الدائرة تقديم مذكرة جوابية تودع في ملف القضية خلال 10 أيام من تاريخ هذه الجلسة وتزويد وكيل المدعي بنسخة منها وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بالاطلاع على المذكرة وتقديم رده بعد تزويده بها خلال مدة مماثلة من تاريخ استلامه للنسخة فاستعدا بذلك. وفي جلسة 22/06/1444هـ حضر وكيل المدعي (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن رده أجاب أنه قام بإرساله إلى بريد الدائرة في يوم الخميس أرفقت نسخة منها بملف القضية، وبسؤاله عن سبب تأخره في تقديم المذكرة لم يقدم عذراً لذلك، وبعرض المذكرة على وكيل المدعية أجاب بأن المذكرة لم تخرج عما سبق ذكره ويتمسك بما سبق تقديمه. وفي جلسة 23/07/1444هـ حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وأفهمت الدائرة الأطراف بحاجة القضية للخبرة الهندسية للقيام بفحص التعامل بين الطرفين، وبيان كون التأخير كان بسبب بعود للمدعي أو المدعى عليه مع بيان ذلك، وبيان مدى وجود تقصير من الطرفين في التزاماتهما وتوضيح ذلك، وفحص الأضرار التي يدعيها المدعي ومدى علاقتها بإخلال المدعى عليه حسب ادعاء المدعي، ومدى ملاءمة مبلغ الأضرار مع المتعارف عليه، وبيان المتعارف عليه حال عدم ملاءمتها، كما أفهمت الأطراف بمتابعة إجراءات ندب الخبير وسداد الأتعاب وصدور التقرير المبدئي وتقديم الملاحظات عليه ومن ثم صدور التقرير النهائي عبر منصة خبرة، كما أفهمت وكيل المدعي بأنه في حال عدم سداد الأتعاب في الموعد المحدد فستقرر الدائرة اللازم نظاماً في الجلسة القادمة مباشرة، كما أفهمت الأطراف أنه في حال عدم تقديم الملاحظات في الموعد المحدد من المنصة فلن تقبل أي ملاحظات بعد ذلك؛ فاستعدا لذلك،وفي جلسة 17/10/1444هـ حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى صدور تقرير الخبير النهائي في القضية بعد تقديم الأطراف ملاحظاتهم على التقرير المبدئي، وبسؤال الأطراف عن وجود ملاحظات لديهم على التقرير النهائي أجاب وكيل المدعى عليه بوجود ملاحظات لديه أرفقها عبر المنصة، فيما أحال وكيل المدعية على الملاحظات المقدمة عبر المنصة، كما أفاد بوجود ملاحظات لديه وهي (ذكر في التقرير توقف الطابعة المتكرر دون ان يذكر كم من الخسائر تكلف من هدر ورق.:مثال يوم حضور الخبير أكثر من ثلاث ارباع الورق تم هدره بسبب توقف الطابعة المتكرر. 2 ماكينة التغليف: ذكر الخبير في التقرير حضور فيديو يوضح مقاس الكيس الكبير, ولم يذكر بالفيديو نفسه تم عرض ماكينة تجميع غير الذي صدرت الينا ولم يتم الجواب الذي طرحه المهندس (...) عن الوصلة التي توصل ماكينة التغليف عن طاولة التغليف 3 - ذكر في التقرير عدم الاتزام بمدة التدريب وهي ثلاثين يوم مما أدى الى عدم جاهزية الفريق بأخذ كامل المعلومات فيما يخص الصيانة والتشغييل. كان من المفترض عند التجريب والتدريب ان يتم فحص جودة للكاسات المصنعة ولم يتم هذا الأمر. 5- الخلاصة: تم ترك ارض المصنع دون سابق انذار او احترام للميثاق المتفق عليه)، عليه أفهمت الدائرة الأطراف بالتواصل مع الخبير لحضور الجلسة القادمة وإحضار مستند التمثيل عن الخبير حال عدم حضوره وحضور ممثل عنه لمناقشة تقريره وملاحظات الأطراف عليه، فاستعد الطرفان لتزويده برابط وموعد الجلسة القادمة. فتقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها (أولاً: ما ذكره المدعى عليه غير صحيح حيث أن صناعة الماكينة وعقد الماكينة منفصل عن عقد القوالب ثم توقيع العقد الملحق للقوالب حسب طلبه أي أن الماكينة منفصلة تماماً عن القوالب والقوالب ملحقة ومتغيرة في المقاسات وتشكل حسب طلب السوق وهذا تم ذكره في الجلسة السابقة كما أنه إذا إفترضنا جدلاً أن القوالب هي أساس تصنيع الماكينة لكان عند تغير كل قالب لاضطر موكلي لإرسال الماكينة الى بلد تصنيعها ب(...) لتغيرها وهذا أمر مستحيل في مجال التصنيع كما أن ما ذكرناه تم توضيحه بالعقد في الصفحة الرابعة من مواصفات الماكينة. ثانياً: المدعى عليه يخلط بين أمرين بين صناعة الماكينة وتشغيلها التشغيل التجريبي وبين صناعة القوالب المتغيرة حسب طلب السوق وذلك بغرض تشتيت الدائرة عما ارتكبه من أخطاء. ثالثاً: إن الاجتماع الذي يدعي به والذي تم بينه وبين الشركة المصنعة غير صحيح وقد تم توضيح هذا الأمر سابقاً لفضيلتكم. رابعاً: ما ذكره في التوضيح الأول نرد عليه بأنه انه تم ارسال اغطية بلاستك مجهولة الهوية وليس عليها أي اعتماد او شعار التصنيع وليست مطابقة للمواصفات والمقاييس من المدعى علية وتم مخاطبته بأميل مرفق لفضيلتكم يوضح ان الاغطية التي وصلت لموكلي اغطية مجهولة الهوية وليست مطابقة للمواصفات والمقاييس وتم ارجاعها لهم ثم تم ارسال اغطية أخرى معروفة المصدر ومطابقة المواصفات والمقاييس وتم اعتمادها من قبلنا فور وصولها في اقل من 24ساعة وهذه حجج واهية القصد منها تعطيل موكلي عن مطالبتهم بتسليم المكنه في الوقت المحدد كذلك ما ذكره في مذكرته بالتوضيح الثاني فنرد عليه بأنه ما ذكرة المدعى علية غير صحيح جملة وتفصيلا حيث يناقض نفسة بمذكرة السابقة حيث انه اقر في الجلسات الماضية بان الشحن للمكنه انه ليس من مسؤوليتهم ثم عند اطلاعه على الاميل المقدم من موكلي اقر بذلك ثم يتخبط مرة أخرى ويقول انه خاص بالورق وهذا ياكد لدائرة عدم صدقه في أقواله ثم يرفق البيان الجمركي وينسى ان البيان الذي قدمه ليس لمكينة البلاستك !!؟ وحيث أن ما ذكره المدعى عليه عبارة عن تملص من مسئوليته التعويضية تجاه موكلي وذلك من خلال ما ذكره في مذكرته وما ذكره سابقاً لذا نصر على طلباتنا المذكورة بصحيفة الدعوى وذلك استناداً على ما تم ذكره من أسباب وللأسباب الأفضل التي ترونها وفي ذلك إن شاء الله عدل.) وفي جلسة 29/11/1444هـ حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر الخبير الهندسي/ (...)، هوية وطنية (...)، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بحصر طلباته في تعويضه بالأضرار التي يطالب بها موكله نتيجة تأخر المدعى عليها في تسليم المعدات بمبلغ قدره (٦٢٣,٧١٦) ستمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وستة عشر ريال، فحصرها بذلك، وتمسك بحقه في مطالبة المدعى عليها فيما يخص الأعطال التي لحقت المعدات بعد استلامها من المدعى عليها في دعوى مستقلة، عليه أفهمت الدائرة الخبير بإعادة كتابة التقرير بذكر مدة التأخر الفعلي في تسليم المعدات، والمتسبب في ذلك، وفي حال كانت المدعى عليها المتسببة في ذلك فيتم احتساب الأضرار اللاحقة بالمدعي بسبب مباشر يعود لخط الإنتاج المتأخر في تسليمه، مع تفصيل الضرر وقيمته وكيفية احتسابه مع الأخذ بالاعتبار وجود خطوط الإنتاج الأخرى في ذات المصنع، كما تفهمه بعدم احتساب الأضرار المتعلقة بسبب يعود للأعطال التي لحقت المعدات بعد استلامها بعد حصر دعوى المدعي بالأضرار الناتجة عن التـأخر في التسليم، فاستعد الخبير لتعديل تقريره وإعادة إصداره، ثم أفهمت الدائرة الأطراف بتزويد الخبير بما لديهم من مستندات زيادة على ما سبق تقديمه، خلال ثلاثة أيام، فاستعدا لذلك، كما أفهمت الخبير بالبدء بإصدار تقريره بعد مضي مدة ثلاثة أيام وعدم قبول أي مستندات بعد ذلك، فاستعد لذلك، كما أفهمت الأطراف بمراعاة المدة الواردة في المنصة لتقديم الملاحظات بعد صدور التقرير وفي حال وجود مشكلة تقنية فيتم تزويد الخبير والطرف الآخر بالملاحظات خلال المدة عبر البريد الالكتروني، ثم يصدر الخبير رده بعد ذلك عبر المنصة، فاستعد الأطراف بذلك. وفي جلسة 28/12/1444هـ حضر المدعي أصالة ووكيله (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال الأطراف هل انتهى الخبير من تقرير فأجابوا قائلين نعم، ولكن لدينا مذكرات نرغب في تقديمها، فأجابتهم لطلبهم وجرى إفهامهم بأن تقديم المذكرات يكون عبر النظام في خانة تبادل المذكرات. فتقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها (الطعن في التقرير المحاسبي وذلك استناداً للأسباب التالية: تجاهل التقرير المحاسبي الموضوع الخسائر التي تكبدها موكلي وتجه الى انهاء شركه وليست مؤسسة ويوجد بهاء عدة نشاطات وهو يعلم أنها مؤسسة وليست شركة وهذا ليس له شان بالدعوى الأساسية ولكن لا نعلم ما هو المقصد من ذلك علما أن الدائرة الموقرة حدده له مهامه التي يختص بها الخبير وان القرار يكون لدائرة:ثانيا تجاهل التقرير التزامات المدعى علية وهي انهاء جميع الإجراءات المتعلقة بانها البيان الجمركي واسترداد الرسوم وقدرها (۹۲۳۹۹,٨٦ ریال) اثنين وتسعون الف ريال وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريال وسته وثمانون هلله وذلك لعدم مطابقة مسمى الأصناف في بيان الاسترداد مع الأصناف الواردة في قرار الاعفاء رقم ٣٨٣٨ و تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢١هـ مرفق المستندات التي توضح ذلك ولم يتم مناقشته او النظر إليه حسب العقد واتجه الى وضع مبررات للخصم والتقريره الصاد منه بل أن الخبير اصبح يخلط في تواريخ الاميل والخطابات المرسة للمدعى عليه كما هو واضحا في التقرير ثالثا: وحيث أن التقرير تجاهل كثير من الحقوق الخاصة بموكلي ولا نعلم ما هو سبب هذا التجاهل هل انه لم يستطع دراسة القضية بشكل جيد ام انه ليس لدية خبرة كافيه في هذا المجال نترك الامر لفضيلتكم وفقكم الله وسدد خطاكم) ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (أولاً: انتهى رأي الخبير في هذه القضية إلى ما نصه: (بدراسة الخبير لأسباب تأخر تسليم المعدات فقد انتهى الخبير لعدم مسؤولية المدعى عليها عن تأخر تسليم المعدات عن مدة التسليم المنصوص عليها في العقد الأساسي وفق ما تناوله الخبير في المحور الثالث من التقرير....)؛ وهذا إنصاف وعدل من الخبير الذي تناول كافة التعديلات التي تمت على العقد الأساسي من جانب المدعي بتاريخ ۲۰۲۱/۱٠/٠٤م؛ مما أدى إلى إضافة الفترة ما بين العقد الأساسي وملحق العقد رقم (۱) إلى مدة التوريد. ذكر الخبير ما نصه: (في حال ارتأى مقام فضيلتكم احتساب مدة التأخير استنادا لما نص عليه ملحق العقد (۲) من أن يكون تاريخ ملحق العقد رقم (۱) هو تاريخ العقد ۲۰۲۱/۷/۱۳م، ومن ثم مسئولية المدعى عليها عن التأخير)؛ ولنا مع ما جاء في هذه الفقرة الوقفات التالية. ١ - إن ما ذكره الخبير أعلاه: (في حال ارتأى مقام فضيلتكم احتساب مدة التأخير....) بعد أن انتهى رأيه الواضح بعدم مسؤولية المدعى عليها عن التأخر في تسليم المعدات . لا يخفى على فضيلتكم أن رأي الخبير يجب أن يكون واضحاً في القضية المعروضة عليه كون الدائرة الموقرة انتهت إلى تعيين خبير في هذه القضية لحاجة رأي الخبير فيها لتوضيح اللبس الفني؛ مما يساعد في استصدار الحكم القضائي، وكان من الواجب عليه أن ينتهي بتقريره إلى ثبوت مسؤولية المدعى عليها بالتأخر في تسليم المعدات أو عدم مسؤولياتها نظراً للتعديلات التي تمت على التعاقد من قبل المدعي دون إيقاع الدائرة الموقرة وأطراف الدعوى بنزاع جديد. ٢- إن ما ذكره الخبير أعلاه: في حال ارتأى مقام فضيلتكم احتساب مدة التأخير استنادا لما نص عليه ملحق العقد (۲) من أن يكون تاريخ ملحق العقد رقم (۱) هو تاريخ العقد ٢٠٢١/٧/١٣،...). إن الخبير الموقر قد أخذ بما نصت عليه الفقرة 1 من مطلق العقد رقم ٢: (أن يكون تاريخ العقد الأساسي والملحق العقد رقم (۱) هو ۲۰۲۱/۷/۱۳م)؛ وقد أغفل ما نصت عليه الفقرة ٤ من ملحق العقد رقم (۱): (إضافة الفترة السابقة والتي تمثل المدة بين توقيع العقد ۲۰۲۱/۰۷/۱۳٣م وتوقيع هذا الملحق إلى مدة التوريد في العقد)؛ كما أغفل نصت المادة ثالثاً من العقد الأساس على: (ثالثاً: مدة التوريد خمسة أشهر من تاريخ استلام الدفعة الأولى وأي تأخير عن السداد أو ظروف قهرية تضاف لمدة التوريد، ويلتزم الطرف الثاني بتعويض ٥٠٠ ريال عن كل يوم تأخير عن تسليم المعدات لميناء.((...) أ- وهذا يؤكد لفضيلتكم وللخبير الموقر؛ أن مدة التوريد (خمسة أشهر) وتبدأ من تاريخ اعتماد التعديلات التي تمت على العقد الأساسي والمشـار إليها في البريد الالكتروني المعتمد من قبل المدعي ٢٠٢١/١٠/٠٤م؛ حيث لا يستقيم عقلاً أن يتم احتساب المدة التي تمثل الفترة بين العقد الأساسي وملحق العقد رقم 1 على أنها تأخير من طرف موكلتي؛ كون المدعي لم يعتمد خلال هذه الفترة المكائن والمعدات محل التصنيع والتوريد. ب- إن مكان التسليم هو في ميناء (...) وليس في مقر المدعي وقد تم إشعار المدعي بجاهزية المكائن والمعدات للشحن بتاريخ ۲۰۲۲/۰۲/۱۳م، وأن المدعي قام بحجز المركب للشحن بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٣م؛ مما يؤكد لفضيلتكم عدم صحة احتساب المدة التي انتهى إليها الخبير كمدة توريد حيث لا يتصور معه احتساب تأخير على موكلتي (٣٦ يوماً)، وحقيقة تأخير هذه الفترة عائد للمدعي وترتيب حجوزاته مع شركة الشحن ولا علاقة لموكلتي به. و باحتساب فضيلتكم والخبير الموقر المدة التوريد (٥ أشهر) اعتباراً من تاريخ اعتماد المدعي للمكائن والمعدات محل التصنيع والتوريد ٢٠٢١/١٠/٠٤م إلى تاريخ إشعار المدعي بجاهزية المكائن للشحن ۲۰۲۲/۰۲/۱۳م فإنها قد تمت خلال(٤ أشهر و٩ أيام) أي خلال المدة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من العقد الأساسي ووفقاً للفقرة الرابعة من ملحق العقد رقم ١.. ثالثا: بالاطلاع على ما اعتمده الخبير الموقر في المستندات التي اعتمدها الخبير الموقر في احتساب التعويض عن مدة التأخير على الرغم من عدم وجود تأخير وفقا لما سبق إيضاحه أعلاه؛ نجد أن المدعي قدم مستندات عن عقود لمنشأت ليست متعاقدة مع مع موكلتي في العقد محل النزاع، وهذا لا يستقيم معه الحال في احتساب أي تعويض للمدعي وفق مستندات المقدمة منه وبالرجوع إلى العقد المبرم بين المدعي مع المدعى عليها وملاحقه رقم 1 ورقم ٢ يتضح لفضيلتكم أن التعاقد تم إبرامه بين المدعي (أصالة) والمدعى عليها، وليس عن المنشأت التي قدم المدعي مستنداتها للخبير الموقر. رابعاً: إن سلمنا جدلاً بوجود تأخير في تسليم المعدات والمكائن من قبل المدعى عليها؛ فإننا ندفع بعدم صحة تعويض المدعي عن كافة الأضرار التي يدعيها، ويعود ذلك إلى اتفاق الطرفين بإن التعويض المستحق للمدعي عن التأخير في تسليم المعدات والمكائن مبلغ وقدره (٥٠٠ ريال عن كل يوم تأخير وفق ما نحن عليه العقد الأساسي المبرم بين الطرفين: (ثالثاً: مدة التوريد خمسة أشهر من تاريخ استلام الدفعة الأولى واي تأخير عن السداد أو ظروف قهرية تضاف لمدة التوريد، ويلتزم الطرف الثاني بتعويض ٥٠٠ ريال عن كل يوم تأخير عن تسليم المعدات لميناء (...)). وهذا تعويض اتفاقي بين الطرفين يجب الأخذ به إن سلمنا جدلاً بوجود تأخير عائد لموكلتي في تسليم المعدات؛ لا سيما وان المدعي قد أسقط هذا التعويض وفق ما نص عليه ملحق العقد رقم (۲): (إلغاء قيمة التعويض عن التأخير الواردة في البند ثالثاً من العقد الأساسي) كما إن هذا الملحق جرى إبرامه وتوقيعه بعد شحن المعدات والمكائن؛ مما يدل على رضا الطرفين بإن المدة التي تمت بين العقد الأساسي ومطلق العقد رقم (۱) غير محتسبة كون التأخير عائد للمدعي في اعتماد المكائن والمعدات.) وفي جلسة 14/01/1445هـ حضر المدعي أصالة ووكيله (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام الخبير بإصدار تقريره المعدل بعد الجلسة الماضية عبر منصة خبرة ثم قيام الأطراف بتقديم ملاحظاتهم عليه حيث قدم وكيل المدعي ملاحظاته التي تمثلت في (أولاً: تجاهل التقرير المحاسبي الموضوع الخسائر التي تكبدها موكلي واتجه الى انهاء شركه وليست مؤسسة ويوجد بها عدة نشاطات وهو يعلم أنها مؤسسة وليست شركة وهذا ليس له شان بالدعوى الأساسية ولكن لا نعلم ما هو المقصد من ذلك علما أن الدائرة الموقرة حدده له مهامه التي يختص بها الخبير وان القرار يكون لدائرة ثانيا تجاهل التقرير التزامات المدعى عليه وهي انهاء جميع الإجراءات المتعلقة بانها البيان الجمركي واسترداد الرسوم وقدرها (۹۲۳۹۹,۸۶ ريال اثنين وتسعون الف ريال وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريال وسته وثمانون هلله وذلك لعدم مطابقة مسمى الأصناف في بيان الاسترداد مع الأصناف الواردة في قرار الاعفاء رقم ۳۸۳۸ و تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢١هـ مرفق المستندات التي توضح ذلك ولم يتم مناقشته او النظر إليه حسب العقد واتجه الى وضع مبررات للخصم وتقريره الصادر منه بل أن الخبير اصبح يخلط في تواريخ الايميل والخطابات المرسة للمدعى عليه كما هو واضحاً في التقرير ثالثا: وحيث أن التقرير تجاهل كثير من الحقوق الخاصة بموكلي ولا نعلم ما هو سبب هذا التجاهل هل انه لم يستطع دراسة القضية بشكل جيد ام انه ليس لدية خبره كافيه في هذا المجال نترك الأمر للدائرة) كما قدم وكيل المدعى عليها ملاحظاته التي تمثلت في (أولاً: انتهى رأي الخبير في هذه القضية إلى ما نصّه:(بدراسة الخبير لأسباب تأخر تسليم المعدات فقد انتهى الخبير لعدم مسؤولية المدعى عليها عن تأخر تسليم المعدات عن مدة التسليم المنصوص عليها في العقد الأساسي وفق ما تناوله الخبير في المحور الثالث من التقرير....)؛ وهذا إنصاف وعدلّ من الخبير الذي تناول كافة التعديلات التي تمت على العقد الأساسي من جانب المدعي بتاريخ 04/10/2021م؛ مما أدّى إلى إضافة الفترة ما بين العقد الأساسي وملحق العقد رقم (1) إلى مدة التوريد. ثانياً: ذكر الخبير ما نصّه:(في حال ارتأى مقام فضيلتكم احتساب مدة التأخير استنادا لما نص عليه ملحق العقد (2) من أن يكون تاريخ ملحق العقد رقم (1) هو تاريخ العقد 13/7/2021م، ومن ثم مسئولية المدعى عليها عن التأخير)؛ ولنا مع ما جاء في هذه الفقرة الوقفات التالية: - 1- إن ما ذكره الخبير أعلاه:(في حال ارتأى مقام فضيلتكم احتساب مدة التأخير....) بعد أنّ انتهى رأيه الواضح بعدم مسؤولية المدعى عليها عن التأخر في تسليم المعدات . لا يخفى على فضيلتكم أن رأي الخبير يجب أن يكون واضحاً في القضية المعروضة عليه كون الدائرة الموقرة انتهت إلى تعيين خبير في هذه القضية لحاجة رأي الخبير فيها لتوضيح اللبسّ الفني؛ مما يساعد في استصدار الحكم القضائي، وكان من الواجب عليه أن ينتهي بتقريره إلى ثبوت مسؤولية المدعى عليها بالتأخر في تسليم المعدات أو عدم مسؤولياتها نظراً للتعديلات التي تمت على التعاقد من قبل المدعي دون إيقاع الدائرة الموقرة وأطراف الدعوى بنزاع جديد.2- إن ما ذكره الخبير أعلاه:(في حال ارتأى مقام فضيلتكم احتساب مدة التأخير استنادا لما نص عليه ملحق العقد (2) من أن يكون تاريخ ملحق العقد رقم (1) هو تاريخ العقد 13/7/2021م،...).إن الخبير الموقر قد أخذ بما نصّت عليه الفقرة 1 من محلق العقد رقم 2:(أن يكون تاريخ العقد الأساسي والملحق العقد رقم (1) هو 13/7/2021م)؛ وقد أغّفل ما نصت عليه الفقرة 4 من ملحق العقد رقم (1):(إضافة الفترة السابقة والتي تمثل المدة بين توقيع العقد 13/07/2021م وتوقيع هذا الملحق إلى مدة التوريد في العقد)؛ كما أغّفل نصّت المادة ثالثاً من العقد الأساسي على:(ثالثاً: مدة التوريد خمسة أشهر من تاريخ استلام الدفعة الأولى وأي تأخير عن السداد أو ظروف قهرية تضاف لمدة التوريد، ويلتزم الطرف الثاني بتعويض 500 ريال عن كل يوم تأخير عن تسليم المعدات لميناء (...)).1- وهذا يؤكد لفضيلتكم وللخبير الموقر؛ أن مدة التوريد (خمسة أشهر) وتبدأ من تاريخ اعتماد التعديلات التي تمت على العقد الأساسي والمشار إليها في البريد الالكتروني المعتمد من قبل المدعي 04/10/2021م؛ حيث لا يستقيم عقلاً أن يتم احتساب المدة التي تمثل الفترة بين العقد الأساسي وملحق العقد رقم 1 على أنها تأخير من طرف موكلتي؛ كون المدعي لم يعتمد خلال هذه الفترة المكائن والمعدات محل التصنيع والتوريد.2- إن ما ذكره الخبير أعلاه: (في حال ارتأى مقام فضيلتكم احتساب مدة التأخير استنادا لما نص عليه ملحق العقد (2) من أن يكون تاريخ ملحق العقد رقم (1) هو تاريخ العقد 13/7/2021م،...).إن الخبير الموقر قد أخذ بما نصّت عليه الفقرة 1 من محلق العقد رقم 2:(أن يكون تاريخ العقد الأساسي والملحق العقد رقم (1) هو 13/7/2021م)؛ وقد أغّفل ما نصت عليه الفقرة 4 من ملحق العقد رقم (1):(إضافة الفترة السابقة والتي تمثل المدة بين توقيع العقد 13/07/2021م وتوقيع هذا الملحق إلى مدة التوريد في العقد)؛ كما أغّفل نصّت المادة ثالثاً من العقد الأساسي على: (ثالثاً: مدة التوريد خمسة أشهر من تاريخ استلام الدفعة الأولى وأي تأخير عن السداد أو ظروف قهرية تضاف لمدة التوريد، ويلتزم الطرف الثاني بتعويض 500 ريال عن كل يوم تأخير عن تسليم المعدات لميناء (...)).1- وهذا يؤكد لفضيلتكم وللخبير الموقر؛ أن مدة التوريد (خمسة أشهر) وتبدأ من تاريخ اعتماد التعديلات التي تمت على العقد الأساسي والمشار إليها في البريد الالكتروني المعتمد من قبل المدعي 04/10/2021م؛ حيث لا يستقيم عقلاً أن يتم احتساب المدة التي تمثل الفترة بين العقد الأساسي وملحق العقد رقم 1 على أنها تأخير من طرف موكلتي؛ كون المدعي لم يعتمد خلال هذه الفترة المكائن والمعدات محل التصنيع والتوريد.2- إن مكان التسليم هو في ميناء (...) وليس في مقر المدعي؛ وقد تم إشعار المدعي بجاهزية المكائن والمعدات للشحن بتاريخ 13/02/2022م، وأن المدعي قام بحجز المركب للشحن بتاريخ 13/03/2022م؛ مما يؤكد لفضيلتكم عدم صحة احتساب المدّة التي انتهى إليها الخبير كمدّة توريد؛ حيث لا يتصور معه احتساب تأخير على موكلتي (36يوماً)، وحقيقة تأخير هذه الفترة عائد للمدعي وترتيب حجوزاته مع شركة الشحن ولا علاقة لموكلتي به، وباحتساب فضيلتكم والخبير الموقر لمدة التوريد (5 أشهر) اعتباراً من تاريخ اعتماد المدعي للمكائن والمعدات محل التصنيع والتوريد 04/10/2021م إلى تاريخ إشعار المدعي بجاهزية المكائن للشحن 13/02/2022م؛ فإنها قد تمت خلال (4 أشهر و9 أيام) أي خلال المدة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من العقد الأساسي ووفقاً للفقرة الرابعة من ملحق العقد رقم 1.ثالثاً: بالاطلاع على ما اعتمده الخبير الموقر في المستندات التي اعتمدها الخبير الموقر في احتساب التعويض عن مدة التأخير -على الرغم من عدم وجود تأخير- وفقاً لما سبق إيضاحه أعلاه؛ نجد أن المدعي قدم مستندات عن عقود لمنشآت ليست متعاقدة مع موكلتي في العقد محل النزاع، وهذا لا يستقيم معه الحال في احتساب أي تعويض للمدعي وفق المستندات المقدمة منه؛ وبالرجوع إلى العقد المبرم بين المدعي مع المدعى عليها وملاحقه رقم 1 ورقم 2؛ يتضح لفضيلتكم أن التعاقد تم إبرامه بين المدعي (أصالة) والمدعى عليها، وليس عن المنشآت التي قدم المدعي مستنداتها للخبير الموقر. رابعاً: إن سلمنا جدلاً بوجود تأخير في تسليم المعدات والمكائن من قبل المدعى عليها؛ فإننا ندفع بعدم صحة تعويض المدعي عن كافة الأضرار التي يدعيها، ويعود ذلك إلى اتفاق الطرفين بإن التعويض المستحق للمدعي عن التأخير في تسليم المعدات والمكائن مبلغ وقدره (500 ريال) عن كل يوم تأخير وفق ما نصّ عليه العقد الأساسي المبرم بين الطرفين:(ثالثاً: مدة التوريد خمسة أشهر من تاريخ استلام الدفعة الأولى واي تأخير عن السداد أو ظروف قهرية تضاف لمدة التوريد، ويلتزم الطرف الثاني بتعويض 500 ريال عن كل يوم تأخير عن تسليم المعدات لميناء (...)).وهذا تعويض اتفاقي بين الطرفين يجب الأخذ به -إن سلمنا جدلاً بوجود تأخير عائد لموكلتي في تسليم المعدات-؛ لا سيما وإن المدعي قد أسقط هذا التعويض وفق ما نصّ عليه ملحق العقد رقم (2): (إلغاء قيمة التعويض عن التأخير الواردة في البند ثالثاً من العقد الأساسي)، كما إن هذا الملحق جرى إبرامه وتوقيعه بعد شحن المعدات والمكائن؛ مما يدّل على رضا الطرفين بإن المدة التي تمت بين العقد الأساسي ومحلق العقد رقم (1) غير محتسبة كون التأخير عائد للمدعي في اعتماد المكائن والمعدات.المرفقات: (صفحات 35-39-42-52-57) من تقرير الخبير.)، واكتفى الطرفان بما سبق تقديمه. وفي جلسة اليوم 28/01/1445هـ حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بموجب هوية وطنية رقم (...)، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليها بتعويض موكله عن الخسائر التي تسببت فيها المدعى عليها جراء تأخرها في توريد وتسليم المعدات والمواد المتعلقة اللازمة لإنشاء مصنع أكواب ورقية، وتركيبه بالمكان المخصص للمدعي بمدينة (...)، وذلك بمبلغ قدره (٦٢٣,٧١٦) ستمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وستة عشر ريال، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدًا للمحكمة التجارية، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بعدد من الدفوع، وقد رأت الدائرة حاجة القضية للخبرة الهندسية للقيام بفحص التعامل بين الطرفين، وبيان كون التأخير كان بسبب يعود للمدعي أو المدعى عليه مع بيان ذلك، وبيان مدى وجود تقصير من الطرفين في التزاماتهما وتوضيح ذلك، وفحص الأضرار التي يدعيها المدعي ومدى علاقتها بإخلال المدعى عليها حسب ادعاء المدعي، ومدى ملاءمة مبلغ الأضرار مع المتعارف عليه، وبيان المتعارف عليه حال عدم ملاءمتها، ثم أصدره تقريره في القضية، وبعد الاستماع لملاحظات الأطراف أفهمته بعد ذلك بتعديل تقريره ببيان مدة التأخر الفعلي في تسليم المعدات، والمتسبب في ذلك، وفي حال كانت المدعى عليها المتسببة في ذلك فيتم احتساب الأضرار اللاحقة بالمدعي بسبب مباشر يعود لخط الإنتاج المتأخر في تسليمه، مع تفصيل الضرر وقيمته وكيفية احتسابه مع الأخذ بالاعتبار وجود خطوط الإنتاج الأخرى في ذات المصنع، وبعد اطلاع الدائرة على النتيجة التي انتهى إليها الخبير وما أورده من تسلسل وقائع التعامل بين الأطراف، ولما للدائرة من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها ترى صحة ما خلص له الخبير وفق النتيجة التي انتهى إليها، حيث ثبت للدائرة وفق تسلسل الوقائع من واقع المستندات المقدمة للخبير قيام المدعي بإجراء عدد من التغييرات على المعدات محل الدعوى مما تسبب بتأخير المدعى عليها بتسليم المعدات للمدعي، يعضد ذلك الأسباب الأخرى التي ذكرها الخبير في تقريره، والمراسلات التي تمت بين الأطراف وملاحق العقد التي تثبت عدم وجود خطأ من المدعى عليها في التأخر في التسليم، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى، وأما أتعاب الخبرة المدفوعة ابتداء من المدعي فتمضي الدائرة إلى إلزامه بكاملها بعد النتيجة التي توصلت لها الدائرة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليه، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530294806 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439511280 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للالات والمعدات الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن الخسائر التي تسببت فيها جراء تأخرها في توريد وتسليم المعدات والمواد المتعلقة اللازمة لإنشاء مصنع أكواب ورقية، وتركيبه بالمكان المخصص للمدعي بمدينة (...)، وذلك بمبلغ قدره (٦٢٣,٧١٦) ريال، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض الدعوى، فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت أنه سبق للمدعي أن طعن في الخبير المحاسبي وقد بين أسباب الطعن وعلى الرغم من ذلك استند الحكم على بينة الخبير وما توصل إليه من قرار، كما أن من القواعد الكبرى الضرر يزال ولا يقتصر ذلك على ضرر دون غيره بل يعم كل ضرر سواء كان مادياً أو معنوياً، وبناء على ذلك فقد تقدم بطلب نقض الحكم.اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم 25/03/1445ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي وبعد تبليغ الطرفين ودراسة القضية واستناداً إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الحادية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم 4530090474 والمؤرخ 02/ 02/ 1445هـ في الصادر في القضية رقم 439511280 القاضي برفض الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث