حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530230747

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570155974/1445
رقم الحكم:4530230747
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570155974 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530230747 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570155974 لعام 1445 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية ب(...) بلائحة دعوى المتضمنة الآتي:" يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (423,327.00) أربعمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريال سعودي، وذلك مقابل توريد اشجار ونباتات. "، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 6/ 3/1445 جاء فيها: " مذكرة الرد على الدعوى بوكالتي عن المدعية اتقدم بشرح دعواها على النحو التالي: أولا موكلتي مؤسسة تمارس في (...) نشاط توريد وتنسيق النباتات والاشجار باستيرادها من مختلف دول العالم للشركات والمؤسسات والافراد. سجلها التجاري رقم (...) مرفق رقم 1 صورة من السجل التجاري. ثانيا: بتاريخ 9 3 1444هـ الموافق 5 10 2022 بمدينة (...) وبموجب عقد اتفاق مكتوب ابرمت موكلتي اتفاقا مع مؤسسة (...) للمقاولات وهو الاسم السابق للمدعى عليها واسمها الحالي مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) نص الاتفاق على أن تورد موكلتي الى المدعى عليها نباتات (...) موصوفة الارتفاعات والمقاسات في جدول الكميات والاسعار الذي اعتبر جزء لا يتجزأ من الاتفاق. وأن يتم التسليم في موقع مشروع (...) في مدينة (...). وقيمة العقد 4.319.952 ريال فقط اربعة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألف وتسعمائة واثنان وخمسون ريالا سعودياً تسدد 90 في المائة من قيمة العقد على ثلاثة دفعات: 35 في المائة دفعة مقدمة مقابل ضمان شيك مصرفي وفقاً للمادة 4 من الاتفاق. و25 في المائة قبل يومين من وصول كل شحنة الى الموقع و30 في المائة بعد شهرين من تاريخ مذكرة التسليم الموقعة والموافق عليها من المدعى عليها. ثم دفعة رابعة تمثل 10 في المائة المتبقية بعد مضي 90 يوماً من استلام المدعى عليها للنباتات والاشجار دفعة الضمان بتأكيد المدعى عليها سلامة النباتات والاشجار المستلمة مرفق رقم 2 صورة من عقد الاتفاق. ثم جر في بتاريخ 5 12 2022م اصدار اتفاقية ملحق لعقد الاتفاق بتعديل قيمة العقد الى 75 4.233.270 ريال اربعة ملايين ومائتان وثلاثة وثلاثون ألف ومائتان وسبعون ريالا وخمسة وسبعون هللة. واوضح ملحق العقد ان موكلتي استلمت كامل الدفعات الثلاثة من قيمة العقد وتبقى دفعة الضمان وقدرها 423.327 ريال اربعمائة وثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة وسبعة وعشرين ريالا. مرفق رقم 3 صورة من ملحق الاتفاق. ثالثا: وحيث قامت موكلتي بتسيم كامل الكميات للمدعى عليها مرفق رقم 4 صور سندات تسليم من الرقم 0005 الى رقم 00011 وحيث ولم يصدر اي اعتراض او ملاحظات من المدعى عليها خلال التسعين يوماً من استلام المدعى عليها النباتات والاشجار مرفق رقم 5 عدد اشعارين بالاستلام صادرين باللغة الانجليزية مدونين في نهاية ملفين كبيرين يحتويان على صور فوتوغرافية ملونة للأشجار والنباتات التي غرست في الموقع باستلام ممثل المدعى عليها كافة الكميات وان النباتات والاشجار في حالة جيدة – مع ترجمة معتمدة ونأمل تمكيننا من ايداع الملفين يدوياً لدى سكرتارية دائرتكم الموقرة لعدم امكانية تحميلهما عبر ناجز . ولعدم وفاء المدعى عليها بسداد الدفعة الرابعة والاخيرة لموكلتي. لكل ذلك.. قامت موكلتي بإخطار المدعى عليها وفقاً للمادة 19 1 من نظام المحاكم التجارية وطلبت منها سداد دفعة الضمان : مبلغ 423.327 ريال مرفق رقم 6 صورة من الاخطار وقامت المدعى عليها بالرد على اخطار موكلتي زاعمه أن موكلتي تأخرت في التسليم وان بعض الاشجار غير سليمة مرفق رقم 7 صورة من رد المدعى عليها فقامت موكلتي بالتعقيب بخطابها المؤرخ في 11 7 2023م بأنه لا اثر لما ورد في خطاب المدعى عليه كون التنفيذ تم في مواعيده وان فترة الضمان انتهت وان المدعى عليها لم تعترض على ما تم استلامه وبالتالي تكون المدعى عليها اقرت بسلامة الاشجار والنباتات المسلمة كونها أقرت بان النباتات والاشجار بعد فوات التسعين يوما من الاستلام انها في حالة جيدة . مرفق رقم 8 صورة من رد موكلتي. عليه وحيث نفذت موكلتي كامل التزاماتها التعاقدية مع المدعى عليها التي استلمت كامل الكميات المتفق عليها وحيث ثبتت سلامة الاشجار والنباتات التي تم توريدها فإن على المدعى عليها تسليم موكلتي المتبقي من قيمة العقد دفعة الضمان لأن العقد شريعة المتعاقدين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود سورة المائدة الآية 1 وقد ألجات المدعى عليها موكلتي الى التقاضي وتكليفنا بتمثليها في المرافعة والمدافعة كون المادة 51 من نظام المحاكم التجارية نصت على وجوب رفع الدعاوى امام المحكمة التجارية عن طريق محامي. مرفق رقم 9 صورة من عقد الاتعاب. لكل ذلك فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي قيمة الدفعة الرابعة دفعة الضمان وقدرها 423.327 ريال وإلغاء شيك الضمان المشار اليه في المادة 4 من العقد مقابل الدفعة الاولى طالما ان موكلتي قامت بتنفيذ كامل مهامها العقدية. 2- الزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة الاتفاقية وقدرها فقط خمسون الف ريال 50.000 ريال "، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ اليوم 6/ 3/1445 وبحضور وكيل المدعية تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عما يفيد التسليم ذكر أنها محاضر غير مترجمة وحوالات لم ترفق واستمهل لإرفاقها فأفهمت الدائرة بتقديمها في الجلسة فذكر بأنه يستمهل لترجمة الأوراق وإحضار ما يثبت تسليم ما عدا مبلغ الضمان وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن المادة (20) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى. ولما كانت المدعية وكالة قد طلب مهلة تتضمن تأجيل الجلسة إلى جلسة أخرى لتقديم ما هو واجب التقديم ابتداء، ولما كانت المادة (27) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه (لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها)، ولأن الواجب بنص المادتين أعلاه تحديد جميع الأسانيد على استحقاق جميع مبلغ المطالبة ابتداء عند قيد الدعوى بما يمكّن الدائرة من دراستها، ويمكن المدعى عليه من الإجابة عنها، ولأن في ذلك مخالفة لنص المادة 245 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي: "في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إيداعها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية "، ولأن عدم حصر البينات وإرفاقها ابتداء مخالف لما نص عليه النظام، إذ أوجب النظام على المدعي ما أشير إليه أعلاه، لذلك فإن الدائرة تنتهي حكمها. على أن ذلك لايسلب المدعية الحق بالمطالبة بدعواها بقيد جيد مستوفٍ لما نص عليه في النظام. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث