حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530264955
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570214862/1445
رقم الحكم:4530264955
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570214862 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530264955 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢١٤٨٦٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بطاريات وزيوت بموجب اتفاقية عقد بيع) وذلك من خلال فاتورتين موقعة ومختومة من كافة الأطراف الأولى برقم: ٠٠٠٢-١٩٧ وتاريخ: ١١/٦/٢٠٢٢ بمبلغ إجمالي قدره: (١٣٣١٠٦.٧٥) ريال، والفاتورة الثانية برقم: ٠٠٠٢-١٨١ وتاريخ: ٢٤/٤/٢٠٢٢ مبلغ إجمالي قدره: (١٢٢٢٤٧٥) ريال.) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٢٥٥,٥٨١.٧٥ريال، وقد سُدد منه مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات؛ علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٢م ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٩٥,٥٨١.٧٥ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة بطاريات وزيوت لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره ٢٥,٠٠٠.٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ٣/٣/١٤٤٥ه موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ١٩٥.٥٨١.٧٥ ريال تمثل قيمة توريد بطاريات وملحقاتها للمدعى عليها؛ إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يطلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخير للجواب على أن يتم ذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة وذلك عبر النظام فاستعد بذلك، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي اتفاقية سداد مديونية صادرة على مطبوعات المدعى عليها موقعة ومختومة بختم المدعى عليها؛ وكذلك عقد موقع ومختوم ومصادق عليه من غرفة الرياض؛ ومجموعة من الفواتير الموقعة والمختومة من المدعى عليها؛ وقد احتوت المستندات المشار اليها انفا على المبلغ محل المطالبة، وعليه ولتمكين المدعى عليه من الجواب جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ١٩٥.٥٨١.٧٥ ريال تمثل قيمة توريد بطاريات وزيوت لصالح المدعى عليها إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها - ذكر بأن موكلته لم تزوده بالمستندات- للجواب على الدعوى، وحيث أن النظام قد أتاح الاطلاع على المستندات، وحيث أن المدعى عليه قد خالفت نص المادة ٢٤٣ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- الدعاوى اليسيرة - والتي جاء في مضمونها بأنه يجب أن يتم تقديم الجواب على الدعوى قبل الجلسة الأولى- التحضيرية - بيوم على الأقل، وحيث أن الدائرة قد أمهلت المدعى عليه وكالة للجواب فاعتذر بما تم الإشارة إليه آنفاً، وعليه فقد رأت الدائرة السير في الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي اتفاقية فتح حساب بالآجل موقعه ومختومة بختم المدعى عليها ومصادق عليها من غرفة الرياض وفاتورتين برقم (١٨١-١٩٧) موقعة ومختومة بختم المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة وكذلك اتفاقية سداد مديونية موقعة ومختومة من المدعى عليها وقد احتوت أيضاً في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٩٥.٥٨١.٧٥ ريال تمثل قيمة توريد بطاريات وزيوت لصالح المدعى عليها إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليه وكالة لم يقدم جوابه على الدعوى رغم إمهاله لذلك، وأفاد بما تم الإشارة إليه في وقائع هذا الحكم، واستناداً على ما نصت عليه المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ، وحيث أن الدائرة قررت السير في الدعوى حضورياً استناداً للمادة المشار إليها آنفاً، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكلته وذلك من خلال اتفاقية فتح حساب بالآجل موقعة ومختومة بختم المدعى عليها ومصادق عليها من غرفة الرياض وفاتورتين برقم (١٨١-١٩٧) موقعه ومختومة بختم المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة وكذلك اتفاقية سداد مديونية موقعة ومختومة من المدعى عليها وقد احتوت أيضاً في مجموعها على المبلغ محل المطالبة؛ وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (٢٩/١) قد نصّت صراحة على أنّه: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ؛ واستناداً على المادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، (أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ)، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، وأما بخصوص المطالبة بأتعاب المحاماة؛ وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)،واستناداً على المادة (٢٦) من نظام المحاماة، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٩٥.٥٨١.٧٥) مائة وخمسة وتسعون ألفا وخمسمائة وواحد وثمانون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، لما هو موضح بالأسباب. ثانيا: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (مؤسسة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٩.٥٠٠) تسعة عشر ألفاً وخمسمائة ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.