حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530292183
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570227832/1445
رقم الحكم:4530292183
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570227832 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530292183 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570227832 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات (شاحنات) لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٧,٠٠٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٧,٠٠٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٧,٠٠٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١١٣,١٥٣,٣٥٢.٠٠) مائة وثلاثة عشر مليونًا ومائة وثلاثة وخمسون ألفًا وثلاث مئة واثنان وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٤م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٤م حتى ١٤٤٤/٠٩/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٥م. وخلصت الى طلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١,١٣١,٥٣٣.٥٢) مليون ومائة وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي واثنان وخمسون هلله، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٤م إلى ١٤٤٤/٠٩/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٥م. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 03/03/1445هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وانتهت شكلاً أو موضوعاً أو لا زالت منظورة أو مشطوبة فأجابت المدعية وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً إلّا أنّه لم يتم، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلة بأنني أرفقت صحيفة دعوى محررة عن طريق الطلبات فطلبت منها الدائرة إحضار صحيفة الدعوى نصا لإرفاقها بمحضر الضبط فاستعدت بذلك، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها قالت إنها فواتير وكروت تشغيل وفاتورة شاملة بالأعمال، وبعرض ما سبق على المدعى عليه وكالة وسؤاله عن دفوعه أجاب قائلاً أطلب مهلة للرد لأن صحيفة الدعوى المحررة من المدعية تختلف عن الصحيفة الالكترونية. وفي جلسة هذا اليوم 24/03/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) والوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى ورود الرد من وكيل المدعى عليها عن طريق الطلبات وقد تضمن ما يلي: أولاً: ما ذكره المدعي من العقد المؤرخ في 26. 11. 2022م والفواتير المقدمة فصحيح، وأما ما ذكره من المبالغة غير المسددة منها والبالغة (640.533,52) ستمائة وأربعون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريالا واثنان وخمسون هللة فهو غير صحيح؛ والصحيح أنه تم سدادها بموجب الحوالات البنكية التالية (مرفق 1). ثانياً: لم يبين المدعي مستند مطالبته بالتعويض بمبلغ قدره (391000) ثلاثمائة وواحد وتسعون ألف ريال، علماً بأن الفقرة (17) من الشروط والأحكام العامة للعقد قد منحت المدعى عليها الحق بإنهاء العقد في أي وقت. ثالثاً: لا تصح مطالبة المدعي بأتعاب المحاماة نظراً لسداد مبلغ المطالبة الأصلية، وقد نصت المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض: أ. جسامة الضرر. ب. مقدار المبلغ المحكوم به. ج. مماطلة المحكوم عليه. د. العرف أو العادة المستقرة. ه. رأي الخبير عند الاقتضاء) وبالنظر إلى الدعوى الماثلة أمامكم وبيناتها وإلى وطلب المدعي يتضح لفضيلتكم:1. عدم وجود بينة على جسامة الضرر المدعى به مع عدم تسليمنا بوجوده.2. عدم وجود تناسب بين مقدار التعويض المطلوب ومبلغ المطالبة الأصلية.3. عدم ثبوت المماطلة من المدعى عليها.الطلبات: وبناء على ما سبق فإنا نطلب رفض دعوى المدعي، ثم قرر وكيل المدعى عليها بأنه تم التصالح بين الطرفين على أن تلتزم موكلته بسداد مبلغ قدره (640.533,52) ستمائة وأربعون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريالا واثنان وخمسون هللة للمدعي مقابل قيمة أجرة المعدات محل الدعوى، ومبلغ قدره 8000 ريال قيمة أتعاب المحاماة، وتتحمل موكلته قيمة التكاليف القضائية في هذه القضية، على أن تتعهد المدعية بالتنازل عن مبلغ قدره 391.000 ريال قيمة التعويض عن فسخ العقد وتوقف المعدات بالموقع، فعقبت وكيلة المدعي قائلة بأن ما ذكره وكيل المدعى عليها صحيح وقد وافق موكلها على الصلح، ثم ذكر الطرفان بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ قدره (640.533,52) ستمائة وأربعون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريالا واثنان وخمسون هللة قيمة أجرة المعدات محل الدعوى وتبقى في ذمتها مبلغ قدره 8000 ريال قيمة أتعاب المحاماة واتفقا على أن تسدد بتاريخ 1445/04/24هـ، ثم طلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإلزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه القضية، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: لما كان المدعي وكالة قد تقدم بدعواه بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع المستحقات المتبقية في ذمتها والناشئة عن عقد أجرة شاحنات، ولما كان النزاع ناشئ عن عقد تجاري بين تاجرين، فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، أما عن الموضوع؛ وبما أن الطرفين ذكرا بأنهما تصالحا على أن تلتزم المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (640.533,52) ستمائة وأربعون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريالا واثنان وخمسون هللة للمدعي مقابل قيمة أجرة المعدات محل الدعوى، ومبلغ قدره 8000 ريال قيمة أتعاب المحاماة، وتتحمل المدعى عليها قيمة التكاليف القضائية في هذه القضية، على أن يتعهد المدعي بالتنازل عن مبلغ قدره 391.000 ريال قيمة التعويض عن فسخ العقد وتوقف المعدات بالموقع، وبما أن الطرفين قررا بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ قدره (640.533,52) ستمائة وأربعون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريالا واثنان وخمسون هللة قيمة أجرة المعدات محل الدعوى وتبقى في ذمتها مبلغ قدره 8000 ريال قيمة أتعاب المحاماة واتفقا على أن تسدد بتاريخ 1445/04/24هـ، ثم طلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإلزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه القضية، واستناداً لنص المادة (29) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.) عليه قررت الدائرة إثبات صلح الطرفين والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح بين الطرفين، وإلزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه القضية، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.